متى يتم صرف نفقات لشاهد حسب قانون البينات الفلسطيني؟

جاء في المادة 100 من قانون البينات :

[1] للمحكمة أن تكلف الخصم الذي يرغب في استدعاء شاهد أو أكثر أن يودع صندوق المحكمة المبلغ الذي تراه كافياً لتغطية نفقات الشاهد.

[2] تقدر المحكمة نفقات الشهود بناء على طلبهم، ويعطي الشاهد صورة من أمر التقدير تكون نافذة على الخصم الذي استدعاه.