تصحيح الخطأ المادي
العدد:- 8933 /هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية /2016

التاريخ :- 15 /1/2017

تصحيح الخطأ المادي

المبدأ التمييزي

ان تعلق الدعوى بطلب تصحيح الخطأ المادي في الحكم المطلوب تصحيحة لذا كان المقتضى اجراء محكمة الموضوع تحقيقاتها على وفق مارسمته المادة 167 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل ذلك لان محكمة الموضوع لم تلاحظ بان وكيل المميزة اقام الدعوى واشار الى اسمها (س) في حين ان عقد الزواج الصادر منها بتاريخ 26/1/2012 وبالعدد 163 /اشار الى كونها (ص) مما كان الواجب عليها ازالة التناقض المذكور في حينها وقبل اصدار حكمها المطلوب تصحيح الخطأ المادي فيه وحيث ان عدم مراعاة ذلك قد اخل بصحته ،لذا قرر نقضة 0

الناشرة/ المحامية نجاة فارس السلطان

إعادة نشر بواسطة محاماة نت