ما هي حقوق العامل في غياب عقد عمل مكتوب وفقاً للتشريع العماني

أحمد بن سلام التوبي

عرَّف المشرع العماني عقد العمل في البند السابع من المادة الأولى من قانون العمل، بأنه كل عقد يتعهد بمقتضاه شخص طبيعي بأن يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه لقاء أجر؛ فالمشرع هنا قد ذكر كلمة عقد في تعريف عقد العمل، وربما هذه من الأمور التي جعلت الكثير من الأشخاص يعتقدون أن علاقة العمل لا بد أن تكون موثقة ومكتوبةً كتابيًّا؛ فكان من الأفضل على المشرع تعريف علاقة العمل بأنها تعهد من قبل شخص طبيعي بأن يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه لقاء أجر؛ فالتعهد قد يكون موثقا كتابياً، وقد لا يكون موثقا كتابياً إلا أنَّ التعهد الكتابي يكون أكثر سهولةً ووضوحاً لإثبات حقوق العامل فيما لو حدث أي نزاع بين العامل وصاحب العمل، وقد يتساءل البعض هل تسقط حقوق العامل فيما لو لم يوجد تعهد (عقد) عمل مكتوب بين العامل وصاحب العمل؟

والإجابة هي أنه لا تسقط حقوق العامل في حالة عدم وجود تعهد (عقد) عمل مكتوب بين العامل وصاحب العمل، فعقد العمل من العقود الرضائية التي تنعقد بمجرد توافق إرادتي طرفيه، ألا وهما العامل وصاحب العمل، فانتظام الشخص في العمل لدى شخص طبيعي أو اعتباري، وذلك وفق الضوابط التي يضعها هذا الشخص الطبيعي أو الاعتباري، وتحت إشراف وتوجيه منه، وكذلك التزام الشخص الطبيعي أو الاعتباري بصرف مقابل للشخص الذي يعمل لديه، يكون كافيا لإثبات وجود علاقة العمل بينهما، والتي بناءً عليها يكون للعامل الحق في إثبات جميع حقوقه الناشئة عن هذه العلاقة،

وقد ذكر المشرع في المادة (21) من قانون العمل: “….وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب، جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات…)، فإننا نرى أنَّ المشرِّع قد أوجد حماية قانونية للعامل لإثبات حقوقه فيما لو لم يكن هناك عقد عمل مكتوب بين الطرفين. وعليه، فإنه يمكن للعامل إثبات جميع حقوقه بجميع طرق الإثبات المعروفة قانوناً، لكننا نُشدِّد على أنه من الأفضل والأحسن للعامل أن يُبرم بينه وبين صاحب العمل عقدَ عمل مكتوبا ومفصلا يُبيِّن من خلاله جميع حقوق العامل (مقدارالأجر، عدد ساعات العمل، المهام الوظيفية، مكان العمل، نوع العقد ومدته، العلاوات) وغيرها من التفاصيل التي اتفق عليها طرفا العقد؛ فالشيء المكتوب يكون أكثر سهولة وسرعة في الإثبات.

* باحث قانوني – المديرية العامة للقوى العاملة بالداخلية

إعادة نشر بواسطة محاماة نت