ما هي الدفوع الشكلية التي يمكن إبدائها في معرض دعوى مخاصمة القضاء؟

الدفع الأول- عدم تنظيم سند توكيل خاص:

إن عدم تنظيم سند توكيل خاص وفق ما أوجبته المادة 491 من قانون أصول المحاكمات ووفق الاجتهاد المستقر على وجوب أن يتضمن سند التوكيل الخاص رقم الحكم موضوع المخاصمة والمحكمة المصدرة له وتاريخ إصداره وذكر أسماء أعضاء الهيئة المخاصمة.
وإذا جاء سند التوكيل بعبارة عامة لا تتوافر فيه الشروط التي استقر عليها الاجتهاد الأمر الذي يجعل طلب المخاصمة مخالف أحكام المادة 491 أصول محاكمات ومخالف الاجتهاد ومستوجب الرد شكلاً.

الدفع الثاني- عدم مخاصمة كامل أعضاء الهيئة:
إذا كان القرار موضوع المخاصمة صادر بالإجماع عن كامل هيئة محكمة الاستئناف وكان طلب المخاصمة قد اقتصر على توجيه الخصومة إلى بعض أفراد الهيئة المخاصمة هذا الأمر يوجب رد طلب المخاصمة شكلاً عملا باجتهاد محكمة النقض المستقر الذي قال:
” إن دعوى المخاصمة التي تقام بسبب حكم لا تقام على أحد قضاتها إنما تقام على هيئة المحكمة بكاملها عندما يكون الحكم صادرا بالإجماع أو على أكثريتها عندما يصدر الحكم بالأكثرية “.
(قرار محكمة النقض رقم 116 أساس 346 تاريخ 17/6/1990 المنشور في مجلة المحامون صفحة 555لعام 1990).

الدفع الثالث- إيداع التأمين:
إن عدم إيداع طالب المخاصمة التأمين المقرر بموجب البند /ب/ من الفقرة /3/ من المادة 87 من قانون الرسوم القضائية (المرسوم 105 لعام 1953) يوجب رد طلب المخاصمة شكلاً.

الدفع الرابع- عدم اختصام كافة أطراف الدعوى:
إذا كان القرار موضوع المخاصمة صادر بمواجهة عدد من الخصوم تضمن ذلك القرار عرض أسمائهم وصفاتهم في مقدمته.
يجب أن يشتمل طلب المخاصمة جميع أطراف القضية التي صدر القرار موضوع المخاصمة بمواجهتهم الأمر الذي يوجب رد طلب المخاصمة شكلا إذا لم يشملهم جميعاً عملا باجتهاد محكمة النقض المستقر الذي قال:
” عدم إقامة دعوى المخاصمة على الخصم الذي صدر الحكم محل المخاصمة لصالحة أو بمواجهته يوجب عدم قبول الدعوى شكلاً ولا يقوم مقام هذا الادعاء طلب دعوة الأطراف أصحاب العلاقة أن كان ثمة مقتضى له لأن الدعوى ترى بالصفة الولائية”.

(قرار رقم 770 أساس مخاصمة 160 تاريخ 19/4/1990 سجلات النقض).

الدفع السادس- أن تكون صور الأوراق المرفقة واضحة:
إن عدم وضوح صور الأوراق المرفقة بطلب المخاصمة بحيث يتعذر قراءتها يوجب رد طلب المخاصمة شكلاً عملا باجتهاد محكمة النقض المستقر على وجوب أن تكون صور الوثائق المرفقة بطلب المخاصمة واضحة ومقروءة.
الدفع الخامس- تقديم صور مصدقة عن أوراق الدعوى:
إن عدم تقديم طالب المخاصمة صورا مصدقة عن الأوراق التي ذكرها في استدعاء المخاصمة (أو أن الأوراق المقدمة مع طلب المخاصمة غير مصدقة من المحكمة المصدرة للقرار موضوع المخاصمة) يجعل طلب المخاصمة يخالف أحكام المادة 491 من قانون أصول المحاكمات ومستوجب الرد شكلاً.

الدفع السابع- أرفاق صورة مصدقة عن القرار موضوع المخاصمة:
إن عدم أرفاق طالب المخاصمة صورة مصدقة عن القرار موضوع المخاصمة يوجب رد طلب المخاصمة شكلاً عملا باجتهاد محكمة النقض المستقر الذي قال:
“عدم إرفاق صورة عن القرار مع استدعاء دعوى المخاصمة يحجب عن هذه المحكمة دراسة طلب المخاصمة”.
(قرار محكمة النقض رقم 79 أساس 62 تاريخ 17/6/1992 المنشور في مجلة المحامون صفحة 825 لعام 1992).

الدفع الثامن- تضمين طلب المخاصمة المطالبة بالتعويض:
إذا انتهى طلب المخاصمة إلى طلب إعلان بطلان الحكم موضوع المخاصمة دون طلب التعويض يجعل هذا الطلب مخالف لأحكام المادة 495 من قانون أصول المحاكمات ومستوجب الرد شكلاً ومخالف لاجتهاد محكمة النقض المستقر الذي قال:
” إن دعوى المخاصمة إنما هي دعوى ذات طبيعة خاصة تقوم على طلب التعويض ومساءلة القاضي عن الخطأ المهني الجسيم أو التدليس أو الغش في معرض ممارسته العمل القضائي فإذا لم تتوفر إحدى هذه الحالات لا تكون دعوى المخاصمة مقبولة.

إن الخطأ المهني الجسيم إنما هو التجاهل للمبادئ الأساسية في القانون التي يجب أن لا يقع فيها القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا فهو في سلم الخطأ أعلى درجات فهو الخطأ الفاحش والجهل الفاضح بالمبادئ الأساسية للقانون أو الإهمال غير المبرر للوقائع الثابتة بالدعوى”.
(قرار محكمة النقض رقم 68 أساس 387 لعام 1996 تاريخ 31/2/1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 207).
” إن دعوى المخاصمة هي دعوة تعويضيه ناشئة عن عمل غير مشروع (هـ ع رقم 52 لعام 1972).
الكاتب
المحامي جمال عبد الناصر المسالمة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت