البيع بالتقسيط

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه

قرار رقم (66/2/7)

أما بعد :

فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7- 12 ذو القعدة 1412هـ الموافق 9-14 مايو 1992م.

بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (البيع بالتقسيط ) .

وبعد إستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله

قرر

1. البيع بالتقسيط جائز شرعاً ، ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل.

الأوارق التجارية ( الشيكات – السند لأمر – سندات السحب) من أنواع التوثيق المشروع للدين بالكتابة.

2. أن حسم ( خصم) الأوراق التجارية غير جائز شرعاً، لأنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم.

3. الحطيطة من الدين المؤجل ، لأجل تعجيله ، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين ( ضع وتعجل) جائزة شرعاً ، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على إتفاق مسبق ، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية. فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز ، لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية.

4. يجوز إتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند إمتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسراً.

5. إذا إعتبر الدين حالاً لموت المدين أو إفلاسه أو مماطلته ، فيجوز في جميع هذه الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي.

6. ضابط الإعسار الذي يوجب الإنظار : ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه نقداً أو عيناً