من يقدم طلب الافراج عن المتهم بكفالة اذا لم يكن محال للمحاكمة حسب القانون الفلسطيني؟

اجابت المادة 131 عن ذلك بنصها :

إذا لم يكن المتهم قد أحيل إلى المحاكمة يقدم طلب الإفراج عنه بالكفالة إلى القاضي الذي يحق له أن يصدر أمراً بتوقيفه.