حجز الأسهم في الشركة المساهمة
المؤلف : اكرم ياملكي
الكتاب أو المصدر : قانون الشركات

كانت المادة (79) من قانون الشركات التجارية العراقي لسنة 1957 تنص على أنه (توضع إشارة الحجز على قيد الأسهم في سجلها المحفوظ في الشركة بناء على تبليغ صادر من جهة مختصة ولا ترفع الا بتبليغ منها أو بقرار من المحكمة). ونصت الفقرة (أولا) من المادة (72) من قانوني الشركات لسنتي 1983 و1997 على أنه (يجوز حجز الأسهم المملوكة للقطاع الخاص في الشركة المساهمة والمحدودة تأمينا واستيفاء لدين على مالكها على أن يؤشر قرار الحجز الصادر عن جهة مختصة في سجل خاص لدى الشركة، ولا ترفع إشارة الحجز الا بقرار من جهة مختصة).

بينما جاء قانون الشركات الأردني لسنة 1997 خاليا من أي حكم في حجز أسهم الشركة المساهمة، مثلما جاء خاليا من أي حكم في رهنها، خلافا لما كانت تنص عليه المادتان (126) و (127) من قانون الشركات المؤقت لسنة 1989، لتسري على رهن السهم وحجزه القواعد العامة في الرهن والحجز، بالرغم من عدم كفاية هذه القواعد لتغطية رهن السهم وحجزه بالكامل، واقتصر قانون الشركات التجارية الاتحادي الاماراتي لسنة 1984 على النص في المادة (166) منه على إجازة (توقيع الحجز على السهم والأرباح الناتجة عنه ويؤشر بالحجز على السهم في سجل الأسهم بناء على اعلان قضائي ثم يؤشر على السهم ما يفيد توقيع الحجز عليه).

كما أن من المقرر في مصر أنه (يجوز لدائن المساهم توقيع الحجز على الأسهم المملوكة له وكذلك الأرباح الناتجة عنها… بناء على أمر المحكمة وإعلان قضائي)، على أن يؤشر الحجز على الأسهم في كل من سجل الأسهم وعلى ذات الأسهم المحجوز عليها (1).

بينما تركت المادة (118) من قانون الشركات السوري لسنة 2008، في الفقرة (1) منها، للنظام الأساسي للشركة تحديد (الإجراءات الواجب اتباعها للتصرف بالأسهم ولوضع إشارة الرهن والحجز عليها)، مع نصها، في الفقرة (5) منها، على عدم جواز (تداول الأسهم المرهونة أو المحجوزة أو المحبوسة).

في حين أوضحت المادتان (108) و (109) من قانون الشركات التجارية الكويتي لسنة 1960 – وبنفس المعنى كل من المادة (122) من قانون الشركات التجارية البحريني لسنة 2001 والمادة (105/ب) من قانون الشركات التجارية اليمني لسنة 1997 والمادتين (163) و (164) من قانون الشركات التجارية القطري لسنة 2002 أنه (يجوز حجز أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم وتوضع إشارة الحجز على قيد الأسهم في سجلها المحفوظ في الشركة بناء على تبليغ صادر من جهة مختصة ولا ترفع الا بتبليغ من هذه الجهة)، وأنه، وهذا هو المهم، (تسري على الحاجز والمرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العمومية (العامة) على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزة أسهمه أو الرهن (دون أن تكون له حقوق العضوية في الشركة)).
_______________
1- الدكتورة سميحة القليوبي، الشركات التجارية، الجزء الثاني، القاهرة 1993، بند 326/ب/6، ص 268

إعادة نشر بواسطة محاماة نت