كيف تحمي حقوقك في حال تعرضت للفصل التعسفي في لبنان

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

قانون العمل في لبنان رائع فعلاً وذلك بسبب التضحيات الهائلة التي قدمتها اللبنانيات واللبنانيون في القرن الماض (قبل الحرب وحتى خلاله في بعض الأحيان). هذا القانون يعطي حقوق عديدة وأهم تلك الحقوق الحماية من الطرد التعسفي.

والطرد التعسفي يتحقق عند قيام صاحب العمل من دون إنذار مسبق بطرد موظف معين لسبب غير مشروع.

ثمة العديد من المعلومات عن هذا الموضوع وكنت اعمل مؤخراً مع إحدى الجمعيات القليلة الرائعة في لبنان التي تدافع عن حقوق العمال والموظفين وقد قدموا لنا مساعدة رائعة مكنتنا من تحقيق إنتصار بتعويض زميلة مطرودة تعسفياً عن عشرة أشهر عمل.

هذه بعض المعلومات التي تعالج الإنتهاكات الأكثر شيوعاً:

1- عند مرور ثلاثة أشهر على التوظيف يصبح أي طرد من دون سبب مشروع هو طرد تعسفي حتى ولم لم يسجلك صاحب العمل في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. وبالعكس عند عدم تسجيله لك يكون موقفه أضعف لأنه يمكن تغريمه والكشف على حساباته وغيرها من الإجراءات

2- العقد الشفهي هو بمثابة العقد الخطي وعند عدم وجود عقد خطي هذا يعني أن أحكام قانون العمل هي العقد وبالتالي لا يجب أن تخاف الموظفة إن طردت وليس لديها أي عقد بيدها. (وطبعاً اي اتفاق يخالف احكام قانون العمل ولو تم التوقيع عليه من قبل الموظفة يعتبر لاغياً ويمكن الاستناد اليه للتحجج بسوء نية صاحب العمل

3- أي ورقة أو عقد توقعيه لك الحق بالحصول على نسخة منه وهو يمكن ان يستعمل كدليل على عملك. ولكن حتى بعدم توفر اي دليل خطي، يمكن استدعاء اي زميل لك في العمل أو حتى صاحب العمل وسؤاله أمام مجلس العمل التحكيمي إذا كنت عملت أم لا (أو حتى زبون) وهنا لا يمكن لموظف أو غيره عدم الحضور للشهادة فهو يستدعى للمثول أمام مجلس العمل التحكيمي وعليه تقديم إفادته أو شهادته ومن الصعب جداً الكذب والكذب تحت القسم جريمة يعاقب عليها القانون ومن الصعب جداً الكذب بهكذا حالات

4- مجلس العمل التحكيمي مختلف عن باقي المحاكم فثمة ممثلين للعمال فيه والوسايط شبه معدومة فيه وبالتالي لا يخافنّ أحد من اللجوء لمجلسا لعمل التحكيمي

5- لا رسوم أمام أي دعوى يتم تقديمها أمام مجلس العمل التحكيمي ولاضرورة لتعيين محام

أما ما يجب الإنتباه له. فعند الطرد تعسفياً يجب ارسال بريد مضمون مع إشعار بالإستلام إلى صاجب العمل قبل مرور سبعة أيام على حادثة الطرد يتم بها إبلاغ صاحب العمل أن الطرد التعسفي حصل وهو يتحمل المسؤولية القانونية على ذلك والا ممكن ان يقول صاحب العمل أنك تركت العمل وبحال ترك العمل لسبعة أيام ممتالية بعتبر الأجير مستقيلاً. وذلك كما في الرسالة أدناه:

إلى حضرة الآنسة فلانة بنت فلان المحترمة،

بصفتك رئيسة مجلس إدارة شركة “فلانة الفلانية” ش.م.ل.

تستلمها بشخصها أو بشخص أحد العاملين لديها في شركة “فلانية الفلانية” ش.م.ل.

مرسلة من الآنسة “اللإسم الثلاثي”،

لما كنتُ موظفة في شركة “فلانية الفلانية” ش.م.ل. منذ شهر تشرين الأول ألفان وستة(2006)،

ولما كنتُ لم أتلق خلال هذه السنين أي إنذار خطي أو شفهي،

ولما قمتي بصفتك رئيسة مجلس إدارة شركة “فلانية الفلانية” ش.م.ل.، بطردي تعسفياً بعد رفضي توقيع عقد اعتبرته مخالفاً لحقوقي، خاصة بعد رفضك أن أعرضه على محامٍ أو أن أبقي نسخة عنه معي بتاريخ السادس عشر من شهر آب ألفان وإحدى عشرة(2011)،

أرسل لك هذا الكتاب المضمون مع إشعار بالإستلام تستلميه بشخصك أو بشخص أحد العاملين لديك في الشركة إعتراضاً على صرفك لي تعسفياً نهار البارحة في السادس عشر من شهر آب ألفان وإحدى عشرة(2011) وأحملك كامل المسؤولية والتبعات القانونية الناتجة عن هذا الصرف التعسفي.

“الإسم الثلاثي”

بتاريخ السابع عشر من شهر آب ألفان وإحدى عشرة (2011)

بعد ذلك يجب الذهاب إلى وزراة العمل والصعود إلى الطابق الثالث وتقيدم شكوى عند الموظفين هناك ضد أصحاب العمل. فيتم عندها استدعائهم إلى الوزارة وان لم يحضروا يستطيعون ارسال الدرك لجلبهم (رائعة هذه المعلومة مش هيك؟)

(بعدها يمكن لكم ان لم يتم تعويضكم اللجوء إلى مجلس العمل التحكيمي الذي عليه ان يبت بالقضية في مهلة ثلاثة أشهر. (أو شهرين لم اعد اذكر

أما بعد فحقوقكم عند الطرد التعسفي هي التالية:

1- معاش شهر عن كل سنة عمل

2- شهران تعويض (وعلى صاحب العمل إنذاركم قبل الطرد بمهلة شهرين حيث يسمح لكم الخروج لساعة يومياً للبحث عن عمل آخر)

3- تعويض عن الطرد التعسفي يتراوح بين شهرين وإثني عشرة شهراً حسب ما تحكمه المحكمة

4- ايام العطل السنوية التي لم تأخذيها بعد

وذلك على آخر معاش حتى ولو آخر معاش تم زيادته من يوم واحد.

لأي مساعدة أقترح عليكم طلب مساعدة الجمعية التالية وهم سيقدمون لكم مساعدة رائعة: جمعية المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين

بعض الحقوق في قانون العمل:

· شروط أساسية للعمل

قانون العمل صادر في 23ايلول 1946

المادة 61– مع الاحتفاظ بأحكام المرسوم الإشتراعي رقم 21 تاريخ 22 تموز سنة 1936 المتعلق بالمؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة أو المزعجة، وبأحكام المراسيم والقرارات المتخذة تنفيذاً للمرسوم الإشتراعي الآنف الذكر وبأحكام المادة 647 من قانون الموجبات والعقود يجب أن تكون المؤسسات المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون نظيفة دائماً ومستوفية لشروط الصحة والراحة الضروريتين للأجراء.

ويجب أن تكون المؤسسة مهيئة على وجه يضمن سلامة الاجراء. أما الآلات والقطع الميكانيكية وأجهزة الانتقال والأدوات والعدد فيجب أن تراعى في تركيبها وحفظها أفضل شروط ممكنة للسلامة.

المادة 62– تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مصلحة الشؤون الاجتماعية:

1- التدابير العامة للحماية والوقاية الصحية التي تطبق على جميع المؤسسات الخاضعة لها، ولاسيما فيما يتعلق بتدابير السلامة والإنارة والتهوئة وتجديد الهواء والمياه الصالحة للشرب والمراحيض وإخراج الغبار والدخان ومنامة الاجراء والاحتياطات المتخذة ضد الحرائق.

2- التعليمات الخاصة المتعلقة اما ببعض الحرف واما ببعض أنواع العمل وذلك حسب الضرورات.

· الساعات

قانون العمل صادر في 23ايلول 1946

المادة 31– ان الحد الأعلى للعمل في الأسبوع هو 48 ساعة في النقابات المبينة في المادة الخامسة ما خلا النقابات الزراعية.

أما الأولاد والأحداث فيصير تشغيلهم وفقاً لأحكام المادة 22 إلى 25.

المادة 32– يمكن إنقاص ساعات العمل في الأشغال المرهقة أو المضرة بالصحة كما انه يمكن زيادتها في بعض الأحوال كأشغال المطاعم والمقاهي بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 33– تجوز مخالفة أحكام المادة 31 في الأحوال الاضطرارية وذلك بجعل ساعات العمل اثنتي عشرة ساعة بشرط:

1- ان تراعى أحكام الفقرتين 2 و3 من المادة 23.

2- أن تحاط مصلحة الشؤون الاجتماعية علماً خلال الأربع والعشرين ساعة بالأمر الحاصل وبالوقت اللازم لإتمام العمل.

3- ان يكون أجر الساعات الإضافية التي اشتغل فيها الأجير 50 بالمئة زيادة عن أجر الساعات العادية.

المادة 34– كلما زادت ساعات العمل على ست للرجال وخمس للنساء وجب على رب العمل أن يمنح أجراءه عند منتصف نهار العمل راحة لا يجوز أن تقل عن ساعة.

يتمتع الأجير في كل أربع وعشرين ساعة بالراحة تسع ساعات متوالية ما عدا الأحوال التي تستلزمها ظروف العمل.

المادة 35- في المؤسسات الصناعية والتجارية يجب على رب العمل أو من يمثله أن يعلق في محل ظاهر من مؤسسته بيانا بساعات العمل لمختلف فئات الأجراء وان يبلغ صورة عن هذا البيان إلى مصلحة الشؤون الاجتماعية.

المادة 35 مكرر– مضافة وفقا للقانون رقم 48 تاريخ 28/8/1966 يحدد بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء لاقتراح المدير العام مواقيت العمل والفتح والأقفال في المؤسسات والأعمال والمهن الواحدة والمتشابهة، التي تتعاطاها مجموعة من الأشخاص الحقيقيين والمعنويين بناء لطلب 60 % من أعضاء هذه المجموعة في نطاق المحافظة أو المدينة أو القائمقامية أو في نطاق منطقة معينة، قرية أو حيا من الأحياء ويعين بقرار من الوزير الأسس الواجب اعتمادها في تحديد النسب المذكورة أعلاه.

المادة 36– يجب أن يمنح جميع الاجراء راحة أسبوعية لا تقل عن 36 ساعة بدون انقطاع لرب العمل ان يختار يوم هذه الراحة وان يوزعها بين الاجراء حسب مقتضيات العمل.

· الأجر

قانون العمل صادر في 23ايلول 1946

المادة 44– يجب ان يكون الحد الأدنى من الأجر كافيا ليسد حاجات الأجير الضرورية وحاجات عائلته على ان يؤخذ بعين الاعتبار نوع العمل ويجب أن لا يقل عن الحد الأدنى.

المادة 46– يعاد النظر في تحديد الأجر الأدنى كلما دعت الظروف الاقتصادية إلى ذلك.

المادة 47– يجب ان تدفع الأجور إذا لم تكن عيناً‚بالعملة الرسمية بالرغم من كل نص مخالف وان تدفع مرة في الشهر للمستخدمين ومرتين للعمال على الأقل.

أما أجور العمل بالقطعة التي يقتضي لإنجازها أكثر من خمسة عشر يوماً فيحدد تاريخ دفعها برضى الفريقين ولكنه ينبغي ان يعطي العامل دفعات على الحساب كل خمسة عشر يوماً وان يسدد أجره خلال الخمسة عشر يوماً التي تلي تسليم الشغل.

يجب أن يتم دفع الأجور في أيام العمل وفي محل الشغل.

المادة 48– رواتب الأجراء عن السنة الأخيرة هي من الديون الممتازة وتصنف بعد دين الخزينة والمصارفات القضائية والتأمينات الجبرية. ويطبق هذا المبدأ في حالات الإفلاس أيضاً.

المادة 49– للأجير الذي في حوزته شيء من صنعه ان يمارس حق الحبس ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 677 من قانون الموجبات والعقود.

ان الأشياء المنقولة المسلمة إلى أجير لصنعها أو إصلاحها أو تنظيفها ولا تكون قد استرجعت خلال سنتين من تاريخ إنجازها يمكن بيعها ضمن الشروط والصيغ المحددة بالمرسوم الإشتراعي رقم 46 تاريخ 20 ت1 سنة 1932 المختص برهن الأشياء المنقولة وذلك لكي يحصل الأجير على البدل المرتب له بذمة صاحب العمل عن الشيء المسلم إليه.

– في الصرف من الخدمة

· عطل

قانون العمل صادر في 23ايلول 1946

المادة 38– يحق لكل أجير فقد أباه أو أمه أو زوجه أو أحد أولاده وأحفاده أو أحد جدوده وجداته إجازة يومين بأجر كامل.

المادة 39– لكل أجير الحق في إجازة سنوية خمسة عشر يوماً بأجر كامل بشرط أن يكون مستخدماً في المؤسسة منذ سنة على الأقل.

لرب العمل أن يختار تاريخ هذه الإجازات بحسب مقتضيات الخدمة. وليس له أن يصرف الأجير ولا أن يوجه إليه علم الصرف خلال الإجازة.

المادة 40– معدلة وفقا للمرسوم 7607 تاريخ 13/4/1974

إذا أصيب الأجير بمرض غير الأمراض الناجمة عن خدمته وحوادث العمل المنصوص عليها في المرسوم الإشتراعي رقم 25 ET تاريخ 4 أيار 1943، فله الحق بإجازة مرضية تحدد على الوجه التالي:

1- نصف شهر، بأجر كامل، ونصف شهر، بنصف أجر، للأجير الذي قضى في الخدمة مدة ثلاثة أشهر و أكثر حتى سنتين.

2- شهر بأجر كامل، وشهر بنصف أجر، للأجير الذي قضى في الخدمة أكثر من سنتين حتى أربع سنوات.

3- شهر ونصف، بأجر كامل، وشهر ونصف بنصف أجر، للأجير الذي قضى في الخدمة أكثر من أربع سنوات حتى ست سنوات.

4- شهران، بأجر كامل، وشهران بنصف أجر، للأجير الذي قضى في الخدمة أكثر من ست سنوات حتى عشر سنوات.

5- شهران ونصف الشهر، بأجر كامل، وشهران ونصف الشهر، بنصف أجرللأجير الذي تفوق خدمته العشر سنوات.

المادة 41– تعطى الإجازات المرضية بناء على تقرير من الطبيب الذي عالج الأجير أو من طبيب المؤسسة. ولرب العمل الحق في أن يكل إلى الطبيب يختاره التدقيق في صحة التقرير الذي قدمه الأجير. تجدد الإجازات المرضية على قدر الضرورة مراراً خلال السنة الواحدة إلى أن تبلغ الحد الأقصى المبين في المادة السابقة. وإذا تجاوزت الشهر حق لرب العمل أن يخفض الإجازة السنوية إلى ثمانية أيام.

المادة 42– ليس لرب العمل ان يصرف الأجير من الخدمة ولا ان يوجه إليه علم الصرف أثناء الإجازة المرضية.

المادة 43– كل اتفاق مخالف لأحكام هذا الفصل بما يتعلق بمدة العمل والإجازات هو باطل حكماً وللأجراء ان يستفيدوا من الاتفاقات والأنظمة الأكثر فائدة لهم.

· صرف من الخدمة / فسخ عقد العمل

قانون العمل صادر في 23ايلول 1946

المادة 50– معدلة وفقا للمرسوم 9640 تاريخ 6/2/1975

أ- يحق لكل من صاحب العمل والعامل أن يفسخ في كل حين عقد الاستخدام المعقود بينهما لمدة غير معينة.

على انه في حال الإساءة أو التجاوز في استعمال هذا الحق، يحق للفريق المتضرر أن يطالب بتعويض يقدر وفقاً للأسس الآتية:

– إذا كان الفسخ صادراً من قبل صاحب العمل يقدر التعويض على أساس نوع عمل العامل وسنه، ومدة خدمته، ووضعه العائلي والصحي ومقدار الضرر، ومدى الإساءة في استعمال الحق، على ان لا ينقص التعويض الذي يحكم به عن بدل أجرة شهرين وان لا يزيد عن بدل أجرة اثني عشرة شهراً، وذلك بالإضافة لما قد يستحقه العامل من تعويضات قانونية نتيجة لفصله من الخدمة.

وإذا كان الفسخ صادراً من قبل العامل لغير الأسباب التي يجيزها القانون وتبين أنه سبب ضرراً أو إحراجا لصاحب العمل، يقدر تعويض العطل والضرر بما يعادل أجرة شهر حتى أربعة أشهر حسب مقتضى الحال وذلك بالإضافة إلى تعويض الإنذار المنصوص عنه في الفقرة ج.

ب- على من يتذرع بان الفسخ حصل نتيجة لإساءة استعمال الحق أو لتجاوزه، أن يقيم الدعوى

بذلك أمام المجلس التحكيمي خلال مهلة شهر من تاريخ إبلاغه الفسخ، وله ان يثبت صحة ادعائه بجميع طرق الإثبات.

وعلى المجلس التحكيمي أن يبت بالقضية بمهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.

ج- يجب على كل من صاحب العمل والعامل أن يعلم الآخر برغبته في فسخ العقد، قبل شهر واحد إذا كان قد مضى على تنفيذ عقد الاستخدام مدة ثلاث سنوات فما دون، وقبل شهرين إذا كان قد مضى أكثر من ثلاث سنوات وأقل من ست سنوات وقبل ثلاثة أشهر إذا كان قد مضى أكثر من ست سنوات وأقل من اثنتي عشرة سنة وقبل أربعة أشهر إذا كان قد مضى اثنتا عشرة سنة فأكثر.

ويجب أن يكون الإنذار خطياً، وان يبلغ إلى صاحب العلاقة، ويحق لهذا الأخير أن يطلب توضيح أسباب الفسخ إذا لم تكن واردة في نص الإنذار.

يتعرض الطرف الذي يخالف أحكام الفقرة السابعة لدفع تعويض إلى الطرف الأخر يعادل بدل أجرة مدة الإنذار المفروضة عليه قانوناً.

إذا تعاقد العامل مع صاحب عمل جديد بعد فسخه العقد دون القيام بواجبات الإنذار، وكان صاحب العمل الجديد عالماً بالأمر، فإن هذا الأخير يكون مسؤولاً بالتكافل والتضامن عما يحكم به لصاحب العمل الأول.

خلافاً لأحكام هذه الفقرة، إذا كان العامل معيناً تحت التجربة، يحق له كما يحق لصاحب العمل، أن يفسخ عقد العمل دون أي إنذار أو تعويض خلال الأشهر الثلاثة التي تلي استخدامه.

د- يعتبر الصرف من قبيل الإساءة أو التجاوز في استعمال الحق إذا تم في الحالات التالية:

1- لسبب غير مقبول أو لا يرتبط بأهلية العامل أو تصرفه داخل المؤسسة أو بحسن إدارة المؤسسة والعمل فيها.

2- لانتساب العامل أو عدم انتسابه لنقابة مهنية معينة أو لقيامه بنشاط نقابي مشروع في حدود القوانين والأنظمة المرعية الاجراء أو اتفاق عمل جماعي أو خاص.

3- لتقدمه للانتخابات أو لانتخابه عضواً في مكتب نقابة أو لمهمة ممثل للعمال في المؤسسة وذلك طيلة مدة قيامه بهذه المهمة.

4- لتقديمه بحسن نية شكوى إلى الدوائر المختصة تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بمقتضاه كما أقامته دعوى على صاحب العمل تبعاً لذلك.

5- لممارسته حرياته الشخصية أو العامة ضمن نطاق القوانين المرعية الأجراء.

هـ- خلافاً لأحكام البند الأول من الفقرة- 1- وباستثناء الحالات المنصوص عنها في المادة 74 من قانون العمل، يتوقف صرف أعضاء مجالس النقابات المنتخبين وفقاً للأصول، وطيلة مدة ولايتهم، على مراجعة المجلس التحكيمي المختص.

وعلى صاحب العمل، في هذه الحالة، أن يدلي بجميع الأسباب التي حملته على الصرف وله أن يوقف العامل عن العمل فوراً حتى صدور قرار المجلس التحكيمي بأساس القضية.

يقوم رئيس المجلس التحكيمي بعقد جلسة خاصة يدعو فيها الطرفين للمصالحة، وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ المراجعة.

في حال فشل المصالحة ينظر المجلس التحكيمي بكامل هيئته بأساس القضية، ويبت بها بمهلة لا تتجاوز الشهر.

فإذا وافق على الصرف يقضي بتصفية حقوق العامل وفق القواعد المنصوص عنها في قانون العمل.

وإذا لم يوافق على الصرف يقضي بإلزام صاحب العمل أن يعيد العامل إلى عمله تحت طائلة تضمينه، علاوة على ما يستحقه العامل من تعويضات قانونية، مبلغاً إضافياً يتراوح بين ضعفي وثلاثة أضعاف البدل المنصوص عنه في بالفقرة – 1- من هذه المادة.

و- يجوز لصاحب العمل إنهاء بعض أو كل عقود العمل الجارية في المؤسسة إذا اقتضت قوة قاهرة

أو ظروف اقتصادية أو فنية هذا الإنهاء، كتقليص حجم المؤسسة أو استبدال نظام إنتاج بآخر أو التوقف نهائياً عن العمل.

وعلى صاحب العمل أن يبلغ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رغبته في إنهاء تلك العقود قبل شهر من تنفيذه، وعليه أن يتشاور مع الوزارة لوضع برنامج نهائي لذلك الإنهاء تراعى معه أقدمية العمال في المؤسسة واختصاصهم وأعمارهم ووضعهم العائلي والاجتماعي وأخيراً الوسائل اللازمة لإعادة استخدامهم.

ز- يتمتع العمال المصروفون من الخدمة تطبيقاً للفقرة السابقة ولمدة سنة تبدأ من تاريخ تركهم العمل بحق أولوية (أفضلية) في العودة إلى العمل في المؤسسة التي صرفوا منها إذا عاد العمل فيها إلى طبيعته وأمكن استخدامهم في الأعمال المستحدثة فيها.

المادة 51- للأجير خلال مدة الإنذار أن يتغيب ساعة من ساعات العمل في اليوم ليفتش عن عمل آخر.

المادة 52– معدلة وفقاّ للقانون رقم 207 الصادر في 26/5/2000

لا يوجه الإنذار:

1- إلى المرأة الحامل ابتداء من الشهر الخامس من الحمل.

2- إلى المرأة المجازة بداعي الولادة.

3- إلى كل أجير أثناء الإجازات العادية أو خلال الإجازة المرضية.

على أن رب العمل يصبح بحل من هذه الموانع إذا استخدم الأجير في محل آخر خلال تلك المدات.

المادة 53– إذا خالف رب العمل الأحكام المتعلقة بالإنذار يجب عليه أن يدفع أجرة الأيام الداخلة في مدة الإنذار أو الأيام التي لا يجوز له أن يوجه الإنذار خلالها.

· تعويض نهاية الخدمة

قانون العمل صادر في 23ايلول 1946

المادة 55– معدلة وفقا للقانون 5 تاريخ 2/5/1987

1- للأجير البالغ من العمر ستين عاماً أو له خمس وعشرون سنة خدمة في المحل عينه أن يطلب صرفه من الخدمة وان يستفيد من تعويض الصرف. كما و للأجير نفسه الحق في الاستمرار في العمل ولغاية بلوغه سن الرابعة والستين مكتملة بحيث ينتهي حكماً خضوعه لأحكام قانون العمل وبالتالي لنظام تعويض الصرف من الخدمة ما لم يكن النظام الداخلي للمؤسسة التي يعمل فيها أو عقد العمل الجماعي يسمحان له بالعمل إلى ما بعد سن الرابعة والستين.

2- إذا طلب الأجير أو المستخدم صرف تعويضه عند بلوغه الستين عاماً أو بعد انقضاء خمس وعشرين سنة خدمة في المؤسسة عينها، لا يحق له أي تعويض صرف جديد من صاحب العمل في حال استمراره في الخدمة حتى سن الرابعة والستين.

المادة 56– يستحق التعويض المشار إليه في المواد السابقة إلى الاجراء كافة أيا كانت الفئة التي ينتمون إليها حتى ولو كانوا خارج الملاك، موقتين أو مياومين، بشرط أن يكونوا مرتبطين بالمشروع بخدمة مستمرة منذ سنة على الأقل.

أن مدة مرور الزمن على الدعاوى المختصة بالتعويض هي سنتان من تاريخ استحقاق التعويض.

المادة 74– لرب العمل ان يفسخ العقد دون ما تعويض أو علم سابق في الحالات التالية:

1- إذا انتحل الأجير جنسية كاذبة.

2- إذا استخدم الأجير على سبيل التجربة ولم يرض رب العمل خلال ثلاثة أشهر من استخدامه.

3- إذا ثبت أن الأجير ارتكب عملاً أو إهمالا مقصوداً يرمي إلى إلحاق الضرر بمصالح رب العمل المادية. على انه يجب على رب العمل للتذرع بهذا السبب أن يعلم خطياً بهذه المخالفة مصلحة الشؤون الاجتماعية خلال ثلاثة أيام من التثبت منها.

4- إذا أقدم الأجير بالرغم من التنبيهات الخطية التي توجه إليه على ارتكاب مخالفة هامة للنظام الداخلي ثلاث مرات في السنة الواحدة.

5- إذا تغيب الأجير بدون عذر شرعي أكثر من خمسة عشر يوماً في السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متوالية.

يجب أن يبين الأجير لرب العمل أسباب الغياب خلال أربع وعشرين ساعة من رجوعه.

وعلى رب العمل في كل مرة أن يبلغ الأجير خطياً عن عدد الأيام التي تحسب عليه انه تغيب فيها بدون عذر شرعي.

6- إذا حكم على الأجير بالحبس سنة فأكثر لارتكابه جناية أو إذا ارتكب جنحة في محل العمل وأثناء القيام به وإذا حكم على الأجير لأجل الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في المادة 344 من قانون العقوبات.

7- إذا اعتدى الأجير على رب العمل أو متولي الإدارة المسؤول في محل العمل.

المادة 75– يحق للأجير أن يترك عمله قبل انتهاء مدة العقد ودون ما علم سابق في الحالات التالية:

1- إذا أقدم رب العمل أو ممثله على خدعة في شروط العمل عند أجراء العقد على انه لا يحق للأجير التذرع بهذا الحق بعد انقضاء ثلاثين يوماً على دخوله في الخدمة.

2- إذا لم يقم رب العمل بموجباته نحو الأجير وفقاً لأحكام هذا القانون.

3- إذا ارتكب رب العمل أو ممثله جرما مخلاً بالآداب في شخص الأجير أو عضو من أعضاء عائلته.

4- إذا أقدم رب العمل أو ممثله على ارتكاب أعمال عنف في شخص الأجير.

المادة 76– إذا ترك الأجير عمله لأحد الأسباب المبينة في المادة السابقة يدفع له تعويضات الصرف المنصوص عليها في هذا القانون.

· الطفل العامل

قانون العمل صادر في 23ايلول 1946

المادة 9– على كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم في ظل هذا القانون أي عدد كان من الاجراء في إحدى المؤسسات المشار إليها في المادة السابقة، أن يقدم تصريحاً عنهم إلى مصلحة الشؤون الاجتماعية خلال شهرين ابتداء من نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية(…)

– إذا كانت المؤسسة التي لا تستخدم نساء أو أولاداً دون السادسة عشرة من العمر قد عزمت على استخدامهم.

المادة 30– يكون مسؤولاً جزائياً عن تنفيذ أحكام هذا الفصل المتعلق باستخدام الأولاد والأحداث والنساء:

1- أرباب العمل وعملاؤهم.

2- الأهل أو الأوصياء الذين يكونون قد استخدموا أو سمحوا باستخدام أولادهم أو أحداثهم أو الأولاد أو الأحداث الذين هم بعهدتهم خلافاً لأحكام هذا القانون.

المادة 10– لا يحق لمن لم يتم الحادية والعشرين من العمر ان يستخدم متدربين دون السادسة عشرة من العمر.

المادة 15– لا يحق لرب العمل ذكراً كان أم أنثى عازباً أو هاجرا أو مطلقاً أو أرمل أن يسكن معه قاصراً مستخدماً عنده.

المادة 22– معدلة وفقا للقانون 536 تاريخ 24/7/1996

يحظر بصورة مطلقة استخدام الأحداث قبل إكمالهم سن الثالثة عشرة ويجب ألا يستخدم الحدث قبل إجراء فحص طبي للتأكد من لياقته للقيام بالأعمال التي يستخدم لأدائها.

تعطى الشهادات الطبية مجاناً من وزارة الصحة العامة وتجدد سنوياً حتى إكمال الحدث سن الثامنة عشرة ويمكن إلغاؤها في أي وقت إذا ثبت بعد ذلك عدم لياقة الحدث للقيام بالعمل الذي استخدم من أجله.

المادة 23– معدلة وفقا للقانون 536 تاريخ 24/7/1996

يحظر استخدام الأحداث في المشاريع الصناعية والأعمال المرهقة أو المضرة بالصحة والمبينة في الجدولين رقم (1) و(2) الملحقين بهذا القانون قبل إكمالهم سن الخامسة عشرة.

كما يحظر استخدام الأحداث قبل إكمالهم سن السادسة عشرة في الأعمال الخطرة بطبيعتها أو التي تشكل خطراً على الحياة أو الصحة أو الأخلاق بسبب الظروف التي تجري فيها.

تحدد هذه الأعمال بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل.

ويحظر تشغيل الأحداث في الأعمال المذكورة في الفقرتين السابقتين أكثر من سبع ساعات يومياً يتخللها ساعة للراحة على الأقل إذا تجاوزت ساعات العمل أربع ساعات متواصلة، كما يحظر تشغيلهم في الفترة الممتدة بين السابعة ليلاً والسابعة صباحاً. ويجب منح الحدث فترة من الراحة لا تقل عن 13 ساعة متعاقبة بين كل فترتي عمل.

ملحق رقم2

الصناعات التي يخضع استخدام الأحداث فيها لتقديم شهادة طبية.

يحظر تشغيل الأولاد ويخضع لترخيص تشغيل الأحداث في الصناعات والأشغال الآتية وفقاً لأحكام المادتين 22 و23:

1- طبخ الدم.

2- طبخ العظام.

3- طبخ الصابون.

4- طبخ الشحم.

5- طبخ الأسمدة.

6- كل عملية ذات علاقة بصنع الجلود.

7- صنع الغراء.

8- السيمنتو.

9- قطاف القطن (العمل في محلات قطف الآلات).

10- صنع الزجاج.

11- صنع السكر.

12- كبس القطن.

13- الطباعة.

14- نسل الخرق وصناعتها.

15- صنع القنب والكتان والصوف.

16- نقش وتقصيب الرخام وسائر الحجارة.

17- حرفة النحاس.

18- صناعة التبغ.

19- غزل ونسيج وحياكة الحرير والقطن والكتان بواسطة الآلات.

20- أشغال البناء ويستثنى من ذلك الأبنية في الأرياف التي لا يتجاوز علوها الأقصى ثمانية أمتار.

21- تركيب الدهان والدهان اللميع.

22- الحدادة.

23- نقل المسافرين أو البضائع على الطرق العادية والحديدية والنهرية وتعاطي نقل البضائع ضمن المستودعات والعنابر وعلى الجسور والأرصفة.

عدم السماح باستخدام الأطفال والأحداث في المهن غير الصناعية.

· المرأة العاملة

قانون العمل صادر في 23ايلول 1946

المادة 26– معدلة وفقاّ للقانون رقم 207 الصادر في 26/5/2000

يحظر على صاحب العمل التفرقة بسبب الجنس بين العامل والعاملة في ما يخص نوع العمل، مقدار الاجر، التوظيف، الترقية، الترفيع، التاهيل المهني والملبس.

المادة 28– معدلة وفقاّ للقانون رقم 207 الصادر في 26/5/2000

يحق للنساء العاملات في جميع الفئات المبنية في هذا القانون، ان ينلن اجازة امومة لمدة سبعة اسابيع تشمل المدة التي تتقدم الولادة والمدة التي تليها. وذلك بابرازهن شهادة طبية تنم عن تاريخ الولادة المحتمل.

المادة 29– معدلة وفقاّ للقانون رقم 207 الصادر في 26/5/2000

تدفع الاجرة بكاملها للمرأة اثناء اجازة الامومة.

يحق للمرأة التي استفادت من اجازة سبعة اسابيع للوضع مع بقاء الاجر كاملا، ان تتقاضى اجرا عن مدة الاجازة السنوية العادية التي تستحصل عليها خلال السنة نفسها، عملا باحكام المادة/39/ من قانون العمل.

ويحظر ان تصرف المرأة من الخدمة او ان يوجه اليها الانذار خلال مدة الولادة، ما لم يثبت انها استخدمت في محل آخر خلال المدة المذكورة.

المادة 30– يكون مسؤولاً جزائياً عن تنفيذ أحكام هذا الفصل المتعلق باستخدام الأولاد والأحداث والنساء:

1- أرباب العمل وعملاؤهم.

2- الأهل أو الأوصياء الذين يكونون قد استخدموا أو سمحوا باستخدام أولادهم أو أحداثهم أو الأولاد أو الأحداث الذين هم بعهدتهم خلافاً لأحكام هذا القانون.

المادة 52- معدلة وفقاّ للقانون رقم 207 الصادر في 26/5/2000

لا يوجه الإنذار:

1- إلى المرأة الحامل ابتداء من الشهر الخامس من الحمل.

2- إلى المرأة المجازة بداعي الولادة.

المادة 59- (…)

ويستفيد أيضاً من تعويض الصرف العاملة أو المستخدمة التي تضطر إلى ترك الخدمة بسبب الزواج على شرط ان تقدم الإنذار في المدة المعينة في المادة 13 وان يكون لها في الخدمة أكثر من سنة ولا يترتب هذا التعويض إلا بعد التثبت من الزواج.

· المعوقون

قانون 220 – صادر في 29/5/2000

المادة 68- مدى الحقوق بالعمل والتوظيف

أ- للمعوق كما لسائر افراد المجتمع الحق في العمل وفي التوظيف، يكفلها ويفعلها هذا القانون.

ب- تلتزم الدولة العمل على المساعدة الاشخاص المعوقين للدخول في سوق العمل ضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

المادة 69- شروط التوظيف

أ- لا تشكل الاعاقة بحد ذاتها حائلا دون الترشيح لاي عمل او ظيفة.

ب- يعتبر بحكم الملغى كل نص يشترط لاي عمل او وظيفة سلامة البنية او الجسد او عدم الاصابة باعاقة او عاهة او ما شابه ذلك من تعابير والفاظ، مما يؤدي الى الحؤول دون قبول طلب المعوق.

ج- تعتبر الامتحانات المتعلقة بالكفاءة، وفترة التدرج المعمول بها، كافية لقبول او رفض التوظيف، على ان تراعى الحاجات الخاصة بالمعوقين لتمكينهم من اجراء الامتحانات متى كان معمولا بها.

المادة 70- التوجيه لسوق العمل

تتولى المؤسسة الوطنية للاستخدام، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم المهني والتقني بشكل خاص، تأهيل المعوقين البالغين الثامنة عشرة من العمر، وتوجيههم الى سوق العمل العادية، او الى مشاغل محمية، او الى مراكز المساعدة بالعمل، او الى مؤسسات طبية اجتماعية تشغيلية، ومتابعة عملهم، كما تتولى عملية المتابعة الدائمة لعملهم، بهدف توجيههم اذا امكن الى سوق العمل العادية.

المادة 71- تعويض البطالة

أ- يعتبر كل شخص حامل لبطاقة معوق شخصية بلغ الثامنة عشرة من العمر مكتملة عاطلا عن العمل، اذا توافرت فيه الشروط والمعايير والاصول التي تصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل بعد استشارة وزارة الشؤون الاجتماعية.

يحق له حينذاك الاستفادة من تعويض البطالة بقيمة خمسة وسبعون بالمئة من الحد الادنى للاجور، يدفع من وزارة العمل، ويتوقف حينها توجب التعويض العائلي المقرر في قانون الضمان الاجتماعي او اية جهة رسمية ضامنة اخرى في حال توافر شروطه.

ب- يتوقف تعويض البطالة فورا عندما يتوفر عمل للمعوق يؤمن له دخلا شهريا معينا.

ج- يسري مفعول هذه المادة عند مرور سنة واحدة على تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 72- لجنة تفعيل حقوق المعوقين بالعمل

أ- تشكل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لجنة مشتركة بين كافة الادارات والمؤسسات الهيئات المعنية بالعمل والتوظيف تدعى «لجنة تفعيل حقوق المعوقين بالعمل»، وتكون برئاسة مدير عام وزارة العمل وتضم عضوا معوقا من اعضاء الهيئة الوطنية.

تضع هذه اللجنة النظام الداخلي لاجتماعاتها.

ب- تتولى هذه اللجنة تقديم كافة الاقتراحات الكفيلة بتفعيل الحق بالعمل المنصوص عليها في هذا القانون، والتنسيق في ما بين جميع المعنيين من ادارات وهيئات عامة وخاصة، وتقديم المشورة اليهم عند الحاجة. كما تعمل على وضع اليات تشجع كل شخص معوق يرغب بتاسيس مهنة حرة.

ج- ترفع هذه اللجنة قراراتها بواسطة وزير العمل الى مجلس الوزراء، لاتخاذ، القرارات المناسبة بشأنها.

المادة 73- تخصيص الوظائف في القطاع العام

تخصص وظائف في القطاع العام للاشخاص المعوقين بنسبة ثلاثة بالمئة (3%) على الاقل من العدد الاجمالي للفئات والوظائف جميعها.

المادة 74- تخصيص الوظائف في القطاع الخاص

أ- يلزم ارباب العمل في القطاع الخاص التي لا يقل عدد الاجراء فيها عن ثلاثين (30) ولا يزيد على ستين (60) باستخدام اجير واحد من المعوقين، تتوافر فيه المؤهلات المطلوبة.

ب- اما اذا فاق عدد الاجراء في المؤسسة الستين اجيرا، فيلزم صاحب العمل او المؤسسة باستخدام معوقين بنسبة ثلاثة بالمئة (3%) على الاقل من اجرائها، تتوافر فيهم المؤهلات المطلوبة، وعند وجود كسر نتيجة احتساب النسبة يدور الكسر الى الاعلى.

ج- يلزم صاحب كل عمل او مؤسسة لا ينفذ الموجب المترتب عليه خلال مهلة سنة من اقرار هذا القانون، بدفع مبلغ سنوي قدره ضعفي الحد الادنى للاجور عن كل معوق غير مستخدم، يسدد الى وزارة العمل،الى ان يسوي صاحب العمل او المؤسسة وضعهم.

د- يعفى رب العمل من تسديد الغرامة اذا تقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية بما يثبت انه تقدم من المؤسسة الوطنية للاستخدام بطلب خاص لتوظيف شخص معوق ولم يكن لدى الادارة المختصة في الوزارة اي شخص تتوافر فيه المواصفات المطلوبة بعد مرور ثلاثة اشهر على تقديم الطلب.

هـ على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التحقق من حسن تطبيق موجب ارباب العمل بتوظيف المعوقين، ويتوجب عليه عدم اصدار براءة ذمة لرب العمل المخالف.

المادة 75- المنافع في حال التوظيف الاضافي

كل رب عمل في القطاع الخاص يستخدم معوقين بعدد اكبر مما هو ملزم باستخدامهم، يستفيد من حسم على ضريبة الدخل قيمته الحد الادنى للاجور عن كل شخص معوق غير ملزم باستخدامه، وفقا لافادة من وزارة الشؤون الاجتماعية.

المادة 79- عندما تكون اعاقة الاجير غير ناتجة عن طارئ عمل او مرض مهني، تشمل العناية الطبية التي يقدمها له فرع المرض والامومة البروتيز والنظارات والادوات الطبية وكافة خدمات اعادة التأهيل والدعم المنصوص عليها في هذا القانون.

ويستثنى المعوقون من احكام المادة 19 من قانون الضمان الاجتماعي.

· العمال الأجانب

قانون العمل صادر في 23ايلول 1946

المادة 59– كل نص في عقد إجارة الخدمة وبصورة عامة كل اتفاق يعقد بين رب العمل والأجير قبل العمل وخلال مدته يراد به إسقاط أحكام الفصل الرابع المتعلق بالأجور أو تخفيض المبلغ الذي يحق للأجير بمقتضى هذه الأحكام يكون باطلاً حكماً.

أما النصوص الواردة في اتفاق خاص أو في نظام عام للعمال ويراد بها إعطاء هؤلاء شروطاً أكثر فائدة لهم فيستفيدون منها.

يتمتع الأجراء الأجانب عند صرفهم من الخدمة بالحقوق التي يتمتع بها العمال اللبنانيون على شرط المعاملة بالمثل ويترتب عليهم الحصول من وزارة الاقتصاد على إجازة العمل.

ويستفيد أيضاً من تعويض الصرف العاملة أو المستخدمة التي تضطر إلى ترك الخدمة بسبب الزواج على شرط ان تقدم الإنذار في المدة المعينة في المادة 13 وان يكون لها في الخدمة أكثر من سنة ولا يترتب هذا التعويض إلا بعد التثبت من الزواج.

تنظيم عمل الاجانب

مرسوم رقم 17561 – صادر في 18/9/1964

المادة 2– على كل اجنبي يرغب الدخول الى لبنان لتعاطي مهنة او عمل، بأجر او بدون اجر، ان يحصل مسبقا على موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قبل مجيئه اليه، الا اذا كان فنانا فيحصل على هذه الموافقة من مديرية الامن العام.

المادة 17– تلغى اجازة العمل في اي وقت كان عند ظهور مستندات غير صحيحة، وكلما قضت مصلحة اليد العاملة اللبنانية بذلك، ولا سيما في الحالات الاتية:

1- اذا صرفت المؤسسة اجيرا لبنانيا عملا بأحكام المادة الخمسين من قانون العمل اللبناني، وابقت على اجيرا اجنبي مواز له في الكفاءة وشروط العمل.

2- اذا رفضت المؤسسة اعطاء تفضيل العمل الى لبناني تتوافر فيه شروط العمل الملائم.

3- اذا لم تقم المؤسسة بتعهداتها في تدريب اللبناني على العمل بدلا من الاجنبي.

4- اذا خالف الاجنبي شروط الموافقة المسبقة واجازة العمل.

5- اذا حكم عليه باحدى الجنايات او الجرائم الشائنة.

· الحق في انشاء النقابات

قانون العمل صادر في 23ايلول 1946

المادة 83– في كل فئة من فئات المهن يحق لأرباب العمل وللأجراء أن يؤلف كل منهم نقابة خاصة ويكون لها الشخصية المعنوية وحق التقاضي.

المادة 84– تنحصر غاية النقابة في الأمور التي من شأنها حماية المهنة وتشجيعها ورفع مستواها والدفاع عن مصالحها والعمل على تقدمها من جميع الوجوه الاقتصادية والصناعية والتجارية.

ويحظر على النقابات الاشتغال بالسياسة والاشتراك في اجتماعات وتظاهرات لها صبغة سياسية.

المادة 90– كل من رب العمل والأجير حر في أن ينتسب إلى النقابة أو لا ينتسب

المادة 94– يحق للطالب أن يعترض على قرار الرفض إلى مصلحة الشؤون الاجتماعية فتتخذ بشأنه القرار اللازم.

قانون الضمان الإجتماعي:

التنظيم الإداري : الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

المادة 1:

1 – ينشأ صندوق وطني للضمان الاجتماعي , يطلق عليه في سياق هذا القانون اسم ” الصندوق ” يتولى إدارة نظام الضمان الاجتماعي ومختلف فروعه .

2 – إن الصندوق هو مؤسسة مستقلة ذات طابع اجتماعي تخضع لأحكام هذا القانون وتتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري. مركزها بيروت ويحق لها إنشاء مكاتب إقليمية ومحلية …

3 – ضمن الحدود المبينة في المادة الثالثة من هذا القانون يخضع الصندوق :

أ – لوصاية وزارة العمل بواسطة مفوض حكومة تحدد صلاحياته بمرسوم
تطبيقي يتخذ في مجلس الوزراء.

ب – لوصاية مجلس الوزراء المسبقة.

ج – لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة دون أية رقابة مسبقة.

4 – تتألف أجهزة الصندوق من مجلس إدارة ولجنة فنية وأمانة سر وتخضع أمانة السر لسلطة مدير عام.

5 – لا يخضع الصندوق لمراقبة الخدمة المدنية ولا لمراقبة التفتيش المركزي ولا تسري عليه أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 150 الصادر بتاريخ 12 حزيرانسنة 1959.

مجلس إدارة الصندوق

المادة 2: ( المعدلة بالقانون رقم 9/74 تاريخ 25/3/1974, والقانون رقم 12/78 تاريخ
24/4/1978, والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 1881 تاريخ 5/4/1979.)

1 – يتألف مجلس الإدارة من المندوبين التالي بيانهم:

أ – ستة مندوبين يمثلون الدولة يمكن اختيارهم من بين موظفي الإدارات والمؤسسات العامة أو من خارجها.

ب – عشرة مندوبين عن الهيئات المهنية الأكثر تمثيلا” لأرباب العمل المشارإليهم في المادة 9 الفقرة 1 من هذا القانون.

ج – عشرة مندوبين عن الهيئات المهنية الأكثر تمثيلا” للأجراء (عمالا” ومستخدمين ) المشار إليهم في المادة 9 الفقرة 1 من هذا القانون.

د – مندوبين عن هيئات الزراعيين الأكثر تمثيلا” لأرباب العمل والأجراء يحدد عددهم وطريقة اختيارهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل.

2 – تحدد الهيئات المشار إليها في البندين “ب” و “ج” من الفقرة السابقة وعدد مندوبي هذه الهيئات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل, على أن يراعى في ذلك أوسع تمثيل ممكن للقطاعات القائمة.تختار الهيئات المذكورة مندوبيها بالانتخاب ويصادق على انتخابهم بمرسوميتخذ في مجلس الوزراء.ويجوز للحكومة أن تطلب من أي من هذه الهيئات إبدال مندوبها المنتخب بمندوب آخر عندما ترى موجبا” لذلك.

3 – يعين المندوبون لمدة أربع سنوات ويشترط في المندوب أن يكون لبنانيا” ومن ذوي الخبرة في حقل عمله.

4 – إذا استقال المندوب أو توفي عين خلف له للمدة المتبقية من الولاية, وفقـا”للأصول التي اتبعت في تعيين السلف.

5 – يعين المندوبون الجدد أو يصادق على انتخابهم قبل شهرين على الأقل منانتهاء مدة الولاية الجارية.

6 – ينتخب مجلس الإدارة الجديد في أول جلسة يعقدها هيئة مكتبه المؤلفـة مـن رئيس ونائب رئيس وأميني سر وأربعة أعضاء على أن تمثل في هذا المكتبالدولة بمندوبين اثنين وكل من أرباب العمل والأجراء بثلاثة مندوبين.

7 – مدة ولاية هيئة المكتب أربع سنوات قابلة للتجديد, على أن ولايـة أي مندوب في هذه الهيئة تنتهي حكما” بانتهاء ولايته أو سقوطها في مجلس الإدارة.

8 – تتخذ القرارات في المجلس وفي هيئة المكتب بالأكثرية المطلقة ويكون لكـل مندوب صوت واحد وإذا تعادلت الأصوات فيكون صوت الرئيس مرجحـا”.على أن تكون الأكثرية التي صوتت في مجلس الإدارة للقرار المتخـذ شاملةالأكثرية المطلقة لكل من ممثلي الدولة وأرباب العمل والأجراء, وإذا لم يتوافرذلك في جلسة أولى يدعى المجلس إلى جلسة ثانية للتصويت على ذات القرار بالأكثرية المطلقة لأعضاء المجلس دون تمييز, على أن لا يقل الفاصل بيـنتاريخ الجلسة الأولى وانعقاد الجلسة الثانية عن مدة أسبوعين.

9 – على هيئة المكتب أن تودع المجلس القرارات التي تتخذهـا فـي أول جلسـة
يعقدها.

10 – يضع المجلس نظامه الداخلي ويحدد مواعيد اجتماعاته, ويجتمع بدعـوة مـنرئيسه مرة في الشهر, وبإمكانه عقد اجتماعات استثنائية إذا ما طلب منه ذلـك خطيا” خمسة مندوبين على الأقل أو بناء على طلب وزيـر العمـل أو رئيس اللجنة الفنية أو المدير العام.

11 – تحدد هيئة المكتب مواعيد اجتماعاتها وتجتمع بدعوة مـن رئيسها مـرة فـي الأسبوع وبإمكانها عقد اجتماعات استثنائية بناء على طلب ثلاثة من أعضائهـاعلى الأقل أو بناء على طلب وزير العمل أو رئيس اللجنة الفنية أو المدير العام.

12 – يتقاضى المندوب تعويضا” عـن الحضور الفعلـي لكل اجتماع من اجتماعات المجلس واجتماعات هيئة المكتب, يحدد مقدار هذا التعويـض والحـد الأقصى للمبالغ التي يجوز للمندوب أن يتقاضاها في الشهر الواحد عن حضوره كل مناجتماعات مجلس الإدارة وهيئة المكتب مهما بلغ عـدد الاجتماعات, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل.ولا يجوز للمندوب تقاضي أي أجر أو تعويض آخـر لقـاء أي عمل يؤديـه لمصلحة الصندوق

13 – أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون شخصيا”, حتى تجاه الغير, عن أعمال الغش التي قد يرتكبونها في ممارسة مهامهم. وهم مسؤولون افراديا” وبالتضامن عنأعمالهم في المجلس وفي هيئة المكتب وعن كل عطل وضرر يترتب للمتضررين باستثناء من خالف القرار المشكو منه ودوّن مخالفته في محضرالاجتماع.

14 – تسقط دعوى المسؤولية بمرور الزمن بانقضاء خمس سنوات على تاريخ القرار المشكو منه.

المادة 3: ( المعدلة بالقانون رقم 12/78 تاريخ 24/4/1978 )

تتناول صلاحيات مجلس إدارة الصندوق بصورة خاصة الأمور التالية:

1 – الأعمال التي تستلزم مرسوما” يتخذ في مجلس الوزراء.

أ – تنظيم وتعيين اللجنة المالية المكلفة إجراء توظيفات أموال الصندوق ولآجال قصيرة أو متوسطة أو طويلة وفقا” لأحكام المادة 64 الفقرة 2
من هذا القانون.
ب – الترخيص للمدير العـام باكتساب أو بيع الأموال غير المنقولـة التـي تتجاوز قيمتها المبلغ المحدد في النظام الداخلي, وذلك عندما تكون تلك الأموال مخصصة لعمل الصندوق الداخلي أو للمصالح الاجتماعية التي تكون تحت سلطته المباشرة.

2 – الأعمال التي تستلزم مصادقة سلطة الوصاية:

أ – إقرار جميع أنظمة الصندوق الداخلية ونظام المستخدمين وساسلة الرتبوالرواتب لمختلف أجهزة الصندوق.

ب – إقرار الموازنة الإدارية للصندوق والموازنات الملحقة.

ج – البت بقطع حسابات الموازنة الإدارية والموازنات الملحقة وسائر حسابات الصندوق وإقرار الميزانية العمومية والتقارير والبيانات الايضاحية المحددة في نظام الصندوق.

د – تحديد الأولويات في التوظيفات الاجتماعية.

هـ تحديد أسس إنشاء المكاتب المحلية والإقليمية.

3 – الأعمال التي تبت فيها هيئة المكتب:

أ – القرارات التي لا يفرض القانون عرضها على مجلس الوزراء, وتلك التي لا تتطلب مصادقة سلطة الوصاية.

ب – القرارات الواجب اتخاذها نتيجة لتقارير اللجنة الفنية أو ملاحظات سلطة الوصاية التي تتسم بالطابع الإداري أو الفني, ولا تتطلب عرضها مجددا” على مجلس الوزراء أو على سلطة الوصاية.
ج – تعيين مستخدمي الفئتين الثالثة والثانية نتيجة مباراة وفقا” لما نصت عليه المادة السادسة من هذا القانون.

4 – يرفع مجلس الإدارة خلال مهلة ثمانية أيام إلى سلطة الوصاية بواسطة مفوضالحكومة ومقرونة بمطالعته, القرارات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة, ويرفق بها محضر الجلسة العائد لها.

5 – إذا لم تبلغ سلطة الوصاية مجلس الإدارة رفضها المعلل, خلال مهلة شهر من تاريخ تسلمها القرارات المعروضة عليها, فان هذه القرارات تعتبر مصدقة حكما” بعد انتهاء المهلة المذكورة.وكذلك أيضا” فيما يتعلق بالقرارات المرفوعة إلى مجلس الوزراء عملا” بالفقرةالأولى, البند “ب” من هذه المادة.

6 – لمجلس الإدارة أن يطلب من مجلس الوزراء, حل كل خلاف قد ينشأ بينه وبين سلطة الوصاية.

اللجنة الفنية

المادة 4: ( المعدلة بالقانون رقم 12/78 تاريخ 24/4/1978 )

1 – اللجنة الفنية هي جهاز دائم من أجهزة الصندوق تمارس المهام المحددة لها في هذا القانون وفي أنظمة الصندوق.

2 – تتألف اللجنة الفنية من رئيس وعضوين.

3 – يعين رئيس وعضوي اللجنة الفنية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل, شرط أن تتوافر فيهم بالإضافة إلى شروط التعيين العامةالمعتمدة في الصندوق الشروط الخاصة التالية:

أ – بالنسبة لرئيس اللجنة:

أن يكون من موظفي الفئة الأولى في الملاك الإداري العام للدولة, أو ممنيحق لهم الارتقاء إلى هذه الفئة.

أو أن يكون حائزا” على إجازة جامعية حصل عليها بعد نيله البكالوريا القسمالثاني أو ما يعادلها في مجالات الحقوق أو العلوم المالية أو الاقتصادية أوالتجارية, مع خبرة عملية في حقل اختصاصه لا تقل عن عشر سنوات بعدنيله الإجازة.ب – بالنسبة للعضوين:

أن يكون من موظفي الفئة الثانية في الملاك الإداري العام للدولة أو ممن يحق لهم الارتقاء إلى هذه الفئة, أو أن يكون حائزا” على شهادة جامعية لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات بعد نيله البكالوريا القسم الثاني أو ما يعادلهـا في المجالات نفسها المفروضة للتعيين فـي وظيفة رئيس اللجنة الفنية, مـع خبرة في حقل اختصاص العضو لمدة لا تقل عن خمس سنوات, بعـد نيلـه الشهادة الجامعية.

4 – تنشأ فئة خاصة خارج ملاك الصندوق من رتبتين, رتبة للمدير عام, ورتبة ثانيةلرئيس اللجنة الفنية وتحدد سلسلة الرواتب لكل مـن هاتين الفئتيتن فـي النظـام الداخلي للصندوق. أما عضوا اللجنة فتطبق عليهما سلسلة رتب ورواتـب الفئـةالأولى في ملاك الصندوق.

5 – يمكن إنهاء خدمة رئيس اللجنة أو أي مـن عضويها بمرسوم يتخذ فـي مجلس الوزراء لأي من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة ” أ ” من المادة الخامسة منهذا القانون, وبعد إجراء تحقيق تحدد أصوله وكيفية إجرائه فـي نظام خاص يقره مجلس الإدارة ويخضع لمصادقة سلطة الوصاية.

6 – يحظر على رئيس وعضوي اللجنة الفنية تقاضي أي تعويض لقـاء أيـة مهمـةتكلفهم بها سلطة الوصاية أو مجلس الإدارة أو المدير العام, ولا يجـوز تعيينهـم في أية وظيفة في جهاز أمانة سر الصندوق طيلة مدة السنتيـن التاليتيـن لانتهاء عملهم في اللجنة الفنية.

7 – يتولى رئيس اللجنة الفنية إدارة شؤون المستخدمين التابعين للجنة, ويتمتـع لهـذه الغاية بجميع صلاحيات المدير العام.

8 – يعين المستخدمون في ملاك اللجنة الفنية وفقا” لشروط التعيين المعتمدة لأمانةالسر, وبنتيجة مباراة تجريها لجنة خاصة تشكل بقرار من رئيس اللجنة الفنيةوبموافقة سلطة الوصاية.

9 – يستفيد رئيس وعضوا اللجنة الفنية من تقديمات الفروع المنصوص عليها فيقانون الضمان الاجتماعي وضمن الشروط المحددة فيه.

10 – يشترك رئيس اللجنة الفنية في مناقشات مجلس الإدارة وهيئة المكتب, دون أن يكون له حق التصويت, وفي حال غيابه ينيب عنه أحد عضوي اللجنة لتمثيله.

11 – تطبق أحكام الفقرتين 13 و14 من المادة الثانية من هذا القانون, على رئيس وعضوي اللجنة الفنية.

12 – أ – تلحظ الاعتمادات العائدة للجنة الفنية في الموازنة الإدارية للصندوق.

ب – يعقد نفقات اللجنة الفنية رئيس اللجنة أو من ينتدبه لهذه الغاية.

ج – تصفى نفقات اللجنة المذكورة وتصرف وتدفع وفقا” للأصول المحددة في النظام المالي للصندوق.

13 – تتولى اللجنة الفنية:

أ – التدقيق في عمليات وحسابات الصندوق وفقا” لبرامج سنوية أو استثنائية أوتكاليف خاصة. تضع اللجنة برنامجها السنوي قبل نهاية شهر كانون الأول من كل سنة. وتضع البرامج الاستثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.أما التكاليف الخاصة فيعود حق إصدارها إلى كل من وزير العمل, ورئيسمجلس الإدارة والمدير العام ورئيس اللجنة الفنية.

ب – تقديم الاقتراحات حول تحسين أساليب العمل وتبسيط سير المعاملات.

ج – القيام ضمن نطاق مهامها بالدراسات التي يكلفها بها وزير الوصاية أو مجلس
الإدارة أو مدير عام الصندوق.

د – وضع التقارير العامة والخاصة التالية:- تقرير سنوي يتناول نتائج أعمال التدقيق في السنة السابقة, يبلغ إلى كل من وزير العمل ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام، في مهلة أقصاها نهاية شهر آذار من كل سنة.- تقرير سنوي حول مشاريع قطع حسابات الموازنة الإدارية, والموازنات الملحقة, وفقا” لما نص عليه النظام المالي للصندوق.- تقارير خاصة تتناول أساليب العمل, وسير المعاملات, وما تكلف به اللجنة الفنية من دراسات ومهام.

14 – يحق للجنة الاتصال مباشرة بجميع وحدات الصندوق ومستخدميه, والحصول على الوثائق والمستندات التي تحتاج إليها لممارسة أعمالها, على أن تحيط المدير العام للصندوق علما” بذلك.

ملاك الصندوق

المادة 6: ( عدلت الفقرة 1 من المادة 6 بالقانون رقم 12/78 تاريخ 24/4/1978 )

1 – أ – يتألف ملاك الصندوق من فنيين وإداريين.

ب – يعين جميع مستخدمي الصندوق حتى الفئة السادسة بنتيجة مباراة.أما مستخدمو الفئة السابعة, فيعينون بنتيجة امتحان, تحدد شروط المباراة والامتحان وطرق تعيين اللجان الفاحصة بقرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام.

ج – يعين مستخدمو الفئة الأولى بقرار من مجلس الإدارة, ومستخدمو الفئتين الثانية والثالثة, بقرار من هيئة المكتب, ويعين المدير العام بقرار منه, المستخدمين من الفئات الأخرى.

د – يمكن إعطاء المرشحين المحليين حق اختيار المركز الذي يريدونه من بين المراكز الشاغرة ضمن شروط يحددها النظام الداخلي.

هـ يجوز نقل أي مستخدم في الصندوق من جهاز إلى آخر بعد موافقة كل منرئيسي الجهازين المعنيين.

2 – يستطيع الصندوق تعيين موظفين تابعين للدولة, وذلـك بصورة مؤقتـة, ومـعالاحتفاظ بتطبيق أحكام المادتين 50 و 51 من المرسوم الاشتراعـي رقـم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959, وبعد موافقة الوزراء المعنيين. وتعتبر مدة الخدمة التي يقضيها هؤلاء الموظفون في الصندوق مدة عمل فعلي في ملاك الدولة, شرط أن يثابروا على دفع محسوماتهم التقاعدية على أساس الرواتب التي يتقاضونها في ملاكهم الأصلي.

3 – تحدد رواتب موظفي الصندوق وشروط عملهم في نظام موظفي الصندوق.

4 – يخضع جميع موظفي الصندوق أيا” كانت فئتهم, لأحكام قانون العمل باستثناء الموظفين المنصوص عليهم في الفقرة 2 من هذه المادة, إذ يبقى هؤلاء خاضعين لنظامهم.

5 – تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس الإدارة. لجنة طبية مرتبطة بصورة دائمة بالصندوق.تحدد صلاحيات هذه اللجنة في نظام الصندوق الداخلي.

مراحل وميدان تطبيق الضمان الاجتماعي

المادة 7:
يشتمل الضمان الاجتماعي على الفروع التالية:

أ – ضمان المرض والأمومة.
ب – ضمان طوارئ العمل والأمراض المهنية.
ج – نظام التقديمات العائلية والتعليمية.
د – نظام تعويض نهاية الخدمة.
وينفذ على ثلاث مراحل.
المادة 8:
تبدأ المرحلة الأولى بعد ثمانية عشر شهرا” على الأكثر من تاريخ نشر هذا القانون فيالجريدة الرسمية ويعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بنـاء على اقتراح وزيـر العمل وإنهاء مجلس الإدارة التاريخ الذي يبدأ فيه تنفيذ كل فرع من الفروع المبينة في المادة السابقة.

وتبدأ المرحلة الثانية بعد سنتين على الأكثر من تاريخ وضع الفرع الأخير من المرحلة الأولى موضع التنفيذ.

وتبدأ المرحلة الثالثة بعد سنتين على الأقل من تاريخ وضع المرحلة الثانيـة موضـع التنفيذ.

المادة 9: ( المعدلة بالقانون رقم 15/69 تاريخ 14/5/1969 , والقانون رقم 20/72 تاريخ 23/12/1972, والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 5203 تاريخ 23/3/1973 , والقانون رقم 8/74 تاريخ 25/3/1974 , والقانون رقم 16/75 تاريخ 11/4/1975 , والقانون رقم 3/82 تاريخ 28/1/1982, والقانون رقم 10/84 تاريخ 18/12/1984, والقانون رقم 7/86 تاريخ 11/2/1986, والقانون رقم 27/88 تاريخ 15/6/1988 , والقانون رقم 1/89 تاريخ 5/1/1989 , والقانون رقم 155/92 تاريخ 22/7/1992. )

أولا” : يخضع لأحكام هذا القانون منذ المرحلة الأولى, شرط ممارسة العمـل ضمـن الأراضي اللبنانية:

1 – فيما يتعلق بمجمل الفروع المذكورة في المادة 7 :

أ – الأجراء اللبنانيون (عمال ومستخدمون), الدائمون والمؤقتون, والمتمرنـونوالموسميون, والمتدربون الذين يعملون لحساب رب عمل واحد أو أكثـر,لبناني أو أجنبي, أيا” كانت مـدة أو نوع أو طبيعـة أو شكل أو صحـة العقود التي تربطهم برب عملهـم, وأيا” كان شكل أو طبيعـة كسبهـم أو أجورهـم ، حتى ولو كان هذا الكسب أو الأجر مدفوعا” كليا” أو جزئيـا” على شكل عمولة أو حصة من الأرباح, أو علـى الإنتـاج, وسواء كان
مدفوعاً من قبل رب العمل أو من قبل أشخاص ثالثين.

ب – الأجراء اللبنانيون غير المرتبطين برب عمل معين, الذين يعملون في قطاعات البحر والمرافئ, والمقاولات والبناء والشحن والتفريغ, وكذلك الأجراء اللبنانيون غير المرتبطين برب عمل معين, أيا” كان شكل أو طبيعة أو طريقة كسبهم أو أجورهم.

ج – أفراد الهيئة التعليمية في مؤسسات التعليم العالي المنصوص عليها في قانون تنظيم التعليم العالي, الصادر بتاريخ 26/12/1961, والمعاهد الفنية المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم التنظيمي رقم 7880 تاريخ 25/7/1967.
تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير العمل , وإنهاء مجلس إدارة الصندوق, وبالشروط المحددة فيها التواريخ التي يبدأ فيها تنفيذ كل فرع من فروع الضمان على كل من القطاعات والفئات المذكورة في المقطعين (ب – ج ) أعلاه من هذا البند (1) , وتحدد بالطريقة ذاتها شروط خضوع فئتي الأجراء المؤقتين والموسميين المذكورين في المقطع ( أ ) من هذا البند.

د – الأشخاص اللبنانيـون الذيـن يعملون لحساب الدولـة أو البلديـات أو أيـة إدارة أو مؤسسة عامة أو مصلحة مستقلة, أيا” كانـت مـدة, أو نـوع, أو طبيعـة, أو شكل, أو صحـة تعيينهـم, أو التعاقـد معهـم بمـا فيهـمالمتعاملون مع وزارة الاعلام . يخضع الأشخاص المذكورون أعـلاه لفـرع تعويـض نهايـة الخدمـة,وتدفع عنهم الاشتراكات اعتبارا” مـن تاريـخ دخولهـم العمل إذا كانـواإلزاميين.للأشخاص الذيـن دخلوا العمل قبل 1/5/1965 واستمروا فيه أنيختاروا الانتساب لصندوق تعويض نهايـة الخدمـة خلال ستة أشهر مـنتاريـخ نشر هـذا القانون في الجريدة الرسميـة, وذلـك وفقـا” للأصول,وبالشروط المحددة في القانون رقم 27/74 تاريخ 25/9/74.

أما فيما يتعلق بفرعي التقديمات العائلية والتعليمية والمرض والأمومة,فلا تسترد أية تقديمات دفعت فعليا” للأشخاص المذكورين, أو أية اشتراكات دفعت
عنهم فعليا” لحساب هذين الفرعين وفيما عدا ذلـك لا يعتـد بأي مفعول رجعي.
ويستثنى من أحكام هذا المقطع ( د ) موظفو الدولة الدائمـون المعرّف عنهـم في الفقرة 2 من المادة الأولى مـن المرسوم الاشتراعـي رقـم 112 تاريـخ
12/6/1959.
يستثنى الأشخاص اللبنانيون العاملون لحساب البلديات من بـدء مفعول الخضوع المنصوص عليه في هذا المقطع أعلاه, ويخضعون لفـروع المرض والأمومة والتقديمات العائلية والتعليمية ونهاية الخدمة وفقـا” للأحكام التالية:

1 – لفرعـي المـرض والأمومـة والتقديمـات العائليـة والتعليميـة,
وتتوجب عنهم الاشتراكات اعتبارا” من 1/4/1982 دون أي مفعول رجعي .

2 – لفرع نهاية الخدمة.
وتتوجب عنهم, مهما كان تاريخ دخولهم العمل, الاشتراكات اعتبارا” مـن التاريخ المذكور( 1/4/1982), وشرط أن يكونـوا وشرط أن يكونوا قد استمروا في العمل حتى هذا التاريخ .

وعلى البلديات تصفية تعويضاتهم السابقة له وفاقا” لأحكام المادة 53 وتقديم كشف حسابات التصفية إلى الصندوق خلال مهلة أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون, وتبقى هذه الحسابات مجمدة لدى البلديات حتى طلب تصفية التعويض بتوفر إحدى الحالات الملحوظة قانونا”. ويتوجب لدى استحقاق التعويض دفع حساب المدة السابقة, مع مبلغ التسوية الناشئ عن تصفيته, وفاقا” للأحكام القانونية خلال مهلة شهر واحد من تاريخ المطالبة التي يوجهها الصندوق بالدفع.
ولا ترد للبلديات أية اشتراكات دفعت إلى الصندوق تطبيقا” لأحكام القانون رقم 16/75 , ولا تسترد أيـة تقديمات دفعها فعليا” إنفاذاً للقانون المذكور .

يستثنى الأشخاص اللبنانيون العاملون لحساب المجلس الوطنـي للبحوث العلمية من بدء مفعول الخضوع المنصوص عليه في هذا المقطع أعلاه, ويخضعون لفروع المرض والأمومة والتقديمات العائلية والتعليمية ونهايةالخدمة وفقا” للأحكام التالية:

1 – لفرعي المرض والأمومة والتقديمات العائلية والتعليمية,

وتتوجب عنهم الاشتراكات, اعتبارا” من 1/1/86 دون أي مفعول
رجعي.

2 – لفرع نهاية الخدمة,

وتتوجب عنهم, مهما كان تاريخ دخولهم العمل, الاشتراكات اعتبارا” من التاريخ المذكور أعلاه (1/1/86) وشرط أن يكونوا قد استمروا في العمل حتى هذا التاريخ.
وعلى المجلس الوطني للبحوث العلمية تصفية تعويضاتهم السابقة لهم وفاقا” لأحكام المادة 53 وتقديم كشف حسابات التصفية إلى الصندوق خلال مهلة أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. وتبقى هذه الحسابات مجمدة لدى المجلس الوطني للبحوث العلمية, حتى طلب تصفية التعويضات بتوفر إحدى الحالات الملحوظة قانونا”. ويتوجب لدى استحقاق التعويض دفع حساب المدة السابقة مع مبلغ التسوية الناشئ عن تصفيته, وفاقا” للأحكام القانونية خلال مهلة شهر واحد من تاريخ المطالبة التي يوجهها الصندوق بالدفع.
ولا ترد للمجلس المذكور أية اشتراكات دفعت إلى الصندوق تطبيقا” لأحكام القانون رقم 16/75, ولا تسترد أية تقديمات دفعها فعليا” إنفاذا” للقانون المذكور.

هـ تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, بناء علـى اقتراح وزير العمل,
وإنهاء مجلس إدارة الصندوق, وبالشروط المحددة فيها, فئات سائقي السيارات العمومية والحرفيين, وسائر فئات الأشخاص اللبنانيين غير المذكورين في هذه المادة الذين تتبين ضرورة إخضاعهم منذ المرحلة الأولى, لبعض أو جميع فروع الضمان الاجتماعي.

2 – فيما يتعلق بتقديم العناية الطبية في حالات المرض والأمومة وطوارئ العمل والأمراض المهنية:

أ – موظفو الدولة الدائمون المعرف عنهم في المقطع( د ) من البند (1) أعلاه من هذه الفقرة ( أولا” ) باستثناء العسكريين ورجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام.
وتستمر تعاونية موظفي الدولة في إعطاء التقديمات, أو فروقات التقديمات التي لا يوفرها صندوق الضمان
إلى المنتسبين إليه, على أن تحدد بمرسوم يتخـذ في
مجلس الوزراء, نسبة المساهمة المادية التي تدفعها الدولة للتعاونية.

ب – أفراد الهيئة التعليمية في جميع المدارس الخاصة الداخلون في الملاك وغير الداخلين في الملاك.

3 – فيما يتعلق بالعناية الطبية في حالات المرض والأمومة فقط:

أ – الطلاب اللبنانيون والطلاب الذين لا يحملون جنسية معينة أو من جنسيات تحت الدرس, وذلك في مؤسسات التعليم العالي والمعاهد الفنية.

ب – الطلاب الأجانب المقيمون في لبنان وذلك وفقا” لاتفاقات ثنائية تعقد بين لبنان والدول التي ينتمون إليها.

تحدد شروط خضوع الفئات المذكورة في هـذا البند (3) واستفادتها،
بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس إدارة الصندوق.

4 – فيما يتعلق بتقديمات العناية الطبية بعضها أو جميعها, في حالات
المرض والأمومة :

الأطباء المقبولون لدى الصندوق وفقا” لأحكام قانون الضمان والنظام الداخلي, وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس إدارة الصندوق.

ثانيا”: لا يخضع ولا يستفيد , من كل أو بعض الفروع , الأجراء اللبنانيون المتعاقدون في لبنان مع مؤسسة لها فيه مركز رئيسي أو فرع, والعاملون في الخارج , إذا كانوا يخضعون ويستفيدون في البلاد التي يعملون فيها من تقديمات مماثلة على الأقل للتقديمات المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي, ويقع عبء الإثبات على عاتق رب العمل.

في مطلق الأحوال, يخضع الأجراء المذكورون الذين باشروا أعمالهم في لبنان, ونقلوا للعمل في الخارج أو تعاقدوا للعمل في الخارج وأعيدوا للعمل في لبنان, لأحكام فرع تعويض نهاية الخدمة. ويتخذ في هذه الحالة أساسا” لحساب الاشتراكات الكسب أو الأجر الأساسي دون التعويضات التي تدفع لهم أثناء أو بمناسبة العمل في الخارج.

ثالثا”:
1 – يخضع الأجراء الأجانب العاملون علـى الأراضي اللبنانية, المرتبطـون برب عمـل
واحد أو أكثر, وأرباب العمل الذين يستخدمونهم لجميع الموجبـات المنصوص عليهـا
في قانون الضمان الاجتماعي بالشروط المحددة فيه, فيما خص فرع ضمان المرض والأمومة, ونظام التقديمات العائلية والتعليمية, وضمان طوارئ العمل والأمراض المهنية. ولا يخضع أرباب العمل للموجبات المتعلقة بفرع نهاية الخدمة, إلا إذا كان يحق للأجراء الاستفادة من تقديمات هذا الفرع.

2 – يستفيد الأجراء الأجانب المذكورون مـن التقديمات المنصوص عليهـا فـي قانـونالضمان الاجتماعي, شرط أن يكونوا حائزيـن علـى إجازة عمـل وفـق القوانيـنوالأنظمة المرعية, وأن تكون الدولة التي ينتمون إليها تقـر للبنانييـن مبـدأ المساواةفي المعاملة مع رعاياها فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي.

3 – تحـدد الدول التي تعامل لبنان بالمثل فيما يتعلـق بالضمان الاجتماعـي وفروعـه بعضها أو جميعها وشروط استفادة رعاياها, بموجب قرارات يصدرهـا مجلس إدارة
الصندوق بعد استشارة وزارة الخارجية والمغتربين.

4 – لا يستفيد أفراد عائلة المضمون الأجنبي, الذين لا يقيمون بصورة دائمة على أراضي الجمهورية اللبنانية, من نظام الضمان الاجتماعي باستثناء تعويض نهاية الخدمة.

5 – لا تطبق أحكام هذه الفقرة (ثالثا”) على الأجراء المبينين في المقطع ( ب ) مـن البنـد( 1 ) من الفقرة ( أولا” ) من هذه المادة, بحيث لا يخضع ولا يستفيد من أحكام المقطع المذكور إلا الأجراء اللبنانيون.

رابعاً : لا يخضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الأجراء الأجانب العاملون في لبنان بموجب عقود جارية في الخارج مع مؤسسات أجنبية, إذا أثبت رب العمل انهم يستفيدون في بلد تنظيم العقد, أو البلد الذي ينتمون إليه, من تقديمات اجتماعية مماثلة بمجموعها على الأقل للتقديمات المقررة في قانون الضمان اللبناني.

خامسا”:
1 – يخضع لجميع فروع الضمان الاجتماعي الصحافيون المعرف عنهم فـي المادتين 10 و 11 مـن قانون المطبوعات الصادر في 14 أيلول 1962 وتلغى جميع نصوص قانون 56/65 المتعلقة بهم.

2 – تراعى بالنسبة لهؤلاء الصحفيين فيما خص فرع نهاية الخدمة الأحكام التالية:
يتوجب على رب العمل أن ينظم عن الصحفيين العاملين لديه, حساب التعويض العائد لكل منهم عن فترة العمل المستمر, التي قضوها منذ استخدامهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

3 – يجري حساب التعويض هذا وفقا” لأحكام قانون العمل, وعلى رب العمل أن يودع الصندوق حساب التعويض في مهلة شهر من تاريخ العمل بهذا القانون, كما يتوجب عليه إبلاغ نسخة عنه للصحفي, وفي حال تمنعه عن تنظيم هذا الحساب ضمن مهلة الشهر, يحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن ينظم تلقائيا” بالاستناد إلى المعلومات المتوافرة لديه, والى تصريح الصحفي, ويبلغ الحساب المنظم من قبل الصندوق إلى رب العمل بإحدى الطرق القانونية, ويصبح نهائيا” بعد انقضاء مهلة شهر من تاريخ إبلاغه, إذا لم يبد بشأنه الاعتراض المنصوص عليه في المادة 53 من قانون الضمان الاجتماعي.

4 – يعتبر تعويض نهاية الخدمة المدون في كشف الحساب المشار إليه في البند السابق, مستحق الاداء فور العمل بهذا القانون, وتحدد مهل وطرق تسديد المبالغ المتوجبة على رب العمل وفقا” لأحكام نظام الصندوق الداخلي.

سادساً : 1 – يخضع متقاعدو الدولة بمن فيهم المتقاعدون من العسكريين ورجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام وعناصر شرطة مجلس النواب, لتقديمات العناية الطبية في حالتي المرض والأمومة. وتحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزيري العمل والمالية, وإنهاء مجلس إدارة الصندوق, الاشتراكات المتوجبة على كل من الدولة والمضمون وتاريخ بدء التطبيق.
لا يستفيد المتقاعدون المذكورون من تقديمات العناية الطبية إذا كانوا يستفيدون من تقديمات صحية وفقا” لقوانينهم أو أنظمتهم الخاصة.
لأجل تطبيق أحكام هذه الفقرة, يقصد بكلمة ” متقاعد ” كل موظف أنهيت أو تنهى خدماته, وأمضى في الخدمة المدة الدنيا لاستحقاق معاش تقاعدي, وذلك سواء اختار الاستفادة من تعويض الصرف أو من معاش التقاعد.

2 – لا يستفيد متقاعـدو الدولة, بمن فيهم المتقاعدون مـن العسكرييـن وقوى الأمن
الداخلي والأمن العام الخاضعون لفرع التقديمات العائلية والتعليمية مـن تقديمات
هذا الفرع, إذا كانوا يتقاضون مثل هذه التقديمات من الدولة.

المادة 10: يخضع لأحكام هـذا القانـون فـي المرحلة الثانية جميع الأجراء اللبنانييـن عمالا” ومستخدمين, متدربيـن ومتمرنيـن, العامليـن على الأراضي اللبنانية فـي مؤسسة زراعية لحساب رب واحد أو أكثر, لبناني أو أجنبي.إذا كان هـؤلاء الأجراء أجانبفلا يخضعون لأحكام هـذا القانـون إلا بالشروط المبينـة فـي الفقرة 4 من المادة السابقة.

المادة 11: ينشأ في كل فرع مـن الفروع الثلاثة الأولى المذكورة فـي المادة 7 أعـلاه , قسمخاص للمضمونيـن الاختيارييـن, ويكون لكل قسم محاسبة مستقلة ينبغي أن يتحقق فيها التوازن المالي. بإمكان الأشخاص المذكورين أدناه أن ينتسبوا الى كل قسم منذ المرحلة الأولى:

أ -الأشخاص الذيـن يقومون بأعمـال أو يؤدون خدمات لحساب أزواجهـم أو
أصولهم أو فروعهم المباشرين, وذلك بناء على طلب رب عملهم.

ب – الأشخاص الذيـن كانوا ينتسبون لفروع المرض والأمومـة وطوارئ العمل ونهاية الخدمة, ولم تعد تتوفر فيهم شروط الانتساب إليهـا شرط أن يكونـوا مقيمين على الأراضي اللبنانية وأن يقدموا طلبهـم خلال الثلاثة أشهر التـيتلي التاريخ الذي انتهى فيه انتسابهم الإلزامي.

بإمكان الأشخاص المشار إليهم أدناه أن ينتسبوا إلى كل قسم منذ المرحلة الثانية:

أ – أرباب العمل والعمال الزراعيون التابعون لكل فئة من الفئات المذكورة فـي
الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذه المادة.

ب – أرباب العمل والعمال المستقلون غير الزراعيين, إلا إذا قبل مجلس الوزراء
بناء على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس الإدارة, انتسابهم إلى الصندوق
منذ المرحلة الأولى.

المادة 12: في المرحلة الثالثة, يحـدد قانـون خاص شروط تطبيـق نظام الضمان الاجتماعي,أو بعض فروعه بصورة إلزامية, على الأشخاص الذيـن لم يخضعوا بعـد لأحكامه في المرحلتين الأولى والثانية (عمال دون أجر, عمال مستقلون, أرباب عمل الخ..)

أحكام عامة

المادة 13:
1 – ينشأ صندوق لضمان المرض والأمومة , يحدد تنظيمه في هذا الباب وموارده في الفصل الثالث, الباب الأول, الكتاب الثالث من هذا القانون:

2 – الحالات التي يشملها الضمان هي:

أ – كل مرض غير ناتج عن طارئ عمل أو غير معتبر كمرض مهني.
ب – الأمومة ( الحمل, الولادة, وما يتبعهما ).
ج – العجز المؤقت عن العمل الناتج عن مرض أو بسبب الأمومة والذي يؤدي
إلى انقطاع كسب المضمون.
د – الوفاة غير الناتجة عن طارئ عمل أو مرض مهني.

المادة 14: ( المعدلة بالقانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 )
1 – يشمل الضمان الأشخاص المضمونين وأفراد عائلاتهم.

2 – يعتبر من أفراد عائلة المضمون الأشخاص المذكورين في ما يلي الذين يعيشونتحت سقف واحد وعلى نفقته.

أ – الوالد والوالدة البالغان الستين عاما” مكتملة على الأقـل أو الـذي يكـون
غير قادر على تأمين معيشته بسبب عاهة جسدية أو عقلية.

ب – زوجة المضمون الشرعية وفي حال تعددهن الأولى.

ج – زوج المضمونة البالغ الستين عاما” مكتملة على الأقل أو الـذي يكون غيـرقادر على تأمين معيشته بسبب عاهة جسدية أو عقلية.

د – أولاد المضمون الشرعيون والمتبنون, وذلك حتى بلوغهم سن الثامنة عشرةمكتملة, وإذا كان الأولاد غيـر قادريـن على تأميـن معيشتهـم , بسبب تكريسهم لكامل وقتهم لدروسهم فيستفيدون مـن الضمان حتى سن الخامسة والعشرين مكتملة .
أما اذا كان الأولاد المعوقين الحاملين لبطاقة الاعاقة الشخصية غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب اعاقة تمنعهم من العمل ، فيستفيدون من تقديمات الضمان دون تحديد للسن .
يتوقف هذا الضمان في حال استفادة الشخص المعوق من تعويض البطالة المذكور في القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 .

هـ أولاد المضمونة الشرعيون والمتبنون اذا كانت تتحمل عبء اعالتهم بسبب عجز الزوج ، وضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة ( د ) من المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي .

المادة 15:
1 – أن تقديمات ضمان المرض والأمومة تشتمل على ما يلي:

أ – العناية الطبية الوقائية والعلاجية.

ب – في حال الأمومة, الفحوص والعناية السابقة للولادة والعناية اللازمة أثناء الولادة وبعدها.

ج – في حال العجز المؤقت عن العمل الناتج عن المرض أو عن الأمومة, تعويض المرض أو الأمومة.

د – في حال الوفاة تعويض نفقات الدفن.

2 – إن تقديمات ضمان المرض والأمومة لا تستحق للمضمون إلا إذا كان لا يحق له في الحالة نفسها تقاضي تقديمات ضمان طوارئ العمل والأمراض المهنية.

3 – إن التقديمات الضروريـة فـي حالات الحمل المرضي أو الحالات المرضيـة الناتجة عن الولادة تعتبر بمثابة تقديمات المرض اعتبارا” من التاريخ الذي تثبتفيه الحالة المرضية, بواسطة طبيب مراقب تابع للصندوق.

المادة 16 الجديدة : عدلت بموجب القانون 312/2001

1. لا تستحق تقديمات المرض والأمومة إلا إذا كان الممضون مشتركاً في الضمان طيلة ثلاثة أشهر على الأقل خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ التثبت الطبي أو لتاريخ الوفاة .
ولهذه الغاية يعتبر شهر ضمان، الشهر الذي أصبح الأجير خلاله خاضعاً بصورة غير منقطعة للضمان والذي دفعت عنه الاشتراكات أو كان مفروضاً دفعها من قبل رب العمل.
إذا لم يكن الأجير خاضعاً بصورة غير منقطعة للضمان، يعتبر بمثابة شهر ضمان مجموع المدات المعادلة لخمسة وعشرين يوماً أو لأربعة أسابيع التي دفعت عنها الاشتراكات أو كان مفروضاً دفعها.
وتعتبر بمثابة فترات ضمان المدات التي يكون ثابتاً خلالها عجز الأجير عن العمل نتيجة مرض أو أمومة أو طارئ عمل.
2. علاوة على ما تقدم، من أجل استفادة المضمونة من تعويض الأمومة يجب أن تكون منتسبة للضمان منذ عشرة أشهر على الأقل قبل الموعد المفترض للولادة.
3 .لا تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة إذا كان المرض أو الوفاة ناتجاً عن طارئ عمل، شرط أن يكون المضمون مسجلاً قبل تاريخ وقوع الطارئ.
4. ان المضمون الذي لم تعد تتوفر فيه الشروط الضرورية لانتسابه لضمان المرض يحق له الاستفادة من تقديمات المرض ليس فقط عن الأمراض التي تكون قد ظهرت قبل نهاية خضوعه للضمان، بل أيضاً عن الأمراض التي تظهر خلال مدة الثلاثة أشهر التي تلي التاريخ المذكور، وكذلك يحق للمضمونة الاستفادة من تقديمات الأمومة إذا كان الموعد المفترض للولادة يقع خلال الثلاثة أشهر التي تلي نهاية خضوعها للضمان.
5 .لتمكين المضمون من إثبات حقه بالتقديمات يتوجب على رب العمل تسليم كل أجرائه المسجلين في الصندوق بياناً بالأجور وفقاً للنموذج المحدد من قبل الصندوق أو المقبول لديه.

العناية الطبية

المادة 17: ( المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 2653 تاريخ 13/1/1972

1 – يستفيد من العناية الطبية كل شخص خاضع لهذه الغاية لضمان المرض والأمومة وكل شخص له أو يمكن أن يكون له الحق بتعويضات المرض أو الأمومة وكذلك أفراد عائلته المنصوص عليهم في الفقرة 2 من المادة 14 من هذا القانون.

2 – تشمل العناية الطبية على الأقل:

أ – في حالة المرض

أولا”: الفحوص الطبية, التصوير على الأشعة وفحوص المختبر والتحاليل.

ثانيا”: عنايات الطبابة العامة بما فيها الزيارات الضرورية للمنازل وعنايات الأخصائيين ضمن الشروط المحددة في نظام الصندوق الداخلي.

ثالثا”: عنايات طب الأسنان بعد صدور مرسوم خاص يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس الإدارة, بترخيص التقديمات العائدة لها وبتعيين طرق منحها.

رابعا”: الأدوية والمستحضرات الصيدلية الضرورية شرط أن تكون واردة على الجدول المصدق وأن تكون موصوفة من طبيب أو عند الاقتضاء من طبيب أسنان.

خامسا”: الاستشفاء (منامة وغذاء ومعالجة طبية وعمليات جراحية) في مستشفى أو مؤسسة طبية أخرى تابعة للدولة أو للصندوق أو مقبولة من هذا الأخير, عندما يقرر طبيب ضرورة الاستشفاء.

سادسا”: تقديم أجهزة البروتيز والأورتوبيدي الواردة في اللائحة الموضوعة من قبل الصندوق شرط موافقة المراقبة الطبية.

ب – في حالة الأمومة

أولا”: الفحوص والعناية السابقة للولادة والعناية أثناء الولادة وبعدها التي يقدمها طبيب أو قابلة قانونية أو مقبولة.

ثانيا”: الأدوية والمستحضرات الصيدلية الضرورية شرط أن تكون واردة على الجدول المصدق من قبل الصندوق وأن تكون موصوفة من طبيب أو قابلة قانونية.

ثالثا”: الاستشفاء (منامة وغذاء ومعالجة طبية وعمليات جراحية) في مستشفى أو دار توليد أو مؤسسة طبية أخرى تابعة للدولة أو للصندوق أو مقبولة من هذا الأخير عندما يقرر طبيب أو قابلة قانونية ضرورة هذا الاستشفاء.

3 – في حال زيادة مال الاحتياط الدائم عن الحد الأدنى المذكور في المادة 66 من هذا القانون يستطيع مجلس الإدارة, بعد مصادقة مجلس الوزراء, إقرار تخفيض قيمة الاشتراكات أو زيادة التقديمات.

المادة 18: (المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 2653 تاريخ 13/1/1972)

1 – يجب أن تهدف العناية الطبية إلى وقاية صحة المضمون والى شفائه في حالة المرض وإعادة قدرته على العمل.

2 – يتوجب على الأطباء في وصفاتهم أن يحرصوا على التوفيق بين أقصى حدود التوفير وبين فعالية المعالجة.

3 – من أجل مراقبة حالة الأشخاص المضمونين الصحية يمكن للصندوق, وفقا” للطرق التي يحددها مجلس الإدارة, أن يخضع هؤلاء لفحص طبي من قبل طبيب يختاره الصندوق,وعند الاقتضاء بالتعاون مع طبيب المؤسسة التي يعمل المضمون في خدمتها.

4 – يحدد نظام الصندوق الداخلي عدد ونوع الفحوص السابقة واللاحقة للولادة التي يجب أن تخضع لها المرأة المستفيدة من الضمان. وكذلك الشروط التي يجب أن تتم بموجبها هذه الفحوص.

5 – إن كيفية تنظيم وتسيير مصلحة المراقبة الطبية تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس الإدارة ويحدد مجلس الإدارة في النظام الداخلي كيفية تقديم العناية الطبية والقواعد التي يجب مراعاتها لهذه الغاية من قبل الأشخاص المضمونين والأطباء وأطباء الأسنان والقابلات والمؤسسات الطبية والصيدلية.

المادة 19: (المعدلة بالقانون الصادر بالمرسوم رقم 2653 تاريخ 13/1/1972)

1 – تقدم العناية الطبية لكل حالة مرضية طيلة 26 أسبوعا” على الأكثر.

2 – في نهاية مدة ال26 أسبوعا” المذكورة, وإذا اعتبر طبيب الصندوق المراقب بأن المرض يمكن شفاؤه بفضل فترة معالجة جديدة لا تتجاوز مدتها 13 أسبوعا”, يقرر الصندوق متابعة التقديمات حتى نهاية هذه الفترة الثانية.

3 – في حالات المرض التي يعتبر مجلس الإدارة بأنها تحتاج إلى معالجة طبية لمدة يتجاوز مجموعها 39 أسبوعا”, يمكن للمجلس أن يحدد المدة القصوى للمعالجة بسنة.

عند انتهاء هذه المدة يحيط الصندوق مؤسسات الإسعاف العام علما” بحالة صاحب العلاقة.

4 – في حالات الأمراض المزمنة أو المستعصية التي لا تستلزم الانقطاع المتواصل عن العمل, فان نظاما” خاصا” يحدد شروط تقديم العناية والأدوية بعد انتهاء الفترة الثالثة الملحوظة في الفقرة 3 من هذه المادة.

المادة 20:
1 – يعين مجلس الوزراء, بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس الإدارة, مقدار مساهمة الأشخاص المضمونين في تكاليف العناية الطبية المقدمة في حالة المرض والأمومة وفقا” لأحكام المادة 17 الفقرة 2 من هذا القانون.

2 – غير أنه في حالة عجز المضمون المؤقت عن العمل يعفى المضمون من المساهمة في تكاليف العناية الطبية اعتبارا” من الأسبوع السادس للعجز.

المادة 21: (المعدلة بموجب القانون الصادر بالمرسوم رقم 2653 تاريخ 13/1/1972)

1 – تؤمن العناية الطبية بواسطة الأطباء وأطباء الأسنان والقابلات القانونيات أو المقبولات والمستشفيات والمستوصفات وسواها من المؤسسات الطبية والصيدلية المقبولة من الصندوق. يقبل حكما”, شرط تقيدهم بنظام الصندوق, الأطباء وأطباء الأسنان والقابلات القانونيات الذين يمارسون مهنتهم وفقا” للأنظمة المهنية وكذلك المستشفيات والمستوصفات والمؤسسات الطبية أو الصيدلية الأخرى المجازة قانونا”.

أما أجورهم فتدفع لهم وفقا” للقواعد التي يضعها الصندوق فيما يتعلق بالعناية الطبية بعد استشارة الهيئات المهنية المعنية.

2 – إلا انه في الحالات الخطيرة والمستعجلة يمكن للمرضى الذين يتعذر عليهم اللجوء إلى أحد الأشخاص أو المؤسسات المذكورين في الفقرة السابقة أن يلجأوا إلى شخص أو مؤسسة غير المقبولين من الصندوق, وذلك بمراعاة الشروط التي يعينها مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

3 – يضع الصندوق بصورة دورية لائحة تبين في كل منطقة أسماء الأشخاص والمؤسسات الطبية أو الصيدلية المقبولة من الصندوق لتقديم العناية الطبية للمضمونين. تنظم هذه اللائحة بعد استشارة الهيئات المهنية والمؤسسات الطبية ويعاد النظر فيها وفقا” للأصول نفسها.

المادة 22: ( المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 2046 تاريخ 6/10/1971 والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 2653 تاريخ 13/1/1972)

1 – ضمن نطاق التوظيفات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون, يستطيع الصندوق أن يبني أو ينشئ أو يستثمر لحسابه الخاص مستوصفات ومؤسسات طبية أو صيدلية على أن تراعى الأحكام القانونية التي تنظم مهنة الطب والصيدلة.

2 – يستطيع الصندوق أن يستورد مباشرة من الخارج ما يحتاج إليه من مستحضرات صيدلية ومواد طبية أو جراحية. ويحق له , بعد موافقة مجلس الوزراء أن يوزع هذه المستحضرات الصيدلية والمواد الطبية والجراحية, بسعر الكلفة, على الإدارات العامة والمؤسسات العامة أو ذات المنفعة العامة.

3 – يستطيع مجلس الإدارة عن طريق التراضي, أن يعهد بتأمين العلاجات الطبية, كليا” أو جزئيا”, إلى رب العمل أو إلى أي شخص طبيعي أو معنوي يملك لهذه الغاية وسائل وتجهيزات يرى المجلس أنها مرضية.

تعويض المرض

المادة 23:
1 – يحق, للمضمون, الذي يصاب بنتيجة مرض بعجز مؤقت عن العمل يتثبت منه طبيب مقبول ويؤدي إلى توقف كسبه, أن يتقاضى تعويض مرض عن كل يوم من أيام العجز بدون فرق بين أيام الشغل وأيام التعطيل وذلك اعتبارا” من اليوم الرابع للعجز.

2 – إن متوسط الكسب اليومي الذي يعتمد لحساب تعويض المرض هو الناتج عن مجموع الكسب المحدد في المواد 68 وما يليها من هذا القانون, الذي تقاضاه صاحب العلاقة خلال الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ المرض مقسوما” على 90, إلا أنه يحق لمجلس الوزراء أن يحدد حدا” أدنى لهذا الكسب بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس الإدارة, بعد الأخذ بعين الاعتبار التشريع المتعلق بالحد الأدنى للأجور.

3 – في الثلاثين يوما” الأولى المتتابعة من العجز تبلغ قيمة تعويض المرض 50 بالمئة من متوسط الكسب اليومي و30 بالمئة من هذا الكسب في حال وجود المريض في المستشفى.

ترفع هاتين النسبتين إلى 75 و50 بالمئة اعتبارا” من اليوم الحادي والثلاثين من العجز شرط أن يثبت طبيب الصندوق المراقب ضرورة استمرار العجز.

وفي مطلق الحالات لا تفوق قيمة التعويض الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات المحدد في المادة 68 الفقرة 2, من هذا القانون.

المادة 24:
1 – تدفع تعويضات المرض خلال فترة أقصاها 26 أسبوعا” عن كل حالة عجز مؤقت.

2 – يستطيع مجلس الإدارة عندما تتوفر الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 17 من هذا القانون تمديد المدة القصوى لدفع تعويضات المرض إلى 39 أسبوعا” على الأكثر في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 19, والى سنة على الأكثر في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة نفسها. واذا استمر العجز إلى ما بعد انتهاء الفترة الأخيرة فان الصندوق يعلم مؤسسات الإسعاف العام بذلك.

3 – تدفع تعويضات المرض في نهاية كل أسبوع. ويمكن أن تلحظ استثناءات لهذه القاعدة في نظام الصندوق الداخلي.

المادة 25:
1 – مع الاحتفاظ بكافة الحقوق الأخرى, يستطيع الصندوق إلغاء تعويض المرض, واذا اقتضى الأمر طلب استعادة التعويضات المدفوعة بدون حق, وفي الحالات التالية:

أ – عندما يكون صاحب العلاقة قد حصل أو حاول الحصول بطريقة الغش على تقديمات لا حق له فيها.

ب – عندما يكون المرض ناتجا” عن جناية أو جنحة ارتكبها صاحب العلاقة أو عن خطاء مقصود من قبله للاستفادة من التقديمات.

2 – يستطيع الصندوق أن يوقف دفع التعويضات أو ينقص قيمتها:

أ – عندما يرفض صاحب العلاقة الخضوع للمراقبة والفحوص الطبية والإداريةالملحوظة في نظام الصندوق الداخلي, أو إذا لم يتقيد بالتعليمات الطبية في حال حصوله على إذن بالتوقف عن العمل.

ب – طيلة وجود صاحب العلاقة خارج البلاد, ما لم يتضمن النظام الداخليأحكاما” مخالفة.

ج – طيلة المدة التي يقوم فيها صاحب العلاقة بتنفيذ عقوبة مانعة للحرية.

تعويض الأمومة

المادة 26:
1 – لكل مضمونة الحق بتعويض أمومة طيلة فترة العشرة أسابيع التي تقع خلالها الولادة, شرط أن تمتنع عن العمل وأن لا تتقاضى أي أجر خلال تلك الفترة.

2 – إن تعويض الأمومة يعادل ثلثي متوسط الكسب اليومي المعين في الفقرة 2 من المادة 23 من هذا القانون, والذي كان يمكن أن يعتمد بتاريخ امتناع صاحبة العلاقة عن العمل أساسا” لحساب تعويض المرض.

3 – تطبق قياسا” أحكام الفقرة 3 من المادة 23 والفقرة 2 من المادة 25 من هذا القانون على تعويض الأمومة.

تعويض نفقات الدفن

المادة 27: ( المعدلة بالقانون رقم 20/87 تاريخ 4/5/1987 )

تحدد قيمة تعويض نفقات الدفن ب 150 % من الحد الأدنى الرسمي للأجور المعمول به ويدفع:

1 – إلى المضمون نفسه, في حال وفاة أحد أفراد عائلته المعينين في المادة 14 فقرة 2 من هذا القانون.

2 – إلى أصحاب الحق المذكورين في المادة 14 فقرة 2 , في حال وفاة المضمون.

الباب الثاني : ضمان طوارئ العمل والأمراض المهنية

المادة 28: ( المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 )

ينشأ صندوق لضمان طوارئ العمل والأمراض المهنية, يحدد تنظيمه في هذا الباب وموارده في الفصل الثالث, الباب الأول, الكتاب الثالث من هذا القانون.

يقصد بطوارئ العمل:

أ – الطارئ الذي يصيب المضمون أثناء أو بمناسبة القيام بعمله.

ب – الطارئ الذي يتعرض له المضمون خلال فترة ذهابه من منزله إلى مكان العمل أو عودته منه, شرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعي لسبب مستقل عن عمله.

ج – الطارئ الـذي يصيب المضمون أثناء أو بمناسبـة عمليات إنقاذ جاريـة فـيالمؤسسة التي يمارس فيها عمله.

د – الطارئ الذي يصيب المضمون خارج الأراضي اللبنانية أثناء أو بمناسبة قيامه بعمله.

يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس إدارة الصندوق تاريخ بدء العمل بهذا البند وشروط تطبيقه.

المادة 29: ( المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 )

1 – تطبـق أحكام هـذا القانـون المتعلقة بطوارئ العمل على الأمراض المهنية.إن تاريخ أول معاينة طبية للمرض يعتبر بمثابة تاريخ الطارئ مع الاحتفاظ بحق المراقبة من قبل المراقبة الطبية في الصندوق.

2 – تنظم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس الإدارة لائحة الأعراض المرضية التي تعتبر كأمراض مهنية بالنسبة للعمال المعرضين عادة لتأثير عوامل مضرة أو لشروط خاصة بطبيعة عملهم. ويمكن أن تتضمن بعض الأعمال التي تؤدي إلى هذه الأمراض.

3 – إن الأمراض المهنية التي لا تظهر إلا بتاريخ لاحق لتاريخ انتهاء تعرض العامل لتأثير العوامل المضرة لا يتحملها الصندوق إلا خلال المهلة المعينة في اللائحة المذكورة.يمكن إعادة النظر بهذه اللائحة أو إكمالها بموجب مراسيم تتخذ بالشكل نفسه.

المادة 30:
يأخذ فرع طوارئ العمل والأمراض المهنية على عاتقه المخاطر التالية عندما تكون نتيجة طارئ عمل أو مرض مهني.

أ – كل حالة مرضية لدى المضمون.
ب – العجز المؤقت عن العمل الذي ينتج عنه توقف الكسب.
ج – عجز المضمون الدائم الكلي أو الجزئي.
د – وفاة المضمون.

المادة 31:
1 – إن الأشخاص الذين يستفيدون من أحكام المادة السابقة هم المضمونون, وفـيحالة وفاة المضمون أصحاب الحق من بعده.

2 – إن أصحاب الحق بعد وفاة المضمون هم:

أ – الأشخاص المعينون في الفقرة 2 من المادة 14 من هذا القانون.

ب – والد ووالدة المضمون واخوته القاصرين إذا كانوا على عاتقه عند وفاته.

المادة 32: ( المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 )

تتناول تقديمات ضمان طوارئ العمل والأمراض المهنية:

أ – العناية الطبية.
ب – التعويض عن العجز المؤقت عن العمل.
ج – معاش العجز أو التعويض المقطوع في حالة العجز الدائم, الكلي أو الجزئـي.
د – معاش أصحاب الحق كما هم محددون في المادة 39 من هذا القانون وتعويض
نفقات الدفن في حال وفاة المضمون.

الفصل الثاني : العناية الطبية

المادة 33: ( المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 )

1 – تشمل العناية الطبية:

أ – أنواع العناية الطبية المعددة في البند ” أ ” الفقرة 2 من المادة 17 من هـذا القانون .

ب – تقديم وصيانة وتجديد الآت البروتيز وتقديم النظارات وسواها مـن الأدوات الطبية أو الجراحية غير الملحوظة في البند السابق, شرط أن تثبت المراقبـة الطبية ضرورة هـذه المواد والأدوات بالنسبة للطارئ أو المرض المهنـي سبب المعالجة.

2 – تطبق أحكام المادتين 21 و 22 على أنواع العناية الطبية المقدمة في حالة طارئالعمل أو المرض المهني.

الفصل الثالث : تعويض طارئ العمل

المادة 34: ( المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 )

1 – يحق للمضمون الذي يصاب بنتيجة طارئ عمل أو مرض مهني بعجز مؤقت عن العمل يتثبت منه طبيب مقبول من الصندوق, أن يتقاضى تعويض عجز مؤقت عن توقف أجره وذلك عن كل يوم تعطيل عن العمل دون فرق بين أيام عمل المؤسسة وأيام تعطيلها, وذلك اعتبارا” من اليوم الحادي عشر لتاريخ التوقف عن العمل. ويكون صاحب العمل ملزما” بدفع كامل أجور الأيام العشرة الأولى من العجز, كما يتحمل في الحالات التي يحددها مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس إدارة الصندوق وفقا” لأنواع النشاطات المهنية للمؤسسات, كامل أو جزء من الفرق بين تعويض العجز كما هو محدد في الفقرة 2 من هذه المادة ومتوسط الكسب اليومي المحددة في الفقرة 3 منها وعن الفترات التي يحددها المرسوم نفسه.

2 – تساوي قيمة التعويض عن العجز المؤقت ثلاثة أرباع متوسط الكسب اليومي, ونصف هذا الكسب في حال وجود المضمون في المستشفى.

3 – إن متوسط الكسب اليومي الذي يعتمد لحساب تعويض العجز المؤقت هو الناتج عن مجموع الكسب المحدد في المواد 68 وما يليها من هذا القانون الذي تقاضاه صاحب العلاقة خلال الاثني عشر شهرا” السابقة لتاريخ التوقف عن العمل مقسوما” على 360, أما إذا كان المضمون لم يعمل خلال فترة الاثني عشر شهرا”, أو إذا كان بدء عمله يعود إلى أقل من مدة الاثني عشر شهرا”, فان الأجور التي تعتمد لحساب متوسط الكسب اليومي هي تلك التي كان يتقاضاها المضمون فعليا” لو أنه عمل بالشروط نفسها خلال الفترة المذكورة.

في حال تجاوز الكسب السنوي المتخذ أساسا” لحساب التعويض ضعفي الحد الأقصى السنوي المعين في المادة 68 من قانون الضمان, يخفض إلى هذا المقدار.

يمكن لمجلس الوزراء أن يعين حدا” أدنى للتعويض اليومي عن العجز المؤقت بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس الإدارة, بعد الأخذ بعين الاعتبار التشريع المتعلق بالحد الأدنى للأجور وزيادات غلاء المعيشة.

4 – تدفع تعويضات العجز المؤقت إما لحين شفاء المضمون وإما لحين تاريخ بـدءمعاش العجز الدائم كما هو محدد في الفقرة 6 من المادة 35 أدناه.

5 – تطبق على تعويضات طارئ العمل أحكام الفقرة 3 مـن المادة 24 والمادة 25من هذا القانون.

6 – يحدد نظام الصندوق الداخلي كيفية تطبيق أحكام الفقرات المبينة أعلاه.

الفصل الرابع : معاش العجز

المادة 35: ( المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 )

1 – يحق للمضمون الذي يصاب بنتيجة طارئ عمل أو مرض مهني, بعجز دائم وكلي تتثبت منه المراقبة الطبية في الصندوق, أن يتقاضى معاش عجز لمدى الحياة تساوي قيمته ثلثي كسبه السنوي.

2 – يحق للمضمون الذي يصاب بنتيجة طارئ عمل أو مرض مهني , بعجز دائم وجزئي تتثبت منه المراقبة الطبية في الصندوق, أن يتقاضى:

أ – في حال إصابتـه بعجز درجته 30 بالمئة على الأقل, معاش عجز يتحـدد مقداره بحسب درجة العجز وذلك بالنسبة للمعاش الذي كان يستحقه في حالة العجز الدائم أو الكلي.

ب – في حال إصابته بعجز درجته تقل عن 30 بالمئة, تعويضا” مقطوعا” يسـدد مرة واحدة ويكون معادلا” لقيمة ثلاثة أقساط سنوية من معاش العجز الجزئيالذي يستحق له لو أن مثل هذا المعاش كان متوجبا” عن درجة العجز الـذي أصيب به.

3 – إن نسبة العجز الدائم العائدة لمختلف الاصابات تحدد وفقا” لجدول يوضع بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس الإدارة.

4 – يحق للذي يتقاضى معاش عجز دائم ويحتاج لمعونة مستمرة يقدمها له شخص آخر, أن يقبض تعويضا” إضافيا” يحدد مقداره في النظام الداخلي.

5 – إن الكسب السنوي الذي يعتمد لحساب معاش العجز يعادل 360 ضعفا” من متوسط الكسب اليومي كما هو محدد في الفقرة 3 من المادة 34 من هذا القانون, أو من الدخل الذي يكون قد كسبه فعلا” خلال الاثني عشر شهرا” المتوالية التي تسبق مباشرة الشهر الذي حصل فيه الطارئ أو ظهر المرض, وذلك إذا كان حساب المعاش على هذا الأساس أكثر نفعا” للمضمون.

تطبق على الكسب السنوي المتخذ أساسا” لحساب معاش العجز وعلى معاش العجز الأحكام المتعلقة بالحد الأدنى والحد الأقصى المنصوص عنها في المادة 34 من هذا القانون.

6 – إن معاش العجز يتوجب على أبعد حد اعتبارا” من اليوم الأول للشهر الثالـثعشر الذي يلي الشهر الذي وقع الطارئ خلالـه أو الذي ظهـر فيـه المرضالمهني. غير أنه يمكن تمديد هذه المهلة لمدة أقصاها سنة أخرى وذلك بناء على طلب الطبيب المعالج وبعد موافقة المراقبة الطبية في الصندوق.

7 – يدفع معاش العجز مقدما” وتحدد طرق دفعه في النظام الداخلي.

المادة 36: ( المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 )

1 – على الصندوق أن يعيد النظر في مقدار المعاش, أما عفوا” وإما بناء على طلب صاحب العلاقة إذا ثبت من قبل المراقبة الطبية في الصندوق بأن تفاقما” أو تحسنا” هاما” طرأ بعد تصفية معاش العجز. تجري إعادة النظر أيضا” في حالة عودة المستفيد للعمل.

2 – غير انه لا يمكن إعادة النظر في المعاش عندما يكون قد مر سنتان منذ تصفيته, إلا سنة بعد سنة على الأقل, ولا تطبق هذه القاعدة إذا استعملت أثناء ذلك معالجة جديدة شافية أو إذا زال التفاقم المؤقت لنتائج طارئ العمل أو المرض المهني أو في حال عودة المستفيد للعمل.

المادة 37:
إذا أصيب المستفيد من معاش العجز مرة أخرى بطارئ عمـل أو بمرض مهنـي
فيصار الى تحديد مقدار المعاش بعـد الأخذ بعيـن الاعتبار مجمـوع الإصابـات الحاصلة. وإذا كان كسـب المستفيـد السنوي عنـد حصول الطارئ أو المـرض الأخير زائدا” عن الكسب السنـوي الـذي اعتمد لحساب المعاش الأول فان المعاش الجديد يحسب على أساس الكسب الأعلى.

المادة 38: ( المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 )

1 – يلغى معاش طارئ العمل أو المرض المهني وتسترد عند الاقتضاء التعويضات المدفوعة بدون حق في الحالات التالية:

أ – عندما يكون صاحب العلاقة قد حصل أو حاول الحصول بطريقة الغش علىتقديمات لا حق له فيها.

ب – عندما يكون المرض أو الطارئ ناتجا” عن جناية أو جنحة ارتكبها صاحبالعلاقة أو عن خطاء مقصود من قبله.

2 – يستطيع الصندوق أن يوقف دفع التعويضات أو أن ينقص قيمتها :

أ – عندما يرفض صاحب العلاقة الخضوع للمراقبة والفحوص الطبية والإدارية الملحوظة في نظام الصندوق الداخلي, أو إذا لم يتقيد بالتعليمات الطبية فـي حال حصوله على إذن بالتوقف عن العمل.

ب – طيلة وجود صاحب العلاقـة خارج البلاد ما لم يتضمن النظـام الداخلـي
أحكاما” مخالفة.

ج – طيلـة المدة التـي يقوم فيها صاحـب العلاقة بتنفيذ عقوبة مانعة للحرية.

الفصل الخامس : معاشات أصحاب الحق بعد وفاة المضمون

المادة 39: ( المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 )

في حال وفاة المضمون بنتيجة طارئ عمـل أو مرض مهنـي يحـق للأشخاصالمحددين على سبيل الحصر فـي القانـون الموضوع موضع التنفيـذ بموجـبالمرسوم رقم 8496 تاريخ 2/8/1974 ووفقا” لترتيب الأولويـة والنسب الواردة فيه أن يستفيدوا من معاش أصحاب الحق المحددة في المادة 40 أدناه.

المادة 40: ( المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 )

1 – يبلغ هذا المعاش ثلثي الكسب السنوي, كما هو محدد في الفقرة 5 من المادة 35 أعلاه.

2 – في حال وجود صاحب حق واحد, يخفض هذا المعاش إلى 50 بالمائة من الكسب المذكور.

المادة 41: ( المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 )

إذا ترك المضمون عـدة أرامل شرعيات, فان هؤلاء يتقاسمن بالتساوي التعويـض
الملحوظ للأرملة .

المادة 42: ( المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 )

يتوجب معاش أصحاب الحق:

أ – في حال وفاة المضمون يستفيد من معاش العجز, اعتبارا” مـن اليوم الأول من الشهر الذي يلي الشهر الذي حصلت خلاله وفاة المضمون.

ب – في حال وفاة مضمون لم يكن قد استفاد بعد من معاش العجز, اعتبارا” مـن
تاريخ الوفاة.

ج – يستحق المعاش اعتبارا” من التاريخين المبينين أعلاه إذا قدم طلب المعـاش خلال الستة اشهر اللاحقة لتاريخ الوفاة. وفي الحالات الأخرى فان المعـاشيتوجب اعتبارا” من اليوم الأول للشهر الذي يلي الشهر الذي تقـدم الطلـب خلاله.

المادة 43: ( المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 )

يدفع معاش أصحاب الحق مقدما” وتحدد طرق دفعه في النظام الداخلي.

المادة 44: ( المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 )

يسقط الحق بالمعاش عند وفاة المستفيد منه أو بتاريخ زواج الأرملة أو الأرمل. وفيهـذه الحالـة الأخيـرة يستحق للأرمل أو الأرملة مبلغ مـن المال يساوي مجموع معاشاته عن ثلاث سنوات.

يسقط حق باقي المستفيدين من معاش أصحاب الحق إذا لم تعد تتوفر فيهـم الشروطالمفروضة لنيله وذلك اعتبارا” من نهاية الشهر الذي فقدت خلاله الشروط المذكورة.

فـي حال سقوط حق أحد المستفيدين للأسباب المبينة أعـلاه توزع حصتـه علـى المستفيدين الباقين وذلك مع الاحتفاظ بتطبيق أحكام الفقرة 2 من المادة 40.

الفصل السادس : تعويض نفقات الدفن

المادة 45: ( المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 )

في حال وفاة المضمون بنتيجة طارئ عمل أو مرض مهني يدفع تعويض مقطوعلأصحاب الحـق المحدديـن فـي المادة 39 من هـذا القانـون, يحـدد مقداره بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمـل وإنهـاء مجلسإدارة الصندوق.

الباب الثالث : التقديمات العائلية والتعليمية

المادة 46: ( عدّلت التسمية إلى نظام ” التقديمات العائلية والتعليمية ” بموجب القانون رقم 155 تاريخ 22/7/1992 )

ينشأ صندوق للتقديمات العائلية والتعليمية, يحدد تنظيمه في هذا الباب وموارده في الفصل الثالث, الباب الأول, الكتاب الثالث, من هذا القانون. ويتألف من:

أ – التعويضات العائليـة المعمول بهـا قبـل صدور القانـون 155/92 تاريـخ 22/7/1992 وعلى أساس الأحكام النافذة.

ب – المنح التعليمية :
تحدد شروط الخضوع والاستفادة من المنح التعليمية وقيمتها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل المبني على موافقة مجلس الإدارة.

التعويضات العائلية:

1 – تمنح التعويضات العائلية للأجراء المذكورين في الفقرة 1 من المادة 9 وفي المادة 10 من هذا القانون والى مستحقي ضمان المرض والأمومة أو طارئ العمل وكذلك للعاجزين عن العمل وفقا” للمادة 35 إذا زادت درجة العجز عن 50 بالمئة.

2 – تتوجب التعويضات العائلية :

أ – عن كل ولد معال, كما هو محدد في البند ” ج ” الفقرة 2 من المادة 14.

ب – عـن كل ولد معال ذي عاهة دون تحديد السن, وكذلك عن كل فتاة عازبـة وغير عاملة لغاية اكتمال الخامسة والعشرين من عمرها.

ج – عن الزوجة الشرعية التي تقيم في البيت إذا لم تكن تزاول عملا” مأجورا”.

المادة 47:

1 – لا يعطى الولـد الحـق بأكثـر من تعويض عائلي واحد وفقا” للمادة السابقة.

إذا توفرت في عدة أشخاص إزاء ولد واحد الشروط المطلوبة وفقـا” لأحكـام المادة السابقة فان التعويضات العائلية تدفع:
أ – للوالد إذا توفرت في الوالد والوالدة الشروط المذكورة آنفا” إلا إذا كانت حضانة الأولاد في عهدة الوالدة وحدها.

ب – للأهل بالتبني أو للأوصياء عندما يكون هؤلاء كالوالد والوالدة متمتعين بالشروط المذكورة.

2 – تعطى التعويضات العائلية لغاية خمسة أولاد فقط لكل رب عائلة.

المادة 48: ( المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 )

1 – تحدد القيمة الشهرية للتعويضات العائلية وطرق دفعها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس الإدارة.

2 – تدفع التعويضات العائلية شهريا” للأجراء مستحقي التعويض من قبل رب العمل لحساب الصندوق, ويعتبر دين التعويضات العائلية من الديون الممتازة وهو يأتي بعد دين الخزينة والرسوم القضائية والتأمينات الجبرية وذلك حتى في حالة الإفلاس.

3 – تسقط بمرور الزمن التعويضات العائلية التي يدفعها صاحب العمل مباشرة لأجرائه, وفقا” للأصول المحددة في نظام الصندوق الداخلي, إذا لم يحاسب صاحب العمل الصندوق بها خلال سنة من تاريخ انتهاء مهلة استحقاق الاشتراكات عن ذات المدة التي تتوجب عنها التعويضات المذكورة.

4 – إن مدة مرور الزمن على التعويضات العائلية المتوجبة للمضمونين هي سنتان اعتبارا” من تاريخ استحقاقها كما يحدده نظام الصندوق الداخلي.

5 – إن مدة مرور الزمن على التقديمات المقبوضة دون وجه حق هي سنتان تبدأ اعتبارا” من تاريخ علم الصندوق بعدم توجبها.

الباب الرابع : تعويض نهاية الخدمة

المادة 49:
1 – إلى أن يسن تشريع ضمان الشيخوخة, ينشأ صندوق لتعويض نهاية الخدمة يحدد تنظيمه في هذا الباب وموارده في الفصل الثالث, الباب الأول, الكتاب الثالث من هذا القانون.

2 – إن نظام تعويض نهاية الخدمة المنشأ في هذا الباب هو إلزامي بالنسبة لجميع الأجراء المذكورين في الفقرة ” أ ” من المادة 9 وفي المادة 10 من هذا القانون والذين استخدموا بعد تاريخ وضع هذا الفرع من الضمان موضع التنفيذ.

3 – للأجراء المستخدمين لدى رب العمل بالتاريخ المذكور الخيار بين إحدى الحالتين التاليتين:

أ – أن يبقوا خاضعين لأحكام قانون العمل فيما يتعلق بتعويضات الصرف
من الخدمة.

ب – أن يختاروا نظام تعويض نهاية الخدمة المقرر في هـذا الباب وذلكخلال مهلة أقصاها سنتان اعتبارا” من التاريخ المشار إليه في الفقرة ” أ ” من هذه المادة.وفي هذه الحال يتوجب عليهم تقديم طلب خطي إلـى مديـر عـام الصندوق وإرسال نسخة عنه إلى رب عملهم. ولا يسوغ لهذا الأخيرأن يعارض بأي شكل من الأشكال في طلب الأجير.إن عبارة ” المضمونون الاختياريون ” المستعملة في سياق هذا الباب تطبق على الأجراء الذين اختاروا نظام تعويض نهاية الخدمة وفقا” لما جاء أعلاه.

المادة 50: ( المعدلة بالقانون رقم 2/87 تاريخ 6/1/1987 والقانون الصادر بالمرسوم رقم 8496 تاريخ 2/8/1974 )

1 – لكل أجير خاضع لنظام نهاية الخدمة إما بصورة إلزامية وإما باختياره, الحق بتعويض نهاية الخدمة إذا توفر فيه أحد الشروط الآتية:

أ – أن يكون مجموع سني عمله عشرين سنة على الأقل وذلك بإضافـة مـدة اشتراكه في الصندوق علـى سنوات الخدمة لدى رب العمـل الـذي كـانيستخدمه بتاريخ وضع الفرع المذكور موضع التنفيذ للفئة الخاصة به .

ب – أن يكون مصابا” بعجز بمعدل 50 % على الأقل يمنعه من القيـام بعملـه أو بعمل مماثل. مع مراعاة وضعه المهني.

ج – يجب أن تتثبت من هذا العجز اللجنة الطبية المنصوص عليها فـي الفقـرة الأولى من المادة 35 من هذا القانون.

د – بالنسبة للمرأة الأجيرة أن تكون قد تزوجت وتركت عملها خلال الاثني عشرشهرا” التي تلي تاريخ زواجها.

هـ ينتهي خضوع المضمون إلى فرع تعويض نهاية الخدمة ويصفى التعويـض حكما” عند بلوغ الرابعة والستين مكتملة ويحق له طلب تصفية التعويض عندبلوغ الستين من العمر مكتملة ولغاية بلوغ الحد الأقصى المذكور للخضوع.

2 – في حال وفاة الأجير المضمون إلزاميا” أو اختياريا” يستحق لأصحاب الحق المعينين في القانون الصادر بالمرسوم رقم 8496 تاريخ 2/8/1974 تعويض نهاية الخدمة.

المادة 51: ( المعدلة بالقانون رقم 2/87 تاريخ 6/1/1987 )

يحدد مقدار تعويض نهاية الخدمة على الوجه التالي:

1 – أ – انه يعادل عـن كل سنة خدمـة الأجـر الذي تقاضاه صاحب العلاقة خلال الشهر الذي سبق تاريخ نشوء الحق بالتعويض.

إذا كان الأجر محسوبا” كليا” أو جزئيا” على أساس العمولـة ( القومسيون )فان مقدار التعويض يعادل عن كل سنة خدمة جزأ” واحدا” مـن اثني عشرمن مجموع المبالغ التي تقاضاها صاحب العلاقة خلال الاثني عشر شهرا” التي سبقت التاريخ المشار إليه أعلاه.

وإذا كان الأجر محسوبا” على أسس أخرى. فان نظام الصندوق الداخلي يحدد في كل حالة على حدة المبلغ الواجب استعماله لتعيين مقدار التعويض عن كل سنة خدمة .

وفي مطلق الحالات إن الأجر الذي يتخذ أساسا” لإجراء حساب التعويـض هو المحدد في المادة 68, فقرة 1, من هذا القانون.

ب – ويحق للمضمون الذي بلغ الستين من العمر ( بناء لطلبه أو الرابعة والستين حكما” ) أن يتقاضى تعويضا” إضافيا” قدره نصف شهر عن كل سنة خدمة لاحقة للعشرين سنة الأولى ولا يتوجب هذا التعويض الإضافـي إلا عـن الفترة التي تكون الاشتراكات خلالها متوجبة للصندوق على رب العمل.

يفقد المضمون حقه بالاستفادة من التعويض الإضافي المنصوص عليه فـي البند ( ب ) الفقرة 1 من المادة 51 من قانون الضمان الاجتماعي إذا قبض تعويض نهاية خدمته قبل بلوغ الستين من العمر مكتملة وتابع عمله أو عاد إليه.

2 – في الحالات الملحوظة في البند ” ب ” الفقرة 1 من المادة 50 يجب أن يكـون التعويض معادلا” على الأقل لأجر عشرين شهرا”.

3 – تبقى أحكام الفقرة 2 من المادة 54 من قانون العمل سارية المفعول على أرباب العمل المذكورين فيها للخدمات السابقة للانتساب إلى نظام تعويض نهاية الخدمة.

4 – ويمكن لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس الإدارة , اتخاذ تدابير خاصة في ما يتعلق بمقدار التعويض العائد للأجراء المشار إليهم في المادة 72 من هذا القانون.

5 – في حال وفاة الأجير يحسب تعويض نهاية الخدمة وفقا” لإحدى الفقرات السابقة على أساس سني الخدمة لحين تاريخ الوفاة, وفي مطلق الحالات يجب أن لا يقل مقدار التعويض عن راتب ستة أشهر.

6 – يمكن رفع مقدار التعويض فيما بعد, بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس الإدارة, ومع مراعاة الوضع المالي للصندوق المنشأ بالمادة 49 من هذا القانون.

المادة 52:
لا يحق للأجير المضمون إلزاميا” أو اختياريا” إلا تعويـض مخفض فـي الحـالات التالية:

1 – إذا ترك من تلقاء نفسه المؤسسة التي تدرب فيها قبل انقضاء سنتين اعتبارا” من نهاية تدربه فيها. أو إذا كان مضمونا” اختياريا” وترك عمله من تلقاء نفسه قبل نهاية الاثني عشر شهرا” التي تلي تاريخ انتسابه إلى النظام المقرر في هذا الباب, فيبلغ تعويضه ثلث تعويض نهاية الخدمة المحدد في المادة 51 أعلاه.

2 – عندما يثبت الأجير انه ترك عمله نهائيا” دون قصد الرجوع إلى أي عمل مأجور آخر, يبلغ التعويض:

50 % من التعويض المذكور إذا اشترك خمس سنوات على الأكثر.

65 % من التعويض المذكور إذا اشترك أكثر من خمس سنوات وعشر سنوات على الأكثر.

75 % من التعويض المذكور إذا اشترك فيه أكثر مـن عشر سنوات وخمسة عشرة سنة على الأكثر.

85 % من التعويض المذكور إذا اشترك فيه أكثر من خمس عشر سنة وأقـلمن عشرين سنة.

المادة 53:1 – يتوجب على رب العمل أن ينظم عند انتساب أجرائه الاختياري إلى نظام تعويض نهاية الخدمة حساب التعويض عن فترة العمل المستمر التي قضاها الأجير منذ استخدامه حتى تاريخ طلبه الانتساب إلى النظام المذكور.

يجري حساب التعويض وفقا” لأحكام قانون العمل المتعلقة بتعويض الصرف من الخدمة.

على رب العمل أن يبلغ خطيا” إلى الأجراء الحساب المذكور في الفقرة السابقة مع ذكر مدة الخدمات ومعدل الأجر.

في حال قيام نزاع حول هذا الحساب يعطى الأجير مهلة ستة أشهر اعتبارا” من يوم تبلغه الحساب المذكور للاعتراض عليه أمام قضاء العمل.

يعين نظام الصندوق الأوراق والمستندات التي يتوجب على أرباب العمل تقديمها إلى الصندوق عندما ينتسب اختياريا” أجراؤهم لنظام تعويض نهاية الخدمة.

2 – عندما يكون الأجير قد عمل عند عدة أرباب عمل خلال مدة الخدمة التي تعطي الحق بالتعويض, فان حساب تعويضاته يتألف من مجموع حساباته المجمدة عند كل تغيير عمل يضاف إليها التعويض المتوجب على رب العمل الأخير. يجمد هذا الحساب في الصندوق وتسري الفائدة عليه بالمعدل المحدد في نظام الصندوق الداخلي.

3 – يظل التعويض العائد للمضمون اختياريا” تحت يد رب عمله إلى أن يستحق الاداء بموجب أحكام الفقرتين 1 و 2 من المادة 50 وفي الحالات المبينة في الفقرة التالية.

4 – إذا ترك الأجير المضمون اختياريا” عمله قبل خدمة عشرين سنة على الأقل يتوجب على رب العمل أيا” كان سبب تركه الخدمة, أن يدفع للصندوق التعويض الملحوظ في المادة 51 أو 52 أعلاه عن فترة العمل المستمر منذ بدء استخدام الأجير لغاية تاريخ طلبه الانتساب للنظام. يجمد هذا التعويض مضافا” إليه الفائدة بالمعدل المحدد في النظام حتى حصول أحد الاحتمالات المنوّه عنها في المادة 50 أعلاه. ويجري الأمر على هذا المنوال إذا ترك المضمون إلزاميا” العمل من تلقاء نفسه قبل إتمام عشرين سنة خدمة.

5 – يلحظ نظام الصندوق المهل التي يمكن منحها لأرباب العمل من أجل تسديد التعويضات الباقية لديهم والمستحقة الاداء, مع إضافة فائدة إليها أو دون فائدة ويمكن أن يلحظ أيضا” تسديد التعويضات غير المستحقة بأقساط سنوية لقاء حسم عليها, عند الاقتضاء. ويحدد النظام نفسه مهل وطرق تقديم التصاريح من قبل رب العمل والأجير في حال انتهاء الخدمة وشروط التوفيق بين هذا القانون وبين الأنظمة الرضائية المطبقة بتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية عندما تكون أكثر نفعا” للأجراء فيما يختص بتعويض نهاية الخدمة ويحدد النظام كذلك تصفية الديون التي قد تكون متوجبة لرب العمل على أجرائه.

6 – للصندوق حق الادعاء المباشر لتحصيل التعويضات المنوّه عنها في الفقرة السابقة ويعتبر الدين المذكور من الديون الممتازة ويصنف بعد دين الخزينة مباشرة.

المادة 54: ( المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6110 تاريخ 5/10/1973 والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 8496 تاريخ 2/8/1974 )

1 – يعطي الصندوق سلفة من أصل تعويض نهاية الخدمة لكل أجير مضمون إلزاميا” أو اختياريا” إذا كان عاطلا” عن العمل اضطراريا” ورب عائلة أو مسؤولا” عنها عندما يثبت اشتراكه في الصندوق مدة ثلاث سنوات على الأقل. تحدد قيمة هذه السلفة التي لا يمكن أن تعطى إلا مرة واحدة لكل أجير على أساس مدة العمل المأجور بمعدل شهر عن كل سنة خدمة ولا يمكن أن تتجاوز قيمة السلفة ثلاث أضعاف الأجر الأخير وهي تدفع شهريا” بمعدل نصف الأجر الشهري لحين تسديد كامل قيمتها المذكورة.

2 – ألغيت هذه الفقرة بالقانون الصادر بالمرسوم رقم 6110 تاريخ 5/10/1973

3 – في الحالات المنصوص عليها في البنود ” أ ” و ” ب ” و ” ج ” من الفقرة 1 وفي الفقرة 2 من المادة 50 يصفى تعويض نهاية الخدمة بناء على طلب الأجير أو أصحاب الحق من بعده وتجري هذه التصفية حكما” في الحالات المنصوص عليها في البند ” د ” الفقرة 1 من المادة 50 وفي الحالات المنصوص عليها في البندين ” أ ” و ” ج ” الفقرة 1 من المادة المذكورة يتوجب على الأجراء توجيه طلب خطي إلى مدير عام الصندوق بتصفية حسابهم, يجب إرسال نسخة عن هذا الطلب إلى رب العمل وللصندوق مهلة أقصاها ثلاثة أشهر لإجراء التصفية. وفي مطلق الأحوال تحسم السلفات المدفوعة بموجب الفقرتين السابقتين من حساب صاحب العلاقة الذي لا يقبض عندئذ إلا رصيد حسابه.

4 – عند تصفية حساب الأجير المضمون اختياريا” يدفع رب العمل للصندوق مبلغا” يساوي مجموع التعويضات المحسوبة وفقا” لأحكام المادة 51 أعلاه, محسوما” منه قيمة حساب الأجير في الصندوق . وتتألف هذه القيمة من مجموع مدفوعات رب العمل للصندوق مضافا” إليها الفوائد بالمعدل المحدد في نظام الصندوق الداخلي.
وعند تصفية حساب المضمون إلزاميا” لا يدفع رب العمل إلى الصندوق إلا الفرق بين قيمة التعويضات المحسوبة وفقا” للمادة 51 أعلاه ومجموع المدفوعات التي أجراها إلى الصندوق مضافا” إليها الفائدة بالمعدل المحدد في النظام.
إن المدفوعات المنوه عنها في الفقرتين السابقتين هي تلك التي أجريت بموجب المادة السابقة أو المواد 71 إلى 76 من هذا القانون.

5 – يمكن تحويل تعويض نهاية الخدمة الملحوظ لمصلحة الأجير الذي أتم الستين من العمر بناء لطلبه أو الرابعة والستين حكما”, إلى معاش مدى الحياة بناء على طلبه ووفقا” للطرق التي يحددها نظام الصندوق الداخلي.

6 – ألغيت بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 8496 الصادر بتاريخ 2/8/74 المتعلق بتعيين أصحاب الحق بتقاضي تعويض الصرف من الخدمة.

الباب الخامس : أحكام مشتركة لمختلف التقديمات

المادة 55:
من أجل اكتساب الحق بتقديمات ضمان المرض والأمومة تعتبر من ضمـن مـدة الضمان : جميع مدة الاستخدام والتدريب السابقة لتاريخ انتساب الأجير إلزاميا” لهذاالضمان.

الباب الخامس : أحكام مشتركة لمختلف التقديمات

المادة 55:
من أجل اكتساب الحق بتقديمات ضمان المرض والأمومة تعتبر من ضمـن مـدة الضمان : جميع مدة الاستخدام والتدريب السابقة لتاريخ انتساب الأجير إلزاميا” لهذاالضمان.

المادة 56: ( المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977. )

إن مدة مرور الزمن على تقديمات ضمان المرض والأمومة وضمان طوارئ العمل
والأمراض المهنية هي ستة اشهر اعتبارا” من تاريخ استحقاقها.

إن مدة مرور الزمن على تقديمات العجز الدائم أو الوفاة هـي سنتان اعتبارا” مـن تاريخ استحقاقها. لا تدفع متأخرات معاش العجز لمدة تزيد عن الستة أشهر.

المادة 57:
إن التقديمات النقدية لا يمكن أن تكون موضوع تفرغ أو مقاصة أو تعهد مـن أي نوع كان وهي لا تقبل الحجز إلا لتنفيذ موجبات غذائية شرعية. وفي هذه الحالـة يجوز حجزها لغاية نصف قيمتها.

المادة 58: ( المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977. )
1 – في حال وقوع طارئ عمل أو مرض مهني يتوجب على رب العمل إبلاغ الصندوق خلال ثمان واربعين ساعة على الأكثر من تاريخ حصول الطارئ.

على رب العمل حال وقوع الطارئ أو المرض المهني أن يتخذ جميع التدابير التي من شأنها الحؤول دون تفاقم حالة المصاب.

2 – يتوجب على رب العمل أن ينقل الأجير إلى عمل أكثر ملاءمة لحالته الصحية وذلك عندما يتبين للمراقبة الطبية في الصندوق أن المضمون قد أصيب بمرض مهني أو طارئ عمل يهدد بالازدياد والتفاقم في حال استمراره في عمله السابق. يتخذ هذا التدبير عند الاقتضاء بالتعاون مع المؤسسة.

المادة 59: ( المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 )

1 – يساهم الصندوق في التدابير المتخذة للوقاية مـن الأمراض والطوارئ وذلـك
بالتعاون مع وزير العمل ووزير الصحة العامة ومـع الهيئات المهنية لأربابالعمل والأجراء والمؤسسات الفردية.تؤلف لهذه الغاية لجنة عليا للوقاية والصحة تحدد في النظام الداخلي كيفية تأليفها واختصاصاتها.

2 – يتوجب علـى رب العمل أن يتخذ جميع التدابير التي تؤمـن شروط السلامـة والصحة في أماكن العمل. يمكن للصندوق أن يحدد فـي نظامه الداخلي بعض التدابير الإلزامية لمراقبة حالة الأجراء الصحية والقيام بالوسائل المتعلقة بالوقايةفي أماكن العمل.

3- يتعاون الصندوق مـع أطبـاء المؤسسات لإعداد تدابير الوقايـة مـن الأمراض وطوارئ العمل وكذلك عنـد الاقتضاء لإعداد وتنفيذ التدابير المفروضة بموجـب الفقرة 2 أعلاه وكذلك لإرشاد وتوجيه المضمونين من الناحية الصحية.

المادة 60:
يستطيع الصندوق تمكين المصابين بطارئ عمل أو مرض مهني مـن الاستفادة من وسائل الإعداد المهني لتأهيلهم لعمل مناسب آخر وعلـى أرباب العمل أن يتعاونـوا في هذا المجال مع الصندوق وفقا” للشروط المحددة في نظام الصندوق الداخلي.

المادة 61: ( المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 2653 تاريخ 13/1/1972 )

إن الاتفاقات والأنظمة الداخلية التي تمنح تقديمات أكثر أهمية من التي ينص عليها قانون العمل والتي تكون عمليا” سارية المفعول في مؤسسة ما حتى تاريخ تنفيذ كل فرع من فروع الضمان الاجتماعي تبقى معمولا” بها وبصورة إلزامية في كل ما يزيد عن التقديمات المنصوص عليها في هذا القانون في ما يتعلق بكل فرع من فروع الضمان وتشكل حقا” مكتسبا” لأجراء المؤسسة. وفي هذه الحالة تحسم التقديمات المنصوص عليها في هذا القانون من التقديمات المتفق عليها وتحدد الزيادة بموجب اتفاق بين الإدارة والأجراء.تسلم نسخة عن هذا الاتفاق إلى وزارة العمل , وعند وقوع الخلاف بهذا الخصوص يفصل به وزير العمل.

المادة 62:
1- إن تطبيق هذا القانون لا يحول دون حق المضمونين أو أصحاب الحق من بعدهمفي مطالبة المتسببين بالحادث, بالتعويض عن الضرر الحاصل. يحسم من أصل هذا التعويض مجموع المبالغ المدفوعة من الصندوق.

2- يحق للصندوق في مطلق الأحوال أن يرجع بدعـوى مباشرة علـى المتسببينبالحادث, بالمبالغ التي يكون قد دفعها بنتيجته. المادة 63:

1- تلغى, بقدر ما يطبق نظام الضمان الاجتماعي, كليا” أو جزئيا”, على المستفيدين منه جميع أحكام القوانين المتعلقة بالتعويضات العائلية وبالتقديمات المعطاة في حالات المرض والأمومة وطوارئ العمل والأمراض المهنية وكذلك الأحكام المتعلقة بتعويض الصرف من الخدمة, بالنسبة للمضمونين الإلزاميين والاختياريين في نظام تعويض نهاية الخدمة.

2- تحدد دقائق تطبيق الفقرة السابقة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء , بناء على اقتراح وزير العمل وبعد إنهاء مجلس الإدارة.

الفصل الأول : أحكام عامة

المادة 64: ( المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6110 تاريخ 5/10/1973 )

1 – يتمتع كل فرع من فروع الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون بالاستقلال المالي, ويتصرف بموارده الخاصة لتغطية تأديته.

لا يمكن استعمال واردات الصندوق وممتلكاته إلا للغايات المحددة في هذا القانون.

2 – تنشأ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل ووزير المالية, وإنهاء مجلس إدارة الصندوق لجنة مالية تكلف بتوظيف أموال الصندوق لآجال قصيرة ومتوسطة وطويلة ويحدد تشكيلها وصلاحياتها في نص المرسوم وتوضع تحت تصرف سلطة مجلس إدارة الصندوق والذي يتحمل مسؤولية سياسة التوظيفات.

إن مهمة اللجنة هي , بصورة رئيسية:

1 – أن تؤمن لرأسمال الصندوق الفائدة الدنيا المحددة في النظام الداخلي.

2 – أن تحدد التوظيفات الاجتماعية التي يمكن تحقيقها كل سنة, دون الاخلال بتوازن الصندوق المالـي . إن التوظيفات لآجال متوسطة أو طويلة لا يمكن أن تتناول سوى:

أ – سندات الدولة,

ب – القروض الممنوحة للمؤسسات والهيئات العامة بكفالة الدولة,

ج – الأموال غير المنقولة,

د – القروض الممنوحة بواسطة الصندوق مباشرة, عندما تكون الغاية منها تأمين المساكن لفئات المضمونين لدى أحد أو جميع فروع الضمـان الاجتماعـي ولموظفي القطاع العام ما عدا العسكريين ورجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام وفقا” لنظام وشروط توضع خصيصا” لهذه الغاية.

وخلافا” للأحكام القانونية النافذة يحجز لصالح الصندوق كامـل تعويضـاتنهاية الخدمة أو الصرف من الخدمة أو تعويضات الصـرف أو معاشـات التقاعد أو الحسومات التقاعديـة التـي استحقـت أو تستحـق للمستخدم أو الموظف المستفيد من القرض الممنوح للغاية المشار إليها أعلاه.

وعند تصفية هذه التعويضات أو المعاشات أو الحسومات فلا تدفع لأصحاب الاستحقاق إلا المبالغ التي تفوق قيمة الأقساط غير المسددة بتاريخ التصفيـةويبقى الرصيد محجوزا” لصالح الصندوق لحين تسديد كامـل القرض مـعالفوائد واللواحق.

كل خلاف ينشأ بين مجلس إدارة الصنـدوق واللجنة المالية يخضع لتحكيـم
وزير العمل.

المادة 65: ( عدلت بموجب القانون رقم 24/82 تاريـخ 3/8/1982وبالمرسوم رقـم 5488
تاريخ 4/8/1994 على الشكل التالي:)

أولا”: تمول فروع الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون
وفقا” لأحكام المواد 71 إلى 76 أدناه.

ثانيا”: 1 – يتوجب على كل صاحب عمل طبيعي أو معنوي مـن أشخاص القانـون الخاص الحصول من الصندوق على براءة ذمة تثبت تسديده الاشتراكـات وسائر الموجبات المالية المتعلقة بتنفيذ هـذا القانون, وذلـك فـي الحالات المحددة في هذه المادة والمواد التالية الواردة في هذا القانون.

يعتبر الإيصال المعطى من الصندوق, بمثابة براءة الذمة المتوجبة ويكـون
مفعوله صالحا” لمدة ستة أشهر من تاريخه.

يمكن عند الاقتضاء, تمديد مفعول براءة الذمة بمرسوم يتخـذ فـي مجلس
الوزراء, بناء على اقتراح وزير العمل.

2 – يتوجب تقديم براءة الذمة المنصوص عنها في البند 1 من هـذه الفقرة, إذا كانـت المعاملة لمصلحة المؤسسة لا لمصلحة الأشخاص بصفتهم الفردية,في الحالات التالية:

– المعاملات في السجل العقاري وفي السجل الخاص التابع له والمنصوص عنه في المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11/7/1967 وتعديلاتـه.

– معاملات التسجيل في غرف التجارة والصناعـة المنصوص عنهـا فـيالمرسوم الاشتراعي رقـم 36 تاريخ 5/8/1968 وتعديلاتـه. وكذلـك في الحالات الملحوظة في الفقرات 3 و 8 و 9 مـن المادة الثامنـة منالمرسوم الاشتراعي المذكور.

– معاملات العقود التي تتناول الملكية العقارية العائدة للمؤسسات التجاريـة والشركات التجارية التي يملكها أصحاب العمل, أمام السجـل العقاري أوأي مرجع رسمي آخر.

– معاملات إجازات الاستيراد والتصديـر وإعادة التصديـر والمعامـلات الجمركية على اختلاف أنواعها العائـدة للمؤسسات التجاريـة والشركات التجارية.

– معاملات الاشتراك في المناقصات العمومية والمحصورة واستدراجات العروض والاتفاقات بالتراضي لدى جميع إدارات الدولـة والمصالح
المستقلة والبلديات وسائر المؤسسات العامة.

– معاملات الاعتمادات المصرفيـة والقروض التجاريـة والصناعيـة والزراعية والسياحية التي تجريها مؤسسات القطاع العام.

– معاملات المساعدات التي تعطيها أو تمنحها الإدارات العامـة وسائـر مؤسسات القطاع العـام إلـى الجمعيات والنقابات والاتحادات وسائـر
الهيئات المهنية.

– معاملات تسجيل مؤسسات التعليم الخاص علـى أنواعهـا أو إجـراء التعديلات بشأنها لدى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة, وكذلـك عند إجراء معاملات دفع المنح للمدارس الخاصة المجانية.

– على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التحقق من حسن تطبيق موجب أرباب العمل بتوظيف المعوقين ، ويتوجب عليه عدم اصدار براءة ذمة لرب العمل المخالف .

المادة 66: ( المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 2653 تاريخ 13/1/1972 )

1 – ينشأ لكل فرع مـن فروع الضمان الاجتماعي المنصوص عليها فـي البنـود” أ – ب – ج ” مـن المادة 7 من هذا القانون مال احتياط دائم يبلغ حده الأدنىفي نهاية السنة المالية:

أ – السدس فيما يتعلق بضمان المرض والأمومة ونظـام التقديمـات العائليـة والتعليمية.

ب – ثلث النفقات الحاصلة خلال السنوات الثلاث السابقة للسنة المالية موضـوع البحث فيما يتعلق بضمان طوارئ العمل والأمراض المهنية.

يجب تأمين الحد الأدنى المذكور لكل فرع من الفروع المحكى عنها على أبعـد تقدير في نهاية السنة المالية الرابعة التي تلي وضع الفرع موضع التنفيذ.

2 – إذا زادت مصاريف أحـد الفروع المنصوص عليها في الفقرة السابقة, باستثناء
فرع ضمان المرض والأمومـة, على وارداته خلال سنة مالية واحدة, يؤخـذالفرق حكما” من مال الاحتياط العائـد له. وإذا تبين في نهاية السنة المالية نفسهابأن مال الاحتياط لم يبلغ الحـد الأدنى, فان مجلس الوزراء, بناء علـى اقتراحوزير العمل وإنهاء مجلس الإدارة يقـرر رفع معدل الاشتراكات اعتبارا” مـن أول تموز من السنة التي تلي السنة المالية التي تشكو من العجز, بحيث تصبح الاشتراكات كافيـة لإعادة التوازن المالي ولبلوغ مال الاحتياط الحـد الأدنـى المطلوب, في مهلـة ثلاث سنوات على الأكثر. أما إذا زادت مصاريف فـرع ضمان المرض والأمومـة, فيقرر رفع معدل الاشتراكات في حدود الأصـولنفسها وفقا” للنسب التالية:

40 % دولة.
40 % أرباب عمل
20 % أجراء

3- يمكن للدولة خلال السنة المالية أن تقدم سلفات إلى الصندوق لتحقيق التوازنفي موازنته, تحدد بمرسوم يتخذ فـي مجلس الوزراء شروط هـذه السلفات
وكيفية تسديدها.

4 – إذا حدثت كارثة وطنية أدت إلى عجز بالغ فـي الصندوق , يمكن للدولـة أن تمنح الصندوق مساعدة استثنائية تحدد على أساس إعادة التوازن المالي بدون زيادة الاشتراكات.

المادة 67:
1 – يعفى الصندوق من تسديد جميـع الضرائب والرسوم بما فيـه رسم الطابـع والرسوم القضائية والعقارية والضرائب المتوجبة على العقارات التي يمكـن أن يتملكها الصندوق.

تستفيد من الإعفاء البريدي المراسلات الموجهة إلى الصندوق والصادرة عنه.

2 – يمكن أن تعفى من الرسوم الجمركية المستحضرات الصيدلية وألآت البروتيزوالنظارات وغيرها مـن الأدوات الطبيـة أو الجراحيـة المستوردة لحساب الصندوق. تحدد طرق هذا الإعفاء من قبل المجلس الأعلى للجمارك ووزيرالمالية.

3 – يعفى المضمونون الذين يستفيدون من تقديمات الضمان الاجتماعي من جميعالضرائب والرسوم عن الأموال المقبوضة وعن كافة المعاملات والمنازعات التي يثيرها تطبيق هـذا القانون, ولا سيما طلبات التقديمات الصادرة عـنالمضمونين.

الفصل الثاني : الكسب الخاضع للحسومات

المادة 68: ( المعدلة بالقانون رقم 3/82 تاريخ 28/1/1982 )

1 – إن الكسب الذي يتخذ أساسا” لحساب الاشتراكات يشتمل على مجموع الدخل الناتج عـن العمل بما فيـه جميع العناصر واللواحق, ولا سيما تعويـض الساعات الإضافية المدفـوع بصورة معتادة والمبالغ المدفوعة عادة منأشخاص ثالثين (الإكراميات) وكذلك المنافع المقدمة عينا” إلى العامل.

* 2 – يؤخذ بعين الاعتبار كحد أقصى للدخل الخاضع للحسومات الدخل الذي تبلغ قيمتـه 9000 ليرة سنويا” أو 750 ليرة شهريا” أو 175 ليرة أسبوعيا” أو 25 ليرة يوميا”. ويمكن تعديل هذا الحد الأقصى بمرسوم يتخذ فـي مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وبعد إنهاء مجلس الإدارة.

3 – لا تطبق أحكام الفقرة 2 أعلاه على حساب تعويض نهاية الخدمة.إن الأجر الذي يعتمد من أجل الحساب المذكور هو المبين في المادة 51 من هذا القانون.

4 – تحسب الاشتراكات عن الأشخاص اللبنانيين العاملين لحساب البلديات علـى أساس الكسب المنصوص عليه في الفقرات السابقة, على أن لا يقـل هـذا الكسب حسابيا” وفي مطلق الأحوال عن الحد الأدنى للأجور المطبـق فـي الادارت العامة.وإذا لم تسدد البلديات الاشتراكات المتوجبة عليهـا, فتقتطع قيمتهـا حكمـا” وسنويا” من العائدات المخصصة للبلديات المعنية من أموال الصندوق البلديالمستقل في ذات المرسوم الذي يوزع تلك العائدات وتدفعها وزارة الداخليـةمباشرة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

المادة 69:
تقـدر القيمـة النقديـة للمنافع المقدمـة عينا”, ولا سيما المأكل والمسكن, في نظام الصندوق الداخلي, مع مراعاة متوسط الأسعار المحلية.

المادة 70:
يعين نظام الصندوق الداخلي الكسب الخاضع للحسومات للأشخاص الذيـن يتابعونضمانهم بصورة اختيارية, وفقا” لأحكام المادة 11 من هذا القانون.

( * ) عدّل الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات كما يلي:
بالنسبة للتقديمات العائلية:
30000 ل.ل. سنويا” أو 2500ل.ل. شهريا” أو 588 ل.ل. أسبوعيا” اعتبارا” من 1/1/80 بموجب المرسوم رقم 3561 تاريخ 21/10/80. ثم عدّل إلى ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور اعتبارا” من 1/11/87 بموجب المرسوم رقم 4253 تاريخ 22/10/1987. بالنسبة لفرع ضمان المرض والأمومة:
ضعفي الحد الأدنى للأجور اعتبارا” من 1/1/86 بموجب المرسوم رقم 3146 تاريخ 24/4/86 , ثم عدّل إلى ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور اعتبارا” من 1/7/93 بموجب المرسوم رقم 3686 تاريخ 22/6/93.

الفصل الثالث : الاشتراكات

المادة 71: ( المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 )

تعين معدلات الاشتراكات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير
العمل وإنهاء مجلس الإدارة, وهي تحدد بنسبة مئوية من الكسب الخاضع للحسوماتبحيث تمكن وارداتها من تغطية التقديمات ونفقات الإدارة ومن تكوين مال الاحتياط الدائم المنصوص عليه في المادة 66 من هـذا القانـون ويمكـن تحديـد معدلات اشتراكات ضمان طوارئ العمل والأمراض المهنية وفقا” لأنواع النشاطات المهنية

المادة 72: ( المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 )

يستطيع مجلس الإدارة أن يعين مبلغ الاشتراك المقطوع الواجب دفعه للفئات التالية:

أ – المؤسسات التي تضم أقل من عشرة أجراء.

ب – المتدربون والمتمرنون.

ج – العمال الزراعيون الوارد ذكرهم في المادة 9, الفقرة 2, مـن هـذا القانون وكذلك بعض فئات من العمال الزراعيين المشار إليهم في المادة 10 من هذاالقانون.

د – الأجراء الذين يقبضون كل دخلهم أو بعضه بشكل إكراميات أو مخصصات يدفعها أشخاص غير أرباب العمل.

هـ الخدم الذين يعملون في بيوت الأفراد.

و – الأجراء اليوميون المذكورون في النظام الداخلي.

ز – المؤسسات التي تكون قد منحتها الحكومة صفة المنفعة العامة.

ح – يحدد مقدار الاشتراك المتوجب على جمعيات المعوقين ومؤسسات الخدمات بنسبة خمسة عشرة بالمئة ( 15% ) من الاشتراك المعمول به للمؤسسات غير الخاضعة للاشتراك المخفض أو المقطوع والعائد لمختلف الفروع باستثناء فرع نهاية الخدمة .ويقدم طلب الاعفاء هذا بناء على افادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وفقاً للاجراءات المتبعة . أما بالنسبة لفرع نهاية الخدمة ، فيحدد مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مبلغ الاشتراك المتوجب على هذه الفئة من المؤسسات أو الجمعيات .

المادة 73: ( المعدلـة بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 وبالقانون رقـم 34/82 تاريخ 3/8/1982. )

1 – إن اشتراكات : ضمان طوارئ العمـل والأمراض المهنية ونظام التقديمـاتالعائلية والتعليمية ونظام تعويض نهايـة الخدمة هي كلها على عاتق أربـاب العمل.عندما يصيب الأجير تخفيض في الأجر خلال عمله عند رب العمل نفسه فاناشتراك رب العمل يظل يحسب على أساس أجره الأعلى.

إن واجب رب العمل بدفع اشتراكات لصندوق تعويض نهاية الخدمـة يـزول
عندما يبلغ الأجير المضمون اختياريا” أو إلزاميا” الرابعة والستين من العمـرويصبح بوسعه الاستفادة حكما” من تعويض نهاية الخدمة.

وإذا تابع الأجير الذي لم يبلغ الرابعة والستين مـن عمره الخدمـة بعـد قبضه تعويض نهاية الخدمة يدفع رب العمل الاشتراك السنوي لغاية بلوغ الأجير هذا السن وعند ذاك يصفى حسابه على أساس شهر واحد عن كل سنـة خدمة دونأي تعويض إضافي.

يزول واجب صاحب العمل بدفع الاشتراكات لحساب صندوق الفرع المذكـور
عندما يصفى تعويض نهاية الخدمة حكما” أو بناء للطلب قبـل بلوغ الرابعـةوالستين مكتملة وفاقا” لما تقدم, كما لا يحق للمضمون أي تعويض من صندوقالفرع في حال عودته إلى العمل بعد تصفية تعويضه بناء للطلب اعتبارا” مـناكتمال الستين من العمر.

يفقد المضمون حقه بالاستفادة من التعويض الإضافي المنصوص عليه في البند( ب ) الفقرة 1 من المادة 51 من قانون الضمان الاجتماعي إذا قبض تعويض نهاية خدمته قبل بلوغ الستين مـن العمر مكتملة وتابع عمله أو عاد إليه, ويبقى قائما” واجب صاحب العمل بدفع الاشتراكات عنه لحساب صندوق فرع نهايـةالخدمة إلى أن يصفى التعويض نهائيـا” حكما” أو بنـاء للطلب علـى الوجـه المذكور آنفا”, اعتبارا” من بلوغ الستين من العمر مكتملة ولغاية بلوغ الرابعـة والستين مكتملة.

2 – إن اشتراكات ضمان المرض والأمومة هي على عاتـق المضمونين وأربـاب عملهم والدولة. تأخذ الدولة على عاتقها 25 % من قيمـة التقديمـات المتعلقـة بالضمان المذكور وتعيين نسبة الاشتراكات التي هي على عاتـق كل من أرباب العمل والأجراء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء علـى اقتـراح وزيـر العمل وإنهاء مجلس الإدارة.

غير أن الاشتراكات المتعلقة بالمتدربين, والأشخاص الذين لا يقبضون أجورا” نقدية تزيد على مقدار يحدده مجلس الإدارة, تكون كلها علـى عاتـق أرباب العمل.

3 – إن اشتراكـات الأشخاص المنتسبين إلى الضمان الاختياري الملحوظ فـيالمادة 11 من هـذا القانون هي كلها على عاتق هـؤلاء الأشخاص. إلا أن مساهمة الدولـة الملحوظـة في الفقرة السابقة تطبـق على ضمان المرض والأمومة الاختياري.

4- أ – إن مدة مرور الزمن على الاشتراكات وزيادات التأخير المنصوص عنها في المواد 71 وما يليها من قانون الضمان الاجتماعـي وعلى سائـر الديـون المتوجبة للصندوق على أصحاب العمل هي خمس سنوات اعتبارا” من تاريخ التصريح عـن الشخص الخاضع للضمان الـذي تتوجب عنـه, على أن لا تتعدى هذه المهلة عشر سنوات اعتبارا” من تاريخ الاستحقاق.

ب – يتوقف مرور الزمن وينقطع للأسباب المبينة فـي قانون الموجبات والعقود,وبالإنذار المنصوص عنه في المادة 78 من قانون الضمان الاجتماعي.

ج – إن مدة مرور الزمن على المبالغ المدفوعة للصندوق وغيـر المتوجبة هي خمس سنوات اعتبارا” من تاريخ التسديد.

د – إن مـدة مرور الزمن على مبالغ التسوية التي تظهر عند تصفية حسـاب المضمون وفقا” لأحكام الفقرة 4 من المادة 54 من قانون الضمان هي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق كما يحدده نظام الصندوق الداخلي.

5 – أ – يمكن اعتبار الديون المتوجبة للصندوق لاغية وتشطب من القيود أو تسجلفي حسابات خاصة خارج نطاق الموازنة بناء على قرار تتخذه لجنة خاصة تابعة للصندوق إذا كان الدين زهيدا” أو هالكا”.

– يحدد نظام الصندوق الداخلي قيمة المبالغ المتراكمة والتي تعتبر زهيدة وكذلك الشروط الواجب توفرها في الديون الهالكة.

ب – تعتبر قرارات اللجنة المذكورة في البند السابق نهائية وملزمة للصندوق.

ج – يحدد نظام الصندوق الداخلي دقائق وأصول تطبيق هذه الفقرة وكذلك تشكيلهذه اللجنة وأصول العمل لديها. وتعين اللجنة بقرار يتخذه مجلس الإدارة بناءعلى اقتراح المدير العام لمدة سنة قابلة للتجديد.

6 – تتمتع جميع الديون المتوجبة للصندوق علـى أصحـاب العمـل والأشخاص الخاضعين للضمان ولا سيما الاشتراكات وزيادات التأخير ومبالـغ التسويـةالمنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 54 من قانون الضمان بصفة الامتيازوتصنف مباشرة بعد دين الخزينة ويعفى هذا الامتياز من التسجيل.

المادة 74:
تحدد اشتراكات ضمان المرض والأمومة المتوجبة على المضمونين الذيـن لا يستفيدون إلا من العناية الطبية, على أساس نسبة مئوية تقل عن نسبة اشتراكاتالمضمونين الآخرين.

المادة 75: ( المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 )

1 – مع الاحتفاظ بالعقوبات المنصوص عليهـا فـي قوانيـن أخرى, يستطيـع الصندوق فيما يتعلق بضمان طوارئ العمـل والأمراض المهنية, أن يفرضعلى رب العمل الـذي يقترف إهمالا”, أو الذي لا تكون تجهيزاتـه مطابقـة للأحكام التنظيمية المتعلقة بوقايـة العامل وسلامة صحته أو إذا كانت نسبـة التعـرض للطـوارئ والأمراض المهنيـة كبيـرة, علاوة إضافيـة علـى الاشتراكات المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون.

ويمكـن للصنـدوق, بناء على طلب رب العمل إعادة قسم مـن الاشتراكاتالمدفوعة إذا كانت تجهيزاته والتدابير المتخذة مطابقـة للأحكام المنصـوص عنها في هذا القانون وكانت نسبة التعرض للطوارئ في مؤسسته طفيفة.

تحدد شروط تطبيق هذه المادة في النظام الداخلي للصندوق.

2 – إن رب العمل الـذي يغفـل التصريح عن طارئ العمـل أو المرض المهني خلال المهلة المحددة في الفقرة الأولى من المادة 58 يعاقب بغرامـة تتراوح بين ماية وألف ليرة لبنانية. تفـرض الغرامات على قدر المخالفات . وعنـد التكرار خلال السنـة نفسها تتضاعف العقوبات.

المادة 76:
يحدد مجلس الإدارة, وفقا” لأحكام المادة 3 من هذا القانون, القواعد المتعلقة بتسجيل أرباب العمل والمضمونين وتصاريح الدخول في العمل والخروج منه وطرق دفـع الاشتراكات والعلاوات والسلفات, وكذلك جميع التدابير الأخرى اللازمة لتطبيق هذا القانون.

الفصل الرابع : المراقبة والعقوبات

المادة 77: ( المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 )

1 – يخضع أصحاب العمل, فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والمراسيموالأنظمة المتممة له, لمراقبة الصندوق.

2 – يقوم بأعمال المراقبة مفتشون في ملاك الصندوق, ويحدد نظام الصندوق الداخلي ملاك التفتيش الخاص وصلاحيات المفتشين وقواعـد المراقبـةالمذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة وأصول إجرائها وكذلك أصول تقديم وبت الاعتراضات على التقارير والبيانات المالية التي ينظمها المفتشون.

3 – على مفتشي الصندوق المذكورون في الفقرة 2 من هذه المادة قبل القيـام بمهامهم أن يؤدوا اليمين التالية أمام الحاكم المنفرد فـي بيروت ( أقسم أنأقوم بوظيفتي بكل أمانة وإخلاص وأن لا أبوح بأسرار الصناعة أو بطرقالاستثمار التي قد أطلع عليها بحكم وظيفتي.)

4 – كل مخالفة لليمين المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة, تعرض المفتـشللعقوبات المنصوص عليها في المادة 579 من قانون العقوبات.

5 – تعتبر محاضر ضبط المخالفات وبيانات التكليف المالـي والتقارير التـي ينظمها المفتشون بنتائج أعمال المراقبة وفقا” لأحكام الفقرة 2 مـن هـذه المادة صحيحة حتى إثبات العكس, وتستكمل المعلومات المتعلقـة بهويـة المخالف ومحل إقامتـه بواسطة النيابة العامـة الاستئنافيـة إذا رفـض المخالف إعطاء هذه المعلومات أو تعذر على المفتش الحصول عليهما.

6 – على صاحب العمل أن يدون – دون بياض أو حشو أو حـك أو تصحيح, في سجل خاص وفق نموذج تضعه إدارة الصندوق تحت تصرفه ويبين فيهتاريخ كل تدوين أسماء الأشخاص الخاضعين للضمان, وتاريـخ ومحـل ولادتهم ومقدار أجرهم والتعويضات الإضافية التي يستفيدون منها وذلـكقبل مباشرتهم العمل, وكذلك تاريخ الانقطاع عن العمل أو الصرف منـهخلال ثلاثة أيام على الأكثر تلي تاريخ حصوله.

7 – على صاحب العمل أن يضع تحت تصرف مفتشي الصندوق السجل المذكور, في الفقرة 6 من هذه المادة, وجميع السجلات والأوراق ومستندات المحاسبة التي تحتوي أو يمكن أن تحتوي على قيود الأجور واللواحق أو كسب الأشخاص الخاضعين للضمان والمعلومات المتعلقة بهم.

8 – على صاحب العمل أو ممثله أن يستقبل مفتشي الصندوق في المواعيد التي تحدد له, وأن يقدم لهم الإيضاحات والمعلومات المطلوبة والأوراق والمستندات الثبوتية المتعلقة خصوصا” بنشاط المؤسسة, والتغييرات التي تطرأ على أوضاعها والأشخاص الخاضعين للضمان وتواريخ بدء وانقطاع عملهم ومكان عمل كل منهم, وكذلك نوع وقيمة أجورهم أو كسبهم وطريقة حسابها ودفعها.

9 – إذا تعرض صاحب العمل أو ممثله أو أي شخص مرتبط بهما أو بالمؤسسة للمفتش أثناء قيامه بوظيفته أو بسببها أو منعه من القيام بها, أو عرقل أعماله, يعاقب بالإضافة إلى الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات بغرامة تتراوح بين 500 و 1000 ليرة لبنانية وبالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر, أو بإحدى هاتين العقوبتين على أن تضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة. ( 1 )

10 – يمكن لمفتشي الصندوق, أن يطلبوا مؤازرة ومعاونة الإدارات العامة وقوى الأمن, لتنفيذ المهام الموكولة إليهم.

المادة 78: ( المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 5/8/1967. )

في حال امتناع رب العمل عن تقديم المستندات المتعلقة بالأجور خلال المهل المحددة, أو في حال امتناعه, خلال المهل نفسها عن تقديم الجداول أو غيرها من التصاريح المنصوص عليها في نظام الصندوق الداخلي, أو إذا كانت هذه المستندات ناقصة, فان الصندوق يوجه له إنذارا” بكتاب مضمون يدعوه فيه إلى تسوية وضعه والتقيد بالأحكام القانونية والتنظيمية خلال ثمانية أيام من تبلغه الإنذار وإذا تمنع رب العمل عن التقيد بمضمون الإنذار ضمن المهلة المذكورة يكون للصندوق حكما” حق تقدير المبلغ الإجمالي للاشتراكات المتوجبة عليه بصورة قطعية, ويتم تنفيذ القرارات المتعلقة بتقدير الاشتراكات مباشرة بواسطة دوائر الإجراء.

(1) تضاعف مقدار الغرامات المنصوص عليها في المواد 75 , 77 , 80 , 81 مائة مرة
بموجب الفقرة 1 من المادة 30 من القانون رقم 89/91 تاريخ 7/9/1991.

المادة 79: ( المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 )

1 – إن الاشتراكات التي لا تدفع خلال المهلة المحددة تزاد حكما” بنسبة نصف بالألف عن كل يوم تأخير.

2 – تحصل قيمة زيادات التأخير المشار إليها في الفقرة السابقـة , مـن قبـل الصندوق عند تسديد الاشتراكات وفي حال تمنع صاحب العمل عـن دفعها لدى تسديد الاشتراكات تحصل وفقا” لأصول تحصيل الاشتراكات وسائر ديون الصندوق.

المادة 80: ( المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 )

1 – إن صاحب العمل الذي يحتجز بغير حق الاشتراك المحسوم من أجر أو كسبالشخص الخاضع للضمان والمستحق للصندوق, يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهرإلى سنتين أو بغرامـة تتـراوح بيـن 100 و 1000 ليرة لبنانية أو بهاتيـن العقوبتين معا” إذا لم يسدد المبلغ المتوجب بذمته خلال مهلة أقصاهـا خمسـة عشر يوما”من تاريخ إبلاغه بإحدى الطرق القانونية الإنذار بالدفع.

2 – إن صاحب العمل الذي يغفل تنظيم السجل المنصوص عنه في الفقرة 6 مـن المادة 77 من هذا القانون, يعاقب بغرامة مقطوعة قدرها 400 ليرة لبنانيـة وبغرامة قدرها 100 ليرة لبنانية عن كل شخص أغفل ذكره في السجل أو لم تدون المعلومات المطلوبة عنه أو لم تدون هذه المعلومات في الوقت المطلوب

تضاعف العقوبة إذا لم يدفع صاحب العمل الغرامة المذكورة أعلاه, خـلال
خمسة عشر يوما” من تاريخ تنظيم محضر الضبط.

3-أ -على صاحب العمل إعلام الصندوق خلال مهلة شهر على الأكثر من تاريخ حصولها بالتغييرات القانونية أو الإدارية التي تطرأ على مؤسسته والتي من شأنها أن تؤثر على تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي.

تحدد هذه الحالات في نظام الصندوق الداخلي.

ب – يعاقب صاحب العمل الذي يتخلف عن إعلام الصندوق بالتغييرات المشـارإليها في البند السابق بغرامة تتراوح بين 200 و1000 ليرة لبنانية.

ج – في حال بيع المؤسسة أو التفرغ عنها أو إجراء بشأنها أي عقد من العقـود المشار إليها في المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11/7/1967, يتوجبعلى جميع أطراف العقد إعلام الصندوق بهذه الواقعة خلال مهلة ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ حصولها.

د – يعاقب كل متخلف عن القيام بالموجبات المحددة في البند السابق بالغرامـة المحددة في البند ” ب ” من هذه الفقرة ويصبح مسؤولا” بالتضامن والتكافل مع المدين الأساسي أو المدينين الأساسيين عن المبالغ المتوجبة للصنـدوق وذلك خلافا” لكل نص معاكس.

4- أ -إن صاحب العمل الذي يغفل التصريح عـن التحـاق الشخص الخاضـع للضمان بالعمل أو عن تركه العمل خلال خمسة عشر يوما” مـن تاريـخ الالتحاق أو الترك يعاقب بغرامة تتراوح بين 100 و 1000 ليرة لبنانيـة. وإذا تجاوز التأخر في التصريح مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الالتحاق بالعمل أو الترك. يعاقب المخالف بغرامة إضافية قدرها 50 ليرة شهريا”عن كل شخص على أن لا تتجاوز الغرامة في مطلق الأحوال ألف ليرة لبنانيةعن كل شخص.

ب – لا يصرح للصندوق عن الشخص الخاضع للضمان إذا عمل أقل من عشرة أيام إلا إذا كان ينتمي إلى فئة يلحظ نظام الصندوق الداخلي أحكاما” خاصة بها. ولا يعفي ذلـك صاحب العمـل مـن تسجيلـه فـي السجل الخاص المنصوص عنه في الفقرة 6 من المادة 77 من هذا القانون.

5 – إن صاحب العمل الذي يغفل تقديم التصريح الاسمي السنوي الذي ينص عليـه النظام الداخلي للصندوق وخلال المهلة المحددة فيه, يعاقب بغرامة قدرها 500 ليرة لبنانية إذا كانت المؤسسة تسدد الاشتراكات علـى أساس شهـري و200 ليرة إذا كانت تسدد الاشتراكات على أساس غير شهري.

إذا تجاوز التأخير ثلاثة أشهر يعاقب المخالف بغرامة إضافية قدرها 10 ليراتشهريا” عن كل شخص خاضع للضمان. ويعتبر جزء الشهر شهرا” كاملا” علىأن لا تقل العقوبة الإجمالية في هذه الحالة عن خمسماية ليرة وأن لا تتجـاوز خمسة الآف ليرة لبنانية.

تحصل الغرامة حكما” من قبل الصندوق ولصالحه عند تقديم التصريح الاسميالسنوي. وفي حال تمنع صاحب العمل عن دفعها لدى تقديم التصريح المذكور,تحصل وفقا” لأصول تحصيل الاشتراكات وسائر ديون الصندوق.

6 – لا يلاحق المخالف لأحكام الفقرات 1 و 3 و4 من هـذه المادة أمام المحاكم إذا دفـع الحـد الأدنى للغرامة الأساسية وللغرامات الإضافية فـي حال توجبهـا محسوبة وفقا” لمدة التأخر بالنسبة لمخالفات الفقـرة 4 أعلاه, وذلـك خـلال خمسة عشر يوما” من تاريخ تنظيم محضر الضبط.

لا تطبق أحكام هذه الفقرة في حال تكرار المخالفة خلال مدة سنة.

7 – أ – تدفع الغرامات التي يحكم بها لإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ب – تضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة خلال مدة سنة.

المادة 81: ( المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 )

مع الاحتفاظ بأحكام المادتين 35 و 34 من هذا القانون, يعاقب كل شخص يتعمـد الاستفادة شخصيا” أو يتعمد إفادة غيره من تقديمات لا حق له بها عن طريق الغش أو بتقديم تصاريح غير صحيحة أو كاذبة بغرامة تتراوح بين 500 و 2000 ليرة لبنانية فضلا” عن عقوبة الحبس التي قد يتعرض لها عند الاقتضاء مـن جـراء تطبيق قانون العقوبات ويكون ملزما” في أن يعيد للصندوق المبالغ المدفوعة دون حق.

المادة 82:
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادتين 80 و 81 أعلاه, إذا لم يتقيد ربالعمل بأحكام هذا القانون يوجه مدير عام الصندوق كتابا” مضمونا” يدعوه بموجبه إلى تصحيح وضعه خلال مهلة ثمانية أيام وعلى المدير العام أن يراجع محاكـم العمل للبت بالقضية بموجب المادة 85 أدناه إذا لم يلب رب العمل الطلب.

المادة 83:
في ما يتعلق بفرع طوارئ العمل والأمراض المهنية, عندما يكون الأجير غيـرمصرح عنه أو عندما يكون رب العمل متأخرا” عن تسديد الاشتراكات المتوجبةعليه كليا” أو جزئيا” لغاية يوم الحادث, ففي هذه الحالة على الصندوق أن يقـدم للأجير جميع التقديمات المتوجبة لـه ويبقى رب العمل مدينا” للصندوق بمبلـغ يساوي مجموع التقديمات المتوجبة أو المدفوعة للأجير لأصحاب الحق من بعده, وذلك حتى تاريخ التسديد الكامل للاشتراكات والإضافات لها.

الباب الثاني : حل الخلافات

المادة 84: ( المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 )

في حال قيام خلاف حول المرض أو القدرة على العمل أو الحالة الصحية أو تاريخ
الشفاء أو التئام الجروح بنتيجة طارئ عمل أو مرض مهني, ينظر فـي الخلافالطبيب المعالج وطبيب الصندوق المراقب معا”. وفي حال اختلافهما يعين مديـرعام الصندوق لجنة مؤلفة من ثلاثة خبراء يؤخذون من لائحة خبراء اختصاصيينيضعها مجلس إدارة الصندوق وتصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, ويكونقرارهم قطعيا” وغير قابل أي طريق من طرق المراجعة.

المادة 85:
إن الخلافات الأخرى والمنازعات التي قد يثيرها تطبيق هذا القانون, سواء أكانت ناشئة بين المضمونيـن وأرباب العمل, أم بيـن الصنـدوق وأرباب العمـل أو المضمونين هي من اختصاص محاكم العمل.

المادة 86:
إن التنفيذ الإجباري للقرارات الصادرة عن القضاء المذكور يتم بواسطة دوائر التنفيذ ذات الصلاحية, وفقا” لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.

المادة الثانية:
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.