المادتان 85 و 86 ملغاتان
يوسف الفراج
تعتبر صكوك حجج الاستحكام أحد أهم طريقي توثيق التملكات, والطريق الآخر هو صكوك المنح, وفي حين تستند المنح إلى أحكام الإقطاع في الفقه الإسلامي فإن الحجج تستند إلى أحكام إحياء الموات, كما أن لكل منهما أنظمته والتعليمات المنظمة له. وبخصوص حجج الاستحكام فقد وردت بعض المواد المنظمة لإجراءاته في المحاكم في “تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية” الصادر بالتصديق العالي رقم 109 وتاريخ 24/1/1372هـ, وبالتحديد في المادتين 85 و 86 من النظام, وهما المادتان الشهيرتان في الأوساط العقارية لكثرة تردادهما في الصكوك والدعاوى العقارية, كما تعتبران أهم ما يدقق فيه مشترو العقارات للتأكد من تطبيق مضمونهما في الصك, وبموجب ذلك يتقرر شراء العقار وقيمته وشروط العقد ونحو ذلك مما لا يخفى على أهل الاختصاص.

ثم صدر نظام المرافعات الشرعية في عام 1421هـ ونص في المادة 265 على إلغاء تنظيم الأعمال الإدارية صراحة, وعليه تكون المادتان المشار إليهما ملغاتين ولا يستند اليهما في شيء من الإجراءات بعد تاريخ نفاذ النظام, وقد حلت محلهما المادتان 251 و 259 من نظام المرافعات ولائحتها التنفيذية, ومن الاختلافات الجوهرية بين النظامين ما نصت عليه المادة 254 من التفريق بين ما إذا كان العقار داخل النطاق العمراني فلا يكتب إلا إلى ثلاث دوائر فقط وهي البلدية، المالية، والأوقاف, وما إذا كان خارج النطاق العمراني فيكتب إلى عدد من الدوائر المنصوص عليها في المادة, ولم يكن هذا التفريق موجودا في النظام السابق,

كما أن المهلة المجعولة للدوائر للإجابة حسب المرافعات ستون يوما, وفي النظام القديم ثلاثون يوما فقط. ما أريد التنبيه عليه في هذا الخصوص هو التفريق بين ما إذا كان صك الاستحكام صادرا قبل نفاذ نظام المرافعات فلا بد من تطبيق المادتين فيه, وأما بعد ذلك فالعمل على ما في نظام المرافعات, وفي حال وجد صك ناقص الإجراءات وكان قبل النظام فإن المحكمة ستطبق عليه

الإجراءات الأخيرة, كما أنه من المهم الإشارة إلى خطأ تقع فيه بعض الجهات الحكومية حيث تلزم أصحاب الصكوك القديمة بإضافة إجابات دوائر لم يكن يلزم الكتابة لها نظاما حال صدور الصك, وهذا تصرف في غير محله لأن الأنظمة لا تسري بأثر رجعي كما هو معلوم, وتلك الصكوك مكتملة الإجراءات في حينها.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت