قانون 51 لسنة 2017 الخاص بتداول الأسلحة بدولة العراق

التصنيف : اسلحة وذخائر
الجهة المصدرة : العراق – اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 51
تاريخ التشريع : 2017/3/20
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون الاسلحة رقم (51) لسنة 2017
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 4439| تاريخ العدد : 2017/3/20
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 2017/3/28
إصدار القانون الآتي :

المادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها :
أولا : السلاح الناري : المسدس والبندقية الآلية سريعة الطلقات والبندقية وبندقية الصيد ولا يشمل المسدسات التي تستعمل في الألعاب الرياضية والتي تحدث صوتا للانطلاق والبدء في المباريات.
ثانيا : السلاح الحربي : السلاح المستعمل من القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي عدا ما منصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة.
ثالثا : العتاد : الاطلاقات النارية والخراطيش المستعملة في السلاح الناري وكل جزء من أجزائها.
رابعا : العتاد الحربي : الذخيرة المستعملة في السلاح الحربي وكل جزء من اجزائها.
خامسا : السلاح الأثري او التذكاري او الرمزي : السلاح الذي يقتنى بدون عتاد للزينة او التذكار او الرمز ويدخل في ذلك الأسلحة الموقوفة او الموجودة في الأماكن المقدسة والمتاحف العامة.
سادسا : سلطة الإصدار : وزير الداخلية او من يخوله لإصدار الإجازات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 2
تستثنى الأسلحة الأثرية والتذكارية والرمزية من أحكام هذا القانون.

المادة 3
يمنع استيراد او تصدير الاسلحة الحربية او أجزائها او عتادها او حيازتها او إحرازها او حملها او صنعها او إصلاحها او نقلها او تسليمها او تسلمها او الاتجار فيها إلا للأجهزة الأمنية والعسكرية.

المادة 4
اولا : يمنع استيراد او تصدير الاسلحة النارية او أجزائها او عتادها او صنعها الا للأجهزة الأمنية والعسكرية.
ثانيا : يمنع حيازة وحمل الأسلحة النارية او بيعها او إصلاحها الا بإجازة من سلطة الإصدار.
ثالثا : أ. يجوز بإجازة من سلطة الإصدار فتح محلات خاصة لبيع الأسلحة النارية وعتادها من مقتنيات المواطنين والموجودة محليا.
ب. يحق للمجاز بحيازة السلاح الناري عرض سلاحه للبيع لدى المحلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند.

المادة 5
تكون أنواع الإجازات كالأتي :
اولا : إجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده.
ثانيا : إجازة إصلاح السلاح الناري.
ثالثا : إجازة خاصة بحيازة سلاح ناري او أكثر وفق أحكام البند(ثانيا) من المادة (10) من هذا القانون.
رابعا : إجازة خاصة بملكية سلاح ناري او اكثر وفقا لأحكام البند (أولا) من المادة (11) من هذا القانون.
خامسا: إجازة خاصة لفتح محل البيع الأسلحة النارية .

المادة 6
أولا : لسلطة الإصدار بناء على طلب يقدم اليها من ذوي العلاقة منح أي من الإجازات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بعد توافر الشروط التالية في طالبها :
ا. ان يكون عراقيا.
ب. أكمل (25) الخامسة والعشرين من عمره ويستثنى من ذلك حماية السادة النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم.
جـ . ان يكون قويم الأخلاق وحسن السمعة والسلوك.
د.غير محكوم عليه بجانية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف .
هـ . غير مصاب بعوق بدني او مرض عقلي او نفسي يمنعانه من استعمال السلاح على ان يؤيد ذلك بتقرير من لجنة طبية رسمية .
و . ان يكون مؤهلا فنيا لحمل السلاح الناري او ممارسة مهنة البيع او الإصلاح بموجب اختبار تجريه الجهة التي تحددها سلطة الإصدار.
ثانيا : يستثنى من إحكام البند( أولا) من هذه المادة الموظفين في دوائر الدولة والقطاع العام.

المادة 7
تحدد اشكال الاجازات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بتعليمات يصدرها الوزير.

المادة 8
أولا : تكون الإجازات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون كما يأتي :
أ. غير قابلة للاستعمال لغير من صدرت باسمه .
ب. نافذة لمدة (5) خمس سنوات ابتداء من اول شهر كانون الثاني من السنة التي صدرت فيها عدا الإجازات المنصوص عليها في البندين (ثانيا) و(خامسا) من المادة (5) من هذا القانون فتكون نافذة لمدة سنة واحدة ابتداء من التاريخ المذكور.
جـ. خاضعة للرسم المقرر في الجدول المحلق بهذا القانون في حالتي المنح والتجديد ويستوفى هذا الرسم بالنسبة للإجازتين المنصوص عليهما في البندين (اولا) و(رابعا) من المادة (5) من هذا القانون على عدد السلاح الناري المبين في كل منهما .
ثانيا : تعين سلطة الإصدار في الإجازة كمية العتاد الجائز حيازته على ان لايزيد على (50) خمسين اطلاقة لكل مسدس او بندقية و(200) مئتي خرطوشة لكل بندقية صيد.
ثالثا : تستوفى عن منح وتجديد الإجازتين المنصوص عليهما في البندين (ثانيا) و(خامسا) من المادة (5) من هذا القانون الرسوم المقررة في الجدول المحلق في هذا القانون .

المادة 9
اولا : على صاحب الإجازة تقديم طلب لسلطة الإصدار لتجديد إجازته خلال (60) يوما من تاريخ انتهاء صلاحيتها.
ثانيا : تراعى أحكام المادة (6) والبند (ثانيا) من المادة (8) من هذا القانون عند تجديد إجازات الأسلحة الممنوحة بموجبه.
ثالثا : عند تجديد اجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده يستوفى الرسم عن المدد التي لم تجدد فيها.

المادة 10
اولا : لسلطة الإصدار ان تمنح للشخص الواحد اجازة حيازة وحمل بندقية اعتيادية او بندقية صيد او مسدس او بندقية صيد ومسدس.
ثانيا: لوزير الداخلية في حالات خاصة ان يمنح أجازة خاصة بحيازة قطعة من الأسلحة النارية تزيد على العدد المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة.

المادة 11
اولا : لوزير الداخلية ان يمنح عند الحاجة اجازة خاصة بملكية سلاح ناري واحد او اكثر للشخص المعنوي عراقيا كان ام أجنبيا او يمنح اكثر من سلاح ناري للشخص الطبيعي بغية المحافظة على المال او النفس وعلى الشخص المعنوي ومن يمثله قانونا ان يبين ماهية السلاح.
ثانيا : يعين في الإجازة الممنوحة بموجب البند (اولا) من هذه المادة عدد ونوع السلاح وعتاده.
ثالثا : على طالب الإجازة ان يبين لسلطة الإصدار اسم الشخص او الأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لحيازة وحمل السلاح الناري المذكور بالإجازة الخاصة , لتمنح كلا منهم أجازة حيازة وحمل سلاح ناري واحد من هذه الأسلحة.

المادة 12
تعد إجازات الأسلحة بأنواعها مسحوبة في إحدى الحالات التالية وعلى صاحب الإجازة او من يقوم مقامه او ورثته بعد وفاته تسليم الإجازة الى سلطة الإصدار لتأشير :
أولا : وفاة صاحب الإجازة او زوال الشخصية المعنوية عن الشخص المعنوي المسجلة باسمه الإجازة.
ثانيا : فقدان الشروط القانونية لمنحها.
ثالثا : صدور قرار من المحكمة المختصة بمصادرة السلاح.
رابعا : خروج السلاح والعتاد من ملكية المجاز الى شخص اخر منح أجازة به.
خامسا : عدم تقديم طلب التجديد خلال المدة المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (9) من هذا القانون باستثناء الإجازة المنصوص عليها في البند(أولا) من المادة (5) من هذا القانون فتكون غير نافذة المفعول خلال مدة عدم تجديدها ولا يجوز لصاحبها حيازة وحمل السلاح الناري خلال هذه المدة.

المادة 13
اولا : على المجاز في حالة سحب إجازته ان يسلم السلاح فورا الى مركز الشرطة في محل إقامته لقاء وصل رسمي وله خلال (180) مئة وثمانين يوما التصرف بهذا السلاح وعتاده بالبيع او بغيره من التصرفات القانونية الى شخص أخر تتوافر فيه شروط منح الإجازة وبعد انتهاء هذه المدة يكون لسلطة الاصدار بيع السلاح والعتاد لحساب صاحبه وفق إحكام القانون وتسليمه الثمن.
ثانيا: تطبق أحكام البند(اولا) من هذه المادة في حالة وفاة المجاز وعلى الورثة او من يقوم مقامهم القيام بالإجراءات المنصوص عليها في البند المذكور وترسل سلطة الإصدار بدل البيع الى المحكمة المختصة بتحرير التركة لتوزيعها على المستحقين.

المادة 14
اولا : يستثنى من إجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده :
أ. رئيس الجمهورية ونوابه.
ب. رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس.
جـ. رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن هم بدرجتهم.
د. رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الادعاء العام.
هـ. أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي العاملين في العراق وفقا لقاعدة المقابلة بالمثل.
ثانيا : يجوز حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده من ضباط الجيش وقوى الأمن الداخلي وضباط وزارة البيشمركة في اقيلم كردستان ومنتسبي جهاز الأمن الوطني ومنتسبي جهاز مكافحة الإرهاب وجهاز المخابرات الوطني وهيأة الحشد الشعبي بوثيقة مجانية يصدرها وزير الدفاع او وزير الداخلية او وزير البيشمركة في إقليم كردستان او رئيس جهاز الأمن الوطني او رئيس جهاز المخابرات او رئيس جهاز مكافحة الإرهاب او رئيس هيأة الحشد الشعبي او من يخوله كل منهم لمنتسبيه.
ثالثا : لضباط الجيش وقوى الآمن الداخلي ومنتسبي جهاز الآمن الوطني وجهاز المخابرات الوطني وجهاز مكافحة الإرهاب وهيأة الحشد الشعبي حيازة الأسلحة النارية المهداة لهم بوثيقة مجانية يصدرها الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله كل منهم.
رابعا : أ. يحتفظ أعضاء مجلس النواب والوزراء والضابط في الجيش او قوى الآمن الداخلي ومنتسب جهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات الوطني وجهاز مكافحة الإرهاب بالوثيقة المجانية الصادره له بعد أحالته على التقاعد اذا كان برتبة مقدم فما فوق وتعد هذه الوثيقة إجازة دائمية لحيازة وحمل السلاح الناري.
ب. بعد وفاة الضابط او الموظف المشمول باحكام الفقرة (أ) من هذا البند تنتقل الوثيقة المجانية الصادرة بالسلاح الناري الى اكبر اولاده , وتعد اجازة لحيازة السلاح الناري اذا توافرت في الولد الشروط المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (6) من هذا القانون .
خامسا : للشخص بعد موافقة وزير الداخلية حيازة السلاح الناري المهدى له من الجهات الرسمية على ان لا يتجاوز قطعتين من السلاح.

المادة 15
اولا : لرؤساء الوحدات الادارية والقضاة وأعضاء الادعام العام والمحققين القضائيين ومنفذي العدول ومديري المصارف والموظفين من مدير عام فما فوق من درجات سلم الرواتب وموظفي الرئاسات الثلاث وحمايات السادة النواب حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده بوثيقة تصدر عن وزير الداخلية او من يخوله وتسجل لدى الشرطة المحلية وفي حال زوال صفته الوظيفية عنهم يبطل حكم هذه الوثيقة وعليهم تسليمها الى سلطة الإصدار خلال (60) ستين يوما من تاريخ زوال الصفة عنهم ويجوز منحهم الإجازة المطلوبة بالسلاح الذي لديهم وفق احكام هذا القانون.
ثانيا : لسلطة الإصدار ان تمنح أجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده بدون رسم الى موظفي الدولة من غير الأشخاص المنصوص عليهم في البند(اولا) من هذه المادة الذين تستلزم واجبات وظائفهم ذلك بتأييد من دوائرهم وفي حالة زوال صفة الوظيفة عنهم تخبر الدوائر المذكورة سلطة الإصدار بذلك وتعد الاجازة مسحوبة وعليهم تسليمها مع السلاح الى سلطة الإصدار خلال مدة لا تزيد على (7) سبعة ايام من تاريخ زوال تلك الصفة عنهم ويجوز منحهم الإجازة بذلك السلاح وفق احكام هذا القانون.
ثالثا : يجوز إعارة الأسلحة النارية الحكومية وعتادها الى موظفي الدولة في الحالة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة وتخصص لهم الأسلحة من الجهة المختصة بطلب من دوائرهم ولاتسلم لهم الأسلحة وعتادها الا بعد استحصال أجازة بحيازتها او حملها تمنح لهم من سلطة الإصدار بدون رسم . وعلى الدوائر المذكورة أعادة السلاح الناري والعتاد غير المستهلك الى الجهة التي خصصته عند زوال صفة الوظيفة عنهم وإرسال الإجازة الى سلطة الإصدار لإبطالها.
رابعا : لوزير الداخلية إعارة الأسلحة الحكومية الى غير الموظفين عند تحقق الضرورة والمصلحة العامة وتسترجع منهم عند زوال الأسباب المبررة لذلك.
خامسا : يضمن من يفقد السلاح الناري او عتاده المعارين بموجب البندين (ثالثا) و(رابعا) من هذه المادة (3) ثلاثة إضعاف قيمته المقدرة وقت الفقدان اذا كان ذلك بتقصير منه وضعف قيمته في الأحوال الأخرى.

المادة 16
أولا : اذا ادعى المجاز بحيازة وحمل السلاح الناري فقدان إجازته او تلفها او فقدان السلاح الذي منحت به الإجازة فعلى سلطة الإصدار ان تطلب من الشرطة أجراء التحقيق بذلك.
ثانيا : اذا ثبت فقدان الإجازة او تلفها يمنح صاحبها إجازة جديدة كبدل ضائع تحمل رقم الإجازة السابقة نفسه وتتضمن المعلومات الواردة فيها لقاء رسم مضاعف للرسم المقرر لمنح الإجازة.
ثالثا : اذا ثبت فقدان السلاح او تلفه فعلى صاحبه تسليم الإجازة الى سلطة الإصدار لإبطالها وعندئذ يجوز منحه إجازة جديدة عن سلاح آخر.
رابعا : أذا تبين عدم صحة الادعاء بفقدان الإجازة اوتلفها او فقدان السلاح فعلى سلطة الإصدار أحالة صاحبها الى قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتلزم المحكمة عند الحكم بالإدانة إشعار جهة الإصدار.
خامسا : عند ثبوت فقدان او تلف الوثيقة المجانية التي تمنح لأحد ضباط الجيش او ضباط قوى الامن الداخلي فلوزير الدفاع او وزير الداخلية او من يخوله كل منهما تزويده بوثيقة مجانية بدلها.

المادة 17
للوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء ان يقرر إيقاف منح إجازات حيازة وحمل السلاح الناري في جميع إنحاء جمهورية العراق او في جزء منها للمدة التي يعينها في القرار عن حصول ما يدعو لاتخاذ هذا الإجراء.

المادة 18
للمحافظ إصدار بيان ينشر بإحدى وسائل الإعلام بما يأتي :
أولا : منع المجازين من حمل السلاح الناري في جميع إنحاء المحافظة او في جزء منها للمدة التي يحددها وله ان يستثنى من ذلك بعض المجازين لأسباب مقبولة وبمصادقة مجلس المحافظة.
ثانيا : منع دخول السكان القاطنين خارج حدود البلديات الى داخل الحدود المذكورة وهم مسلحون لمدة مؤقتة.
ثالثا : تسلم الأسلحة النارية من أصحابها سواء أكانوا مجازين بها ام غير مجازين خلال المدة التي يعينها لقاء وصل بذلك ويقرر إعادتها أليهم عند زوال السبب مع مراعاة أحكام المادة (26) من هذا القانون بالنسبة لغير المجازين.

المادة 19
أولا : على سلطة الإصدار وعلى المجاز ببيع السلاح الناري والمجاز بإصلاحه مسك سجلات بالشكل الذي يعينه وزير الداخلية.
ثانيا : على المجاز ببيع السلاح الناري او المجاز بإصلاحه ان يعرض سجلاته لتدقيق سلطة الإصدار المختصة او من تنتدبه لهذا الغرض.

المادة 20
اولا : يجوز للأجنبي حمل السلاح الناري وعتاده في العراق وفق قاعدة المقابلة بالمثل مع مراعاة أحكام هذا القانون.
ثانيا : على الأجنبي عند دخوله العراق تسليم سلاحه الناري وعتاده الى اقرب مركز شرطة في المنفذ الحدودي لقاء وصل وعلى مركز الشرطة أخبار الجهات المختصة بذلك ولصاحبه استحصال الإجازة المتعلقة بهذا السلاح والا فيعاد اليه سلاحه مع عتاده عند مغادرته جمهورية العراق فإذا خالف ذلك يصادر سلاحه وعتاده بأمر من الجهات المختصة إضافة الى العقوبات التي تفرض عليه بموجب هذا القانون.
ثالثا : يستوفى رسم من الأجنبي الذي منح الإجازة وفق البند (ثانيا) من هذه المادة بمقدار ما تستوفيه دولته من العراقي وفقا لقاعدة المقابلة بالمثل وفي حال عدم توافر المعلومات عن هذه القاعدة يستوفى من الأجنبي الرسم المقرر بالجدول الملحق بهذا القانون حتى معرفة الرسم الذي تستوفيه دولته من العراقي وعندئذ يحدد مبلغ الرسم وفق ذلك.

المادة 21
لسلطة الإصدار السماح للباحثين العلميين الذين يأتون الى العراق بقصد الصيد لإغراض البحث العلمي او الاشتراك بمباريات الرماية التي تقام في جمهورية العراق بإدخال وحمل واستعمال أسلحة الصيد والتصويب مع عدد أطلاقات لايزيد على (500) خمسمائة أطلاقة لكل واحد منهم على ان يخبروا بذلك اقرب مركز شرطة ويسجلوا فيه مالديهم من أسلحة وعتاد ويشترط أخراج هذه الأسلحة عند مغادرتهم جمهورية العراق.

المادة 22
يعفى من العقوبة كل من اخبر عن حيازته سلاحا بدون أجازة ولسلطة الإصدار منحه الإجازة وفق أحكام هذا القانون وفي حالة عدم الموافقة تطبق أحكام المادة (13) من هذا القانون.

المادة 23
اولا : على سلطة الإصدار نشر بيان بإحدى وسائل الإعلام تطلب فيه الى أصحاب الأسلحة المسلمة الى السلطات الحكومية بموجب البيانات الصادرة منها مراجعتهم هذه السلطات خلال مدة (60) ستين يوما من تاريخ النشر لغرض تسليم هذه الأسلحة الى أصحابها المجازين ومنح الإجازة لغير المجازين اذا توافرت فيهم الشروط القانونية وعند عدم مراجعة هؤلاء بانتهاء المدة المذكورة تقرر سلطة الإصدار مصادرة هذه الأسلحة وإيداعها الى مستودعات الشرطة.
ثانيا : في حال عدم منح سلطة الإصدار الإجازة لمن راجع من غير المجازين خلال المدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة يسلم السلاح الى السلطة المذكورة لتقوم ببيعه لحساب صاحبه على وفق أحكام المادة 13 من هذا القانون.

المادة 24
اولا : يعاقب بالسجن كل من هرب أسلحة نارية او أجزائها او عتادها او قام بصنعها او الاتجار بها دون أجازة من سلطة الإصدار وتكون العقوبة الإعدام او السجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمة بقصد إشاعة الإرهاب او الإخلال بالأمن العام او دعم أي تمرد مسلح ضد الدولة.
ثانيا : يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن (10) سنوات كل من هرب أسلحة حربية او اجزائها او عتادها او قام بصنعها وتكون العقوبة الإعدام او السجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمة بقصد اشاعة الإرهاب او الإخلال بالآمن العام او دعم أي تمرد ضد الحكومة.
ثالثا : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن (1) سنة واحدة كل من حمل او باع او أصلح أسلحة نارية او عتادها بدون اجازة من سلطة الإصدار وبغرامة لاتقل عن (500000) خمسمائة الف دينار ولاتزيد عن (1000000) ميلون دينار كل من حاز اسلحة نارية او عتادها بدون إجازة من سلطة الإصدار.
رابعا : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن (1000000) مليون دينار ولاتزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار كل من كان مجازا بحمل السلاح الناري وحمله إثناء اشتراكه في مظاهرات او تجمعات ضد الحكومة وتكون العقوبة السجن اذا كان حمل السلاح بدون أجازة.
خامسا : يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن (100000) مئة الف دينار ولا تزيد على (250000) مئتين وخمسين الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام هذا القانون او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه في غير الأحوال المنصوص عليها في البنود (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) و( رابعا) من هذه المادة.

المادة 25
يعاقب بغرامة لا تقل عن (100000) مئة الف دينار ولاتزيد على(250000) مئتين وخمسين إلف دينار حائز السلاح الناري الذي لم يجدد إجازته خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (9) من هذا القانون.

المادة 26
أولا : تحكم المحكمة بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون اضافة الى ما تفرضه الدوائر الكمر كية من غرامات وفق قانون الكمارك.
ثانيا : اذا أصدرت المحكمة حكما بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في البند (اولا) و(ثانيا) من المادة (24) من هذا القانون فعليها ان تحكم بمصادرة السلاح وإجازته وعتاده ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة مع مراعاة حالة صاحب السيارة حسن النية وذلك فيما عدا القضايا الكمركية التي تخص دوائر الكمارك فيها بفرض عقوبة المصادرة.
ثالثا : أ. أذا قررت السلطات الكمركية المختصة مصادرة الأسلحة الحربية المهربة او أجزائها او عتادها او البنادق الاعتيادية المهربة او أجزاؤها او عتادها واكتسب القرار درجة البتات فتؤول الأسلحة المذكورة وأجزائها وعتادها نهائيا الى مديرية الميرة في وزارة الدفاع ولوزير المالية بناءا على اقتراح الهيئة العامة للكمارك منح مكافأة للمخبرين الذين ساهموا في اكتشاف الجريمة وفقا للقانون.
ب. اذا اقررت المحكمة المختصة مصادرة الاسلحة الحربية غير المهربة او أجزاءها او عتادها واكتسب القرار درجة البتات فتؤول الأسلحة المذكورة وأجزاءها وعتادها نهائيا الى مديرية الميرة بوزارة الدفاع .
جـ. اذا قررت المحكمة المختصة مصادرة الأسلحة النارية غير المهربة او أجزائها او عتادها واكتسب القرار درجة البتات فتودع الأسلحة المذكورة واجزاؤها وعتادها الى وزارة الداخلية.
د. تقرر سلطة الإصدار إعطاء الأسلحة وأجزائها وعتادها المودعة اليها استنادا الى حكم الفقرة (جـ) من البند(ثالثا) من هذه المادة الى إحدى دوائر الدولة التي تطلبها عند تحقق الحاجة اليها وعند عدم وقوع الطلب تقوم وزارة الداخلية ببيعها وفق احكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة.
رابعا : تودع الأسلحة الحربية وأجزاؤها وعتادها والبنادق الاعتيادية المهربة والمسدسات المهربة واجزاؤها وعتادها الى اقرب جهة عسكرية لإدامتها وذلك عند العثور عليها وتقوم الجهة العسكرية المذكورة بجلب هذه الأسلحة امام الجهة المختصة بالنظر في القضية كلما دعت الحاجة اما الأسلحة النارية غير المهربة وأجزاؤها وعتادها فتودع عند العثور عليها الى اقرب مركز شرطة في المنطقة التي عثر على الاسلحة فيها لادامتها على ان يحضر مركز الشرطة هذه الأسلحة امام المحكمة اوالسلطة الكمركية المختصة بالنظر في القضية كلما دعت الحاجة.

المادة 27
لاتسري احكام هذا القانون على السلاح المستعمل من القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والأجهزة الأمنية.

المادة 28
للقائد العام للقوات المسلحة ان يقرر منح اجازة حيازة او حمل سلاح البندقية الالية وفق احكام هذا القانون.

المادة 29
لوزير الداخلية بالتنسيق مع وزير المالية اعادة النظر في الرسوم المنصوص عليها في الجدول المحلق بهذا القانون كلما دعت الحاجة الى ذلك.

المادة 30
يصدر وزير الداخلية تعليمات في شأن حيازة وحمل الأسلحة الجارحة والأسلحة الراضة او نقلها او صنعها او إصلاحها او استيرادها او المتاجرة بها.

المادة 31
اولا : يلغى قانون الأسلحة رقم (13) لسنة 1992 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لايتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها.
ثانيا : يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة ) المرقم (3) الصادر في 31/12/2003 (السيطرة على الأسلحة) ومذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة ) رقم (5) الصادرة في 22/8/2003 ( تنفيذ الامر رقم (3) المعني بالسيطرة على الأسلحة) .
ثالثا : تبقى إجازات الاسلحة الصادرة بموجب قانون الأسلحة رقم (13) لسنة 1992 والصادرة بعد عام (2003) نافذة حتى انتهاء مدتها او استبدالها.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت