قانون المالية المغربي لسنة 2020

أهم ما جاء بها قانون المالية لسنة 2020
صدر بالجريدة الرسمية عدد 6838 مكرر قانون المالية لسنة 2020 الذي يحمل رقم 70.19 والذي صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.125 الصادر في 16 ربيع الثاني 1441 (13 دجنبر 2019) وذلك بعد مصادقة البرلمان بمجلسيه على مقتضياته.
وفيما يلي أهم ما جاء به هذا التشريع:
أولا: فيما يخص الضريبة على الشركــــــــــــــــات
– إلغاء الإعفاء لمدة خمس سنوات الممنوح للشركات المصدًّرة برسم الضريبة على الشركات؛
– شركات الخدمات المكتسبة لصفة ”القطب المالي للدار البيضاء” تستفيد من تعريفة مخفضة للضريبة على الشركات وهي 15% وذلك بعد الإعفاء لمدة خمس سنوات؛
– الشركات الرياضية المؤسسة طبقا للقانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة تستفيد من الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات محاسبية متتالية تبتدئ من السنة المحاسبية الأولى للاستغلال؛
– المنشئات التي تزاول نشاطها في مناطق التسريع الصناعي تستفيد من الإعفاء من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات الأولى للاستغلال، وبعد هذه المدة تفرض عليها ضريبة تفضيلية وهي 15%.
– تَمَّ تعديل جدول سعر الضريبة على الشركات (المادة 9 من المدونة العامة للضرائب) كالتالي:
مبلغ الربح الصافي بالدرهم
السعر
يقل أو يساوي 300.000,00
10%
من 300.001,00 إلى 1.000.000,00
20%(عوض 17%)
يفوق 1.000.000,00
31%

يخفض سعر 31% إلى 28% بالنسبة للشركات التي تمارس نشاطا صناعيا باستثناء تلك التي يساوي أو يفوق ربحها الصافي مبلغ مائة مليون (100.000.000,00 درهم)، ويراد بالنشاط الصناعي كل نشاط يتمثل في تصنيع أو تحويل الأموال المنقولة المادية بشكل مباشر بواسطة آليات تقنية أو معدات أو أدوات يكتسي دورها طابعا أساسيا في هذا النشاط.
ويرفع إلى 37% سعر الضريبة على الشركات لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الايداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين.

ثانيا: فيما يخص الضريبة على الدخل
تم تعديل المادة 29 من المدونة العامة للضرائب التي تخص تقييم نفقات الخاضعين لهذه الضريبة عند دراسة مجموع الوضعية الضريبية، حيث لا يمكن دراسة الوضعية الضريبية للملزم إلا إذا كان مبلغ النفقات يفوق مئتان وأربعون ألف (240.000,00) درهم سنويا عوض مائة وعشرون ألف (120.000,00) درهم سنويا.
لا يمكن أن تكون الوضعية الضريبية للملزم موضوعا للمراجعة إلا إذا كان مبلغ النفقات الذي أقره الملزم يفوق المبلغ المشار إليه بالربع على الأقل.

تعفى من الضريبة على الدخل:
التعويض الشهري الاجمالي في حدود ستة آلاف (6.000,00) درهم عن التدريب المدفوع إلى المتدرب خريج التعليم العالي أو التكوين المهني أو الحاصل على شهادة الباكالوريا المعين لدى منشئات القطاع الخاص وذلك لمدة أربعة وعشرون (24) شهرا.

فيما يخص الضريبة على الأرباح العقارية:
إضافة إلى الإعفاء الممنوح لبائع سَكَنِه الرئيسي الذي يقطن فيه لمدة ست سنوات، أقر قانون المالية لسنة 2020، اعفاءََ أخر للسكن الرئيسي دون حاجة إلى انصرام مدة الست سنوات، وذلك تحت الشروط التالية:
– الالتزام بإعادة استثمار ثمن التفويت في اقتناء عقار مخصص للسكنى الرئيسية داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ تفويت العقار الأول؛
– الاستفادة من هذا الإعفاء لمرة واحدة فقط؛
– أن لا يتجاوز ثمن تفويت العقار أربعة ملايين (4.000.000,00) درهم؛
– أن يتم الاحتفاظ بمبلغ الضريبة لذي كان يفترض أداءه لدى الموثق إلى غاية اقتناء عقار أخر للسكنى الرئيسية أو أداء هذا المبلغ لدى قابض إدارة الضرائب واسترجاعه اذا تم اقتناء سكن رئيسي أخر في المدة المشار إليها سابقا.
تعفى كذلك من الضريبة على الدخل التفويت دون عوض للممتلكات العائدة للجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العمومية والمسجلة باسم أشخاص ذاتيين.

ثالثا: الضريبة على القيمة المضافة
تعفى من الضريبة على القيمة المضافة بدون الحق في الخصم:
– البيوع والخدمات التي ينجزها الأشخاص الذاتيون من الصناع ومقدمي الخدمات الذين يساوي رقم أعمالهم السنوي أو يقل عن خمسمائة ألف (500.000,00 درهم) باستثناء الأشخاص الذين يمارسون مهناَّ حرة؛
– مجموع الأنشطة والعمليات التي تنجزها الشركات الرياضية خلال خمس سنوات ابتداء من فاتح يناير 2020 إلى غاية 31 دجنبر 2024؛
تعفى من الضريبة على القيمة المضافة مع الحق في الخصم:

– اللقاحات والأدوية المخصصة لمعالجة الخصوبة ولمعالجة مرض التصلب اللويحي؛
تفرض الضريبة على القيمة المضافة سعر 10% على:

– الخدمات المقدمة من طرف المقاهي؛
– عمليات بيع تذاكر دخول المتاحف والسينما والمسرح؛
– عمليات التمويل المنجزة في إطار عقود المرابحة والاستصناع؛
– المحركات المخصصة لمراكب الصيد البحري.
رابعا: حقوق التسجيل والتبر

تعفى من حقوق التسجيل:

– الاقتناءات والمعاوضات العقارية التي تنجزها الجماعات الترابية والمعدة للتعليم العمومي والاسعاف الاجتماعي والمحافظة على الصحة العامة وكذا أشغال التعمير والبناءات ذات النفع الاجتماعي؛
– عقود اقتناء العقارات من طرف المستفيدين من إعادة الإيواء في إطار برنامج مدن بدون صفيح أو المباني الآيلة للسقوط؛
– عقود اقتناء أراضي فضاء أو مشتملة على بناءات مقرر هدمها مرصدة لإنجاز بناء مؤسسات فندقية؛

– العقود والمحررات التي تساهم بها الجمعيات الرياضية بجزء أو بكل أصولها وخصومها في الشركات الرياضية.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت