قانون الأحوال الشخصية الاردني و التطورات التاريخية له

التطور التاريخي لقانون الأحوال الشخصية في الأردن

مركز الرأي للدراسات
اعداد : محمد الحوامدة
2003

– في معنى الأحوال الشخصية:-
يراد بالأحوال الشخصية ، الأوضاع التي تكون بين الإنسان و أسرته ، وما يترتب على هذه الأوضاع من آثار حقوقية والتزامات أدبية أو مادية .
ولم يكن الفقهاء قديماً يطلقون اسم ” الأحوال الشخصية ” على المبادئ الحقوقية والأحكام الشاملة للأسرة ومتعلقاتها ، وإنما كانوا يطلقون اسماً خاصاً على كل بحث من أبحاثها ، فكتاب النكاح مثلاً كان يطلق على مجموعة المبادئ الحقوقية والأحكام المتعلقة بموضوع النكاح ، وكتاب الطلاق كذلك كان يطلق على مجموعة المبادئ الحقوقية والأحكام المتعلقة بموضوع الطلاق…وهكذا.(1)

ولم يتم استعمال كلمة ” الأحوال الشخصية ” إلا في أواخر القرن الماضي حينما ألف المرحوم محمد قدري باشا كتابه ” الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية ” وقد شرحـه المرحوم محمد زيد الابيـاني في كتـابه ” شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية ” .
وأول تقنيين خاص بالأحوال الشخصية في الأردن كان في عام 1917 حينما أصدرت الدولة العثمانية : ” قرار حقوق العائلة ” الذي يعتبر أول محاولة لتوحيد الأحوال الشخصية في قانون خاص (2) وبقي العمل قائماً في ” قرار حقوق العائلة ” الصادر عن الدولة العثمانية طوال عهد الإمارة وحتى بداية تأسيس المملكة .

ففي عام 1947 صدر قانون ” حقوق العائلة الأردني ” رقم / 26 لسنة / 1947 ، وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية في العدد 915 وتاريخها 2/8/1947 . (3)
غير أن التطورات التي شهدتها الساحـة الأردنية خصوصاً فيما يتعلق بموضوع وحدة الضفتين في عام 1950 ، دعـت إلى إصدار قانون جديد يتلاءم مع الوضع الجديد ، فصدر قانون ” حقـوق العائلـة ” وألغي بموجبه القانون السابق ، جاء ذلك في المادة (130 ) من القانون المذكور والتي تضمنت إلغاء القوانين التالية :
1. قرار حقوق العائلة ( العثماني ) لسنة 1332هـ ، 8 محرم لسنة 1336هـ الموافق 25 تشرين أول لسنة 1933 .
2. قانون حقوق العائلة المؤقت ( الأردني / رقم (26) لسنة 1947 ).
3. أي تشريع عثماني أو أردني أو فلسطيني صدر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه تلك المشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون .
وبهذا أصبح قانون حقوق العائلة رقم (92) لسنة 1951 هو القانون النافذ الذي يحكم مسائل الأحوال الشخصية ، ونشر هذا القانون في العدد (1081 ) من الجريدة الرسمية بتاريخ 16/8/1951 .

وفي عام 1976 صدر قانون الأحوال الشخصية رقم (61 ) لسنة 1976 ، وبدء العمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
القانون المذكور نشر في العدد رقم ( 2668 ) الصادر بتاريخ 1/12/1976 بصفة قانون مؤقت ، وذلك سنداً للمادة ( 94 ) من الدستور والتي تمنح الحق لمجلس الوزراء إصدار قوانين مؤقتة بموافقة الملك في حال كان مجلس الأمة غير منعقد أو كان منحلاً . (4)
في هـذا القانون تم استعمال مصطلح ” الأحوال الشخصية ” لأول مرة عوضاً عن مصطلح ” حقوق العائلة ” الذي كان سائداً في عهد الدولة العثمانية وعهد إمارة شرق الأردن وبداية تأسيس المملكة .

قانون حقوق العائلة العثماني – كما ذكر سابقاً – هو القانون الذي كان يحكم مسائل الأحوال الشخصية إبان فترة الحكم العثماني ، ولكن ما هي ابرز ملامح هذا القانون ؟!
1. احتوى هذا القانون على (157) مادة ، وتوزعت على كتابين : الكتاب الأول كان تحت عنوان ” في المناكحات ” وتضمن المواد ( 1 – 151 ) في ستة أبواب تدور حول مواضيع الخطبة والأهلية وعقد النكاح والكفاءة والمهر والنفقة .
أما الكتاب الثاني فكان تحت عنوان ” في المفارقات ” وتضمن المواد من ( 102 – 157 ) في ثلاثة أبواب تدور حول الطلاق والتفريق والعدة.
2. تضمنت المادة (4) / أهلية النكاح ، أن يتم الخاطب سن الثامنة عشرة والمخطوبة أن تتم السنة السابعة عشرة من العمر .
وقد تضمنت المواد (5) و (6) جواز تزويج من لم يتم هذا العمر سواء الخاطب أو المخطوبة إذا كان حاله أو حالها يتحمل ذلك واشتراط إذن وليها في حال المخطوبة .
ولكن من الملاحظ حسب المادة (8) من هذا القانون – إن موافقة الولي شرط أساسي للزواج حتى وان أتمت المخطوبة السن الذي يؤهلها للزواج .
3.يلاحظ اشتمال هذا القانون على العديد من المواد التي تحكم مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة لأصحاب الديانتين اليهودية والمسيحية ، فعلى سبيل المثال اشتملت المواد (20-26 ) على أمور تتعلق في الممنوع نكاحه عند اليهود ، والمواد (27/32) على أمور تتعلق في الممنوع نكاحه عند المسيحيين .
4.يلاحظ في موضوع الكفاءة بين الزوجين ، وفي المادة (45) اشتراط الكفاءة في الحرفة بالنسبة للرجل إضافة إلى الكفاءة في المال ، وقد عرف المشرع الكفاءة في الحرفة أن تكون تجارة الزوج أو خدمته التي سلكها مقاربة في الشرف لتجارة ولي الزوجة أو خدمته . (5)
في بداية تأسيس المملكة وبالتحديد في عام 1947 ، ظهر قانون جديد مؤقت يحكم مسائل الأحوال الشخصية .

هذا القانون ( قانون حقوق العائلة رقم 26 لسنة 1947 الذي نشر في الجريدة الرسمية في العدد 915 ، بتاريخ 2/8/1947 ) لم يختلف كثيراً عن قانون حقوق العائلة العثماني إلا في أمور بسيطة يمكن إجمالها فيما يلي :-
1. تم إلغاء المواد التي تحكم مسائل الأحوال الشخصية بين المسيحيين أو بين اليهود ، فاصبح عدد مواد القانون (107 ) مواد .
2. تم خفض سن الزواج لكل من الخاطب والمخطوبة ( حسب المادة 3 ) إلى الخامسة عشرة ، وأعطيت صلاحيات للقاضي بتزويج من أتمت سن الثامنة عشرة من عمرها بعد طلبها في حال ممانعة وليها لتزويجها . وهذا التعديل منح المرأة – لأول مرة – الحق في طلب تزويجها إياه وذلك بشرط بلوغها سن الثامنة عشرة .
3. تم إضافة شرط الكفاءة في السن ، فالمادة 4 من هذا القانون تحث على مراعاة الكفاءة في السن بين الزوجين ، فلا تجيز هذه المادة للقاضي أو نائبه إجراء عقد الزواج بين شخصين تفاوت السن بينهما يتجاوز الثلاثين عاماً قبل التأكد من رضا الأصغر سناً تأكدا حقيقياً دون إكراه .
في المادة المذكورة ، اشتراط الكفاءة في السن يعتبر أمراً محموداً ، ولكن طريقة التأكد من رضا الأصغر سناً تبدو غير منطقية ، فمن المحتمل أن يعلن الأصغر سناً موافقته أمـام القاضي أو نائبه على الزواج ، ولكن هذه الموافقة قد تكون واقعة نتيجة الضغط أو التهديد أو كليهما .
4. تم التأكيد على كفاءة الرجل للمرأة في المال والحرفة ، جاء ذلك في المادة (20) من هذا القانون .
5. حصل تعديل على حل الأشكال الناجم عن الاختلاف بين الزوجين في مقدار المهر المسمى .*

• حسب المادة (80) من قانون حقوق العائلة العثماني ، والمادة (43) من قانون حقوق العائلة الأردني فان المهر المسمى هو الذي سماه الطرفان ، قليلاً كان أم كثيراً ، ومهر المثل هو مهر امرأة تقارنها وتماثلها من قوم أبيها وان لم يوجد لها أمثال من قبل أبيها ، فمن أمثالها وأقاربها من أهالي بلدتها .
ففي قانون حقوق العائلة العثماني ، المادة (86) منه ، فانه في حال حصول اختلاف في المهر المسمى ولم تثبت التسمية فيلزم مهر المثل ، ولكن في حال كان الادعاء من قبل الزوجة فينبغي أن لا يتجاوز المقدار الذي تدعيه مهر المثل ، وان كان من طرف الزوج فينبغي أن لا يكون اقل من المقدار الذي يدعيه .
أما في المادة (50) من قانون حقوق العائلة الأردني ، فانه في حال حصول اختلاف في المهر المسمى ، فان البينة على الزوجة لإثبات ذلك واليمين على الزوج في حال عجز الزوجة عن إثبات قسيمة المهر المسمى ، شرط أن تنسجم قيمة المهر المسمى مع مهر المثل .

6. في المادة (87) من قانون حقوق العائلة الأردني ، فقد تم منح زوجة المحبوس والمحكوم عليه نهائياً بالسجن خمس سنوات فأكثر أن تطلب من زوجها المسجون الطلاق بوساطة القاضي ، فان رفض زوجها، حكم القاضي بتطليقها ( تطليقها بائناً للضرر) بعد مضي سنة ولو كان له مـال تستطيع الأنفاق منه .
كما ذكر سابقاً ، فان المتغيرات التي شهدتها المملكة في نهاية الأربعينيات ومنها وحدة الضفتين عام 1950 ، جعلت الحاجة ملحة لإصدار قانون جديد يحكم مسائل الأحوال الشخصية ، فكان قانون حقوق العائلة رقم 92 لسنة1951 الذي نشر في العدد 1081 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 16/8/1951 .
تكون هذا القانون من (131) مادة تضمنت قضايا : الخطبة وأهلية العاقدين وأحكام الزواج والكفاءة والنفقة والطلاق والعدة .

اختلف القانون الجديد عن الذي سبقه في أمور يمكن أجمالها فيما يلي :
• في موضوع أهلية النكاح ، اشترط القانون الجديد وفي المادة ( 4 ) منه أن يتم الخاطب الثامنة عشرة والخاطبة سن السابعة عشرة من عمرها ، مع السماح للقاضي بتزويج من هم دون هذا السن وبلغوا الخامسة عشرة من العمر إذا رأى القاضي أن طالب النكاح أو طالبته قادر على تحمل أعباء الزواج .
• تم خفض السن الذي يسمح فيه للمرأة بتزويج نفسها في حال عضل وليها إلى سن السابعة عشرة ، جاء ذلك في المادة (5) من القانون .
• تم التأكيد على مبدأ الكفاءة في السن بين الزوجين ، ولكن مع تخفيض التفاوت في السن إلى 20 عاما ، وذلك ما تضمنته المادة (6) من القانون .
• يلاحظ في شرط الكفاءة ، انه وحسب المادة (23) من هذا القانون يشترط في لزوم النكاح أن يكون الرجل كفؤا للمرأة في المال ، أي عدم اشتراط الكفاءة في الحرفة كما تضمنته القوانين السابقة .
• تم تخفيض مدة العقوبة المقيدة للحرية والتي تتيح لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً طلب التفريق ، من 5 سنوات حسب القانون السابق إلى 3 سنوات حسب قانون حقوق العائلة لسنة 1951 ، وذلك حسب ما تضمنته المادة (93) من هذا القانون .

• تعتبر المواد من (115) حتى (130) من هذا القانون إضافات جديدة لم تتضمنها القوانين السابقة ، وقد تضمنت هذه المواد :
1. المادة من (115)-(122) ، تناولت مسألة نفقات الأقارب من حيث شرط استحقاقها والنفقة على الوارث وأحكام مختلفة في النفقة .
2. المادة (123) تناولت سن الحضانة ، حيث تنتهي حضانة الصغير حسب هذه المادة – إذا أتم السابعة من عمره ، وللصغيرة إذا أتمت التاسعة ، مع جواز التمديد بسنتين لهذا السن من قبل القاضي .
3. المادة (124) تناولت مسألة النسب بالنسبة لزوجين لم يتلاقيا .
4. المادتان (125) و (126) تناولتا مسألتي الحكم بالموت المفقود أو تقسيم تركته .
5. المواد من (127)-(131) تضمن مواد شتى حدد فيه أن السنة الواردة في هذا القانون هي السنة القمرية الهجرية ، وصدرت فيها أيضا أن حوادث الطلاق التي وقعت قبل صدور القانون واتصل بها حكم أو قرار مسجل لدى القاضي الشرعي لا تشملها أحكام هذا القانون ، في حين أن حوادث الطلاق التي وقعت قبل صدور هذا القانون إضافة إلى دعاوى طلب التطليق والفسخ فتنطبق عليها أحكام هذا القانون ولو كانت أسباب تلك الدعاوى متحققة قبل صدوره .

وفي عام 1976 صدر قانون الأحوال الشخصية رقم (61) لسنة 1976 ، وبدء العمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وقد نشر في العدد رقم ( 2668 ) الصادر بتاريخ 1/12/1976 بصبغة قانون مؤقت .
أولى التعديلات التي جرت على قانون الأحوال الشخصية تمت بموجب القانون المؤقت رقم (25) لسنة 1977 ، وتم نشرها في العدد رقم ( 2763 ) من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 1/6/1977 .

التعديل المذكور جرى على المادة ( 184 ) من هذا القانون وذلك بشطب كلمة ” وغيرها ” ، حيث نص القانون الأصلي على :
” حوادث الطلاق وغيرها التي وقعت قبل صدور هذا القانون واتصل بها حكم أو قرار سجل لدى القاضي الشرعي لا يشملها أحكام هذا القانون ، أما إذا وقعت قبل صدوره ولم تقترن بحكم أو قرار مسجل فتطبق عليها أحكام هذا القانون ولو كانت أسباب تلك الدعاوى متحققة قبل صدوره “(6).
راتب الظاهر ، المحامي الشرعي والقاضي لدى محكمة الاستئناف الشرعية سابقا. يقول أن النص السابق عالج حوادث الطلاق التي وقعت قبل صدور قانون الأحوال الشخصية رقم (61) لسنة 1976 – والتي لم تسجل قبل صدور القانون المذكور – مع غيرها من الحوادث بنفس الدرجة .

لذا – وحسب الظاهر – كان لابد من حصر الحوادث التي وقعت قبل صدور القانون المذكور ولم تسجل، وتسري عليها أحكام القانون الجديد ، فمثلا في حال وفاة مورث ، فان أولاد الابن المتوفى – حسب قانون العائلة الأردني – لا يكون لهم نصيب من تركة المورث ، في حين أن أولاد الابن المتوفى – حسب المادة رقم (182) من قانون الأحوال الشخصية – يكون لهم نصيب في ثلث تركته الشرعية وفق النص التالي :
” إذا توفى أحد وله أولاد ابن ، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه ، وجه لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته الشرعية….” وبتفصيلات تضمنتها المادة المذكورة.
فالوصية الواجبة وحسب قانون الأحوال الشخصية شملت أولاد الابن ( الذكر ) ولم تشملهم في قانون حقوق العائلة السابق .
وأضاف الظاهر ، بما أن الورثة تثبت في حال حدوث الوفاة ، وليس في حال تسجيل هذه الحادثة ، لذا فان أحكام المادة ( 184 ) من قانون الأحوال الشخصية كان يجب أن تستثني قضية ” الوصية الواجبة ” من التطبيق .
وهذه النقطة تم مراعاتها في أول تعديل جرى على قانون الأحوال الشخصية حيث تم شطب كلمة وغيرها من نص المادة ( 184 ) من القانون المذكور ، وتم حصر تطبيق قانون الأحوال الشخصية على حالات الطلاق فقط .
بقي العمل قائماً في هذين القانونين المؤقتين حتى تاريخ 25/8/1996 ، حيث اصدر رئيس الوزراء إعلانا يتضمن ، انه عملا بالمادة (94) من الدستور ، أحيل قانون الأحوال الشخصية المؤقت والقانون المعدل المؤقت إلى مجلس الأمة ، فنالا منه قبولا واصبح كل منهما قانوناً دائما بشكله المنشور في الجريدة الرسمية (7).

لكن بماذا اختلف قانون الأحوال الشخصية عن قانون حقوق العائلة ؟!(*)
• في قانون الأحوال الشخصية ، وفي المادة (5) منه ، اشترط القانون الجديد في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وان يتم الخاطب السنة السادسة عشرة وان تتم المخطوبة الخامسة عشرة من العمر.
في حين أن قانون حقوق العائلة وفي المادة ( 4 ) منه ، اشترط في أهلية النكاح أن يتم الخاطب الثامنة عشرة والخاطبة سن السابعة عشرة . أي انه تم خفض سن الزواج بالنسبة للخاطب والمخطوبة بمقدار سنتين عن السن المحدد لأهلية الزواج في قانون حقوق العائلة .
• في المادة ( 123 ) من قانون الأحوال الشخصية تحت باب التفريق للغيبة والضرر ، تم منح المرأة حق التفريق عن زوجها إذا أثبتت غياب زوجها أو هجره لها سنة فأكثر بلا عذر مقبول ، إذا تضررت من بعده عنها أو هجره لها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه .
في حين أن قانون حقوق العائلة وفي الفصل العاشر منه / خيار التفريق لم يتضمن قضية هجر الزوج لزوجته كسبب من أسباب التفريق . أي أن قانون الأحوال الشخصية أضاف إلى قضية غياب الزوج عن زوجته كسبب من أسباب التفريق قضية أخرى هي هجر الزوج لزوجته كسبب من أسباب التفريق .
• ساوى قانون الأحوال الشخصية وفي المادة (132 ) منه – بين الزوجين في طلب التفريق للنزاع والشقاق ، فجاء نص المادة ” إذا ظهر نزاع وشقاق بين الزوجين ، فلكل منهما أن يطلب التفريق إذا ادعى إضرار الآخر به قولا أو فعلا…..” .
في حين أن المادة (96 ) من قانون حقوق العائلة حصرت هذا الحق في الزوجة فقط . أي آن قانون الأحوال الشخصية في هذه المادة ، اعتمد على مبدأ المساواة بين الزوجين في أحقية كل منهما في طلب التفريق ، في حين أن قانون حقوق العائلة حصر هذا الحق في الزوجة فقط .
• في قانون الأحوال الشخصية وفي المادة (134) منه تم إلزام الزوج الذي يطلق زوجتـه تعسفاً بالتعويض .
في حين أن قانون حقوق العائلة وفي الفصل الحادي عشر منه لم يتضمن أن طلاق التعسف موجب للتعويض .
• ادخل تعديل على قضية ” سن الحضانة ” بالنسبة للام ، فحسب قانون حقوق العائلة وفي المادة (123) منه ، فان حضانة الصغير تنتهي إذا أتم السابعة من عمره وللصغيرة إذا أتمت التاسعة ، وللقاضي صلاحية تمديد ذلك إلى تسع سنوات للصغير والى إحدى عشرة سنة للصغيرة إذا تبين أن مصلحتها تستلزم ذلك .
أما قانون الأحوال الشخصية وفي المادة ( 162 ) منه ، فان حضانة الأم تمتد على أولادها إلى بلوغه.
• تم إضافة المادة ( 180 ) إلى قانون الأحوال الشخصية والتي تتضمن مشاركة الاخوة الأشقاء مع الاخوة لام في سهام التركة . في حين أن قانون حقوق العائلة لم يتضمن ذلك .
• عالجت المادة ( 181 ) من قانون الأحوال الشخصية موضوع الرد على أحد الزوجين، فالفقرة ( ب ) من المادة المذكورة نصت على انه :” يرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام “. في حين أن قانون حقوق العائلة لم يتضمن هذا المبدأ .
• أقرت المادة (182 ) من قانون الأحوال الشخصية وتحت بند الوصية الواجبة ، بحق الأحفاد من أولاد الابن ( الذكر ) المتوفى بنصيب أبيهم من التركة على أن لا يتجاوز ذلك النصيب ثلث التركة ، وبالكيفية التي حددتها المادة المذكورة بفقراتها أ ، ب ، ج ، د . في حين أن قانون حقوق العائلة لم يعطهم هذا الحق .
وقد جرى تعديل على القانون المذكـور في نهاية العام 2001 ، وتم نشره في الجريدة الرسميـة في العـدد (4524 ) / قانون مؤقت رقم (82) لسنة 2001 / قانون معدل لقانون الأحوال الشخصية.
وقد أصاب التعديل المواد ( 5 ، 6 ، 63 ، 86 ، 126 ، 134 ، 163 ) من القانون ، وذلك على النحو التالي :-
• اشترط قانون الأحوال الشخصية المعدل في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وان يكون كل منهما قد أتم الثامنة عشرة سنة شمسية ، مع السماح للقاضي أن يأذن بزواج من لم يتم منهما هذا السن إذا كان قد اكمل الخامسة عشرة من عمره ، وكان في مثل هذا الزواج مصلحة تحدد أساسها بمقتضى تعليمات يصدرها قاضي القضاة لهذه الغاية .
في حين أن القانون السابق اشترط أن يتم الخاطب السادسة عشرة من عمره والمخطوبة الخامسة عشرة.

هذا وقد صدرت تعليمات قاضي القضاة وحددت خمسة أسس يتوجب الأخذ بها عند تزويج من هم دون سن الثامنة عشرة وهي (8) :
1. أن يكون الخاطب كفؤا للمخطوبة من حيث القدرة على النفقة ودفع المهر .
2. إذا كان في زواجها درء مفسدة أو عدم تفويت لمصلحة محققة .
3. أن يتحقق القاضي من رضاء المخطوبة واختيارها وان مصلحتها متوفرة في ذلك، وان يثبت بتقرير طبي إذا كان أحد الخاطبين به جنون أو عنه وأن في زواجه مصلحة.
4. أن يجري العقد بموافقة الولي مع مراعاة ما جاء في المادتين (6) و (12) من قانون الأحوال الشخصية .
5. أن ينظم محضر يتضمن تحقق القاضي من الأسس المشار إليها والتي اعتمدها لأجل الأذن بالـزواج ، ويتم بناء عليه تنظيم حجة إذن بالزواج حسب الأحوال والإجراءات المتبعة* .

*جاءت المادة (6) من قانون الأحوال الشخصية / الفصل الأول / عضل الولي – لتؤكد على حق تزويج البكر التي أتمت الخامسة عشرة عند طلبها الزواج من الكفؤ في حال عضل الولي غير الأب أو الجد من الأولياء بلا سبب مشروع ، أما إذا كان عضلها من قبل الأب أو الجد فلا ينظر في طلبها إلا إذا كانت قد أتمت 18 عاما وكان العضل بلا سبب مشروع .
فيما جاءت المادة (12) من نفس القانون / الفصل الثاني / ولاية الزواج شروط أهلية الولي . لتؤكد انه في حال غياب الولي الأقرب وكان في انتظاره تفويت لمصلحة المخطوبة ، انتقل حق الولاية إلى من يليه ، فإذا تعذر اخذ رأي من يليه في الحال ، أو لم يوجد ، انتقل حق الولايـة إلى القاضي .
وقد أثار هذا التعديل على هـذه المادة – شأنه شأن التعديل على المواد الأخرى – العديد من ردود الفعل المتباينة ، فقد اعتبرته جهات مهتمة انه أمر إيجابي وخطوة هامة وحضارية لتمكين المرأة من مواصلة دراستها واستكمال نضجها الجسدي والنفسي لتحمل مسؤولية أعباء الأسرة والأمومة (9).
كما يرى أخصائيون اجتماعيون أن رفع سن الزواج إلى (18) عاما كان أمرا إيجابيا نظرا لان معدل سن الزواج في المجتمع الأردني قد ارتفع فلم تعد الفتاة تتزوج مبكرا ، إضافة إلى الرجل الذي من النادر أن يتزوج قبل منتصف العشرينات (10).

وتجمع آراء المؤيدين لهذا التعديل أن نقطة الضعف الوحيدة في هذا التعديل هي تلك المتعلقة بالسماح بزواج الفتاة دون سن الثامنة عشرة . الأمر الذي اعتبره البعض ظلماً لبعض الفتيات اللواتي لازلن بعمر الطفولة.
وتشير هذه الآراء إلى أن ربط موافقة الفتاة في عمر الخامسة عشرة بالموافقة على الزواج أمر غير منطقي ، خصوصا وان هناك حالات عديدة يتم إجبارهن على الموافقة أو تهديدهن إذا لم يعلن موافقتهن على الزواج أمام القاضي ، إذ تعد الفتاة في عمر الخامسة عشرة طفلة ولا يمكن أخذ موافقتها على محمل الجد ، وتؤكد هذه الآراء على ضرورة عدم الموافقة على زواج من هم دون الثامنة عشرة إلا في حالة استثنائية تصب في مصلحة الفتاة فقط إذا تعرضت لموقف يستوجب زواجها لدرء مفسدة (11).
وفي نفس السياق أعربت جهات معارضة لزواج من هم دون سن الثامنة عشرة عن تخوفها من إن يصبح الاستثناء عاما ، أي انه يجب أن يتم ضبط هذا الأمر بشكل جاد (12).
وتؤكد الأوساط الدينية على أن التعديلات على قانون الأحوال الشخصية جاءت لتتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومع الظروف الاجتماعية والاقتصادية ، وأكدت هذه الأوساط أن الفكرة ليست التحريم ، وانما تقييد المباح وتنظيمه لتحقيق المصلحة استنادا للقاعدة الفقهية التي تنص على أن :” للإمام تقييد المباح في ظروف معينة لتحقيق المصلحة” ، وأشارت هذه الأوساط إلى أن الزواج معقود به الدخول ، وقبل البلوغ لا يجوز أن يتم حيث أن الإمام أبو حنيفة – حسب هذه الأوساط – قد حدد سن البلوغ للفتاة والفتى ب 18 سنة (13).

وفي نفس الصعيد ترى جهات مهتمة في هذا الموضوع أن المرونة في هذا التعديل – وذلك بمنح القاضي صلاحية تزويج من هم دون سن الثامنة عشرة يجب أن يكون قرارا صائبا. وان منع تزويج الفتاة إلى أن تصل لعمر الثامنة عشرة أمرا ليس مقبولا خاصة إذا كان هنالك حاجة فعلية لتزويجها (14).
• إضافة مادة جديدة وهي المادة (6) مكرر والتي تتضمن :-
1. يتوجب على القاضي قبل إجراء عقد الزواج التحقق مما يلي :
أ – قدرة الزوج المالية على المهر والنفقة .
ب – إخبار الزوجة الثانية بان الزوج متزوج بأخرى .
2. على المحكمة إعلام الزوجة الأولى بعقد الزواج المكرر بعد إجراء عقد الزواج .
أثار هذا التعديل – الذي اعتبرته هيئات نسائية ومدافعون عن حقوق الإنسان انتصارا للمرأة واستجابة لمطالبات الحركة النسائية المتواصلة منذ الخمسينات لرفع أشكال التمييز عنها (15) – ردود فعل إيجابية مع بعض التحفظات .

فالأوساط الدينية اعتبرت تعدد الزوجات مباح ، ورأت أن تقييده بالشروط الواردة في الفقرة (أ) من المادة (6) مكرر هو أمر محمود ، فالتعديل الجديد أوجب على القاضي التحقق من قدرة الزوج المالية لرفع الحرام أو الضرر عن الزوجة الثانية أو الأولى فضلا عن أن على المحكمة إعلام الزوجة الأولى بعقد الزواج المكرر وإخبار الزوجة الثانية بان الزوج متزوج بأخرى حماية لها من الخليعة وحتى لا تقع بالغبن ويغرر بها (16).
واعتبرت بعض الهيئات النسائية أن إعلام الزوجة بعقد الزواج المكرر يجب أن يكون قبل إجراء عقد الزواج وليس بعد كما جاء في التعديل (17).
• عدلت المادة (63) من القانون الأصلي بإضافة عبارة ( على أن يوثق ذلك رسميا أما القاضي ) بعد عبارة ( كاملي أهلية التصرف الواردة فيها ) . فالمادة (63) من القانون غير المعدل تنص عل أن للزوج الزيادة في المهر بعد العقد وللمرأة الحط منه إذا كانا كاملي أهلية التصرف ويلحق ذلك بأصل العقد إذا قبل به الطرف الآخر في مجلس الزيادة أو الحط منه .
والمهر الوارد في النص السابق هو المهر المسمى ( حسب المادة 44 من نفس القانون ) وهو المهر الذي يسميه الطرفان حين العقد .
واشتراط التوثيق أمام القاضي جاء لحفظ الحقوق لكافة الأطراف ، الزوج والزوجة والشهود ، وجاء أيضا كتأكيد على مرونة القانون في استيعابه للتغيرات التي قد تطرأ على موضوع زيادة المهر والحط منه .
• التعديل الرابع جاء على المادة (68) ، حيث تضمن إلغاء نص المادة المذكورة من القانون الأصلي وإضافة نص جديد بدلا منه .
النص السابق تضمن انه ” لا نفقة للزوجة التي تعمل خارج البيت بدون موافقة الزوج “.
أما النص الجديد فهو : ” تستحق الزوجة التي تعمل خارج البيت نفقة بشرطين :
1. أن يكون العمل مشروعاً.
2. موافقة الزوج على العمل صراحة أو دلالة ، ولا يجوز له الرجوع عن موافقته إلا لسبب مشروع ودون أن يلحق بها ضرراً.
ونفقة الزوجة كما جاءت في المادة ( 66 ) في ( أ ) من قانون الأحوال الشخصية تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف و خدمة الزوجة التي يكون لامثالها خدم .
وجاءت الفقرة (ب ) من المادة المذكورة إضافة إلى المادة (67) من نفس القانون لتؤكد على لزوم النفقة .
والملاحظ على التعديل الجديد انه أعاد صياغة ما تضمنه المادة (68) في نصها قبل التعديل ، ولم يتضمن أي شئ جديد .
واعتبرت جهات مدافعة عن حقوق المرأة أن حق المرأة بالعمل واجب ، فلا يجب أن يشترط موافقة الزوج عليه لأنه حق من حقوق الإنسان ، وللزوجة الحرية في أن تقرر العمل (18).

• تعدل المادة (126) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) ، وإضافة الفقرتين (ب) و (ج) التاليتين إليها :
ب- للزوجة قبل الدخول أو الخلوة أن تطلب إلى القاضي التفريق بينها وبين زوجها إذا استعدت لإعادة ما استلمته من مهرها وما تكلف به الزوج من نفقات الزواج ، للزوج الخيار في أخذها عينا أو نقداً ، وإذا امتنع الزوج عن تطليقها ، يحكم القاضي بفسخ العقد بعد ضمان إعادة المهر والنفقات .
ج – للزوجين بعد الدخول أو الخلوة أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع ، فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلب الخلع مبينة بإقرار صريح منها أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى أن لا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، وافتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية و خالعت زوجها وردت عليه الصداق الذي استلمته منه ، حاولت المحكمة الصلح بين الزوجين فان لم تستطع أرسلت حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً ، فان لم يتم الصلح حكمت المحكمة بتطليقها عليه بائناً.

هذا ونصـت المادة (126) من القانون الأصلي ، المادة (126) فقرة ( أ ) من القانون المعدل على انـه : ” إذا ثبت قبل الدخول عجز الزوج – بإقراره أو البينة – عن دفع الهر كله أو بعضه ، فللزوجة أن تطلب من القاضي فسخ الزواج ، والقاضي يمهله شهراً ، فإذا لم يدفع المهر بعد ذلك يفسخ النكاح بينهما ، أما إذا كان الزوج غائبا ولم يعلم له محل إقامة ولا مال له يمكن تحصيل المهر منه ، فانه يفسخ بدون إمهال ” .
والمادة المذكورة التي أخذت الفقرة ( أ ) من المادة ( 126 ) جاءت تحت موضوع ” فسخ النكاح للإعسار عن دفع المهر قبل الدخول ” ، أما الفقرة (ب) من نفس المادة فأكدت على حق الزوجة قبل الدخول أو الخلوة بطلب التفريق بينها وبين زوجها شرط استعدادها لإعادة ما استلمته من مهرها وتكلف به الزوج من نفقات الزواج .
في حين أن الفقرة (ج) تضمنت حق الزوجة بعد الدخول أو الخلوة بطلب الخلع بشرطين :
1. إقرار صريح منها أنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لها لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى أن لا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .
2. افتدائها لنفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية .
أي أن الفقرتين (أ) و (ب) حددتا حق الزوجة بطلب التفريق قبل الدخول أو الخلوة ، في حين أن الفقرة (ج) تضمنت – و لأول مرة – حقا للزوجة بطلب التفريق بعد الدخول .
• الغي نص المادة (134) الوارد في القانون الأصلي واستعيض عنه بنص آخر هو : ” إذا طلق الزوج زوجته تعسفاً ، كأن طلقها لغير سبب معقول وطلبت من القاضي التعويض ، حكم لها على مطلقها بتعويض لا يقل عن نفقة سنة ولا يزيد على نفقة ثلاث سنوات ، ويراعى في فرضها حال الزوج عسرا ويسرا ، ويدفع جملة إذا كان الزوج موسرا وأقساطا إذا كان معسرا ، ولا يؤثر ذلك على حقوقها الزوجية الأخرى ” .
فيما تضمن النص السابق انه : ” إذا طلق الزوج زوجته تعسفاً كأن طلقها لغير سبب معقول ، وطلبت من القاضي التعويض حكم لها على مطلقها بالتعويض الذي يراه مناسبا بشرط أن لا يتجاوز مقدار نفقتها عن سنة ويدفع هذا التعويض جملة أو مقسطا حسب مقتضى الحال ويراعى في ذلك ماله الزوج يسرا وعسرا ولا يؤثر ذلك على باقي الحقوق الزوجية الأخرى للمطلقة بما فيها نفقة العدة ” .
التعديل الذي اجري هنا تم على الحدين الأدنى و الأعلى للتعويض ، ففي النص السابق كان الحد الأعلى لا يتجاوز مقدار نفقتها عن سنة ، في حين أن التعديل الجديد قـدّر متطلبات العصر ، وادخل تعديل على الحد الأدنى الذي اصبح مقدار نفقتها عن سنة ، وارتفع الحد الأعلى للتعويض إلى ما مقداره نفقة ثلاث سنوات .

• إلغاء نص المادة (163) من القانون الأصلي والاستعاضة عنه بالنص التالي :
1. يتساوى حق الأم وحق الولي في مشاهدة الصغير عندما يكون في يد غيره ممن له حق حضانته .
2. عند الاختلاف في مشاهدة الصغير تحدد رؤيته للام والولي مرة كل أسبوع وللأجداد والجدات مرة في الشهر والباقي من لهم حق الحضانة مرة في السنة .
3. للقاضي تحديد زمان المشاهدة ومكانها حسب مصلحة الصغير إذا لم يتفق الطرفان على ذلك .
في حين أن النص السابق لم يتضمن تفصيلات اكثر من الاعتراف بحق الام وحق الولي في مشاهدة الصغير عندما يكون في غيره ممن له حق حضانته ، إلا أن التعديل الجديد ادخل تفصيلات في الاختلاف في موضوع مشاهدة الصغير ، إضافة إلى رد موضوع المشاهدة إلى القاضي إذا لم يتفق الطرفان على ذلك .

الهوامش :
(1) السباعي ، مصطفى ، شرح قانون الأحوال الشخصية ، ص11 .
(2) ملحم ، احمد ، الشرح التطبيقي لقانون الأحوال الشخصية ، ص 13 .
(3) وثائق من قسم القوانين / مجلس النواب / الإجراءات المتخذة على قانون حقوق العائلة رقم 26 لسنة 1947 .
(4) الظاهر ، راتب ، التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية ، ص 117 .
(5) المصدر: مجموعة القوانين العثمانية ، الجزء الأول ، ترجمها عن الأصل التركي عارف فندي رمضان .
(6) التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية ، مصدر سابق .
(7) التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية ، مصدر سابق .
(*) مقابله مع المحامي راتب الظاهر، المحامي الشرعي والقاضي لدى محكمة الاستئناف الشرعية سابقا.
(8) الرأي ، 16/1/2002 ، العدد 11451 .
(9) الرأي ، 14/12/2001 ، العدد 11420 .
(10) الرأي ، 14/1/2002 ، العدد 11449 .
(11) الرأي ، 17/1/2002 ، العدد 11452 .
(12) الرأي ، 14/1/2002 ، العدد 11449 .
(13) الرأي ، 17/1/2002 ، العدد 11452 .
(14) الرأي ، 20/12/2001 ، العدد 11424 .
(15) الرأي ، 14/12/2001 ، العدد 11420 .
(16) الرأي ، 17/1/2002 ، العدد 11452 .
(17) الرأي ، 14/12/2001 ، العدد 11420 .
(18) الرأي ، 14/12/2001 ، العدد 11420 .