غرامات التأخير عن الدفعات المتأخرة وفقاً لأحكام القانون القطري

– مدى جواز تحصيل الجهة الإدارية غرامات التأخير عن الدفعات المتأخرة دون أن تتجاوز الغرامة مبلغ 10%.

– مدى جواز تحمل جهة الإدارة جزء من الخسارة في حالة وجود ظروف استثنائية

– إن للجهة الإدارية الحق في استيفاء غرامات التأخير عن الدفعات المتأخرة وعدم الانتظار إلى أن تتجاوز الغرامة ما يساوي 10% وخصم هذه الغرامات من التأمين النهائي.

– جواز تحمل الإدارة جزء من الخسارة التي تعرضت لها الشركة، إذا ثبت توافر شروط نظرية الظروف الاستثنائية.

يتضح من استعراض نصوص العقد أن المادة (11) من العقد أعطت الحق للجهة المختصة إذا وجدت مصلحة في ذلك، عند تأخر المورد في توريد الأصناف إلى إعطاء المورد مهلة إضافية للتوريد مع توقيع الغرامات التأخيرية عليه،

وفي حالة انقضاء المهلة الإضافية التي أشارت إليها المادة (11) من بنود العقد ولم يقم المورد بالتوريد يحق للجهة المختصة اتخاذ أحد الاجرائين المذكورين في المادة (12) من العقد، وهما أما شراء الأصناف غير الموردة من غيره وعلى حسابه وخصم التأمين المودع لديها أو إنهاء العقد ومصادرة التأمين.

كما يجوز للطرف الأول أن ينهي العقد بالنسبة للأصناف التي لم تورد فقط وإلزام الطرف الثاني بالاستمرار في تنفيذ العقد بالنسبة لباقي الأصناف.

وقد تقدمت الشركة بدفاعها واعتمدت على نظرية الظروف الاستثنائية الواردة بالمادة رقم (48) من القانون رقم (16) لسنة 1971 بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية، ومن حيث أن هذه النظرية توضح أن الالتزام التعاقدي عند حدوث الظروف الاستثنائية يصبح مرهقاً للمدين ويهدده بخسارة فادحة ولكنه لا يصبح مستحيلاً مما يوجب على الطرف الثاني الاستمرار في تنفيذ العقد ويجوز للقاضي في هذه الحالة رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول.

وانطلاقاً من مبدأ حسن النية في التعامل والتخفيف على المورد رأت إدارة الفتوى والعقود جواز الأخذ بنظرية الظروف الاستثنائية المشار إليها إذا ثبت للطرف الأول أن ما تدعيه الشركة في هذا الشأن صحيحاً وأن الأسعار قد ارتفعت فعلاً بنسبة (200%) من السعر، لأن هذا الارتفاع غير متوقع ويكون مرهقاً ويهددها بخسارة فادحة.

فتوى ف.ت 3/11- 1265 / 1996

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .