جريمة إصدار الشيك بدون رصيد
عاقب قانون الجزاء الكويتي على جريمة إصدار الشيك بدون رصيد بعقوبة الجنحة وفقاً لنص المادة 237 من قانون الجزاء.

وهي الحبس الذي لا يزيد على ثلاث سنوات.

أولاً: الركن المادي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد

فنصت المادة 237 من قانون الجزاء الكويتي، “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية:-

إذا صدر شيكاً ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف إذا استرد بعد إصدار الشيك كل المقابل أو بعض بحيث لا يفي الباقي بقيمته:
إذا أمر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك.
إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صدفة.
*من نص المادة 237 من قانون الجزاء نجد أن الركن المادي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد تقوم على عنصرين:

الأول: إصدار الشيك.

الثاني: عدم وجود مقابل الوفاء أو عدم إمكانية التصرف فيه.

ويفترض لقيام الركن المادي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد أن يكون الصك مستوفى لكل شروطه القانونية.

أولاً: إصدار الشيك: هو العنصر الأول للركن المادي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد.

والمقصود بإصدار الشيك هو خروجه من حوزة الساحب ينيه التخلي عنه لمصلحة المستفيد أو الحامل.

وخروج الشيك من حوزة الساحب هي واقعة مادية. يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

ثانياً: عدم وجود مقابل وفاء أو عدم قابلية صرف الشيك: وهو العنصر الثاني المكون لجريمة إصدار الشيك بدون رصيد ومقابل الوفاء هو أحد ضمانات الوفاء في الشيك .

ومقابل الوفاء هو دين نقدي على الساحب في ذمة المسحوب عليه لأي سبب كقرص مثلاً موجود بتاريخ السحب ومعادل تقيم الشيك وقابل للتصرف به عن طريق الشيك.
ولا يمنع من قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن يوجد لدى المشوب عليه بعض مقابل وفاء الشيك لأن مقابل الناقص يأخذ حكم انعدام مقابل الوفاء.
ويجب أن يكون مقابل الوفاء مبلغ نقدياً: فيجب أن يكون هذا الدين مبلغ نقدياً فلا يصلح أي دين يرد على أي شيء آخر غير النقود ليكون مقابلاً للوفاء.
والعبرة في قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد هي بوقت إصدار الشيك وهذا وفقاً للمادة (415 من قانون التجارة الكويتي) ويترتب على تخلف مقابل الوفاء عند إصدار الشيك معاقبة الساحب على جريمة إصدار شيك بدون رصيد إذا توافرت أركانها.
ويجب أن يكون مقابل الوفاء قابلاً للتصرف فيه بموجب شيك فإذا انتفت هذه الصفة فقد الشيك وظيفته وقدرته على التداول وتوافرت فيه جريمة إصدار شيك بدون رصيد.
ويجب أن يكون مقابل الوفاء محقق الوجود ومستحق الأداء وخالياً من أي نزاع.
ثانياً: الركن المعنوي لجريمة إصدار الشيك بدون رصيد:

يجب أن يتوافر الركن المعنوي للجريمة جنباً إلى جنب مع الركن المادي فالركن المادي وحده لا ينشئ جريمة إصدار الشيك بدون رصيد.

والركن المعنوي تكمن أهميته في تحديد المسئول عن الجريمة وهو ما يعبر عنه القانون بالقصد الجنائي.
فنص المشرع في المادة 237 من قانون الجزاء واشترط توافر سوء النية عند ارتكاب جريمة إصدار الشيك بدون رصيد.

فسوء النية في هذه الجريمة يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره.

*واكتفت محكمة التمييز الكويتية بأن يكون الساحب قد أصدر الشيك دون أن يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه من يوم إصداره وافترضت علمه بذلك.

*أي أن الركن المعنوي لجرائم الشيك يتوافر بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء للشيك في يوم إصداره.

ثالثاً: العقوبات:

قررت المادة 237 من قانون الجزاء لجريمة إصدار شيك بدون رصيد عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة دينار أن إحدى هاتين العقوبتين وذلك أياً كانت صورة هذه الجريمة.

وتحيل النيابة العامة الدعوى إلى محكمة الجنح التي تقضي بهذه العقوبة السالفة.
بالإضافة إلى العقوبة الأصلية هناك عقوبة تبعية لهذه الجريمة وهي نشر أسماء المحكوم عليهم في جرائم الشيك وفقاً لقانون التجارة. وهي عقوبة تنال من سمعة المتهم بلا شك.

ولا تقام الدعوى الجزائية للشيك إذا لم يتقدم المجني عليه شكواه إلى النيابة العامة خلال أربعة أشهر من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره إذا كان مسحوباً خارج الكويت ومستحق الوفاء فيها.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

مكتب المحامية موضي الموسى