صيغة و نموذج مذكرة طعن بالنقض في جنحة سرقة

الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض

محكمــــــة النقـــــــض

الدائرة الجنائية

مــذكـــــــرة

بأسباب الطعن بالنقض وطلب وقف التنفيذ

المقدم من / ====

====…. ( المتهمان – الطاعنين )

عن الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف شرق القاهرة ومحله المختار مكتبالأستاذ / عدنان محمد عبدالمجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا.

ضــــــــــــد

النيابة العامة ………. ( سلطة الاتهام )

وذلـــــــك

فى الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف شرق القاهرة ” مستأنف مصر الجديدة فى القضية رقم الجنحة رقم 8005 لسنة 2015 جنح مستانف شرق القاهرة والمقيدة برقم 9195 لسنة 2014 جنح مصر الجديدة بجلسة 5/4/2015والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة حضوريا : بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل من المتهمين ستة اشهر مع الشغل والمصاريف .”

وكانت محكمة الدرجة الاولى ” جنح مصر الجديدة” قد قضت فى الجنحة رقم 9195 لسنة 2014 جنح مصر الجديدة بتاريخ 14/3/2015 بالمنطوق الاتى ” حكمت المحكمة حضوريا للاول والثانى وغيابيا للثالث / بحبس كل متهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ المصاريف الجنائية .

الوقــائـــع

أسندت النيابة العامة للمتهمين بأنهم فى يوم 5/7/2014بدائرة قسم مصر الجديدة

· سرقو المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالاوراق والمملوك للمجنى عليه / ====وكان ذلك ليلا بأن قاموا بكسر الاقفال الخاصة بالمحل الخاص به على النحو المبين بالاوراق وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 317/ 4، 5 من قانون العقوبات

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه البطلان والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليهما /=== بالطعن عليه بطريق النقض وقد قررا بذلك من داخل محبسهما حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلي أسباب الطعن بالنقض .

أسباب الطعن بالنقض

السبب الأول

بطلان الحكم الطعين لخلوه من التسبيب

البين من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه لم يشأ أن ينشىء لنفسه أسباباً لقضائه بإدانة الطاعنين فأحال بشأن واقعة الدعوى و أدلة ثبوتها و أوجه دفاع الطاعنين المبداة بشانها لقضاء محكمة الدرجة الاولى جاعلاً منها أساساً لعقيدته بما ينم عن أن قضاء الحكم الطعين لم يطالع أوراق الدعوى عن بصر و بصيرة و غلا لأنبئته مدونات الحكم الصادر من محكمة الدرجة الاولى التى أعتنقها بدوره بخلوها المطلق من الاسباب وفقاً لضوابط بما يجعله هو و العدم سواء و يلحق به من بعده الحكم الطعين المؤيد له لأنعدام الاسباب .

ذلك أن قضاء محكمة الدرجة الاولى الصادر بإدانه الطاعنين قد تمثلت أسبابه وفقاً لما ورد بمدونات قضاءه كاملة غير منقوصة فى الاتى

” … بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة الشفوية :

وحيث أن النيابة العامة اسند المتهم بأنه فى يوم 5/7/2014بدائرة قسم مصر الجديدة

· سرق المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالاوراق والمملوك للمجنى عليه / احمد عصام الدين احمد وكان ذلك ليلا بأن قاموا بكسر الاقفال الخاصة بالمحل الخاص به على النحو المبين بالاوراق وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 317/ 4، 5 من قانون العقوبات

وقدمت الاوراق للمحاكمة الجنائية

وتداولت الجنحة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها مثل المتهمين الاول والثانى بشخصهم ومعهم محام وقدم دفوعه وقررت المحكمة حجز الجنحة للحكم بجلسة اليوم

وحيث أنه عن الموضوع ولما كان المقرر ان جريمة السرقة فى التشريع المصرى هى سرقة مال منقول مملوك للغير بنية تملكه من ثم فإنه يستلزم لتوافرها اركان وهى :

أولا : موضوع ينصب عليه الفعل ثانياً: ركن مادى قوامه الاختلاس

ثالثا : ركن معنوى يتخذ صورة القصد ويقيم بين عناصره ” نية التملك ” واشتراط المشرع لتوافر موضوع السرقة أن يكون موضوع السرقة مال ذو كيان مادى وغير مملوك للسارقه وأن يكون منقول فى حيازة غير السارق كما اشترط المشرع لقيام جريمة السرقة توافر الركن المادى لقيام جريمة السرقة وهو القائم على عمل الاختلاس ويترتب على هذا الفعل نتيجة وهو خروج الشىء موضوع السرقة من حيازة المجنى عليه وصيرورته فى حيازة شخص اخر ويتعين ان ترتبط هذه النتيجة بالفعل بعلاقة السببية واشترط ايضا توافر ركن معنوى وهو القصد الجنائى

ولما كانت جريمة السرقة جريمة عمدية فاشترط المشرع قصد خاص قوامه نية التملك للمال موضوع السرقة

( شرح قانون العقوبات محمود نجيب حسنى ص 810 وما بعدها )

كما ان المقرر ان السرقة تتم بالاستيلاء على الشىء المسروق استيلاء تاما يخرجه من حيازة صاحبه ويجعله فى قبضة السارق وتحت تصرفه

( طعن 5337 س 64 ق فى 5/1/2000 )

وليس بشرط فى جريمة السرقة ان يوجد المال المسروق ويتم ضبطه فإذا كان الثابت بالحكم ان المتهم سرق مبلغا نقديا من المجنى عليه بطريق الاكراه فإن إدانته من اجل السرقة لهذا المبلغ تكون صحيحة ولو كان المبلغ لم يضبط

( طعن 3593 س 67 ق 3 3/5/1984 )

وأن القصد الجنائى فى جريمة السرقة قوامه علم الجانى وقت ارتكاب الفعل انه يختلس منقولا مملوكا للغير من غير رضاه بنيه تملكه

( طعن 5249 س 62 ق فى 19/4/1994 )

وحيث انه وعما اثاره الدفاع من اوجه دفاع اخرى حاصلها التشكيك فى الدليل الذى اطمئنت إليه المحكمة فهو فى غير محله اذ هو فى حقيقته لا يعدوا ان يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الادلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة فلا يجوز منازعتها فى شأنه ويكون منعى الدفاع فى هذا الصدد غير سديد وبعيدا عن حجة الصواب بما يتعين الالتفات عنه من المقرر ان تقدير العقوبة هو من اطلاقات محكمة الموضوع دون ان تكون ملزمة ببيان الاسباب التى من اجلها اوقعت العقوبة بالقدر الذى رأته

( الطعن رقم 0096 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة 399 فى 19/3/1972 )

حيث ان المحكمة قد طالعت كامل اوراق الجنحة وما حوته من مستندات على بساط البحث وعن بصرة وبصيرة ووازنت بين ادلة الاثبات والنفى فتيقن بداخلها واستقر وجدانها بثبوت الاتهام فى حق المتهمين ثبوتا يقينيا ؟؟؟ وايه ذلك ما جاء على لسان المبلغ ؟؟؟ والمؤيد بتحريات الشرطة التى تطمئن المحكمة لجديتها ؟؟؟ فضلا على اعتراف المتهمين تفصيلا بارتكاب الواقعة ؟؟؟ ولا ينال من ذلك انكار المتهمين بتحقيقات النيابة العامة والذى لم يقدم ثمة دفع او دفاع او دليل على نفى نسب الاتهام وكانت المحكمة تطمئن إلى ما ثبت بمحضر الضبط ، الامر الذى تطمئن له المحكمة لأدانه المتهمين لارتكابهم الواقعة وهو ما تقضى معه المحكمة على هدى من ذلك بإدانة المتهمين وعملا بنص المادة 304/2 اجراءات جنائية وعلى نحو ما سيرد بالمنطوق

وحيث انه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المتهم باعتباره المحكوم عليه عملا بالمادة 313 من قانون الاجراءات الجنائية …….”

وكان الحكم الطعين قد رفع له لواء التأييد لأسبابه بما ننقله عن مدوناته كاملة غير منقوصه بحصر لفظة ممثلاً فى الأتى :-

.” ….حيث ان وقائع الدعوى قد سبق وان احاط بها الحكم المستأنف والمحكمة تحيل اليه منعا للتكرار عملا بما قررته محكمة النقض فى شأن الاحالة لما تضمنه من دفاع ومستندات ودفوع للخصوم وغنى عن البيان جواز الاحالة فى بيان الوقائع ومراحل الدعوى إلى احكام سابقة صادرة فى ذات الموضوع بين نفس الخصوم

( الطعن رقم 4158 لسـ 61 ق جلسة 28/6/1997 )

ومن ثم فإن المحكمة تحيل بشأن وقائع الدعوى وما ابدى فيها من دفاع ودفوع إلى الحكم المستأنف منعا للتكرار بيد انها ورغبة منها فى ربط اوصال التقاضى وحملا لهذا القضاء نوجزه فى ان النيابة العامة قدمت المتهمان للمحاكمة بوصف انهما قاما بسرقة المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالاوراق والمملوكة للمجنى عليه وذلك على النحو المبين بالاوراق وبمحضر جمع الاستدلالات وطلبت عقابهما بالمادة 317 اولا ، خامسا من قانون العقوبات

وبجلسة 14/3/2015 م قضت محكمة الجنح الجزئية بمواد الاتهام سالفة البيان حضوريا بحبس كل متهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ والمصاريف

او اذ لم يلقى ذلك القضاء قبولا لدى المتهمين فطعنا عليه بالاستئناف بموجب تقرير اودع قلم كتاب المحكمة فى 15/3/2015 و حيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 5/4/2015 حضرا المتهمان من محبسهما ومعهما محام والمحكمة سألتهما عن التهمة وانكراها والحاضر مع المتهمان طلب البراءة ، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم           المحكمة

وحيث انه من المقرر قانونا وعلى ما جرى به قضاء النقض انه يجوز للمحكمة الاستئنافية ان تحيل الى الحكم المطعون فيه لبيان الوقائع المستوجبه للعقوبة وفى بيان النصوص واجبة التطبيق وسواء كان حكمها بتأييد الحكم المطعون فيه او الغائه او تعديله

( نقض 15/11/1954 م مجموعة القواعد الجنائية ، الجزء الاول ،ص 249 )

ولما كان ذلك وكانت الوقائع المستوجبة للعقوبة والمواد واجبة التطبيق سبق وان حصلها الحكم المستأنف من ثم تأخذ به المحكمة فى هذا الشأن وتحيل إليه تجنبا للتكرار

وحيث انه عن شكل الاستئناف فلما كان المقرر عملا بنص المادة 406 من قانون الاجراءات الجنائية انه ” يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف عشرة ايام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى او اعلان الحكم الغيابى او من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الاحوال التى يجوز فيها ذلك ” واخذا بما تقدم فلما كان الثابت ان المتهمان قد اقاما استئنافهما بتقرير اودع قلم كتاب المحكمة الجزئية فى 15/3/2015 اى قبل انقضاء عشرة ايام من تاريخ الحكم المستأنف ومن ثم فهو مقبول شكلا عملا بالمواد 402، 403،406،/1 ، 407 ،410 من قانون الاجراءات الجنائية

وحيث انه عن موضوع الاستئناف فقد تواتر قضاء النقض على ان ” من المقرر ان المحكمة الاستئنافية اذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للاسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها ان تذكر تلك الاسباب فى حكمها بل يكفى ان يحيل عليها اذ الاحالة على الاسباب تقوم مقام ايرادها وتدل على ان المحكمة اعتبرتها كأنها صادرة منها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن اعتناق الحكم المطعون فيه لاسباب الحكم المستأنف يكون فى غير محله “

( الطعن رقم 1007 لسنـ 44 ق ، جلسة 3/12/1974 )

وحيث انه من المقرر فى قضاء النقض بشأن وصف السرقة ” ان السرقة تتم بالاستيلاء على الشىء المسروق استيلاء تاما يخرجه من حيازة صاحبه ويجعله فى قبضة السارق وتحت تصرفه فإن الحكم إذ اعتبر الواقعة سرقة تامة لا شروعا فيها قد يكون اصاب صحيح القانون ويضحى النعى عليه بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون غير سديد “

( الطعن رقم 6911 لسنـ 68 ق جلسة 14/12/1998 س 49 ص 1449 )

حيث يتحقق الركن المادى للسرقة بفعل الاختلاس وهو على ما افصحت محكمة النقض ” الاختلاس فى جريمة السرقة يتم بانتزاع المال من حيازة المجنى عليه بغير رضاه وبنية تملكه

( الطعن رقم 14621 لسنة 59 ق جلسة 17/1/1990 س 41 ق ص 159 )

ولا يشترط التحدث صراحة فى حكم الادانة عن فعل الاختلاس او القصد الجنائى طالما لم يجادل المتهم فى تحققه فى شأنه وذلك طالما استخصلت وقوع فعل السرقة على نحو يفهم منه تحقق اركانها

حيث قضت محكمة النقض من المقرر انه يكفى ان تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكى يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه بصراحة “

( الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 40661 سنة قضائية 73 جلسة 5/4/2004 ص 126)

وقضت كذلك ” من المقرر انه يكفى ان تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكى يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة إلى الحديث عنه صراحة ، وكان القصد الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجانى وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ، ولا يشترط تحدث الحكم استقلالا عن هذا القصد ، بل يكفى ان يكون مستفادا منه “

( الطعن رقم 5331 لسنة 59 ق جلسة 12/5/1991 س 42 ص 786 )

ولما كان من المقرر قانونا انه يشترط لتوافر اركان جريمة السرقة بتوافر الاختلاس ويتوافر بأخذ المتهم الشىء المسروق منه بغير علم صاحبه

( الطعن رقم 9154 لسنة 62 ق جلسة 31/12/1997 )

كان من المقرر انه يشترط لتوافر اركان جريمة السرقة توافر الاختلاس ويتوافر باخذ المتهم الشىء المسروق منه بغير علم صاحبه وان يقع على منقول مملوك لغيره والمنقول هو كل من له قيمة مالية يمكن تملكه وحيازته ونقله بصرف النظر عن قيمته مادام ليس مجردا من كل قيمة

( الطعن رقم 224 س 49 ق جلسة 17/11/1980 )

وكان القصد الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجانى وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ولا يشترط تحدث الحكم استقلالا عن هذا القصد بل يكفى ان يكون مستفادا منه

وهديا بما تقدم فلما كان الحكم المستأنف قد اسس قضائه بالادانة على اسباب سائغة قانونا اطمئنت اليها المحكمة فتأخذ بها بما يقوم مقام ايرادها فى هذا الحكم ولما كانت المحكمة بمطالعتها لاوراق الجنحة عن بصر وبصيرة وموازنتها لادلة الثبوت والنفى بها الفت الاتهام ثابتا ثبوتا يقينا فى حق المتهم واية ذلك وهداه ان المحكمة تطمئن لمحضر الشرطة الذى اثبت مجريها صحة الواقعة الامر الذى تطمئن اليه المحكمة لادانة المتهمان بارتكابهما للواقعة سند الجنحة ، ومن ثم يضحى طعنهما قائما على غير اساس متعينا القضاء برفضه وتايد الحكم المطعون فيه الا ان المحكمة تأخذ المتهمان بقسط اوفر من التخفيف عملا بنص المادة 417/3 من قانون الاجراءات الجنائية ولا يتطلب ذلك تسبيبا خاصا على النحو الذى سيرد بالمنطوق

وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المتهمين عملا بنص المادة 314 من قانون الاجراءات الجنائية ……. “

ومهما يكــــــــن من أمر فإنه من المؤسف وبحق أن تصل درجة إهدار الضوابط التى وضعـــــها المشرع للأحكام إلى هذا الحد بحيث يأبى الحكم الطعين ومن قبله قضاء محكمة الدرجة الاولى المؤيد منه أن يورد بمدونات قضاءه ثمة أشارة لماهية واقعة الدعوى مطلقاً فخلت مدوناته من ثمة بيان لواقعة السرقة كاملة سواء توقيتها ومكانها ومن المجنى عليه وماهية المسروقات التى سرقت و فلا يعلم أحد مطلقاً من سرق ومتى سرق و كيف سرق و ماذا سرق منه ودور كل متهم منهم فى الجريمة ووجه مساهمته فيها سواء بالسرقة أو اخفاء المسروقات دون معاملتهم ككتلة واحدة دون تفريد و ما هية الادلة التى تساند إليها الحكم الطعين فى قضاءه بالادانة و مضمونها سواء أقوال شاهد أو تحريات شرطة أو أعترفات متهمين و ما هو الدفاع المبدى من الطاعنين والذى لا يستأهل رداً أو نظر من المحكمة قبل الفصل فى الدعوى ومن ثم فلن نعلم ولن تعلم محكمة النقض صاحبة ولاية الرقابة على تسبيب الأحكام أى شىء بصدد الجريمة المطروحة سوى أنها جريمة سرقة .

ومن عجب أن تدعى محكمة الدرجة الاولى التى أعتنق الحكم الطعين أسبابها كونها قد طالعت كامل اوراق الجنحة وما حوته من مستندات على بساط البحث وعن بصرة وبصيرة ووازنت بين ادلة الاثبات والنفى فتيقن بداخلها واستقر وجدانها بثبوت الاتهام فى حق المتهمين ثبوتا يقينياً و يكفيها أن تتيقن هى دون أن يعلم أحد سواها لم قضت بالإدانة و دون أن تورد بمدوناتها عناصر الدعوى ومدى توافر أركانها وفقاً للنموذج القانونى المجرم حتى تستطيع محكمة النقض بسط رقابتها على مدى صحة تطبيق القانون على الواقعة كما أثبتها الحكم الطعين بمدوناته ’ و أعتنق الحكم الطعين ذات الاسباب المنعدمة تماماً دون أن يشر لواقعة الدعوى أو أدلتها أو مضمون دفاع الطاعنين و أنما أحال إلىتلك الاسباب المنعدمة لحكم محكمة الدرجة الاولى .

ولما كان المشرع قد عنى بتسبيب الأحكام بأن أوجب بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية التى بنى عليها القاضى حكمه حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم .. وتلك ضمانة طبيعية للخصوم قال عن فوائدها الفقه بأنها :

” أولاً : تحمل القاضى على العناية بحكمه وتوخى العدالة فى قضائه حتى لا يصدر حكم تحت تأثير ميل أو عاطفة أو عن فكرة مبهمة لم تتضح معالمها عنده بل يجب أن يكون الحكم واضحاً عن أسباب محددة نتجت بعد تمحيص الرأى فى الدعوى والموازنة الفعلية المحسوبة بين أدلة النفى وأدلة الإتهام وتغليب أحدهما على وجه الجزم واليقين على الأخر
ثانياً : بث الثقة والطمأنينة فى نفوس الخصوم حتى يقتنع المتقاضى بعدالة قاضيه ونقاء سريرته وأن هذا الحكم هو فعلاً عنوان الحق والحقيقة

ثالثاً : وأنه لو كان الغرض من التسبيب أن يعلم من حكم لماذا حكم لكان إيجاب التسبيب ضرباً من ضروب العبث ، ولكن الغرض من التسبيب أن يعلم من له حق المراقبة على أحكام القضاء من خصوم وجمهور ومحكمة النقض ما هى مسوغات الحكم وهذا لا يتأتى بالمبهمات “

راجع أصول النقض الجنائى – وتسبيب الأحكام – المستشار مجدى الجندى *نائب رئيس محكمة النقض – ط 2003 – ص 145 )

وقيل أيضاً :

( الحق مطلب الأسوياء من البشر والعدل غايتهم ، ونفس القاضى تتوق دائماً إلى أن تجئ أحكامه حاملة بين أسبابها دليل حياده وخلاصة تجربته وما وهبه الله من حنكة ودراية وعلم وخبرة ، فالحكم هو سفير القاضى لدى قارئ حكمه وما يسوقه من مبررات لهذا الحكم نتيجة بحث هادئ ومستفيض هو خير المدافعين عن عدله المتحدثين عن حياده ، ومن ثم فإننا نرى أن أهم الأهداف التى يحققها تسبيب الأحكام هو إستيثاق القاضى نفسه من أنه عند فهمه لواقع الدعوى إلتزم بطلبات الخصوم وفحص دفوعهم والجوهرى من دفاعهم ولم يغفل الإحاطة بشئ من ذلك الذى طرحوه عليه وأنه لدى السير فى الدعوى مكن الخصوم جميعاً من حقوقهم فى الدفاع )

( راجع النقض المدنى – للمستشار / محمد وليد الجارحى – نائب رئيس محكمة النقض ص 566 )

وهو ما إستقر عليه قضاء النقض إذ قضى فى ذلك بأنه :

( أن القانون أوجب إشتمال كل حكم صادر بالإدانة على بيان مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويورد مؤداه حتى يتضح وجه الإستدلال به وسلامة المآخذ – تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان معيباً لقصور بيانه )

( نقض 7/6/1990 – س 14 – رقم 140 – ص 806 الطعن رقم 26681 / 59 ق )

( نقض 3/1/1982 س 33 – رقم 1 – ص 11 الطعن رقم 2365 / 51 ق )

و قضى أيضاً بأنه :

( من المقرر أن كل حكم صادر بالإدانة يتعين أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى إنبنى عليها الحكم – والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون و لكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى ومفصل . بحيث يستطيع المطلع على الحكم الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة ومعماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلايحقق الغرض الذى قصده الشارع فى إيجاب تسبيب الأحكام . ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به وهو مايعيبه بالقصور الموجب للنقض )

( نقض 16/3/1983 – س 41 رقم 75 ص 371 الطعن رقم 5802 / 52 ق )

( نقض 17/12/1990 – س 41 رقم 200 ص 1109 الطعن رقم 1746 / 59 ق

وقضت محكمه النقض بأن:-

قول الحكم ان التهمه ثابته فى حق المتهمه من واقع بلاغ المجنى عليها وهى تشكل اركان جريمة السرقه المنصوص عليها قانوناً دون ان يبين وجه إستدلاله ببلاغ المجنى عليه على ثبوت التهمه بعناصرها القانونيه كافه فى حق الطاعنه وفى ضوء التكييف الصحيح للواقعه فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون قاصر البيان بما يستوجب نقضه .

الطعن رقم 909/50 ق – جلسه 26/11/1980

نقض 26/11/1990 – س 31 – 200 – 1037

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

” لكى يتحقق الغرض من التسبيب يجب ان يكون فى بيان ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطيع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو ضعه فى صوره مجمله فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار إثباتها بالحكم “

نقض 29/1/1973 – س 24 – 27 – 114

كما قضت بأنه :-

” يجب ألا يجمل الحكم أدله الثبوت فى الدعوى بل عليه ان يبنيها فى وضوح وان يورد مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على ما يمكن ان يستفاد منها من مقام الرد على الدفوع الجوهرية التى يدلى بها المتهم “.

نقض 19/11/1972 – س 23 – 273 – 1211

وتقول فى حكم أخر لها :

” إذا حكمت المحكمه بإدانه متهم وإقتصرت فى الأسباب على قولها أن التهمه ثابته من التحقيقات والكشف الطبى فإن هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه “

نقض 28/2/1929 – مج القواعد القانونيه جـ 1 – ق 183 – ص 223

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

” من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه ندى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً “.

نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق

ææ فإذا ماتقرر ذلك وكان الثابت من مطالعة قضاء محكمة الدرجة الأولى المؤيدلأسبابه بقضاء الحكم الطعين أنه قد خلا تماماً من الأسباب ولم يورد الأسانيد التى وقرت فى يقينه وحملته للقضاء بالإدانة ووجه إستدلاله بما يحول دون تلك المحكمة و بسط رقابتها على قضاءه ومدى مطابقته للتطبيق القانونى الصحيح فإنه يكون قد آتى مشوباُ بالقصور فى البيان بما يوصمه بالبطلان ويوجب نقضه

السبب الثانى

بطلان الحكم الطعين

…… من الأصول المقررة قانوناً بنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع قد أوجب إشتمال كل حكم صادر بالإدانة على مادة القانون التى عوقب عنها الطاعن وإلا كان الحكم باطلاً وذلك البيان متعلق بقاعدة شرعية الجرائم والعقوبة حتى يصح إسناد الإدانة إلى تأصيلها القانونى المعاقب عنها من ناحية ومن ناحية أخرى حتى يستطيع قضاء تلك المحكمة مراقبة مدى مطابقة وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم الطعين على النموذج القانونى المؤثم عنه بمادة العقاب وإذا خلا الحكم الطعين وكذا الحكم الصادر من محكمة الدرجة الاولى المحال إليه من بيان نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإنه يكون باطلاً لما هو مستقر عليه فى قضاء تلك المحكمة من أنه :

( أن القانون فى المادة 310 إجراءات جنائية أوجب إشارة الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه بالعقوبة وهو بيان جوهرى إقتضته قاعدة قانونية الجرائم والعقاب فإذا خلا الحكم المطعون فيه من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجب العقاب على الطاعن كان باطلاً ، ولا يعفيه من البطلان أن يكون قد أشار إلى مواد الإتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها على المتهم ما دام لم يفصح عن أخذه بها بل إقتصر على الإشارة إلى نص المادة 304 إجراءات والتى لا صلة لها بالتجريم والعقاب )

( نقض 2/12/1963 – س 14 – رقم 154 – ص 859 )

( نقض 26 أكتوبر سنة 1978 – س 29 – رقم 147 – ص 735 – طعن 771 لسنة 48 ق )

كما قضى بأنه :

( يشترط لسلامة الحكم الصادر بالإدانة أن يشتمل على نص القانون الذى أنزلت المحكمة بموجبه العقاب على المتهم – وهو بيان جوهرى إقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات فإذا خلا الحكم من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإنه يكون مشوباً بالبطلان … ولا يعلم الحكم من هذا الخطأ أن يكون قد أشار إلى مواد الإتهام التى طلبت النيابة تطبيقها ضد المتهم ما دام لم يفصح عن أخذه بها بل إقتصر على الإشارة إلى تطبيق المادة 304/2 إجراءات التى لا صلة لها بالتجريم والعقاب )

( نقض 2/12/1963 السنة 14 رقم 154 ص 859 )

( نقض 26/10/1978 السنة 29 رقم 147 ص 735 – الطعن رقم 771 لسنة 48 ق )

وقضى أيضاً بأنه :

( لا يكفى أن توضح المحكمة مادة القانون الذى رأت أنه منطبقاً على الواقعة وصورتها التى ثبت لديها وعاقبت الطاعن عليها – بل يتعين أن تفصح فى مدونات الحكم أنها عاقبته بالعقوبة المنصوص عنها بل يتعين أن تفصح فى مدونات الحكم أنها عاقبته بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة المذكورة وفقاً لما يقتضيه مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات )

( نقض 18/5/1975 – س 26 – 99 – 428 – الطعن 282 / 45 ق )

( نقض 1/2/1976 – س 27 – 28 – 143 – الطعن رقم 1591 / 45 ق )

وقضى أيضاً بأنه :

( بطلان الحكم يستتبــــــع إستحـــــــــــــالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبتاً لأسبابه و منطوقه )

( نقض 25/3/1963 – س 14 – رقم 23 – ص 144 )

( نقض 31/12/1962 – س 13 – رقم 215 – ص 888 )

…… فإذا ما تقرر ذلك وكان البين من مطالعة الحكم الطعين أنه لم يفصح بمدوناته عن مادة العقاب التى أدان عنها الطاعن بل جاء قضاءه خالية تماماً من ذكر مادة العقاب التى تنطق وصفاً على الجريمة كما أوردها بمدوناته فضلاً عن أن مدونات الحكم أيضاً قد خلت من بيان مادة العقاب وهى بصدد سرد الإتهام المسند من النيابة العامة للطاعن وإكتفى فى ذلك للأحالة إلى قضاء محكمة الدرجة الاولى الذى أتى خلوا من مادة العقاب كذلك بما يخالف مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة والذى تستمد خلاله العقوبة شرعيتها وبحق من إسنادها لمواد التجريم المعاقب عنها

…… وغاية القصد أن قضاء الحكم الطعين لم يفصح بمدوناته عن مادة العقاب التى طبقت على الطاعن وقضى بها قبله بل قد جاء قضاء الحكم الطعين خالياً تماماً من إيراد ثمة إشارة إلى مادة العقاب التى عوقب عنها الطاعن تتعلق بجريمة السرقة وهو الأمر الذى يهدر الثقة فى الأحكام القضائية لدى العامة بما يبطل الحكم الطعين ويوجب نقضه

السبب الثالث

القصور البين فى التسبيب

…… إن ما يبعث الطمأنينة والثقة فى الأحكام القضائية أن تأتى حاملة فى طياتها ما يؤكد أنها قد ألمت بكافة عناصر الدعوى ودفاع الخصوم فيها وكل دليل طرح بين يديها ومؤداه تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها ووفقاً لما هو مقرر بنص المادة 310 إجراءات جنائية من بيانات جوهرية يتعين إثباتها بالحكم و أخصها أشارة لمضمون دفاع المتهم الجوهرى المثار بين يديها و ما يطرحه وفى إغفال المحكمة تلك الضمانات التى إستلزمها المشرع ما قد يلحق بالحكم الصادر منها البطلان أو القصور فى التسبيب بحسب مدى الإخلال من جانب الحكم بما إستلزمته أصول التسبيب الصحيحة .

…… وكان دفاع الطالب قد إستهل مرافعته بين يدى محكمة الدرجة الاولى بالدفع بتناقض الأحراز المضبوطة مع المسروقات المبلغ بها زيادة ونقضاناً ومنها مضبوطات لم تحرز او تعرض على النيابة العامة مبيناً أوجه الاختلاف كما كما قرر بأن الحرز رقم 17/2 محل الجريمة لا وجود له بين الاحراز و دفع بتناقض أقوال المجنى عليه و احتياطياً طلب أستدعاء الضابط و المجنى عليه و شاهد الرؤية و ضم الاحراز .

زكان دفاع الطاعنين قد أضاف بين يدى المحكمة مصدرة الحكم طالعين إلى ما سبق من دفاع و دفوع و طلبات الدفع بوجود تزوير معنوى فى شخصية فى حضور المجنى عليه واستلام المضبوطات من قبله و أقراره بمطابقتها .

بيد أن الحكم الطعين مشايعاً كعادته قضاء محكمة الدرجة الأولى قد رصدف عن هذ ا الدفاع ولم يشر إليه أو يقسطه قدره بالرغم من جوهريته و كونه مما يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وكانه قد أبدى فى دعوى أخرى خلاف المطروحة بين يديه ولو عنى بالرد عليه أو أجاب الطلبات المبداة من الطاعن لتغير لديه وجه الرأى فى الدعوى إلا أنه قد أطرحها بما ينم عن أنه لم يطالع أوراق الدعوى وما حوته من دفاع ودفوع فضلاً عن ألمامه بوقائعها ومضبوطاتها و أدلة ثبوتها وهو عين القصور المبطل و المقرر بقضاء النقض أنه:

متى كان مخدر الحشيش وزن عند ضبطه فبلغ وزنه خمسة جرامات بما فى ذلك ورق السلوفان المغلفة به ، و ذلك بحسب الثابت فى تحقيقات النيابة و شهادة الوزن الصادرة فى صيدلية المحمودية بينما الثابت فى تقرير معامل التحليل أن زنته قائماً عشرة جرامات و خمسون سنتجراماً . و قد قام دفاع الطاعن على أن الخلاف يشهد لإنكاره حيازة المخدر . لما كان ذلك ، و كان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ، و وزنه عند تحليله فرقاً ملحوظاً ، فإن ما دفع به الطاعن فى دلالة هذا الفارق البين على الشك فى التهمة إنما هو دفاع يشهد له الواقع و يسانده فى ظاهر دعواه ، و من ثم فقد كان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى – فى صورة الدعوى – بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد على ما تنفيه ، أما و قد سكتت و أغفلت الرد عليه فإن حكمها يكون قاصر البيان واجب النقض و الإحالة .

( الطعن رقم 681 لسنة 46 ق ، جلسة 15/11/1976 )

كما قضى أيضاً بأنه:

من المقرر أن وضع الحكم بصيغة عامة و مبهمة لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام و يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون ، و كان الحكم لم يقسط دفاع الطاعن بتزوير محضرى الحجز و التبديد حقه ، و لم يورد الأسانيد التى عول عليها فى إنتفاء تزويرهما مع تعويله عليهما فى إدانة الطاعن ، و إكتفى فى مقام الرد على دفاعه – مع جوهريته – بتلك العبارة القاصرة و المبهمة التى أوردها و التى لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به فى شأن إدعاءه بالتزوير ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذى يبطله .

( الطعن رقم 6507 لسنة 52 ق ، جلسة 16/3/1983 )

كما قضى أيضاً بأن :

إن طلب الدفاع فى ختام مرافعته البراءة أصلياً و إحتياطياً سماع شاهد إثبات أو إجراء تحقيق معين يعتبر طلباً جازماً تلزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى البراءة .

الطعن رقم 1916 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1106

بتاريخ 12-12-1985

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد غض الطرف عن دفع باختلاف الاحراز و تزوير بمحضر الضبط و كذا طلب أستدعاء الضابط والمجنى عليه لسماع أقوالهما وهى طلبات جوهرية لو فطن إليها لتغير بها وجه الرأى فى الدعوى باطلاق إلا أنه قد غض الطرف عنها و أطرحها و لم يشر غليها بما يصمه بالقصور المبطل له و يوجب نقضه .

السبـــب الرابع

عــن طلــب وقـــــــف التنفيـــــــذ

الطاعنين شابان فى مقتبل العمر ولهما أسرة يعولاها وينفقا عليهما وليس لهما من مورد سوى عملهما وفى استمرار التنفيذ ما يلحق بهما بالغ الضرر و بمستقبلهما و أسرتهما وحياتهما وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

بنـــــاء عليــــــه

يلتمس الطاعن :ـ

أولا: قبــــــول الطعــــــن شكـــــلا .

ثانيا: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى الطعن

ثالثاُ : و فى الموضوع : بنقضه والاحاله .

 

وكيل الطاعن

إعادة نشر بواسطة محاماة نت