دعوى صحة التوقيع .. كيفية قيدها وحجيتها .

شائعات تُبث يوماَ بعد يوم من هناك ومن هناك، بغرض إشاعة الفوضى فى المجتمع المصرى وتأليب الشعب على البرلمان المصرى الذى يناقش فى الوقت الراهن حزمة من مشاريع القوانين، حيث كانت أخر تلك الشائعة المتعلقة بالشأن القانونى وهى «إلغاء دعاوي صحة التوقيع» والتى تمكنت «صوت الأمة» من نفيها فى وقت سابق ووضحت حقيقىة الأمر.

الأساس القانوني للدعوى:

تنص المادة 45 من قانون الإثبات على أنه : يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة .

حجية الحكم بصحة التوقيع:

دعوى صحة التوقيع دعوى تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من صاحبه، وهذا بغض النظر عن موضوع المحرر وعن نوع العلاقة الثابتة به أو صحة التصرف الثابت فيه من عدمه، فهي دعوى تحفظية، وليست دعوى موضوعية، والحكم الذي يصدر فيها يقوم مقام التصديق الذي يتم في مكاتب الشهر العقاري على توقيع المتعاقدين على العقد العرفي، ولكن في بعض العقود لا يقبل قانون الشهر العقاري المصادقة على توقيع الأطراف عليها مثل عقود البيع الابتدائية …. الخ، وهنا يضطر أطراف المحرر للجوء مؤقتا لدعوى صحة التوقيع من أجل الحصول على دليل كتابي في مواجهة الطرف الآخر الذي لا يستطيع أن يجحده إلا بالطعن عليه بالتزوير.

حيث جرى قضاء محكمة النقض على أن:

التوقيع بالإمضاء أو بصمة الخاتم أو بصمة الإصبع اعتبار المصدر القانوني لإضفاء الحجية على المحرر العرفي الذي يصلح دليلا كتابيا شرطه ارتباط التوقيع المنسوب لشخص موقعه بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني في موضوع المحرر اعتبار التوقيع قرينة مؤقتة على صدور البيانات المدونة في المحرر ممن وقعه منازعة صاحب التوقيع في صحة بيانات المحرر وطعنه بالتزوير عليها وجوب تصدى محكمة الموضوع بالفصل في صحة التوقيع علة ذلك المادتان (14؛ 45) من قانون الإثبات «جلسة 14/6/2004 الطعن 5735لسنة64ق»

(جلسة 31/1/1978 س29 /14 ص357) الدكتور عبد الرزاق السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني تنقيح المستشار أحمد مدحت المراغي الجزء الثاني طبعة 2006 ص 168)

كما قضت:

إذ كانت الدعوى صحة التوقيع المنصوص عليها في المادة 45 من قانون الإثبات سالف البيان ليست إلا دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلا أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته، ويمتنع على القاضي أن يتعرض فيها للتصرف المدون في الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتب عليه، إلا أن ذلك لا يسلب القاضي حقه – في حالة الطعن بالتزوير على طلب صب الورقة العرفية، وبياناتها المرفوع بشأنها دعوى صحة التوقيع – في أن يحقق الطعن بالتزوير ويقول كلمته فيه وذلك قبل الفصل في طلب صحة التوقيع على ذات الورقة، لأن التوقيع على الورقة في هذه الحالة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولا يحتملان غير حل واحد، ولأن المحرر يستمد حجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضع المحرر.

( الطعن رقم 111 لسنة 65 ق – جلسة 28/6/2005)

كما قضت:

التوقيع يقوم قرينة مؤقتة على صدور البيانات المدونة في المحرر ممن وقعه فإذا نازع صاحب التوقيع في صحة هذه البيانات التي ينصرف إليها توقيعه وطعن بالتزوير عليها فلا يجوز لمحكمة الموضوع قبل الفصل في هذا الادعاء الحكم بصحة توقيعه على السند المطعون فيه لان إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات التي انصب عليها يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع ذاته ففي الحالين يعتبر تزويرا يترتب على ثبوته نفى صدور المحرر المصطنع أو البيانات الكاذبة المدونة في المحرر ممن نسب إليه بما يمتنع معه الحكم بصحة توقيعه على هذا المحرر حتى ولو كان تغيير الحقيقة قد وقع ممن أؤتمن على ورقة ممضاة على بياض ثم خان الأمانة بتغيير البيانات المتفق عليها أو بإنشاء محرر كاذب فوق هذا التوقيع وهو الأمر الذي عاقب عليه المشرع بالمادة 340 عقوبات لان هذا الصنيع ذاته هو عين التزوير في أصله ومعناه .

(الطعن رقم 5735 – لسنــة 64 – تاريخ الجلسة 14 \ 6 \ 2004 )

10 خطوات لرفع الدعوى وقيدها أمام المحاكم:

وفقاَ لـ«رسلان» فى تصريح لـ«صوت الأمة» فإنه قبل أي إجراء يتم تحديد الاختصاص فالاختصاص المحلي يكون للمحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه.

1- ثم يتم كتابة عريضة الدعوى والتوقيع عليها من محامي وفي نهاية المقال نموذج لها. ثم شراء ملف دوبلكس، إضافة لحافظة مستندات يرفق بها الآتي: ( أصل المحرر المراد إثبات صحة التوقيع عليه ويلصق على كل ورقة دمغة عادية بـ1ج + صورة تحقيق الشخصية للمدعى + أصل العريضة يلصق عليها دمغة محاماة + الصور + صورة التوكيل وكارنيه نقابة المحامين) .

2- تكتب صحيفة الدعوى من أصل ( مزيل بتوقيع المحامى ) وصور طبق الأصل بقدر عدد الخصوم في الدعوى + صورة للجدول + صورة تحفظ بملف الدعوى لدى المحامي .

3- يتم تصوير حافظة المستندات في قسم الميكروفيلم بعد سداد الرسم المقرر.

4- يتم تحديد رسم الدعوى لدى رئيس القلم المدني وسداده بخزينة المحكمة ومراجعته واستلام قسيمة السداد، ثم الرجوع لرئيس القلم مرة لختم أصل العريضة والصور بخاتم المحكمة.

5- يتم التوجه لقسم الجدول لتسليم صورة طبق الأصل من العريضة لقيدها بالجدول والتأشير عليها برقم القضية بعد أن يقوم بإثبات الرسم المسدد وتاريخ ورقم قسيمة السداد على صورة الجدول وبعد تحديد موعد نظر الدعوى ( الجلسة ) يثبت تاريخ الجلسة المحددة في جميع الصور والدائرة التي تنظر أمامها الدعوى .

6- في الغالب يقوم قسم الجدول بتقديم أصل العريضة والصور لقلم محضري المحكمة الجزئية التابع لها موطن المعلن إليه للإعلان بتاريخ الجلسة و أصل العريضة، فإذا ما كان نظام المحكمة يسمح للمحامي بتقديمها بنفسه لقلم المحضرين ففي هذه الحالة يتحتم على المحامي استلام أصل الصحيفة بعد الإعلان وتقديمه بالجلسة أما في الحالة الأولى فسوف يتم ذلك تلقائياً دون تدخل المحامي .

8- إذا ما حضر المعلن إليه أو وكيله الجلسة الأولى وهذا ما يحدث في الغالب وأقر بالتوقيع يتم حجز الدعوى للحكم بصحة التوقيع على المحرر المودع بالدعوى، حيث تنص المادة 46 من قانون الإثبات: إذا حضر المدعى عليه وأقر، أثبتت المحكمة إقراره، وتكون جميع المصروفات على المدعى ويعتبر المحرر معترفا به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه .

أما في حالة عدم حضور المدعى عليه الجلسة الأولي يتم التأجيل لجلسة ثانية، وفي حالة عدم حضور المدعي عليه أيضاً بعد إعادة إعلانه على الوجه الصحيح تحجز الدعوى للحكم بصحة توقيع المدعي عليه، وفي الحالة الأخيرة يتم إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة لتخلفه عن الحضور رغم إعلانه.

حيث تنص المادة 47 من قانون الإثبات: إذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع. ويجوز استئناف هذا الحكم في جميع الأحوال

9- في حالة صدور الحكم حضورياً ومن أول جلسة يمكن بعد نسخ الحكم سحب أصل المستندات التي نظرت في الدعوى (والمقضي بصحة التوقيع عليها ) ثم الحصول على صورة رسمية من الحكم والعريضة بأي عدد، وذلك بعد سداد الرسم المقرر، أما في حالة صدور الحكم في غيبة الخصوم ( حضور اعتباري ) فيتم الانتظار حتى فوات ميعاد الاستئناف وإعلان الخصم بصورة رسمية من الحكم، وبعد ميعاد الاستئناف يتم الحصول على شهادة من الجدول بعدم حصول استئناف وفي تلك الحالة يتم سحب المستندات والحصول على الصور الرسمية كما سبق.

مقترح للصيغة القانونية لصحيفة الدعوى

أنه في يوم …………… الموافق…… /…../ ……

بناء على طلب السيد /……………………..المقيم ……………

ومحله المختار مكتب الأستاذ / …………….. المحامى الكائن … شارع ……

أنا / ……….. محضر محكمة……… الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :

السيد /……………. المقيم……………….. قسم …………….. محافظة…………. مخاطبا مع /………………

وأعلنته بالأتي

بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ …/…/……. باع المعلن إليه للطالب ما هو………………..( أوصاف المبيع بكل دقه وان كان عقار تكتب الحدود)

وذلك لقاء مبلغ إجمالي قدره …………… ( تكتب المقدم وشروط تسديد الثمن ، والدفعات وميعاد استحقاقها في حالة التقسيط ) أو تم سداده بالكامل بمجلس العقد .

وحيث يهم الطالب إقامة هذه الدعوى لإثبات صحة توقيع المعلن إليه على هذا العقد وذلك طبقا لنص المادة 45، و46 ، و47 من قانون الإثبات.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ………… الكائن مقرها في ………….. أمام الدائرة ( ) مدني وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ……………. الموافق …./…./…….. وذلك ليسمع الحكم بصحة توقيعه على العقد الابتدائي المبين بصدر الصحيفة والمرفق أصله بمستندات الدعوى على أن تكون المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على عاتق المدعى (الطالب) , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

إلغاء الشائعة

يشار إلى أن وحيد الكيلاني أمين عام لجنة الحوار بنقابة المحامين، سبق له أن أكد على عدم صحة ما نُشر أو أشيع حول إلغاء دعوي صحة التوقيع، مشيراَ إلى أن مجلس النواب وافق علي تعديل المادة (42) من القانون 91 لسنة 2005 الخاص بالضرائب على الدخل وتم أرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل إقراره رسميا.

ووفقاَ لـ «الكيلانى» فى تصريح خاص فإن أهم ما ورد فى تعديل المادة (42) هو:

1 ـ الغاء ما كان يتمتع به الوارث من إعفاء من ضريبة التصرفات العقارية التى آلت إليه بطرق الميراث، وأصبح يخضع للضريبة.

2 ـ أصبحت الضريبة واجبة السداد بمجرد اتمام التصرف دون حاجة لشهر التصرف.

3 ـ أصبح المتصرف والمتصرف إليه ملتزمين بسداد الضريبة بالتضامن.

4 ـ يلتزم المتصرف والمتصرف إليه بسداد الضريبة فى خلال شهر من تاريخ التصرف.

5 ـ سريان مقابل التأخير من اليوم التالى لانتهاء مهلة الشهر من تاريخ التصرف.

6 ـ امتناع مكاتب الشهر العقارى والمحاكم و شركات الكهرباء والمياة ووحدات الحكم المحلى من شهر أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقد صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة.

و هذه التعديلات – بحسب «الكيلانى» تؤدى إلى الآتى:

1-إلتزام كل من البائع و المشترى «متضامنين» بسداد ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5 % من قيمة التصرف، وذلك بمجرد إبرام عقد البيع.

2-أنه فى حالة تأخرهما فى سداد الضريبة سيسرى عليهم مقابل تأخير.

3-أنهما لم يستطيعا أن يرفعا دعاوى أمام المحاكم أو أن يتقدم المتصرف إليه للحصول على أى خدمة من المرافق إلا بعد أن يقدم ما يفيد سداد الضريبة.

وفى الأخير نوه «الكيلانى» أن تعديل القانون لم يصدر بعد وبالتالي فلا نستطيع أن نجزم بحدوث تلك النتائج إلا بعد صدور القانون رسميا.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت