_ أولاً : استبعاد الطريق الاتفاقي ودعوى تعيين الحدود في رسم حدود الأموال العامة : 

نصت المادة 646 من التقنين المدني الفرنسي على أن ” لكل مالك أن يلزم جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة ويكون وضع هذه الحدود بمصاريف مشتركة ” وقد نص المشرع المصري في التقنين المدني الجديد على هذا الحكم في المادة 813 منه بقوله ” لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة وتكون نفقات التحديد شركة بينهما ” .

ويتم وضع الحدود بين الملكيات الخاصة بطريقين اما بالطريق الاتفاقي عن طريق محضر يوقع عليه الملاك أصحاب الشأن . أو عن طريق دعوى تسمى بدعوى تعيين الحدود في حالة عدم الاتفاق ودياً على تعيينها ، يختص بنظر هذه الدعوى قاضي الصلح في القانون الفرنسي والقاضي الجزئي في القانون المصري .

أما اذا أثير نزاع حول الملكية أو الحق موضوع الدعوى :

فان كانت قيمة الملكية أو الحق لا تتجاوز الخمسة آلاف فصلت فيها المحكمة الجزئية وقضت بتعيين الحدود .

أما اذا كانت قيمة الملكية أو الحق في حالة المنازعة تتجاوز هذا النصاب فالاختصاص بتعيين الحدود ينعقد للمحكمة الابتدائية .

_ ثانياً : اتباع الطريق العادي في تعيين الحدود اذا كانت احدى الأراضي المتلاصقة من أملاك الدولة الخاصة : 

يتفق الفقه على أنه اذا تعلق الأمر بتعيين الحدود بين أملاك الأفراد والأملاك الخاصة للادارة كان هذا التحديد يكون بنفس الطريق العادي للتحديد في حالة الملكيات العادية المتجاورة والمملوكة للأفراد أي بالطريق الاتفاقي عن طريق دعوى تعيين الحدود .

_ ثالثاً : تعيين حدود الأموال العامة لا يكون الا بمقتضى قرار اداري يصدر عن الشخص العام المالك وحده : 

اذا كانت احدى مفردات الأموال العامة العقارية ضمن الأراضي المتلاصقة والمراد وضع حد يفصل بينها وبين هذه الملكيات الخاصة فان الادارة تملك طريقاً خاصاً في التحديد وهو الطريق الاداري . وتصدر الادارة قراراً ادارياً تضع بمقتضاه الحدود الفاصلة بين أملاكها العامة والأملاك الخاصة والمجاورة دون حاجة الى الالتجاء الى الطريق الاتفاقي أو رفع دعوى تعيين الحدود .