– دعوى الضمان الفرعية:-

دعوى الضمان الفرعية. استقلالها عن الدعوى الأصلية. مؤدي ذلك. التزام المدعى فيها بأداء الرسوم القضائية. علة ذلك.

(الطعن 402/2000 مدني جلسة 16/12/2002 مج القسم الخامس المجلد السابع ص295)

استئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية. لا يطرح بذاته دعوى الضمان الفرعية. الاستثناء. إذا امتنع على طالب الضمان استئناف الحكم الصادر في دعواه لقضاء الحكم بكل طلباته في الدعوى الأصلية. أثره. استئناف الحكم في الدعوى الأخيرة. جواز طرح دعواه أمام محكمة الاستئناف بإدخال خصمه وتوجيه الطلب إليه ما لم يكن مختصماً.

(الطعنان 81، 111/2003 مدني جلسة 20/2/2006 مج القسم الخامس المجلد السابع ص296)

زوال الدعوى الفرعية رهن بزوال الدعوى الأصلية. بقاء الأولى كأصل ببقاء الثانية وتزول بزوالها. الحكم الصادر في الدعوى الأصلية برفضها أو انتهائها. لا يعد زوالاً أو سقوطاً لها. أثر ذلك: تبقى الدعوى الفرعية ويجب على المحكمة الفصل فيها.

(الطعن 595/2006 تجاري جلسة 2/2/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج1 ص111)

دعوى الضمان الفرعية. استقلالها عن الدعوى الأصلية. مؤدي ذلك. التزام المدعي فيها بالوفاء بالرسوم القضائية دون أن يتوقف ذلك على قضاء المحكمة في مصاريف الدعوى تبعاً للقضاء في موضوع الخصومة بين طرفيها.

طالب الضمان. لا يجوز له طلب الحكم على الضامن بما يطلب المدعي في الدعوى الأصلية الحكم به على طالب الضمان. قصر حقه في طلب الحكم على الضامن بما عساه أن يحكم عليه به من هذه الطلبات. مثال لاستخلاص سائغ بالزام المدعي في دعوى الضمان الفرعية بمصاريف دعواه.

(الطعن 348/2002 مدني جلسة 24/2/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج1 ص366)

تقدير قيمة الدعوى وفقاً لأحكام قانون المرافعات. اختلافه عن تقديرها طبقاً لأحكام القانون 17 لسنة 1973 بشأن الرسوم القضائية. تضمن الأخير نصوصاً تنظم كيفية تقدير قيمة بعض الدعاوي واعتباره الدعوى التي يستحيل تقدير قيمتها غير مقدرة القيمة. وجوب التقيد بأحكامه في المنازعات التي يثور فيها نزاع حول الرسوم القضائية المستحقة عليها. خلوه من تنظيم كيفية تقدير قيمة دعوى الضمان الفرعية في الحالة التي يطلب فيها المدعي الحكم له بما عسي أن يحكم به عليه في الدعوى الأصلية. وجوب اعتبار الدعوى في هذه الحالة غير مقدرة القيمة. الرسم الذي يحصل عنها رسم ثابت. م 7 من القانون المذكور.

(الطعن 434/2009 مدني جلسة 15/3/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج1 ص394)

استبعاد الدعوى الفرعية لعدم سداد الرسم. أثره. خروجها عن نطاق الخصومة واعتبارها غير مطروحة على محكمة الاستئناف.

(الطعن 622/2008 تجاري جلسة 1/6/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج2 ص165)

دخول الضامن خصماً في الدعوى. أثره. اعتباره طرفاً في الخصومة الأصلية رغم استقلال دعوى الضمان الفرعية عن الدعوى الأصلية بكافة عناصرها. ما يترتب على ذلك: له أن يطعن في الحكم الذي يصدر في هذه الخصومة ولو رضى به مدعي الضمان لارتباط الدعويين الأصلية والفرعية ارتباطاً وثيقاً. مؤداه: تناول الطعن المرفوع من الضامن بحث أصل الخصومة الموجهة إليها أسباب الطعن. مثال.

(الطعنان 531، 569/2011 تجاري جلسة 1/12/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج3 ص132)

استحالة تقدير قيمة الدعوى. مؤداه. اعتبارها غير مقدرة القيمة. وجوب التقيد بأحكام ق17/1973 بشأن الرسوم القضائية دون قواعد التقدير المنصوص عليها بقانون المرافعات. خلو قانون الرسوم من تقدير دعوى الضمان الفرعية التي لا يطلب فيها المدعي الحكم له بمبلغ معين. أثره. فرض رسم ثابت. المادتان 5، 7 من القانون. فرض رسم نسبي عليها. خطأ يوجب تمييز الحكم.

(الطعن 1413/2010 تجاري جلسة 20/12/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج3 ص185)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .