الطعن 1348 لسنة 50 ق جلسة 29 /4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 218 ص 1139

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز فوده. وليم بدوي، محمد لطفي السيد وطه الشريف.
——-
– 1 ملكية. حراسة “الحراسة الإدارية”.
فرض الحراسة الادارية بأداة قانونية . أثره . غل يد المالك عن أمواله . علة ذلك .
النص في المادة 806 من القانون المدني على أنه على المالك أن يراعى في استعمال حقه ما تقضى به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة مؤداه أنه إذا وردت على الحقوق ومنها حق الملكية قيود فرضت بأداة قانونية يتعين على مالك الشيء أن يتقيد بها ولا يجوز مخالفتها ومن هذه القيود الحراسات الإدارية التي فرضت بأداة لها سندها من القانون ومن آثارها غل يد المالك عن أمواله فلا يملك التصرف فيها أو إدارتها.
– 2 ملكية. حراسة “الحراسة الإدارية”.
سلطة رئيس الجمهورية بالأمر بفرض الحراسة علي المؤسسات والشركات ق 162 لسنة 1958 عدم امتدادها الي الأشخاص الطبيعيين . القرار الجمهوري الصادر بالمخالفة لذلك . اعتباره غصبا للسلطة . معدوم . الأثر . مفاد ذلك .
النص في المادة الثالثة من القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لرئيس الجمهورية – متى أعلنت حالة الطوارئ – أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية : 1 ، 2 ، 3 ، 4 الاستيلاء على أي منقول أو عقار و الأمر بفرض الحراسة على الشركات و المؤسسات مما مفاده أن هذا القانون لم تجز نصوصه فرض الحراسة الإدارية إلا على الشركات و المؤسسات و لم يتضمن هذا القانون أو نص آخر في التشريعات المعمول بها وقتئذ ما يسمح بفرض الحراسة الإدارية على الأشخاص الطبيعيين باستثناء ما يختص برعايا الدول المعادية و الدول التي قطعت معها العلاقات السياسية ، لما كان ذلك و كان القرار رقم 138 لسنة 1961 الصادر بتاريخ 1961/10/18 بفرض الحراسة على بعض المواطنين و من بينهم مورثي الطاعنين استند رئيس الجمهورية في إصداره إلى قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 المذكور الذى لم تجز نصوصه فرض الحراسة إلا على الشركات و المؤسسات كما سلف البيان ، فإنه يكون أمراً منطوياً على مخالفة القانون المذكور و يعتبر غصباً للسلطة ينحدر إلى مستوى الفعل المادي المعدوم الأثر قانوناً فيغدو بذلك مجرد عقبة مادية في سبيل استفادة ذوي الشأن من مراكزهم القانونية المشروعة و هو ما يخرجه من عداد الأوامر القانونية و يجرده من الحصانة المقررة له و من أي أثر قانوني ناتج عنه .
– 3 ملكية. حراسة “الحراسة الإدارية”.
أيلولة أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين المفروضة عليهم الحراسة الي ملكية الدولة بمقتضي المادة الثانية من القرار بقانون 150 لسنة 1964 . القانون 69 لسنة 1974 اقتصاره علي تسوية الأوضاع الناشئة عن هذه الأيلولة دون تعديل لها.
نص القانون 150 لسنة 1964 في مادته الأولى على أن ترفع الحراسة على أموال و ممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم بمقتضى أوامر جمهورية طبقاً لأحكام قانون الطوارئ و نص في مادته الثانية على أن تؤول إلى الدولة ملكية الأموال و الممتلكات المشار إليها في المادة السابقة و يعوض عنها صاحبها بتعويض إجمالي قدره 30 ألف جنية ما لم تكن قيمتها أقل من ذلك فيعوض عنها بمقدار هذه القيمة ، و إذ كان الشارع قد أصدر القانون رقم 69 لسنة 1974 لإعادة تسوية الأوضاع الناشئة عن الأيلولة فنص في مادته الرابعة على أنه إذا كانت الأموال و الممتلكات التي فرضت عليها الحراسة مملوكة جميعاً للخاضع الأصلي وكان صافى ذمته المالية يزيد على ثلاثين ألف جنيه رد إليه القدر الزائد عيناً بما لا يجاوز ثلاثين ألف جنيه ، ونص في المادة 20 منه على أن يتولى رئيس جهاز التصفية إدارة الأموال التي تسري عليها أحكام هذا القانون إلى أن يتم تسليمها لمستحقيها و يجوز لرئيس جهاز التصفية الإفراج بصفة مؤقتة عن كل أو بعض الأموال الثابتة المستحقة للمعاملين بهذا القانون طبقاً لأحكامه ، لإدارتها دون التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات ، ويعتبر أي تصرف في هذه الأموال قبل الإفراج عنها نهائياً باطلاً و لا أثر له ، و مؤدى هذه النصوص أن أيلولة أموال و ممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة إلى ملكية الدولة قد تقررت بمقتضى المادة الثانية من القرار بقانون 150 لسنة 1964 ، واستمرت قائمة ، ثم جاء القانون رقم 69 لسنة 1974 فاقتصر على تسوية الأوضاع الناشئة عن هذه الأيلولة و استحدث أحكاماً تسوى بها كل حالة دون أن يتضمن أي تعديل في الأساس الذى قام عليه القرار بقانون 150 لسنة 1964 و هو أيلولة أموالهم و ممتلكاتهم إلى الدولة .
– 4 دستور. ملكية. حراسة “الحراسة الإدارية”.
الحكم بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون 150 لسنة 1964 والمادة الرابعة من القانون 69 لسنة 1974 . انسحاب أثره الي الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره الا ما استقر من مراكز وحقوق بحكم حائز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم .
صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في 11 مايو سنة 1981 بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون 150 لسنة 1964 فيما نصت عليه من أيلولة أموال و ممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة طبقاً لأحكام قانون الطوارئ إلى ملكية الدولة و عدم دستورية المادة الرابعة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة رقم 69 لسنة 1974 فيما نصت عليه من تعيين حد أقصى لما يرد إلى الأشخاص الذين شملتهم الحراسة و أسرهم ، و إذ كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ، إلا أن عدم تطبيق النص – و على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا – لا ينصرف إلى المستقبل فحسب و إنما ينسحب على الوقائع و العلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق و المراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم .
– 5 دستور. ملكية. حراسة “الحراسة الإدارية”.
قيام القانون 69 لسنة 1974 بما تضمنه من حكم المادة 20 في أساسه ومبناه على المادة الثانية من القانون 150 لسنة 1964 التي آلت بموجبها أموال الخاضعين للحراسة للدولة . الحكم بعدم دستوريته . مؤداه . اعتبار هذه المادة منسوخة لانعدام محلها . أثر ذلك اعتبار الأموال المفروضة عليها الحراسة استنادا لقانون الطوارئ علي ملك أصحابها . تصرفهم فيها ينتج أثره القانوني ولو كان بيعا عرفيا .
القانون 69 لسنة 1974 بما يتضمنه من حكم المادة 20 قد قام في أساسه و مبناه على حكم المادة الثانية من القانون 150 لسنة 1964 التي آلت بموجبها أموال الخاضعين للحراسة إلى الدولة و هدف بأحكامه إلى تسوية الأوضاع الناشئة أساساً عن هذه الأيلولة بحكم المادة السابقة ، و لما كان قد حكم بعدم دستورية هذه المادة مما مفاده أن الحكم قد أورد قاعدة تشريعية مقررة أن الأموال المملوكة للأفراد المفروضة عليها الحراسة استناداً لقانون الطوارئ لا زالت باقية على ملك أصحابها و هو ما يترتب عليه انعدام الأساس الذى قام عليه حكم المادة 20 من القانون رقم 69 لسنة 1974 و بذلك تكون هذه القاعدة قد نسخت ضمناً حكم المادة آنفة البيان لانعدام محلها و تضحى الأموال التي خضعت للإجراءات المفروضة بقرارات استندت إلى قانون الطوارئ طليقة من القيد الذى أوردته المادة 20 المشار إليها و لمالكها وحده الحق في التصرف فيها و ينتج تصرفه أثره القانوني فور انعقاده و لو كان بيعاً عرفياً .
——–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى ومورث المطعون ضدهم المرحوم …. (…..) أقاما الدعوى رقم 132/ 76 مدني كلي الجيزة ضد الطاعنتين وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 15/1/1975 المعقود بينهما وبين مورثه الطاعنين والمطعون ضدهم من الثالث حتى العاشرة، وقالا بياناً لدعواهما أنه بمقتضى عقد بيع مؤرخ 15/1/1975 باعت لهما السيدة ….. المورثة سالفة الذكر أرضاً زراعية 4س، 8ط، 7ف مبينة الحدود والمعالم بالصحيفة والعقد نظير ثمن مدفوع مقداره 5899ج وقد آلت إليهما بالميراث الشرعي عن المرحوم ….. وإذ امتنع ورثة البائعة عن القيام بإجراءات التسجيل فقد أقاما الدعوى، تمسكت الطاعنتان أمام محكمة الموضوع بأن البائعة تلقت عين النزاع بالميراث الشرعي عن ابنها وكان قد فرضت عليه الحراسة الإدارية بمقتضى الأمر رقم 138/1961، ولئن كان قد أُفرج عن أمواله مؤقتاً إلا أن المادة 20 من القانون رقم 69 لسنة 1974 قد حظرت التصرف في الأموال المفرج عنها مؤقتاً واعتبرت كل تصرف فيها قبل الإفراج النهائي عديم الأثر قانوناً أي باطل بطلاناً مطلقاً، وإذ كان عقد البيع مثار الخلف قد صدر قبل الإفراج النهائي عن تركة الخاضع للحراسة، فإنه يكون باطلاً وبتاريخ 21/6/1978 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنفت المطعون ضدها الأولى وورثة المرحوم …. هذا الحكم بالاستئناف رقم 5332/95ق استئناف القاهرة وبتاريخ 6/4/1980 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 15/1/1975، طعنت الطاعنتان على الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———–
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، تنعى الطاعنتان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقولان، إن محكمة الاستئناف قررت شطب الاستئناف بجلسة 6/ 3/ 1979 وإذ أعلن المطعون ضده الأخير بتجديده من الشطب بتاريخ 24/ 1/ 1980 فقد دفع هذا الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن إلا أن المحكمة رفضت الدفع على سند من القول أنه ليس خصما حقيقيا، إذ لم توجه له ثمة طلبات فيها في حين أنه استمر طوال أمد النزاع يواجه الدعوى بدفاع ضمنه مذكرته المقدمة إلى المحكمة ولم يطلب إخراجه من الخصومة إلا بعد الإفراج النهائي عن العين محل التداعي.
وحيث إن هذا النعي وارد على غير محل – وذلك أنه لما كان نص المادة 86 من قانون المرافعات قد جرى على أنه إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة اعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن وكان الثابت من محضر جلسة 6/ 3/ 79 أن المحكمة بعد أن قررت شطب الدعوى عادت وقبل انتهاء الجلسة وأعادت نظرها بناء على طلب المطعون ضدهما الأول والثاني، ومن ثم يضحى قرار الشطب غير قائم ولا يكون للخصم الذي غاب عن الجلسة ولم يعلن بالجلسة التالية إلا بعد مضي ستين يوما ولا للطاعنتين أيا كان وجه الرأي بشأن حقهما في التمسك بالدفع أن يدفعوا الدعوى باعتبارها كأن لم تكن لورود الدفع على غير محل بسقوط سببه، لما كان ذلك وكان الحكم قد انتهى في نتيجته إلى رفض الدفع فإن النعي عليه بالخطأ والفساد يكون على غير أساس.
وحيث أن الطاعنتين تنعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقولان أن الحكم المطعون فيه إذ تصدى لبحث مشروعية الأمر رقم 138/ 1961 بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين وخلص من ذلك إلى انعدام القرار الصادر بفرض الحراسة على مورثهم لعدم استناده إلى نص قانوني يجيز لرئيس الجمهورية فرض هذا النوع من الحراسات في حين أن القانون الواجب التطبيق هو القانون 69/ 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسات وإذ كانت المادة 20 من هذا القانون تقضي باعتبار کل تصرف في هذه الأموال قبل الإفراج عنها نهائيا باطلا ولا أثر له قانونا، وكان العقار محل التداعي قد أفرج عنه إفراجا مؤقتا في 18/ 12/ 1974 وحرر عقد البيع في 15/ 1/ 75 قبل صدور قرار الإفراج النهائي الحاصل في 29/ 12/ 1975 فإن التصرف يكون باطلا بطلانا مطلقا ويكون الحكم إذ انتهى إلى صحة العقد قد عاره عيب مخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 806 من القانون المدني على أنه «على المالك أن يراعي في استعمال حقه ما تقضي به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة» مؤداه أنه إذا وردت على الحقوق ومنها حق الملكية قيود فرضت بأداة قانونية يتعين على مالك الشيء أن يتقيد بها ولا يجوز مخالفتها ومن هذه القيود الحراسات الإدارية التي فرضت بأداة لها سندها من القانون ومن أثارها غل يد المالك عن أمواله فلا يملك التصرف فيها أو إدارتها، لما كان ذلك وكان النص في المادة الثالثة من القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لرئيس الجمهورية – متى أعلنت حالة الطوارئ – أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية 1- 2- 3- 4- الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات مما مفاده أن هذا القانون لم تجز نصوصه فرض الحراسة الإدارية إلا على الشركات والمؤسسات ولم يتضمن هذا القانون أو نص آخر في التشريعات المعمول بها وقتئذ ما يسمح بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين باستثناء ما يختص برعايا الدول المعادية والدول التي قطعت معها العلاقات السياسية، لما كان ذلك وكان القرار رقم 138/ 1961 الصادر بتاريخ 18/ 10/ 1961 بفرض الحراسة على بعض المواطنين ومن بينهم مورث الطاعنتين استند رئيس الجمهورية في إصداره إلى قانون الطوارئ رقم 162/ 1958 المذكور الذي لم تجز نصوصه فرض الحراسة إلا على الشركات والمؤسسات كما سلف البيان، فإنه يكون أمرا منطويا على مخالفة القانون المذكور ويعتبر غصبا للسلطة ينحدر إلى مستوى الفعل المادي المعدوم الأثر قانونا فيغدو بذلك مجرد عقبة مادية في سبيل استفادة ذوي الشأن من مراكزهم القانونية المشروعة وهو ما يخرجه من عداد الأوامر القانونية ويجرده من الحصانة المقررة له ومن أي أثر قانوني ناتج عنه. لما كان ذلك وكان القانون 150/ 1964 قد نص في مادته الأولى على أن “ترفع الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم بمقتضى أوامر جمهورية طبقا لأحكام قانون الطوارئ» ونص في مادته الثانية على أن “تؤول إلى الدولة ملكية الأموال والممتلكات المشار إليها في المادة السابقة ويعوض عنها صاحبها بتعويض إجمالي قدره 30 ألف جنيه ما لم تكن قيمتها أقل من ذلك فيعوض عنها بمقدار هذه القيمة” وكان الشارع قد أصدر القانون رقم 69 لسنة 1974 لإعادة تسوية الأوضاع الناشئة عن الأيلولة فنص في مادته الرابعة على أنه إذا كانت الأموال والممتلكات التي فرضت عليها الحراسة مملوكة جميعا للخاضع الأصلي وكان صافي ذمته المالية يزيد على ثلاثين ألف جنيه رد إليه القدر الزائد عينا بما لا يجاوز ثلاثين ألف جنيه، ونص في المادة 20 منه على أن يتولى رئيس جهاز التصفية إدارة الأموال التي تسري عليها أحكام هذا القانون إلى أن يتم تسليمها لمستحقيها ويجوز لرئيس جهاز التصفية الإفراج – بصفة مؤقتة عن كل أو بعض الأموال الثابتة المستحقة للمعاملين بهذا القانون طبقا لأحكامه، لإدارتها دون التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات، ويعتبر أي تصرف في هذه الأموال قبل الإفراج عنها نهائيا باطلا ولا أثر له ومؤدى هذه النصوص أن أيلولة أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة إلى ملكية الدولة قد تقررت بمقتضى المادة الثانية من القرار بقانون 150 سنة 1964 واستمرت قائمة، ثم جاء القانون 69 لسنة 1974 فاقتصر على تسوية الأوضاع الناشئة عن هذه الأيلولة واستحدث أحكاما تسوى بها کل حالة دون أن يتضمن أي تعديل في الأساس الذي قام عليه القرار بقانون 150 سنة 1964 وهو أيلولة أموالهم وممتلكاتهم إلى الدولة، ثم صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في 11 مايو سنة 1981 بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون 150 سنة 1964 فيما نصت عليه من أيلولة أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة طبقا لأحكام قانون الطوارئ إلى ملكية الدولة وعدم دستورية المادة الرابعة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة رقم 69/ 1974 فيما نصت عليه من تعيين حد أقصى لما يرد إلى الأشخاص الذين شملتهم الحراسة وأسرهم ، وإذ كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم – إلا أن عدم تطبيق النص – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص علي أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة تقادم. لما كان ذلك وكان القانون 69/ 1974 بما يتضمنه من حكم المادة 20 قد قام في أساسه ومبناه على حكم المادة الثانية من القانون 150/ 1964 التي آلت بموجبها أموال الخاضعين للحراسة إلى الدولة وهدف بأحكامه إلى تسوية الأوضاع الناشئة أساسا عن هذه الأيلولة بحكم المادة السابقة ولما كان قد حكم بعدم دستورية هذه المادة مما مفاده أن هذا الحكم قد أورد قاعدة تشريعية مقررة أن الأموال المملوكة للأفراد المفروض عليها الحراسة استنادا لقانون الطوارئ لا زالت باقية على ملك أصحابها وهو ما يترتب عليه انعدام الأساس الذي قام عليه حكم المادة 20 من القانون رقم 69/ 1974 وبذلك تكون هذه القاعدة قد نسخت ضمنا حكم المادة أنفة البيان لانعدام محلها وتضحى الأموال التي خضعت للإجراءات المفروضة بقرارات استندت إلى قانون الطوارئ طليقه من القيد الذي أوردته المادة 20 المشار إليها ولمالكها وحده الحق في التصرف فيها وينتج تصرفه أثره القانوني فور انعقاده ولو كان بيعا عرفيا. لما كان ما سلف وكان الثابت من الأوراق أن فرض الحراسة كان بالأمر الجمهوري رقم 138/ 1961 على ممتلكات مورث الطاعنتين ومنها عقار النزاع واستند رئيس الجمهورية في إصداره إلى قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 وإذ كان هذا القانون لم يمنحه سلطة فرض الحراسة على الأفراد الطبيعيين فإن الحراسة تكون معدومة وبمثابة عقبة مادية ويظل عقار النزاع محتفظا بمركزه القانوني المتمثل في عدم خضوعه للحراسة الإدارية، لما كان ما تقدم وكان حكم المادة 20 من القانون 69/ 1974 قد نسخ ضمنا على النحو السالف تجليته فإن ملكية عقار النزاع تكون محرره من أي قيد يحول بين مالكته مورثة الطاعنين والتصرف فيه ويترتب على ذلك أن بيعها له بالعقد مثار الخلاف قد صدر ممن يملك التصرف فيه ويكون تصرفا صحيحا منتجا لكافة آثاره لما كان ما سلف وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في نتيجته فإن – النعي على غير أساس متعين الرفض.
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقولان أن الحكم أورد في مدوناته أن البائعة هي الخاضعة للحراسة في حين أن الخاضع للحراسة هو ابنها المرحوم ….. وهو خطأ يدل على أن الحكم لم يمحص الدعوى ويحيط بواقعها الصحيح.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن ما أورده الحكم في مدوناته من أن البائعة هي الخاضعة للحراسة في حين أن مورثها هو الخاضع للحراسة، لا يعدو أن يكون خطأ ماديا لم يؤثر في سلامة قضائه أو في النتيجة التي انتهت إليها بما يكون تخطئته في هذا الصدد غير منتج. ويكون النعي بكافة ما أشتمل عليه متعين الرفض.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .