حكم للنقض المصرية .. عدم بكارة العروس لا يبطل عقد الزواج ولا يبرر فسخه .

أرست محكمة النقض فى حكم سابق لها مبدأ هام، قالت فيه: «عقد الزواج فى الشريعة الإسلامية له شروط محددة يصح بها، والبكارة ليست شرطا فيه، فإذا تزوجها على أنها بكر فإذا هي ثيب، فلا يترتب على ذلك بُطلان الزواج، أو ثبوت الفسخ للزوج؛ لأنه يستطيع التخلص من زوجته بالطلاق، فإما المعاشرة بالمعروف أو التسريح بالإحسان».

المحكمة قالت فى حيثيات الحكم طعن 760 لسنة 67 قضائية «أحوال شخصية»، أن المقرر فى فقه الأحناف أنه لكى يكون الزواج صحيحاَ له وجود يحترمه المشرع ويرتب آثاره الشرعية أن تكون المرأة محلاَ لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجها شاهدان، وكان سبق عقد قرانها على آخر أو عدم بكارتها إن ثبت لا يؤثر فى محليتها لزواجها و لا يحرمها عليه أو يبطل عقد زواجهما، وأن المقرر شرعاَ أن الزواج ليس له خيار الفسخ إذا وجد فى امرأته عيباَ ما لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق.

وقررت محكمة النقض فى حكمها عدة أمور منها:

1-إعلان «بيانات ورقة الإعلان»:

– خلو ورقة الإعلان من أية كتابة محررة بخط المحضر.

– عدم صلاحيتها للبحث فيما إذا كانت هى صورة أصل الإعلان.

– شمول أصل الإعلان على جميع البيانات التى استوجبها القانون لصحته.

– الدفع ببطلانه على غير أساس.

2- أحوال شخصية «زواج: الزواج الصحيح» «التطليق للعيب».

الزواج الصحيح- شرطه:

-أن تكون المرأة محلاَ لعقد الزواج عليها بنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجهما شاهدان.

– عقد قرانها على آخر أو عدم بكارتها وإن ثبت لا أثر فى محليتها لزوجها ولا يحرمها عليه ولا يبطل عقد زواجهما، علية ذلك ليس للزوج خيار الفسخ أذا وجد فى امرأته عيباَ ما لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق.

وأضافت المحكمة أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن صورة الإعلان إذا خلت يشير إلى أنها التى قام المحضر بتسليمها للمعلن إليه بأن جاءت مجردة من أي كتابة محررة بخط يد المحضر يمكن أن يتخذ أساساَ للبحث فيما إذا كانت هي صورة الإعلان الذي وجه إلى المعلن إليه فإن المحكمة لا تعول على هذه الورقة فى أنها هي الصورة التي سلمت فعلاَ له، فإذا بان لها من أصل ورقة الإعلان أنه أشتمل على جميع البيانات التي يستوجبها القانون لصحته، فإن الدفع ببطلانها يكون على غير أساس.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت