عدم أحقية موظف لمكافأة نهاية خدمة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

قضت الهيئة العامة للمحكمة الاتحادية العليا بعدم أحقية خبير مالي بمكافأة نهاية خدمة، بعد استقالته من جهة حكومية اتحادية، إذ بينت أن عقد عمله تم وفق المقتضيات الخاصة بالتعاقد مع الخبراء والمستشارين، وتم الاتفاق معه على مبلغ مالي مقطوع قدره 45 ألف درهم شاملاً كل البدلات.

وفي التفاصيل، أقام خبير مالي، يعمل لدى جهة حكومية اتحادية، دعوى قضائية، مطالباً بإلزام جهة عمله بدفع 266 ألفاً و662 درهماً، مكافأة نهاية خدمته وفائدة بواقع 16%.

وقال إنه «عمل لدى المدعى عليها، وهي هيئة حكومية اتحادية، بوظيفة خبير مالي، براتب شهري قدره 45 ألف درهم، إلى أن قدم استقالته في مارس 2017، وامتنعت الإدارة عن صرف مكافأة نهاية خدمته».

وقضت محكمة أول درجة بإلزام جهة عمله بأن تؤدي له مبلغ 264 ألف درهم، وأيدتها محكمة الاستئناف.

ولم ترتضِ جهة العمل هذا الحكم، فطعنت عليه بالنقض، مبينة أن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، باعتبار أن «المدعي تعاقد معها بمقتضى عقد استخدام بمكافأة شهرية مقطوعة بمبلغ 45 ألف درهم، تشمل كل البدلات، وتضمن العقد عدم مطالبة الإدارة بأية تكاليف أو نفقات، وكان راتبه يصرف من البند المالي الخاص بأتعاب الخبراء والمستشارين، وفق ما ينص عليه القانون الاتحادي بشأنها».

وقضت الدائرة الإدارية بالمحكمة الاتحادية العليا بإحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمحكمة، للفصل في مدى أحقية مكافأة نهاية الخدمة للمعينين بالجهات الحكومية والمؤسسات التابعة لها كخبراء ومستشارين.

وقضت الهيئة العامة عدم استحقاق المدعي مكافأة بعد انتهاء خدمته، مبينة أن الثابت بالأوراق، ومما لا خلاف عليه، أن المدعي عين في مصالح الهيئة المدعى عليها، بوظيفة خبير مالي حسب الثابت من عقد العمل المؤرخ في ديسمبر 2008، وتم الاتفاق معه على مبلغ مالي مقطوع قدره 45 ألف درهم، شاملاً كل البدلات، ونصت المادة الأولى منه على عدم أحقيته بالمطالبة بأية تكاليف أخرى غير ما ورد بالعقد، وهي بدل السكن والأثاث والانتقال وتعليم الأبناء ومكافأة نهاية الخدمة،

ومن ثم فإن التعاقد مع المدعي كان وفق المقتضيات الخاصة بالتعاقد مع الخبراء والمستشارين المشار إليها، ولا يستحق تبعاً لذلك مكافأة بعد إنهاء خدمته، وإذ خالف حكم الاستئناف هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون ما يوجب نقضه، والفصل في الموضوع.