امكانية الجمع بين مسطرة تحقيق الرهن ودعوى الأداء التزام الكفيل قائم مادام لم يسقط بالتقادم

القرار عدد: 968

المؤرخ في27/9/2006

ملف تجاري عدد:144/3/1/2006

القاعدة:

امكانية الجمع بين مسطرة تحقيق الرهن العقاري ودعوى الأداء.
مادام لم يسقط التزام الأصيل بالتقادم فإن التزام الكفيل يظل قائما.
باسم جلالة الملك

بتاريخ: 27 شتنبر 2006

إن الغرفة التجارية القسم الأول:

بالمجلس الأعلى

في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه

بين: شركة …… شركة مساهمة ينوب عنها أعضاء مجلس إدارتها القاطنين

بالبيضاء 47 زنقة ……

…….. القاطن ب8 مكرر طريق أزمور أنفا البيضاء

……..

القاطن ب28 زنقة…….البيضاء

نائبهم الأستاذ ……. المحامي بالبيضاء

والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى

الطالبين

بين: شركة البنك ……متخذة في شخص أعضاء مجلس إدارتها القاطنين في 20 شارع ……. البيضاء.

نائبه الأستاذ ……..المحامي بهيئة البيضاء

والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى

المطلوبة

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 28/11/2005 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة دفاعها الأستاذ محمد لحلو والرامي إلى نقض القرار رقم 1386/2005 الصادر بتاريخ 26/4/2005 في الملف رقم 731/2003/9 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.

وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 28/4/2006 من طرف المطلوب ضدها النقض بواسطة دفاعها الأستاذ عز الدين الكتاني والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 12/7/2006.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27/9/2006.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة زبيدة تكلانتي.

والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد العربي مريد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن الوسيلة الأولى،

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 26/4/2005 تحت عدد 1386/2005 في الملف عدد 731/2003/9 أن البنك …….. تقدم بمقال لدى تجارية البيضاء بتاريخ 12/5/1999 يعرض فيه أنه دائن لشركة ….. بمبلغ أصلي يرتفع إلى 62 618 063 17 درهم ناتج عن عدم تسديدها لمختلف القروض والتسهيلات البنكية فضلا عن الكفالة الممنوحة من طرفه لضمان التزامات المدعى عليها إزاء إدارة الجمارك، وأن شركة ……. اعترفت بالدين في 9/4/1997 عندما كان مبلغه يصل إلى 69 063 592 درهم وواعدت بادائه في أقساط دون أن تفي بوعدها كما يتجلى من الاعتراف الحامل لتوقيع المسؤولين عنها وطابعها،

وأن جزءا من الدين متجسم في 21 سندا إذنيا يصل مجموع مبلغها 51 254 108 7 درهم كما أن المدعي كفل المدعى عليها إزاء إدارة الجمارك لغاية مبلغ 5400 درهم إلا أنها لم تسلمه رفع اليد عن تلك الكفالة وأن كلا من السيدين ….. ابني ….. كفل ديون المدعى عليها لغاية مبلغ 000 000 24 درهم بمقتضى عقدي كفالة مشتركين، وجميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء لم تسفر عن أية نتيجة ملتمسا الحكم على المدعى عليهم ضامنين متضامنين بأدائهم للمدعي مبلغ الدين الأصلي البالغ 62 618 063 17 مع الفوائد البنكية بسعر 11 % ابتداء من 31/3/1999 بالنسبة للمبلغ 92 739 299 درهم رصيد الحساب السلبي ومبلغ 15 118 760 8 درهم الممثل لقرض الدعم وابتداء من 20/2/1999 بالنسبة لمبلغ 51 254 108 7 درهم الممثل ل21 سندا إدنيا التي أصبحت حالة نظرا لسقوط الأجل الوارد في الاعتراف بالدين وكذا بالنسبة لمبلغ 04 506 895 درهم والحكم على شركة …… بتسليمها له رفع اليد عن الكفالة التي كفل بها التزاماتها إزاء إدارة الجمارك لغاية مبلغ 5400 درهم تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ صدور الحكم والحكم له بتعويض لا يقل عن مبلغ 200.000 درهم وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للكفيلين.

فأصدرت المحكمة حكمين تمهيدين بإجراء خبرة ثم قضت بأداء المدعى عليهم متضامنين للمدعي مبلغ 16.320.673,30 درهم وعلى شركة …… برفع اليد عن الكفالة لدى إدارة الجمارك لغاية مبلغ 54000 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيلين ورفض باقي الطلبات.

وإثر استئناف المحكوم عليهم للأحكام الثلاثة المذكورة استئنافا أصليا وتقديم البنك لاستئناف مثار للحكم القطعي فيما يخص رفض طلب الفوائد ثم بمقال إصلاحي التمس فيه الإشهاد له بتقديمه لاستئناف فرعي عوض استئناف مثار قضت الاستئنافية التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه بقبول الاستئناف الأصلي دون الفرعي وتعديل الحكم المستأنف والقول بأن رفع اليد عن الكفالة لدى إدارة الجمارك هو لغاية 5400 درهم وتأييده في الباقي.

حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق الفصلين 345 و 359 ق م م والفصلين 1223 و451 ق ل ع بسبب انعدام السند القانوني وخرق القانون بدعوى أنه من أجل رفض الدفع المثار من طرف شركة إيماطيكس والمبني على عدم إمكانية الجمع ما بين مسطرة تحقيق الرهن العقاري ومسطرة الأداء اكتفى باعتماد قرارات صادرة عن المجلس الأعلى في حين أنه كان يبغي مناقشة الدفع مع اعتبار القانوني خاصة الفصلين 345 و1223 ق ل ع إذ أنه بمجرد ما التجأ البنك لمسطرة تحقيق رهن عقاري فإن ذلك من شأنه أن يمنعه من المطالبة بنفس الدين بواسطة دعوى في الموضوع، والجمع بين المسطرتين يتنافى مع المبدأ المنصوص عليه في الفصل 451 ق ل ع بمجرد ما مارس البنك مسطرة تحقيق الرهن ووصلت إلى مرحلة البيع الفعلي فإنه كان يجب على الأقل الانتظار حتى انتهاء تلك المسطرة من أجل معرفة هل بقي له رصيد يمكنه المطالبة به قضائيا أم لا ولا يمكن أن يطلب في نفس الوقت الحصول على دينه مرتين بواسطة مسطرتين لهما استعمال مزدوج، وذلك يستخلص كذلك من الفصل 1223 ق ل ع الذي ينص على أن المتحصل من البيع يكون للدائن بقوة القانون في حدود ما هو مستحق له وأن يرجع بما تبقى من دينه على المدين إن ذلك يكف المتحصل من البيع للوفاء به فالنص صريح ويستخلص منه أن إمكانية إقامة دعوى على المدين مرهونة بشرط أساسي وهو ” إن لك يكف المتحصل من البيع للوفاء به وتلك القاعدة القانونية لا تحتاج لأي تأويل أو تفسير أو اجتهاد وكان على محكمة الاستئناف إذ لم تكن مقتنعة بذل التحليل أن تبين أسباب ذلك وتعلل قرارها لا أن تقتصر على الاعتماد على اجتهادات لم تبين حتى مراجعها وهو ما يعرض قرارها للنقض.

لكن، حيث إنه للفصل 1241 ق ل ع فإن أموال المدين ضمان عام لدائنيه وأنه لا يوجد قانونا ما يمنع الدائن المرتهن من إتباع مسطرة تحقيق الرهن على العقار المرهون لفائدته وتقديم في نفس الوقت دعوى رامية لأداء قيمة الدين المضمون بالرهن ما دام لم يثبت للمحكمة أن مسطرة البيع القضائي للعقار قدمت فعلا وأن محصول البيع الناتج عنها كاف لتغطية الدين ومادام أنه في حالة مباشرة المسطرتين معا دعوى الداء ومسطرة تحقيق الرهن بصفة موازية فإن ما آلت إليه إحداهما يراعى عند التنفيذ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تقدم البنك أمامها بدعوى رامية لأداء الدين ولم يثر الطاعنون خلال المسطرة المتعلقة بها كون البيع القضائي لعقار الطاعنة قد تم وأنه محصوله كاف لتغطية الدين وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء أصل الدين تكون قد راعت عن صواب مجمل ذلك ولا محل للاستدلال بالفصلين 1223 و451 ق ل ع الوارد أولهما في باب تصفية الرهن الحيازي والمتعلق ثانيهما بقوة الشيء المقضى به للأحكام التي لا تقوم حسب الفصل إلا إذا كان الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب وأن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة، هو الأمر غير المنطبق على النازلة فيكون القرار مرتكزا على أساس وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية،

حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق الفصلين 345 و 359 ق م م والفصلين 164 و176 ق ل ع والمادة 5 من مدونة التجارة بسبب انعدام التعليل وانعدام السند القانوني وخرق القانون ذلك أن القرار رفض الدفع بالتقادم المثار باسم السيد ….. والسيد ……. بسبب أنهما كفيلين ” الشيء الذي يجعل قطع التقادم بالنسبة للمدين الأصلي يمتد إلى الكفيل عملا بمقتضيات الفصل 1158 ق ل ع ” في حين أن الدعوى وجهت ضد المذكورين بصفتهما ضامنين لا كفيلين وأن المادة 176 ق ل ع هي القابلة للتطبيق وتجعل وقف التقادم أو قطعه بالنسبة لأحد المدينين المتضامنين لا يوقف التقادم ولا يقطعه بالنسبة للآخرين والقواعد المتعلقة بالمدينين المتضامنين هي القابلة للتطبيق على النازلة وأنه بمجرد ما جردت آثار الكفالة من العقد المتمسك به من طرف البنك فلا يمكن اعتبارهما إلا كضامنين للشركة كما أنه بمجرد ما اشترط البنك عليهما التنازل عن جميع الحقوق والضمانات التي يمكن أن يتمتع بها الكفيل العادي فإنهما أصبحا مدينين متضامنين مع شركة ….. والتضامن يستخلص من طبعة المعاملة مع اعتبار مقتضيات الفصل 164 ق ل ع ويخضع التقادم للفصل 176 المذكور،

وبذلك فإن أسباب وقف وقطع التقادم التي يمكن أن تسري على شركة …… لا يمكن ان تسري على الطاعنين بصفتهما مدينين أصليين إضافة إلى أنه في جميع الأحوال كان على محكمة الاستئناف تطبيق المادة 5 من مدونة التجارة التي تنص على أنه تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عقد تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمضي خمس سنوات وأن الأمر يتعلق بأجل مسقط في الميدان التجاري كيفما كان مصدر الدين سيما إذا كانت التزامات الضامن أو الكفيل مستقلة عن التزامات المدين الأصلي وأنه إن كان المشرع المغربي قد جعل من الكفالة التزامات تبعيا فإن الالتزام لا يمكن اعتباره التزاما مكملا للالتزام الأصلي وإنما هو التزام مستقل عنه وينقضي الالتزام الناشئ عن الكفالة وفقا للفصل 1151 ق ل ع بنفس الأسباب التي ينقضي بها الالتزامات الأخرى ولو لم ينقض الالتزام الأصلي وقد حدد الفصل 319 ق ل ع أسباب انقضاء الالتزامات ومن بينها التقادم وبمقارنة الفصلين الأخيرين يتبين أن التزام الكفيل ينشأ من اليوم الذي وقع على الكفالة ويخضع للتقادم باستقلال تام عن التقادم الذي يمكن أن يخضع إليه الدين الأصلي والقرار المطعون فيه الذي خرق المبادئ المذكورة يكون عرضه للنقض.

لكن، حيث أن التزام الكفيل هو التزام تبعي للالتزام الأصلي للمدين وأنه ما دام لم يلحق هذا الأخير بسبب من أسباب السقود أو الانقضاء فإن التزام الكفيل يظل قائما بصفة تبعية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها كون السيد ….. والسيد…… هما كفيلين لشركة …… بمقتضى عقدتين وهو ما يثبته واقع الملف وعللت قرارها ” بأنه لئن كان من حق الكفيلين أن يتمسكا بالتقادم الخمسي طبقا للمادة 5 من مدونة التجارة فإنه يتعين تذكيرهما أنه خلافا لما تمسكا به من أن مقتضيات الفصل 1158 ق ل ع تنص على أن قطع التقادم بالنسبة للمدين الأصلي يمتد للكفيل، فإنه ما دام أن الدين الأصلي لم يسقط في مواجهة المدينة الأصلية بالتقادم اعتبارا للإقرار الصادر عنها بتاريخ 9/4/1997 وكذلك لكون الكشوفات الحسابية لم يحصر إلا بتاريخ يناير 1999 والدعوى من أجل المطالبة بالدين أقيمت في مواجهة الطاعنين بتاريخ 12/5/1999 فإن التقادم لم يتحقق بعد- وأنه طالما لم ينقض الدين بالتقادم في مواجهة المدينة الأصلية يبقى التزام الكفيلين قائما ويكون ما تمسكا به غير منتج ويتعين رده ” تكون قد اعتمدت مجمل ما ذكر وسايرت المفهوم المعاكس للفقرة من الفصل 1158 ق ل ع المطبق من طرفها والتي تنص على أن قطع التقادم بالنسبة للمدين الأصلي يمتد للكفيل، كما أن المحكمة بتعليلها لقرارها بأن ” الوثيقة المؤرخة في 9/4/97 والتي بموجبها أقرت شركة……. بالدين في حدود مبلغ 16.592.063,19 درهم كانت باسمها بالرغم من أنها كانت ممثلة من طرف السيد …… والحاج …… وأن ذكر اسم الممثلين القانونيين لا يجعل الالتزام صادرا عنهما بصفة شخصية

لذلك فإن المدينة الأصلية هي شركة…… وأن السيدين…… و…… قاضاهما البنك بصفتهما كفيلين حسب العقدين المدلى بهما وأن تنازلهما عن الضمانات التي يتوفران عليها لا يقيد من صفتهما ككفيلين- وأن الثابت قانونا أن للكفيل أن يتمسك في مواجهة الدائن بكل دفوع المدين الأصلي سواء كانت شخصية أو متعلقة بالدين المضمون ” تكون قد استبعدت بتعليل مقبول ما يتمسك به الطاعنان في الفرع الأول من الوسيلة ويكون القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها والوسيلة على غير أساس.

في شان الوسيلة الثالثة،

حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق الفصلين 345 و359 ق مم والفصل 62 ق ل ع ومقتضيات ظهير 9/10/1913 المتعلق بتحديد الفوائد بسبب انعدام التعليل وانعدام السند القانوني وخرق القانون بدعوى أن القرار اعتمد نسبة 11 في المائة بخصوص الفوائد بسبب أنها ناتجة عن العقد الذي يعتبر شريعة المتعاقدين في حين أنه بمجرد ما تتعدى هذه النسبة الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون فإن النسبة القابلة للتطبيق هي النسبة المشروعة، وأن المشرع في ظهير 9/10/1913 حدد النسبة القانونية للفوائد في المادة المدنية والتجارية في 6 في المائة بالنسبة للفائدة القانونية و 10 في المائة كحد أقصى للفائدة الاتفاقية وذلك الظهير من النظام العام وهو ما يبرر استبعاد تطبيق كل نسبة تتعدى الحد الأقصى المحدد قانونا ويتعين تطبيق مقتضيات الفصل 62 ق ل ع الذي ينص على أن الالتزام الذي لا سبب له أو المبني على سبب. غير مشروع يعد كأن لم يكن ويكون السبب غير مشروع إذا كان مخالف للأخلاق الحميدة أو للنظام العام أو للقانون ومحكمة الاستئناف بعدم مراعاتها لتلك المبادئ عرضة قرارها للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت بالإضافة إلى أن العقد شريعة المتعاقدين كون ” نسبة الفائدة المتفق عليها بمقتضى العقد والمحددة في 11 في المائة سنويا لا يجوز الطعن فيها إلا عن طريق إبطال العقد الذي تضمنها الشيء الذي هو غير متوفر في النازلة وأن الثابت أن المدينة الأصلية نفذت جزءا من عقد التوطيد وأتت عدة مبالغ دون تحفظ مما يكون معه ما ذهب إليه الحكم المستأنف بخصوص تحديد أصل الدين معتمدا على نسبة 11 % كفائدة صائبا ” وهو تعليل لم تناقشه الوسيلة ولم تبين وجه خرق القرار للفصل 62 ق ل ع والقرار معللا ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وبتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس العلى بالرباط, وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة زبيدة تكلانتي مقررا وعبد الرحمان المصباحي، والطاهرة سليم وعبد السلام الوهابي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.