حكم قضائي في عقد المقاولة

مقال حول: حكم قضائي في عقد المقاولة

الاجتهادات عن عقد المقاولة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

ان عقد العمل يمتاز عن عقد المقاولة في ان عقد العمل يقوم على مبدا اشتغال العامل ادارة واشراف رب العمل في حين ان عقد المقاولة يقوم على مبدا اداء العاقد لعمل معين بصورة مستقلة وبدون ان يكون تحت ادارة واشراف العاقد الاخر.
قرار 514 / 1952 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 6739 – م. المحامون 1953 – رقم مرجعية حمورابي: 37275

عقود عقد مقاولة تمييزه عن عقد العمل عقد التزام خدمة النظافة.
ان المناط في تمييز عقد العمل عن عقد المقاولة او غيره من العقود هو توافر عنصر التبعية التي تتمثل في خضوع العامل لاشراف رب العمل ورقابته.
يعتبر عقد مقاولة لا عقد عمل، العقد الذي يلتزم المتعاقد بموجبه بتامين نظافة مقر الادارة في وقت يختاره بعد انصراف العاملين، دون ان يكون مقيدا بساعة محددة الحضور والانصراف، وبتامين الادوات والمواد اللازمة لذلك.
قرار 14 / 1991 – أساس 405 – المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة – سورية
قاعدة 2042 – مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1991 – رقم مرجعية حمورابي: 26727

في المقاولة، لكل من طرفيها انهاء العقد بعد توجيه اخطار يراعى العرف في تحديد مدته.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
حيث ان الواقعات التي استثبتها الحكم تفيد ان الطاعن كان تعاقد مع الشركة المطعون ضدها على نقل غزول الشركة المطعون ضدها و منسوجاتها من المعمل الى المدينة و بالعكس و ان التعامل بين الطرفين استمر من /1951/ حتى /1963/ و ان الطاعن هو الوحيد الذي اعطى حق نقل هذه البضائع و انه كان ينقل البضائع بعربات خاصة اعدها فاذا زادت البضائع المطلوب نقلها عن استيعاب هذه العربات قام باستئجار عربات خاصة على حسابه.
و حيث ان الجدل بين الطرفين يدور حول تكييف هذا العقد و هل يعتبر عقد اجارة عمل ام عقد مقاولة.

و حيث ان ما يميز عقد المقاولة عن عقد العمل هو ان المقاول لا يخضع لادارة رب العمل و اشرافه بل يعمل مستقلا وفق شروط العقد و لا يلتزم الا بانجاز عمل معين و على هذا الاساس فانه لا يعتبر تابعا لرب العمل و لا يعتبر رب العمل مسؤولا عن عمل المقاول مسؤولية المتبوع عن تابعه في حين ان العامل يبقى خاضعا لادارة رب العمل و اشرافه و يعمل وفق تعليماته و يكون مسؤولا عنه مسؤولية المتبوع عن التابع.

و حيث انه يتضح مما اثبته الحكم ان المدعي كان يقوم بالعمل لمصلحته و على مسؤوليته الخاصة دون ان تكون للشركة علاقة به و باسلوب النقل و الوسائط التي يعتمدها فان مفاد ذلك انه لم يكن خاضعا لاشرافها و لا يلتزم تجاهها الا بانجاز عمل معين و هو نقل البضاعة و فيما عدا ذلك يستقل في كيفية تنفيذ هذا الالتزام و بالتالي فان هذا العقد يعتبر عقد مقاولة و ليس عقد عمل.

و حيث ان العقد موضوع الدعوى هو عقد غير محدد المدة فان لكل من الطرفين انهاء المقاولة في اي وقت يشاؤه و لكن بشرط توجيه اخطار يراعي العرف في تحديد مدته و هو ما استقر عليه الفقه و ما ذهب اليه شراح القانون المدني المصري بهذا الخصوص فاذا اقدم على الفسخ دون مراعاة هذا الاجراء وجب عليه التعويض عن الضرر اللاحق بالمقاول.
و حيث ان الحكم المطعون فيه الذي قضى برد الدعوى لم يلحظ هذه الاحكام القانونية مما يعرضه للنقض من هذه الناحية.
قرار 91 / 1970 – أساس 19 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 406 – م. المحامون 1970 – اصدار 06 – رقم مرجعية حمورابي: 52271

عقد المقاولة من العقود التجارية التي يجوز إثباتها بكافة وسائل الإثبات.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
أسباب الطعن:
1- إن العلاقة بين الطرفين هي علاقة تجارية والمحكمة مصدرة القرار لم تناقش الدعوى مناقشة قانونية.
2- إن نية الطرفين انصرفت إلى أن العقد المبرم بينهما هو عقد ينصب على عمل تجاري… الربح مما يجعل الاختصاص للنظر بالدعوى للمحكمة التجارية.

في القضاء:
من حيث إن المدعي وليد… تقدم إلى محكمة البداية المدنية بحماة بطلب إجراء المحاسبة وتصفية عقد الشراكة والمقاولة المبرم بينه وبين المدعى عليه الطاعن موسى… وإلزامه بدفع المبالغ المترتبة بذمته للمدعي مع الفوائد القانونية والتعويض عن فوات المنفعة وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارا تضمن ترقين قيد الدعوى من سجل أساس المحكمة وتسجيلها في سجل أساس محكمة البداية المدنية العادية بحسب الاختصاص ولدى استئناف القرار أصليا من قبل المدعى عليه وتبعيا من قب المدعي أصدرت محكمة استئناف قرارها المطعون فيه ولعدم اقتناع المدعى عليها بهذه النتيجة فقد طعن بالقرار للأسباب المبينة بلائحة الطعن.
وحيث إن على المحكمة أن تستخلص من أوراق الدعوى والأدلة المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وأن تتحرى عن إرادة الطرفين توصلا لمعرفة ماهية وطبيعة العلاقة القائمة بينهما فالثابت بأوراق الملف أن العقد المبرم بين الطرفين انصب على إشادة بناء سكني على العقار رقم 854 من المنطقة العقارية جبرين طبقا للمواصفات والشروط المحددة بالعقد المذكور قد فصل العقد بين حقوق والتزامات كل منهما ومن ذلك يتبين أن غاية الطرفين انصرفت ابتداء إلى المشاركة إشادة البناء وبيعه بغاية الربح مما يطغى عليه الصفة التجارية.

وحيث إن صفة العمل التجاري تتعين بحكم ماهيته الذاتية مهما كانت صفة الأشخاص ذوى العلاقة سواء كانوا من التجار أم لا.

وحيث إن اصطلاح الطرفين على تسمية العقد بعقد مقاولة لا يبدل من ماهيته الذاتية ولا يعد كونه عقد محاصة وتكون أعمال تصفية قاصرة على إجراء المحاسبة.
وحيث إن اجتهاد هذه المحكمة استقر على أن عقد المقاولة هو من العقود التجارية التي يجوز إثباتها بكافة وسائل الإثبات (قرار رقم 2144 تاريخ 30/7/1991).
وحيث إن القرار المطعون فيه الذي عالج الدعوى على خلاف هذا النهج ترد عليه أسباب الطعن مما يستدعي نقضه.

لذلك تقرر بالاتفاق:
– نقض القرار المطعون فيه موضوعا.
قرار 121 / 2010 – أساس 133 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 684 – م. المحامون 2011 – اصدار 11 و 12 – رقم مرجعية حمورابي: 72955

1- العبرة في العقود هي للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني.
2- والعقد المنظم مع المدعي باسم عقد مقاولة من اجل العمل بصفة مستخدم في مقر فرع المؤسسة وفق توجيهات الادارة العامة انما يعتبر عقد عمل ولا يعول على تسميته بعقد مقاولة.
قرار 50 / 1990 – أساس 1076 – المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة – سورية
قاعدة 2989 – مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1965 – 1990 – رقم مرجعية حمورابي: 27674

يتوجب التفريق ما بين عقد العمل وعقد المقاولة برابطة الاشراف والتبعية فان توفر هذا العنصر في العقد اعتبر عقد عمل وان تخلف هذا العنصر اعتبر عقد مقاولة.
ان العقد الذي يربط ساعي البريد بالمؤسسة العامة للبريد هو عقد عمل.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

قرار 517 / 1997 – أساس 34 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 42 – م. القانون 1997 – القسم الثالث – رقم مرجعية حمورابي: 12830

للتفريق بين عقد العمل والمقاولة ينظر الى رابطة التبعية التي تميز عقد العمل عن عقد المقاولة.
قرار 630 / 1964 – أساس 986 – محاكم النقض – سورية
قاعدة بدون – م. المحامون 1964 – رقم مرجعية حمورابي: 36858

العقد الذي تفوض الاوقاف بموجبه شخصا باحصاء عقاراتها و جباية حقوقها من اجور و بدلات استبدال لقاء حصة مئوية، هو عقد مقاولة و ليس وكالة، و يجوز لرب العمل طلب فسخ هذا العقد دون انتظار حلول اجله اذا كان من غير الممكن انجاز الاعمال المطلوبة خلال المدة الباقية، و التعويض الذي يستحقه المقاول في هذه الحالة يستند الى مبدا الاثراء بلا سبب لا بموجب المقاولة.
قرار 1037 / 1974 – أساس 1363 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 83 – م. المحامون 1975 – رقم مرجعية حمورابي: 56877

حيث ان دعوى المطعون ضده تقوم على مطالبة الطاعن بقيمة الاقساط المستحقة على ابنه المنتسب الى المدرسة.
وحيث انه يمكن توصيف العلاقة بين الطرفين من انها عقد مقاولة الذي قننته المواد (612) وما يليها مدني يكون فيه صاحب المدرسة المقاول والطالب او وليه رب العمل والعمل الذي يقدمه المقاول هو التدريس.
وحيث انه اذا كان عقد المقاولة يخضع بالاصل لقواعد الاثبات العامة المقررة في الاثبات فلا يجوز اثبات ما يجاوز المائة ليرة سورية الا ببينة خطية عملا بالمادة (54) بينات، الا ان اثبات ان المقاول قام باعمال لمصلحة شخص دون ان يكون هناك عقد مقاولة فهذا امر يتعلق بواقعة مادية يجوز اثباتها بجميع الطرق ومنها البينة الشخصية والقرائن.

قرار 655 / 1969 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 220 – اجتهادات قانون البينات – عطري – رقم مرجعية حمورابي: 21852

حيث انه اذا كان عقد المقاولة يخضع بالاصل لقواعد الاثبات العامة المقررة في الاثبات فلا يجوز اثبات ما يجاوز المائة ليرة سورية الا بينة خطية عملا بالمادة (54) بينات الا ان اثبات ان المقاول قام باعمال لمصلحة شخص دون ان يكون هناك عقد مقاولة فهذا امر يتعلق بواقعة مادية يجوز اثباتها بجميع الطرق ومنها البينة الشخصية والقرائن.
وحيث القرائن التي ساقها الحكم المطعون فيه تصلح للتدليل على انتساب ابن الطاعن للمدرسة خلال المدة المحددة فيه مما يستتبع تصريح المقاول العمل لصالح الطاعن لانه لا ضرورة ان تكون هذه الاعمال حقوقا اليه شخصيا ويكفي تقديمها لابنه الذي هو في عهدته وتكلف بالاتفاق عليه.
وحيث ان عدم تحديد الاجر في عقد المقاولة لا ينفي وجوده ويكفي ان يكون العمل المعهود به الى المقاول ما كان ليتم الا لقاء اجر يقابله حتى يفترض ان هناك اتفاقا ضمنيا على وجود الاجر.
وحيث ان التدريس في المدارس الخاصة لا يتم عادة الا لقاء اجر ويغدو الدفع من ان ما قدمه المطعون ضده من تدريس كان تبرعا منه في غير محله. لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن موضوعا.
قرار 655 / 1969 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 269 – اجتهادات قانون البينات – عطري – رقم مرجعية حمورابي: 21899

لا يعتبر عقد تامين التزام الخدمة الهاتفية من عقود العمل بان يعتبر من عقود المقاولة.
قرار 161/2 / 1998 – أساس 1371 – المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة – سورية
قاعدة 233 – مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1998 – رقم مرجعية حمورابي: 63415

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.