هل يحق لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب في الدستور الجديد ؟

المادة 137 في الدستور المصري الحالي خولت لرئيس الدولة رخصة حل البرلمان بنصها انه ” لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة ، وبقرار مسبب ، وبعد استفتاء الشعب ، ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق.

و حل البرلمان هو اخطر الحقوق التي يتمتع بها رئيس الدولة في مواجهة مجلس النواب إلا ان ذلك الحق يقابله من جهة اخرى حق البرلمان في سحب الثقة من الحكومة و حقه في اسقاطها بل و الاهم في الدستور الحالي حق مجلس النواب في سحب الثقة من رئيس الجمهورية

وحق الرئيس في حل البرلمان ليس بحق مطلق يمارسه وفقا لهواه الشخصي بل ان الدستور جعل من حل البرلمان استثناء من الاصل حين بدء المادة بتعبير ” لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة ” كما انه ربط حل البرلمان بوجود حالة ضرورة فقط – حتى و ان ترك للرئيس تحديدها – فالأمر تقييمه في نهاية للشعب حيث لا يحق للرئيس الحل إلا بعد حصوله على اغلب الاصوات الصحيحة للمواطنين المشاركين في الاستفتاء ، كذلك فقد قيد الدستور رئيس الدولة في ألا يحل مجلس النواب لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق ..

كما ان المادة 137 حددت قيود زمنية خشية ان يتم اساءة استخدام خلو الوطن من سلطة تشريعية منتخبة فأكدت على ان يصدر قرار وقف الجلسات وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر ، فإذا أيد الشعب حل المجلس أصدر رئيس الجمهورية قرار بالحل ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار.

إلا انه جدير بالملاحظة ان المادة 137 خلت من حكم ما اذا لم يؤيد الشعب رئيس الجمهورية في حل البرلمان و رفض الحل فما هو الحكم في تلك الحالة ؟

و في رأي الشخصي انه كان يتعين ادراج قيد اخر على حق الرئيس في حل البرلمان بالنص على اعتباره مستقيلا في حالة رفض الشعب لحل البرلمان .. كما خلا النص من جزاء لحالة عدم التزام الرئيس بالمدد الزمنية التي تضمنتها المادة و الذي كان لابد ان يتمثل على الاقل في عودة المجلس للانعقاد من اليوم التالي لانقضاء المدة المحددة ..

المستشار أحمد رزق

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .