هل من حق المرأه التي خلعت زوجها أن تطلب نفقة عدة ومتعه وهي من كانت ترغب بالخلع وعدم الاستمرار بالزواج .

الأخ الكريم بأختصار : تنص المادة 111 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

أ- الخلع هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا عليه ، بلفظ الخلع ، او الطلاق ، او المبارأة ، او ما في معناها.

ب – ولا يملك الخلع غير الزوجين ، او من يوكلانه.

المادة رقم 112

يشترط لصحة المخالعة اهلية الزوجين لايقاع الطلاق ، وفق هذا القانون.

المادة رقم 113

لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر.

المادة رقم 114

كل ما صح التزامه شرعا صلح ان يكون عوضا في الخلع.

المادة رقم 115

يجب العوض المتفق عليه في الخلع ، ولا يسقط به شئ لم يجعل عوضا عنه.

المادة رقم 116

يشترط لاستحقاق الزوج ما خولع عليه ، ان يكون خلع الزوجة اختيارا منها ، دون اكراه او ضرر.

كما تنص المادة 165 من ذات القانون على :-

أ- اذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة – سوى نفقة عدتها – متعة تقدر بما لا يجاوز نفقة سنة ، حسب حال الزوج ، تؤدي اليها على اقساط شهرية ، اثر انتهاء عدتها ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في المقدار او الاداء.

ب- يستثنى من حكم الفقرة السابقة :

1- التطليق لعدم الانفاق بسبب اعسار الزوج.

2- التفريق للضرر اذا كان بسبب من الزوجة.

3- الطلاق برضا الزوجة.

4- فسخ الزواج بطلب من الزوجة.

5- وفاة احد الزوجين.

وبعد هذا أخى الكريم : لايحق للزوجة التى خلعت زوجها المطالبة بنفقة عدة ونفقة متعه وذلك لانها هى من طلبت الخلع .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .