الشكوى في جرائم السب شرط لرفع الدعوى الجزائية

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

أرست المحكمة الاتحادية العليا مبدأ قانونياً مفاده أن تقديم شكوى في جرائم السب شرط لإقامة الدعوى الجزائية، وأن للشاكي حق التنازل عنها قبل صدور حكم نهائي بات، وفقا لقانون العقوبات.

وبناء عليه، رفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن رقم 190 لسنة 2017 جزائي المقدم من النيابة العامة، وأيدت حكم محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية بانقضاء الدعوى الجزائية قبل المطعون ضده بالتنازل في قضية سب عبر إحدى وسائل تقنية المعلومات.
وكانت النيابة العامة بأم القيوين قد أحالت المطعون ضده إلى المحاكمة الجزائية بتهمة استخدم إحدى وسائل التواصل الاجتماعي«برنامج واتس آب»، بأن قام بسب المجني عليه بعبارة السب الواردة في الأوراق، وإرسال صور مخلة دالة على السب، وطلبت عقابه بالقانون الاتحادي 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديلاته.

وقضت محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية بانقضاء الدعوى الجزائية قبل المطعون ضده بالتنازل، فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم للخطأ في تطبيق القانون لعدم انطباق أحكام المادتين 10,16 من قانون الإجراءات الجزائية على الواقعة الماثلة، على سند من أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون حينما أعمل أحكام المادتين 10,16 من قانون الإجراءات الجزائية بشأن انقضاء الدعوى الجزائية بالتنازل، في حين أن الواقعة الماثلة تندرج ضمن أحكام المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن جرائم تقنية المعلومات، وهي جرائم لا تسري بشأنها أحكام مواد قانون الإجراءات الجزائية، ولا يشترط لتحريكها شكوى من المجني عليه على خلاف الجرائم المشار إليها في مواد قانون جرائم تقنية المعلومات سالفة الذكر.

وقالت المحكمة الاتحادية العليا،«لما كانت جريمة السب باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات هي من جرائم السب، وتشترك في عناصرها وأركانها القانونية مع جرائم السب الأخرى الواردة في قانون العقوبات، فمن ثم تسري عليها أحكام المادتين 10، 16 من القانون سالف الذكر.

وانتهت إلى القول» لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف بانقضاء الدعوى الجزائية قبل المطعون ضده، استناداً إلى تنازل المجني عليه عن شكواه تجاه المتهم، حسبما ثبت للمحكمة من وجود تنازل مصدق من كاتب العدل، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه يكون قد صادف صحيح الواقع والقانون، ويغدو نعي النيابة العامة على غير أساس خليقاً برفض الطعن».