الرأي القانوني حول الخصم من راتب الموظف.

أولا: حرية الإدارة في الخصم عموماً:
لا تملك الإدارة حرية مطلقة في إصدار القرارات الإدارية كقرار الخصم من الراتب مثلآ وإنما تتقيد ادارتها بسبب يبرر القرار الذي تصدره بغاية الصالح العام التي يجب أن تتغياها في اصداره.

ويقصد بسبب القرار الإداري قيام حالة واقعية أو قانونية تسوغ إصدار هذا القرار والحالة القانونية لصدور القرار الإداري قرار إنهاء علاقته بالوظيفة العامة هي الحالة الأولى الحالة الثانية الإحالة للتأديب.
ويترتب على عدم مشروعية السبب تعيب القرار في أحد شروط صحته بعيب السبب.
القرار الإداري د/ محمد فؤاد عبدالباسط صـ 170 ، 171

الحالات التي يجوز فيها الخصم من الراتب ومبررتها
مثل الغياب بدون عذر ايام متصلة وعدم التوقيع في دفتر الحضور والانصراف احالة المخالف الى محاكمة تأديبية واختيار العقوبة المناسبة ..
ثانيا الملاحظات على الخصم من الراتب كجزاء :
فجميع التشريعات العربية قد أقرت عقوبة الخصم من الراتب بنسبة معينة والمعروف أن المرتب قد اصبح المورد الاساسي لاسرة الموظف ولاسيما في الدول ذات الدخل المحدود ومن ناحية أخرى ان المرتبات في الدول النامية ابعد من أن تسد حاجات الموظف الحقيقية فإذا ما تعرف الموظف لعقوبة الخصم من المرتب بنسبة كبيرة تعرض لارتباك مالي قد يلازمه فترة طويلة في حياته الوظيفية هذا فضلا عن امتداد اثر العقوبة الى اسرته واولاده فهم الذين يتحملون العبئ الحقيقي لهذا العقاب مما يجرد العقوبة من طابعها الشخصي نظرا لأهمية المرتب في حياة الموظف الذي غالبا ما يعتمد واسرته في معاشه عليه فقد.
القضاء الاداري د/ سليمان محمد الطماوي مج 2 صـ 290.

نظرا لأهمية المرتب في حياة الموظف الذي غالبا ما يعتمد واسرته في معاشه عليه فقد اتجهت بعض التشريعات في الدول الصناعية الى الغى جزاء خصم من الراتب من قائمة العقوبات التأديبة كالقانون الفرنسي مثلاً حرم القانون اجراء الخصم من المرتب او توقيع الحجز عليه الا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء او لاداء ما يكون للحكومة بسبب يتعلق بأداء الوظيفة ولا يجوز ان يتجاوز الخصم نسبة معينة من الراتب في القانون المصري الربع. والقانون اليمني 20%.
القانون الاداري د/مجدي راغب 2000 صـ 316

ثالثا : موقف المشرع اليمني من عقوبه الخصم من راتب الموظف.
قيد المشروع اليمني عقوبه الخصم من الراتب بمجموعة من القيود تحد من سلطة الادارة عن فرضها هذا الجزاء وهو البين من خلال تحديدة نسبة الخصم التي يجب الا تتجاوز 20% من الراتب ذلك ما نصت علية مادة(111) من قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1998م.
(( اذا ارتكب الموظف مخالفة لواجباته المنصوص عليها في المادة (13) في هذا القانون أو القوانين والأنظمة أو التعليمات المعول بها في الخدمة المدنية أو في تطبيقها فتوقع عليه احد العقوبات التأديبية التالية حسب جسامة المخالفة بعد اجراء التحقيق:
3- الخصم من الراتب الشهري بما لا يتجاوزر 20%))

الرأي القانوني
أولاً: لم نجد أي نص صريح يفيد أن مدة الغياب السابقة تسقط
ولكن تحسب على الموظف وتخصم عليه من الراتب في أغلب التشريعات العربية ومنها القانون المصري والذي نص ذلك (للوزير سلطة توقيع عقوبة الخصم من الراتب بحيث لا تزيد مدد الخصم في السنة الواحدة على 60يوماً سواء تم توقيعها دفعه واحده أو على دفعات)

وأيضاً نصت التشريعات المقارنة على أنه لا يجوز أن يزيد الخصم من الراتب على الربع وأيضاً أن لا يزيد الخصم من الراتب على 20%.
ثانياً: وهو ما يهمنا في الموضوع
أن ما قامت به الإدارة الذي جمعت غياب الأربعة الأشهر وخصم 20% من الراتب يكون قرارها لا مسوغ قانوني له ومخالفاً لنصوص القانون حيث أن الإدارة لا تملك حرية مطلقة في إصدار القرارات دائما تتقيد إرادتها بسبب يبرر ذلك القرار وعليه فإن عدم مشروعية السبب تعيب القرار في أحد شروط صحته بعيب السبب.

والقرار المعدوم لا تلحقه أي حصانه وهو الذي لحقت به مخالفة جسيمة للقانون وتجرده من صفته كتصرف قانوني ويعتبر مجرد فعل مادي منعدم الأثر قانوني والمعرف أن الراتب قد أصبح المورد الأساسي لأسرة الموظف وأن المرتبات في الدول النامية أبعد من أن تسد حاجات الموظف الحقيقة فإن تعرض الموظف لعقوبة الخصم الراتب بنسبة كبيرة تعرضه لارتباك مالي تلازمه طوال فترة حياته الوظيفية هذا فضلاً عن امتداد أثر العقوبة إلى أسرته وأولاده فهم الذين يتحملون العبء الحقيقي لهذا العقاب مما يجرد العقوبة من طابعها الشخصي.
القانون الإداري د/ ماجد راغب -2000 صـ 316

وحيث أن معظم الدول الصناعية مع أن راتب موظفها يساوي راتب 1000موظف من موظفين الدول النامية فقد ألغت عقوبة الخصم من الراتب وهو ما قام به المشرع الفرنسي من إلغاء عقوبة الخصم من الراتب من قائمة العقوبات التأديبية.

لذلك فأن المشرع اليمني نص في المادة(111) من قانون الخدمة المدنية رقم(19) لسنة1991م (إذا ارتكب الموظف مخالفة لواجباته المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون أو القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في الخدمة المدنية أو في تطبيقها فتوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:
حسب جسامة المخالفة بعد إجراء التحقيق:
3- الخصم من الراتب الشهري بما لا يتجاوز(20%) )
والملاحظ أن الغياب هو أخف من وقوع الموظف في مخالفة للواجبات وعند وقوع المخالف من الموظف فإن القانون نص على أن يعاقب بخصم20% من الراتب ولما كان الغياب هو أخف من المخالفات فكان الأولى على الإدارة أن تتخذ قرار بخصم أقل من 20%.
وعليه فإن قرار الإدارة خصم كامل الراتب أو زيادة عن 20% المنصوص عليها في المادة(111) من قانون الخدمة المدنية قرار لا مسوغ قانون له وعليه يكون القرار باطلاً لمخالفته لنص المادة(111) من قانون الخدمة المدنية.
والله من وراء القصد،،،
المحامي/عبدالعزيز المعلمي
المحامي/ عبد الرحمن الصديق

أولا: حرية الإدارة في الخصم عموماً:
لا تملك الإدارة حرية مطلقة في إصدار القرارات الإدارية كقرار الخصم من الراتب مثلآ وإنما تتقيد ادارتها بسبب يبرر القرار الذي تصدره بغاية الصالح العام التي يجب أن تتغياها في اصداره.

ويقصد بسبب القرار الإداري قيام حالة واقعية أو قانونية تسوغ إصدار هذا القرار والحالة القانونية لصدور القرار الإداري قرار إنهاء علاقته بالوظيفة العامة هي الحالة الأولى الحالة الثانية الإحالة للتأديب.

ويترتب على عدم مشروعية السبب تعيب القرار في أحد شروط صحته بعيب السبب.
القرار الإداري د/ محمد فؤاد عبدالباسط صـ 170 ، 171

الحالات التي يجوز فيها الخصم من الراتب ومبررتها
مثل الغياب بدون عذر ايام متصلة وعدم التوقيع في دفتر الحضور والانصراف احالة المخالف الى محاكمة تأديبية واختيار العقوبة المناسبة ..
ثانيا الملاحظات على الخصم من الراتب كجزاء :
فجميع التشريعات العربية قد أقرت عقوبة الخصم من الراتب بنسبة معينة والمعروف أن المرتب قد اصبح المورد الاساسي لاسرة الموظف ولاسيما في الدول ذات الدخل المحدود ومن ناحية أخرى ان المرتبات في الدول النامية ابعد من أن تسد حاجات الموظف الحقيقية فإذا ما تعرف الموظف لعقوبة الخصم من المرتب بنسبة كبيرة تعرض لارتباك مالي قد يلازمه فترة طويلة في حياته الوظيفية هذا فضلا عن امتداد اثر العقوبة الى اسرته واولاده فهم الذين يتحملون العبئ الحقيقي لهذا العقاب مما يجرد العقوبة من طابعها الشخصي نظرا لأهمية المرتب في حياة الموظف الذي غالبا ما يعتمد واسرته في معاشه عليه فقد.
القضاء الاداري د/ سليمان محمد الطماوي مج 2 صـ 290.

نظرا لأهمية المرتب في حياة الموظف الذي غالبا ما يعتمد واسرته في معاشه عليه فقد اتجهت بعض التشريعات في الدول الصناعية الى الغى جزاء خصم من الراتب من قائمة العقوبات التأديبة كالقانون الفرنسي مثلاً حرم القانون اجراء الخصم من المرتب او توقيع الحجز عليه الا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء او لاداء ما يكون للحكومة بسبب يتعلق بأداء الوظيفة ولا يجوز ان يتجاوز الخصم نسبة معينة من الراتب في القانون المصري الربع. والقانون اليمني 20%.
القانون الاداري د/مجدي راغب 2000 صـ 316

ثالثا : موقف المشرع اليمني من عقوبه الخصم من راتب الموظف.
قيد المشروع اليمني عقوبه الخصم من الراتب بمجموعة من القيود تحد من سلطة الادارة عن فرضها هذا الجزاء وهو البين من خلال تحديدة نسبة الخصم التي يجب الا تتجاوز 20% من الراتب ذلك ما نصت علية مادة(111) من قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1998م.
(( اذا ارتكب الموظف مخالفة لواجباته المنصوص عليها في المادة (13) في هذا القانون أو القوانين والأنظمة أو التعليمات المعول بها في الخدمة المدنية أو في تطبيقها فتوقع عليه احد العقوبات التأديبية التالية حسب جسامة المخالفة بعد اجراء التحقيق:
3- الخصم من الراتب الشهري بما لا يتجاوزر 20%))

الرأي القانوني
أولاً: لم نجد أي نص صريح يفيد أن مدة الغياب السابقة تسقط
ولكن تحسب على الموظف وتخصم عليه من الراتب في أغلب التشريعات العربية ومنها القانون المصري والذي نص ذلك (للوزير سلطة توقيع عقوبة الخصم من الراتب بحيث لا تزيد مدد الخصم في السنة الواحدة على 60يوماً سواء تم توقيعها دفعه واحده أو على دفعات)
وأيضاً نصت التشريعات المقارنة على أنه لا يجوز أن يزيد الخصم من الراتب على الربع وأيضاً أن لا يزيد الخصم من الراتب على 20%.
ثانياً: وهو ما يهمنا في الموضوع
أن ما قامت به الإدارة الذي جمعت غياب الأربعة الأشهر وخصم 20% من الراتب يكون قرارها لا مسوغ قانوني له ومخالفاً لنصوص القانون حيث أن الإدارة لا تملك حرية مطلقة في إصدار القرارات دائما تتقيد إرادتها بسبب يبرر ذلك القرار وعليه فإن عدم مشروعية السبب تعيب القرار في أحد شروط صحته بعيب السبب.

والقرار المعدوم لا تلحقه أي حصانه وهو الذي لحقت به مخالفة جسيمة للقانون وتجرده من صفته كتصرف قانوني ويعتبر مجرد فعل مادي منعدم الأثر قانوني والمعرف أن الراتب قد أصبح المورد الأساسي لأسرة الموظف وأن المرتبات في الدول النامية أبعد من أن تسد حاجات الموظف الحقيقة فإن تعرض الموظف لعقوبة الخصم الراتب بنسبة كبيرة تعرضه لارتباك مالي تلازمه طوال فترة حياته الوظيفية هذا فضلاً عن امتداد أثر العقوبة إلى أسرته وأولاده فهم الذين يتحملون العبء الحقيقي لهذا العقاب مما يجرد العقوبة من طابعها الشخصي.
القانون الإداري د/ ماجد راغب -2000 صـ 316

وحيث أن معظم الدول الصناعية مع أن راتب موظفها يساوي راتب 1000موظف من موظفين الدول النامية فقد ألغت عقوبة الخصم من الراتب وهو ما قام به المشرع الفرنسي من إلغاء عقوبة الخصم من الراتب من قائمة العقوبات التأديبية.

لذلك فأن المشرع اليمني نص في المادة(111) من قانون الخدمة المدنية رقم(19) لسنة1991م (إذا ارتكب الموظف مخالفة لواجباته المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون أو القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في الخدمة المدنية أو في تطبيقها فتوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:
حسب جسامة المخالفة بعد إجراء التحقيق:
3- الخصم من الراتب الشهري بما لا يتجاوز(20%) )
والملاحظ أن الغياب هو أخف من وقوع الموظف في مخالفة للواجبات وعند وقوع المخالف من الموظف فإن القانون نص على أن يعاقب بخصم20% من الراتب ولما كان الغياب هو أخف من المخالفات فكان الأولى على الإدارة أن تتخذ قرار بخصم أقل من 20%.
وعليه فإن قرار الإدارة خصم كامل الراتب أو زيادة عن 20% المنصوص عليها في المادة(111) من قانون الخدمة المدنية قرار لا مسوغ قانون له وعليه يكون القرار باطلاً لمخالفته لنص المادة(111) من قانون الخدمة المدنية.
والله من وراء القصد،،،

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

المحامي اليمني أمين حفظ الله الربيعي