بيانات طلب الإنابة القضائية في القانون الدولي الخاص

المؤلف : عبد المطلب حسين عباس الموسوي
الكتاب أو المصدر : الانابة القضائية في القانون الدولي الخاص
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

لغرض تمكين أكمال الغاية في تنفيذ طلب الإنابة القضائية بسهولة وسرعة وعدم تعذرها يجب أن يحتوي هذا الطلب عدة معلومات وبيانات تساعد على ذلك التنفيذ وكذلك بالنسبة للغة المحرر بها هذا الطلب. الملاحظ إن الأتفاقيات المعقودة بين الدول التي تتكلم اللغة نفسها لم تضع نصوصاً خاصة بموضوع التي يقدم بها طلب الإنابة القضائية كما هو الحال في الأتفاقيات المعقودة بين الدول العربية وكما تم ذكره وهذا على العكس مما نجده في الأتفاقيات المعقودة بين الدول التي لا تتكلم اللغة نفسها سواء كانت تلك الأتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف(1)، ذلك أن هذه الأتفاقيات تحتوي على نصوص تعالج موضوع اللغة التي يحرر بها طلب الإنابة القضائية، مثال ذلك الإتفاقية الفرنسية – التونسية لعام 1972 إذ نصت: (تكون الأنابات العدلية محررة للغة الدولة الطالبة على أنه يمكن أن تكون مصحوبة بترجمة الى لغة الدولة المطلوب منها التنفيذ)(2)، إذا يكون الطلب بلغة الدولة المنيبة ويكون مصحوباً بلغة الدولة المتعاقدة الأخرى، ليتم تنفيذه في هذه الدولة للمستندات التي تتضمن تنفيذ الإنابة القضائية محررة باللغة الفرنسية إذا كانت السلطات الفرنسية في الخارج هي التي قامت بتنفيذ الإنابة أو في اللغة الأجنبية الرسمية إذا كانت السلطات أجنبية هي التي تنفذ طلب الإنابة القضائية(3).

وقد نصت إتفاقية لاهاي عام 1905 المختصة بالمرافعات المدنية الدولية على أنه يجب تحرير طلبات الإنابة بلغة الدولة المطالبة، أو بلغة أخرى يتفق عليها بين الدولتين المنيبة والمنابة يجب أن تكون مصحوبة بترجمة لأحدى لغتيهما ومصدق عليها من قنصل الدولة الطالبة أو ممثلها الدبلوماسي كما يمكن الأستعانة بمترجم لمعرفة الدولة المنابة بعد تحليفه اليمين

(4). وهذا الأتجاه ذهبت إليه بعض الأتفاقيات الثنائية إذ أوجبت أن يكون هذا الطلب مترجماً من قبل القنصل التابع للدولة المنيبة المعتمد لدى الدولة المنابة لكي يمكن تنفيذه لدى هذه الدولة وقد أجازت المادة (8/ب) من الأتفاقية العراقية البريطانية سنة 1935أن يتم هذا الطلب بلغة الدولة المنابة، (ينظم كتاب الطلب بلغة المحكمة المنفذة أو يرفق بترجمة في تلك اللغة ويصادق على صحة هذه الترجمة من قبل الموظف القنصلي الذي يمثل المملكة المصدرة).

أما إتفاقية لاهاي لعام 1954 فقد تتضمن أحكام اللغة التي يتم تحرير طلب الإنابة القضائية وذلك بموجب المادة (10) منها ما لم يتم الأتفاق على خلاف ذلك إذ ينبغي أن يحرر طلب الإنابة القضائية أما بلغة الدولة المطلوب إليها التنفيذ أو باللغة المتفق عليها بين الدولتين المعنيتين وأن يكون مصحوباً بترجمة للدولة المنابة أو من مترجم محلف في الدولة المطلوب إليها التنفيذ(5).

وقد أقترح أن تحرر الإنابة بلغة السلطة الطالبة ويمكن للسلطة المطالبة الأستعانة بمترجم إذا كان ذلك ضرورياً. أما إتفاقية لاهاي لعام 1970 للحصول على الأدلة في الخارج فقد نظمت قواعد اللغة التي يحرر بها طلب الإنابة منها أن تكون الإنابة بلغة الدولة المنيبة أو تصحب بترجمة لها وعلى كل حال يجب قبول اللغة الأنكليزية أو الفرنسية أو الترجمة لأي منها إلا إذا كانت الدولة المتعاقدة قد وافقت على ذلك عندما لا تكون أحدى اللغتين هي لغتها(6).

أما بالنسبة للدولة المتعاقدة التي لها أكثر من لغة رسمية واحدة ولا تستطيع لأسباب تتعلق بقانونها الداخلي قبول طلبات الإنابة بأي من اللغتين الأنكليزية أو الفرنسية لكل أقليمها بأنها تحديد بأعلان اللغة التي تقبلها بالنسبة لتحرير الإنابة أو الترجمة إليها من أجل التنفيذ في الأجزاء وأقليمها، في حالة عدم أمكان أصدار هذا الأعلان بدون عذر مشروع كما يمكن للدولة المتعاقدة أن تحدد من خلال أعلان اللغة أو اللغات غير تلك المشار إليها والتي يمكن أن ترسل بها الأنابات الى السلطة المركزية بها. ويجب أن يصادق الممثل الدبلوماسي أو القنصلي على الترجمة أو أن المترجم حلف اليمين لهذه الترجمة.

وبهذا فقد وضعت إتفاقية لاهاي عام 1970 الحلول المناسبة لكل الفروض في تحرير طلب الإنابة القضائية بين الدول المتعاقدة. أما الجهة التي تتحمل المصاريف بموجب الأتفاقيات الدولية وخصوصاً الأتفاقيتين العربيتين لعام 1952 و 1983 فقد أتجهت بصورة إلى أن تتحمل الدولة المنابة مصاريف تلك الإنابة ولكن هذه الأتفاقيات أختلفت في أن تتحمل هذه الدولة المصاريف كاملةً أو جزءً منها. فالاتفاقية العربية لعام 1952 نصت على ما يأتي: (تتحمل الدولة المطلوب إليها الإنابة رسومها، ما عدا أتعاب الخبراء، فعلى الدولة الطالبة أداؤها وإرسال بها بيان مع ملف الخبراء)(7) .

ويتضح بموجب هذه الإتفاقية أن الدولة المنابة تتحمل الرسوم والمصاريف التي يتطلبها تنفيذ الإنابة القضائية غير أن هناك بعض النفقات الخاصة التي يجوز للسلطة المنابة أن تطالب السلطة المنيبة بدفعها وتشمل أتعاب الخبراء الذين تعينهم السلطة المنابة للقيام بالأجراء المقرر والتي يتم أستيفاؤها على المستندات والأوراق التي تقوم أثناء تنفيذ الإنابة كالأوراق والدفاتر التي تقدم إلى الخبير أثناء قيامه بتقديم خبرته والغالب -على ما يرى الأستاذ الدكتور أدور عيد- (أن تستوفي رسوم هذه الأوراق فور تقديمها من صاحب الشأن، وتقدم السلطة المنابة بياناً بالنفقات أو الرسوم المتوجبة لها مع ملف الإنابة المرسل إلى السلطة المنيبة بعد التنفيذ وتعتمد هذه إلى أدائها بوسائل الدفع المعتادة)(8).

إن هذا المبدأ سارت عليه إتفاقية لاهاي لعام 1954 ويتضح من المادة (16) منها أنه (لا يجوز أن يترتب على تنفيذ الأنابات القضائية رد أية رسوم أو نفقات أياً كان نوعها بيد أنه يمكن الأتفاق على الخلاف إذ يحق للدولة الطالبة برد التعويضات التي تدفع للشهود والخبراء وكذلك مصروفات المحضرين الذين لهم ذلك في حالة عدم حضور الشهود بمحض أرادتهم)، فتظل القاعدة هي المجانية وبشرط أن يبقى للدولة التي قامت بالتنفيذ الحق في مطالبة الدولة الطالبة للأنابة بتسديد المصاريف المدفوعة للخبراء والمترجمين وكذلك التكاليف الناتجة وتطبيق شكل خاص قد تكون بناء على رغبة الجهة الطالبة للإنابة(9).

وعلى الأتجاه نفسه سارت إتفاقية الرياض العربية لعام 1983 بنصها على أن: (لا يترتب على تنفيذ الإنابة القضائية أية رسوم أو مصاريف ما عدا أتعاب الخبراء أن كان لها مقتضى ونفقات الشهود التي يلزم الطالب بأدائها ويرسل لها بيان ملف الإنابة، وللطرف المتعاقد المطلوب إليه بتنفيذ الإنابة القضائية أن يتقاضى لحسابه وعلى وفق قوانينه الرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم أثناء تنفيذ الإنابة)(10). ولم يقتصر الأمر على الأتفاقيات متعددة الأطراف وأنما نظمت أتفاقيات ثنائية أحكام الرسوم والمصاريف التي يتطلبها تنفيذ الإنابة القضائية، كما في الإتفاقية الفرنسية- التونسية لعام 1972 إذ نصت على أنه: (لا يترتب عن تنفيذ الأنابات العدلية دفع أي مصروف من طرف الدولة طالبة الإنابة بأستثناء مصاريف الخبراء)(11).

وكذلك الإتفاقية العراقية – التركية لعام 1947 التي نصت على أنه: (لا يجوز أستيفاء أية رسوم أو مصاريف مهما كانت لتنفيذ طلبات التبلغ أو الإنابة، غير أن للدولة المطلوب إليها الحق في أستيفاء التعويضات المدفوعة إلى الشهود أو الأخصائيين وكذلك المصاريف المقتضية في حالة قيام رجال العدلية أو الكاتب العدل بأعمال نتجت من عدم موافقة أحد الشهود على الحضور رضاءً)(12)، فالرسوم المقررة على الوثائق والمستندات تدفع مقابل الخدمة التي يحصل عليها أصحاب الشأن بصرف النظر عن أستخدامها أو عدمه أو الجهة التي ستقدم إليها. كذلك أشارت بعض الأتفاقيات إلى عدم فرض رسوم على مواطني الدولة المتعاقدة المنيبة لدى الدولة المنابة عند تنفيذ الإنابة القضائية أو فرض تأمين أو كفالة لا يكون رعاياها خاضعين له، فلا يجوز للدولة المنابة أن تعامل رعايا الدولة المنيبة كباقي الأجانب فيها والذين تستوفى منهم رسوم أو كفالات خاصة لا يخضع لها المواطنون بصدد الأجراء موضوع الإنابة(13).

ومن ثم يجب أن يعامل – بهذا الشأن – رعايا الدولة المنيبة بمثلما يعامل المواطن في الدولة المنابة إذ نصت الإتفاقية العربية لعام 1953 (لا يجوز مطالبة رعايا الدولة طالبة الأجراء القضائي في بلد من بلاد الجامعة بتقديم رسم أمانة أو كفالة لا يلتزم بها رعايا هذا البلد، كذلك لا يجوز حرمانهم مما يتمتع به هؤلاء من الحق بالمساعدة القضائية أو الأعفاء من الرسوم القضائية)(14)، ذلك أن تأكيد حق اللجوء إلى القضاء وتيسيره أمام المواطنين أو الدول المتعاقدة لدى الدولة المتعاقدة الأخرى، لا يقتصر فقط على مبدأ الأعفاء من الرسوم أو الكفالة القضائية بل يستلزم أيضاً المساواة بين مواطني الدول وخصوصاً التي تنضم إلى الأتفاقيات الدولية في الأستفادة من مرفق القضاء على الأخص الأستفادة من نظام المساعدة والذي يعني الخصم الكلي أو الجزئي من مصروفات الدعوى(15).

وإذا ثبت أن ليس لديه –الخصم- الموارد الكافية لتحقيق الحماية لحقه أو مركزه القانوني أمام القضاء وتشمل المصروفات القضائية كأتعاب الخبراء أو مصاريف الشهود أو أتعاب المعاونين القضائيين كالمحضرين أو غيرهم عند تنفيذ الإنابة القضائية، حتى لو أن هذا الخصم الذي قرر طلب الإنابة القضائية لمصلحته كان متمتعاً بالمساعدة القضائية في الدعوى الأصلية المنظورة أمام المحكمة المنيبة، فلا يوجد ما يمنع المحكمة المنابة من تقديم المساعدة القضائية عند تنفيذها لها إذا ما تحققت الشروط المطلوب توافرها على وفق أحكام الإتفاقية الدولية المتعاقد عليها (ومن هنا كانت ضرورة تنظيم ووضع الأتفاقيات الخاصة بالمساعدة القضائية مثل الإتفاقية المصرية – الفرنسية للتعأون القانوني والقضائي عام 1986 التي نصت على أن (رعايا كل من الدولتين على أقليم الدولة الأخرى الحق في التمتع بالمساعدة القضائية بالشروط ذاتها الخاصة برعايا هذه الدولة)(16).

وهذا ما قررته الإتفاقية العراقية – البريطانية لعام 1935 أيضاً بقولها (أن رعايا أحد الفريقين الساميين المتعاقدين المقيمين في مملكة الفريق الآخر لا يلزمون بتأدية ضمان المصاريف في جميع القضايا التي لا يلزم فيها أحد رعايا الفريق المذكور بدفع مثل تلك المصاريف)(17). وقد سارت إتفاقية الرياض العربية لعام 1983 على الأتجاه نفسه إذ نصت على أن (يتمتع مواطنوا الأطراف المتعاقدة داخل حدود كل منها بالحق في الحصول على المساعدة القضائية أسوة بمواطنيه وعلى وفق للتشريع النافذ فيه)(18). ذلك أن تمتع رعايا الدول العربية بالمساعدة القضائية للخصوم عند تنفيذ طلب الإنابة القضائية، يؤدي إلى إزالة أحدى العقبات التي تحول دون حصول الخصم على حقه وتحول دون وصول طريق القضاء من قبل المتخاصمين الذين كانت الموارد المالية تحول دون دفعهم المصروفات التي يكلفها تنفيذ الإنابة القضائية ويلاحظ الدكتور أحمد عبد الكريم سلامة (أن النص الذي يعترف بالمساعدة القضائية في إتفاقية الرياض يتماشى مع العديد من نصوص الأتفاقيات الدولية كنص المادة (20) من إتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن المرافعات الدولية ونص المادة الأولى من إتفاقية لاهاي المبرمة في 15 تشرين الأول 1980 المتعلقة بتسهيل اللجوء الدولي الى القضاء)(19).

ومما يجدر ذكره أنه متى ما قررت المحكمة في الدولة المنيبة المساعدة القضائية فأنها ترسل هذا القرار مع طلب الإنابة القضائية لأجل مراعاة الأثر الناشئ عن هذه المساعدة بالنسبة للخصم المستفيد منها، أما الرسوم المتوجبة على الأوراق التي تقدم أثناء تنفيذ الإنابة القضائية فيعفى منها صاحب الشأن وتتحملها الدولة المنابة إذ يعد رعايا الدولة المنيبة في حكم رعايا الدولة المنابة بشأن المساعدة القضائية والأعفاء من الرسوم القضائية.

من جهة أخرى يجب أن يتضمن طلب الإنابة القضائية المعلومات المتفق عليها في تلك الإتفاقية(20).

لكي يمكن للسلطة المنابة تنفيذه والملاحظ أن عموم الأتفاقيات الدولية أوجبت أن يتضمن هذا الطلب عدة معلومات مثل الجهة التي أصدرت قرار الإنابة القضائية، نوع الدعوى، الجهة المطلوب إليها التنفيذ، الأسئلة المطلوب طرحها وغيرها من المسائل المتعلقة بهذا الطلب، وهذا ما أشارت إليه الإتفاقية المصرية – التونسية لعام 1976 بقولها: (يحرر طلب الإنابة القضائية بقانون الدولة الطالبة، ويجب أن يكون موقعاً عليه ومختوم بختم الجهة الطالبة هو وسائر الأوراق المرافقة له وذلك دونما حاجة للتصديق عليه أو على هذه الأوراق)(21)، ويتضمن طلب الإنابة القضائية، نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب إليها التنفيذ وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية وبالمهمة المطلوب تنفيذها وخاصة أسماء الشهود ومحل أقامتهم والأسئلة الواجب طرحها عليهم ولوجوب توافر هذه المعلومات لطلبات الإنابة القضائية كافة سواء كان تنفيذها على أساس المجاملة الدولية أو بموجب الأتفاقيات الدولية، فقد ذهبت بعض هذه الأتفاقيات إلى نقل ما تم وجوب تدوينه من معلومات ضرورية لتنفيذ هذه الإنابة، وقد نقلت إتفاقية التعاون القضائي المصرية – الفرنسية عدة أحكام قررتها إتفاقية لاهاي المبرمة في 18 إذار 1970 وهي كالآتي:

1)تحرر طلبات الإنابة القضائية والمستندات المصاحبة لها بلغة الدولة المنابة وإلا وجب أن ترفق بها ترجمة بهذه اللغة(22). يجب أن يشمل طلب الإنابة القضائية:

أ- الجهة الصادرة عنها، وأن أمكن الجهة المطلوب إليها.

ب- شخصية وعنوان الأطراف وعند الأقتضاء شخصية وعنوان الممثلين.

ج – موضوع الدعوى وبيان موجز لوقائعها.

د-أعمال التحقيق أو الأجراءات القضائية الأخرى المراد أنجازها.

ه-أسماء وعنأوين الأشخاص المطلوب سماع أقوالهم.

و- الأسئلة المطلوب طرحها عليهم أو الوقائع المراد أخذ أقوالهم بشأنها.

ث-المستندات أو الأشياء الأخرى المطلوب فحصها.

ت-الأشكال الخاصة المطلوب تطبيقها(23).

2)تحاط السلطة الطالبة بناء على طلبها علماً بزمان ومكان تنفيذ الإنابة القضائية حتى تتمكن الأطراف المعنية، أو ممثليها عند الأقتضاء من الحضور(24).

_______________________

-1Yvon Loussouarn and Pierrer Bourel. Op; cit، p. 685.

2- المادة 10/2 من الإتفاقية.

3- أ. د. أبو العلا علي أبو العلا النمر، مصدر سبق ذكره، ص65.

4- المادة العاشرة من الإتفاقية، أيضاً: د. عز الدين عبد الله، مصدر سبق ذكره، ص813.

-5Bertand Ancel، Yves lequette and Henri Batiffol، op. cit،. p. 554.

6- المادة (4) من الإتفاقية، وكذلك: Bernard Audit op، cit. p. 354.

7- المادة (7) من الإتفاقية.

8- د. أدور عيد، مصدر سبق ذكره، ص43.

9- أحمد عبد الكريم سلامة، مسائل الأجراءات …، مصدر سبق ذكره، ص120.

10- المادة (21) من الإتفاقية.

11- المادة (14) من الإتفاقية.

12- المادة (15) من الإتفاقية.

13- د.عنايت عبد الحميد ثابت، القيود المفروضة …، مصدر سبق ذكره، ص15.

14- المادة (9) من الإتفاقية.

15- د. أحمد السيد صاوي، مصدر سبق ذكره، ص171.

16- المادة (3) من الإتفاقية، كذلك د. أحمد عبد الكريم سلامة، مسائل الأجراءات …، مصدر سبق ذكره، ص87.

17- المادة (12) من الإتفاقية، كذلك د. هشام خالد، أثبات قانون …، مصدر سبق ذكره، ص24.

18- المادة (4) من الإتفاقية.

19- د. أحمد عبد الكريم سلامة، إتفاقية الرياض …، مصدر سبق ذكره، ص48.

-20Hute، op.، cit، p. 355.

21- المادة (14) من الإتفاقية.

22- المادة (17/1) من الإتفاقية المصرية- الفرنسية، والمادة (14) من إتفاقية لاهاي.

23- المادة (17/2) من الإتفاقية المصرية- الفرنسية، والمادة (3) من إتفاقية لاهاي.

24- المادة (19) من الإتفاقية المصرية – الفرنسية، والمادة (7) من إتفاقية لاهاي، وكذلك الدكتور أحمد عبد الكريم سلامة، مسائل الأجراءات …، مصدر سبق ذكره، ص118.

مع العلم أن الإتفاقية العربية لعام 1983 كانت قد نظمت أحكاماً مشابهة لأحكام الإتفاقية المصرية – الفرنسية إذ نصت المادة (16) منها – أي من الإتفاقية العربية- على ما يلي: (يحرر طلب الإنابة القضائية على وفق لقانون الطرف المتعاقد الطالب ويجب أن يكون مؤرخاً وموقعاً عليه ومختوماً بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الأوراق المرفقة به وذلك دونما حاجة للتصديق عليه أو على هذه الأوراق، ويتضمن طلب الإنابة القضائية نوع القضية من الجهة الصادرة عنها الطلب والجهة المطلوب إليها التنفيذ وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية وبالمهمة المطلوب تنفيذها وخاصة أسماء الشهود ومحال أقامتهم والأسئلة المطلوب طرحها عليهم).