دعوى نفقة الأقارب

الأب والأم والجد والجدات

الأساس القانوني :

ـ وحيث من المقرر شرعا أن الولد الموسر فتجب عليه نفقة أبيه وأمه وأجداده وجداته الفقراء سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين قادرين على الكسب أم عاجزين ولا يشارك الولد الموسر أحد في نفقة أصوله المحتاجين أما وجوب نفقة الأبويين على الولد فلقوله تعالى “.. وصاحبهما فى الدنيا معروفا ..” وليس من المعروف أن يعيش الولد في نعم الله تعالى ويترك أبويه يتضوران جوعاً أو يعرضهما للكد والتعب في تحصيل الرزق .. فإذا كان ما تقدم و ومتى ثبت من أوراق الدعوى ومستنداتها وثبت من التحريات المرفقة حال الابن وهو أنه موسر الحال ومن ثم وجب نفقة أقاربه عليه ومن ثم تقدر لهم على الابن نفقة شهرية .

ملحوظة :

الجد والجدات نفقته على الحفيد لكن فى حالة عدم وجود الأب اى والد الحفيد

إيضاح لابد منه :

ـ اى دعوى شرعي أصبحت الآن لا تقبل إلا بعد العرض على مكتب تسوية المنازعات الأسرية مهم جداااااا وإلا قضى بعدم القبول .

بيان

عملي كتابة صحيفة دعوى

كيف تحرر عريضة دعوى

في هذا المثال نوضح بشكل عام اى دعوى اى صياغة الدعوى بوجه عام

نجرب الخطوات الآتية:

1ـ بيان بيانات الطالب (المدعى) وعنوانه ومحله المختار

2ـ بيانات المعلن إليه (المدعى عليه) وعنوانه

3ـ الموضوع ( اى موضوع الدعوى ولتسهيل الصياغة هناك طريقة ولكل من طريقته فى الكتابة وأسلوبه مثلا هناك من يحكى الموضوع من ناحية فهمه فقط وغيرها و غيرها لكن المهم أن نكتب بما يفهمه الآخرون لأنك تكتب من اجل كسب الدعوى وليس من اجل نفسك

لذلك ـ نجرب أن نكتب في شكل تسلسل تاريخي واجعلها في شكل عناصر وفقرات

مثال :

ـ بتاريخ 1/1/2000 تزوج المعلن إليه من الطالبة بموجب عقد الزواج الشرعي الرسمي ، وأنجب منها على فراش الزوجية الصحيح الصغير محمد .

ـ إلا أن المعلن إليه امتنع عن الإنفاق عليها هي وصغيرها …….. رغم يساره حيث أن دخله لا يقل شهريا عن مبلغ …

ـ وان نقلت النص أو حكم النقض كما هو و لا تنسى أن تذكر رقمه وتاريخ صدوره والمرجع .

4ـ التكليف بالحضور ويكون تحت عبارة ( بناء عليه) ـ أين ؟ نذكر بيان وعنوان المحكمة وتاريخ الجلسة ورقم الدائرة ـ وعبارة …. ليسمع المعلن اليه الحكم عليه ( وتذكر الطلبات ) ولا تنسى ان تطلب إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة .

زملائي و زميلاتي جربوا الآن ان يكتب كل منكم باسلوبه الخاص اى عريضة دعوى تمرن على ذلك وحاول بقدر الإمكان ألا تعتاد على نقل الصيغ كما هى حاول ان يكون لك أسلوبك المميز السهل وان نقلت انقل النص أو حكم النقض كما هو و لا تنسى ان تذكر رقمه .

الشكل

النهائي للنموذج

انه فى يوم…..الموافق / /

بناء على طلب السيد/………….وعنوانه………………….ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ……….

انا……..محضر محكمة……. الجزئية انتقلت و أعلنت:

السيد/ ………….. وعنوانه………

الموضوع

مثال :

ـ بتاريخ 1/1/2000 تزوج المعلن إليه من الطالبة بموجب عقد الزواج الشرعي الرسمي ، وأنجب منها على فراش الزوجية الصحيح الصغير محمد .

ـ إلا أن المعلن إليه امتنع عن الإنفاق عليها هى وصغيرها …….. رغم يساره حيث أن دخله لا يقل شهريا عن مبلغ …

ـ ملحوظة : (وان نقلت النص أو حكم النقض كما هو و لا تنسى أن تذكر رقمه وتاريخ صدوره والمرجع ).

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر انتقلت بتاريخه أعلاه وأعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان و كلفته بالحضور أمام محكمة ……. الكائن مقرها………والتي ستعقد جلستها صباح يوم الموافق / / الساعة التاسعة وما بعدها ليسمع الحكم عليه :

أولا :……..

ثانيا:……….

مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

إعلان قضائي

بتأجيل أو إحالة أو إعادة إعلان

الديباجة الأولى عن بيانات الطالب و المعلن إليه أساسية

ثم الموضوع

حاول الاختصار وعدم الإسهاب على أساس ان صحيفة الدعوى هي الشارحة وبينا فى المثال السابق كيفية كتابتها .

كيف ؟

مثال ـ حيث اقم الطالب الدعوى رقم ….. لسنة …. مدني كذا .. مثلا وتحدد لنظرها جلسة / / .. وبهذه الجلسة قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة / 000/…. ( نذكر سبب التأجيل ـ إحالة أو إعادة إعلان)

ولما كان يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة كان هذا الإعلان

بناء عليه

ونكتب التكليف على النحو السابق وممكن ان نكتفي فى الطلبات بالإحالة لما ذكر فى عريضة افتتاح الدعوى من طلبات .

مثال : ليسمع الحكم عليه بالطلبات الواردة بأصل صحيفة الدعوى .

كتابة

نموذج

إعلان بطلبات معدلة

أنه في يوم الموافق / /

بناء على طلب السيد/ ……….. والمقيم ……… ؛ ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ………. المحامى.

أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت وأعلنت

1ـ السيد/……….. .المقيم ……

مخاطبًا مع :

الموضوع

حيث أقام الطالب الدعوى رقم ……/ .. مدني / تجارى / شرعي

وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة / / قام الطالب بتعديل طلباته من

( نذكر الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى ـ مثلا إلزام بأداء الإقساط المتأخرة)

إلى طلباته( نذكر الطلبات الجديدة) مثلا الى :

أولا : فسخ عقد البيع المؤرخ / / المبرم بين الطالب والمعلن إليه الأول لإخلاله بالتزاماته وامتناعه عن سداد باقي الثمن وخصم 50% من المبلغ الدى قام بسداده كقيمة ايجارية طبقا للبند ….. من العقد .

ثانيا:مع إلزام المعلن إليه الأول بتسليم الشقة محل العقد المؤرخ ….. موضوع الدعوى خالية من الشواغل والأشخاص .

فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة …. للإعلان بالطلبات المعدلة، ولما كان يهم الطالبين تنفيذ قرار المحكمة فكان هدا الإعلان .

بناءً عليـه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ….. الكائن مقرها …… أمام الدائرة (……) صباح يــوم ….. الموافق ../…/…. م ليسمع المعلن إليه الحكم عليه :

أولا : فسخ عقد البيع المؤرخ / / المبرم بين الطالب والمعلن إليه الأول لإخلاله بالتزاماته وامتناعه عن سداد باقي الثمن وخصم 50% من المبلغ الدى قام بسداده كقيمة ايجارية طبقا للبند ….. من العقد .

ثانيا:مع إلزام المعلن إليه بتسليم الشقة محل العقد المؤرخ ….. موضوع الدعوى خالية من الشواغل والأشخاص .

مع إلزامه المصروفات وأتعاب المحاماة.

ـ الأولى فى الاجور

ـ الثانية تنفيذ الاحكام

كيف يكتب عريضة دعوى أو إعلان أو إعلان بطلبات معدلة أو مضافة وسنوالى وإن كان في العمر بقية إن شاء الله مع المحاضرة القادمة ننهى التعليق على باقى اهم المسائل الجوهرية فى الاحوال الشخصية

وسنبدأ بعدها فى كيفية المرافعة امام محكم الجنح والجنايات وكتابة المذكرات الجنائية بشكل عام

وارحب بتلقى مقترحاتكم زملائى الاعزاء

المسألة الثالثة عشر

الاجور التى فى حكم النفقات

اجر المسكن ـ اجر الحضانة ـ اجر الرضاعة

قاعدة عامة فى الاجور

ـ لا يجوز الجمع بين الأجور والنفقات لان الأجور لا تثبت إلا للمطلقة :

ـ لان الشرع وضع للزوجة حق النفقة على زوجها نظير احتباسها فى عصمته ، اما الاجور فهى نظير عمل مثل اجر الحضانة واجر الرضاعة ، اما اجر المسكن فهو من عناصر نفقة الصغير.

ـ وحيث أنه من المقرر شرعاً وقانوناً أن الحضانة هى عمل تؤديه الحاضنة لمصلحة والد الصغير ولذلك فإنها تستحق عنه أجرة بعد طلاقها منه وإنقضاء عدتها شرعاً إذ لا يجوز الجمع بين أجر الحضانة ونفقة الزوجية .

اولا

دعوى اجر المسكن

ـ اجر مسكن الحضانة من عناصر نفقة الصغير :

ولما كان أجر مسكن الحضانة من عناصر نفقة الصغير على أبيه شرعاً ويظل إستحقاق أجر مسكن الصغير قائماً حتى بلوغه أقصى سن مقرر للحضانة ويحكم للأم بأجر الحضانة طالما أن الصغير فى يدهاواذا قضى به فى نفقة الصغير وفرض له نفقة (ماكل وملبس ومسكن ) لايحق لها ان تطلب فرض اجر مسكن حضانة مرة اخرى.

ـ مصاريف مسكن الحضانة التليفون والكهرباء :

وحيث أن الصغير نفقته على ابيه وأنه مكلف بالإنفاق عليه وتعليمه وأنه قادر على الكسب وأن الحاضنة قد أنفقت مبلغ على التعليم وعلاج وقيمة إستهلاك كهرباء واستخدام هاتف عن شقة الحضانة ، ذلك مما تقدمه من إيصالات وفواتير كالمستندات.

ـ استحقاق اجر المسكن حتى بلوغ الصغير اقصى سن للحضانة :

وحيث أنه عن أجر مسكن حضانة فإنه ولما كان أجر مسكن الحضانة من عناصر نفقة الصغير على أبيه شرعاً ويستحقه الصغير سواء كان يقيم لدى الحاضنة بمسكنها الخاص أو بأجر ويظل استحقاق الصغير لأجر مسكن الحضانة حتى يبلغ العاشرة من عمره باعتباره أقصى سن لحضانة السناء.

و على الاب التزاماً شرعى بأن يؤدى له أجر مسكن حضانته باعتبار ذلك الأجر من عناصر نفقة الصغير الواجبة على المدعى عليه عملاً بمفهوم الفقرة الثالثة من المادة 18 مكرر ثانياً.

ـ تخييرالمطلقة بين اجر المسكن أو الاستقلال بمسكن الحضانة :

وحيث أن لما كان من المقرر أجرة مسكن الحضانة من نفقة الصغير وليس للحضانة فتجب على من وجبت عليه نفقته أن المدعية حاضنة للصغيرابن المدعى عليه واختارت أجرة مسكن بدلاً من مسكن حاضنة لان من الممكن ان تكون المطلقة لديها مسكن بديل ومن ثم تقضى المحكمة بفرض أجرة مسكن على ضوء دخل المدعى عليه الوارد بتحريات دخله.

ثانيا

دعوى اجر الرضاعة

ـ أجر الرضاعة :

وحيث أن الثابت أن لقوله تعالى : “والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ..” صدق الله العظيم ، ومن ثم يجب على الأب أجر رضاع لمن ترضع الصغير لمدة عامين كاملين من تاريخ بداية الرضاعة وهو تاريخ ميلاد الصغير لحد أقصى عامين هجريين.

ولما كان المستقرعليه هو ان أم الصغير والتى هى بحسب الأصل من ترضع الصغيرة متىكان الصغير فى سن الرضاع لم يتجاوز العامين ، من ثم تستحق أجر رضاعة و تقدره المحكمة فى حدود ما تقف عليه من يسار الاب وحتى تتوقف الرضاعة وبحد أقصى حتى يبلغ الصغير عامين هجريين كاملين.

ـ عدم استحقاق أجر الرضاع كون الام لا تقوم بإرضاع الصغير :

ـ على سند انها ترضعه لبن صناعى مثلا ، فهو دفاع يخالف الثابت أصلاً من أن الأم ترضع صغيرها ، ومن ثم فعلى صاحب هذا الدفاع أن يقيم دليل عليه إما وأن لم يقم هذا الدليل فالمحكمة لا تسايره فى هذا الدفاع.

ـ سقوط اجر الرضاعة

أولاً : ببلوغ الصغير حولين كاملين .

ثانيًا : وفاة الرضيع قبل بلوغه حولين كاملين .

ثالثًا : زوال يد المرضع وانتقال الصغير لغيرها لاكمال الرضاع .

ثالثا

دعوى اجر الحضانة

ـ ماهيته :

ـ وأجر الحضانة هو المقابل النقدى الذى تستحقه الحاضنة للمحضون نظير قيامها بحضانته وخدمته ورعايته خلال مدة حضانتها له.

ـ وينشأ حق الحضانة فى أجر الحضانة من تاريخ بدأ الحضانة إذا لم تكن أم للمحضون ومن تاريخ انقضاء عدتها على الأب إذا كانت هى أم المحضون ويظل استحقاق الحاضنة لأجر الحضانة قائماً طالما كان الصغير بيدها سواء كان حقها فى الحضانة قائماً أو كان قد سقط عنها إعمالاً للقاعدة الشرعية القائلة بأن الأجور تعتمد اليد إلا أن هذه القاعدة تخضع للقيد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 29 المعدل والذى مقتضاه ألا يستمر الأجر بعد بلوغ الصغير سن الحضانة وهو عشر سنوات للولد واثنتى عشر عاماً للأنثى حيث تكون يد الحاضنة على الأولاد بعد هذا السن يد حفظ.

ـ بدء استحقاق اجر الحضانة :

أولاً إذا كانت الأم هى الحاضنة فيبدأ استحقاق الاجر من تاريخ صيرورة الطلاق بائن

ثانيًا إذا كانت الحاضنة غير الام فيبدأ استحقاق الاجر من تاريخ بدء العمل لانها تقوم بالعمل لصالح الاب فتستحق عليه الاجر .

ـ أجر الحضانة عن مدة سابقة :

تستحق الحاضنة الاجر عن مدة ماضية دون الحاجة وذلك باعتبار ان الاجور تأخذحكم النفقات ولكنها لاتسمع عن مدة سابقة على انتهاء العدة لانه لايجوز الجمع بين النفقات والاجور كما انها لاتستحق الا من تاريخ انتهاء العدة اى بعد انتهاء العلاقة الزوجية ، رأفة بحال المرأة والصغير.

ـ مسكن الحضانة :

ـ لا تستحق الحاضنة مسكن الحضانة إذا كان الزوج يسدد لها أجر مسكن الحضانة.

ـ تقدير أجرة مسكن الحضانة وأجر الرضاعة وأجر الحضانة ، فى حال الأب يسرًا أو عسرًا وحال المحضون وسنه وحال الحاضنة وظروف المسكن فى مكان الحضانة.

ـ إذا كان مؤجرًا للزوجة أن تستقل به هى وصغارها من مطلقها أو يهيئ لها مسكن أخر لائق لهما.

ـ إذا لم يكن مؤجرًا (تمليك) الزوج ملزم بتوفير مسكن حضانة لها ولصغارها.

ـ ويمكن تخير المطلقة بين الاستقلال بمسكن الحضانة أو الحصول على أجر مسكن مناسب لها وللمحضون ، لكن غالبًا تختار المطلقة المسكن لأن الزوجة قد تكون مقيمة فى مسكن أهلها.

ملحوظة هامة ـ إذا قضى فى حكم نفقة الصغار بنفقة مسكن يسقط حق المطلقة بالمطالبة بأجر مسكن والعكس.

ـ بانتهاء سن الحضانة أجاز نص المادة 18 مكرر ثالثًا للمطلق العودة لمسكن الحضانة مع أولاده إذا كان من حقه الاحتفاظ به قانونًا.

ـ سقوط اجر الحضانة :

أولاً إذا كانت الحاضنة للصغير زوجة الاب او ام المحضون او معتدته فالزوجية اذاكانت قائمة لاتستحق عنها اجر الحضانة حتى لو كانت الزوجية بينهما حقيقة او حكمًا.

ثانيًا إذا انتقلت الحضانة من حاضنة لاخرى ففى هذه الحالة يسقط الاجر وينتقل إلى الحاضنة الجديدة ولا ينتقل الاجر تلقائيا بل قضاءا وبحكم جديد .

ثالثًا بلوغ المحضون اقصى سن للحضانة.

رابعًا إذا توفى المحضون يسقط الاجر الذى لم يحل ويظل المتجمد دين على الاب الذى لايسقط الابالاداء او الابراء

خامسًا إذا ابرأت الحاضنة والد المحضون من اجر الحضانة.

تقادم أجر الحضانة

هل تسقط الاجور بالتقادم ؟

ـ ويستحق أجر الحضانة من تاريخ بدئه ولا يسرى عليها مدد فى التقادم الواردة بالقانون المدنى أو القيد الوارد بالمادة الأولى يوم سماع الدعوى عن مدة ماضية لإنعدام النص.

راى الفقه الاول :

ـ ان الاجور تأخذ حكم النفقات مثلها تماما حتى دعوى الحبس نفس الاحكام التى ترد على النفقات ترد عليها مما يعنى انها مثل النفقات لا تنقضى الا بالاداء او الابراء.

ـ وهذا الرى نوافقه واسانيدنا :

ـ وان كنا نرى ان التقادم لا يسرى على اجر الحضانة :

1ـ لأن الشريعة الاسلامية التى تحكم قوانين الاحوال الشخصية المعمول بها لاتعرف سقوط الحقوق بالتقادم ، اما مسألة ان التقادم لا يسرى لعدم النص فذلك مردود عليه انه فى حالة غياب النص فى القانون الخاص يتم اعمال القواعد المنصوص عليها فى القوانين العامة وهذا التقادم ينظمه القانون المدنى ولا يوجد نص ينظم سقوط النفقة بالقادم من عدمه هل معنى ذلك ينطبق نصوص المدنى على الاحوال الشخصية التى لا ينظمها قانون ان سكوت القانون وعدم وجود نص يدل على لن الاجور لا تسقط بالتقادم .

بصورة اخرى لو انك دفعت بسقوط الاجر بالتقدم باى مادة ستدفع ؟

ـ الراى الراجح الذى يعمل به القضاء:

، ومن ناحية اخرى فهناك رأى فى الفقه يرى ان التقادم يسرى على الأجور (أجر الحضانة والرضاعة) على سند انهما يخضعان فى تقادمهم لتقادم الأجور باعتبار أنهما فرضا للمطلقة نظير عمل وان الاب كان يستطيع استئجار مربية لتقوم بنفس العمل والأخيرة كان قانون العمل والقانون المدنى ستطبق أحكامهما على العلاقة التى تحكمهما.

ـ ولما كان أجر الحضانة هو نظير القيام بعمل فإن الملزم بأجر الحضانة عن مدة ماضية يستطيع أن يتمسك بتقادم المطالبة بالأجور طبقًا لنص المادة 378 من القانون المدنى.

ـ امتداد الحضانة :

وحيث أنه ومن المستقر عليه قانوناً وإعمالاً لنص20/1 من المرسوم بقانون 25 لسنة 29 والمعدل بالقانون 100 لسنة 85 أن :

“ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتا عشر سنة ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك”.

ـ وإذا ما رأت المحكمة تمديد فترة حضانة النساء أن يكون لأسباب لها سندها وأن يكون النظر إلى الحاضنة وما إذا كانت تصلح لتمديدفترة الحضانة لها دون الأب لأن الأصل أن يضم الصغير إليه عند هذه السن فيتعين أن يبحث القاضى أولاً مدى صلاحية الحاضنة لاستمرار الحضانة لها مثل بحث عدم صلاحية الأب للحضانة وعلى وجه العموم لان مصلحة الصغير من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع دون معقب عليه طالما كان له سند من الأوراق.

ـ والإذن ببقاء الصغار بعد سن الحضانة قاصر على حالة أن يكون الصغير فى يد حاضنة من النساء ابتداء أما إذا كان فى يد حاضن من الرجال فلا يجوز للحاضنة من النساء طلب ضمه إليها بعد تجاوزه أقصى سن الحضانة بالأعمال لسلطة القاضى التقديرية.

ـ تنازل الاب عن الحضانة اتفاقا اثره :

لايحق له ان يطلب ضم الغير الذى بلغ اقصى لان العصبات متى تنازل عن حق الحضانة ليس له ان يطلب ضم الصغير مرة اخرى .

تمكين

الحاضنة من مسكن الزوجية

ـ تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية :

وحيث أنه لما كان من المقرر قانونًا بالمادة 18 مكرر ثانيًا من القانون رقم 25 لسنة 29 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 85 :

“إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم”.

وكان المقرر قانونًا بالمادة 18 مكررًا ثالثًا من القانون المذكور :

“على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة”. وهذه الفقرة قضى بعدم دستوريتها.

وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انتفاء مدة العدة ، يخير القاضى الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها ، فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن على أولاده إذا كان حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونًا إلى أخر المادة.

وكان المقرر قانونًا بالمادة 20/1 من القانون المذكور ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغيرين العاشرة وبلوغ الصغيرة سن إثنتى عشر سنة ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك.

ـ عدم تفرغ الام وكثرة اسفارها اثره اسقاط الحضانة عنها :.

ـ فإنه من المقرر أن الحضانة شرعاً هى إلتزام الطفل لتربيته والقيام بحفظه وإصلاحه فى سن معينة ممن له الحق فى الحضانة فالحضانة ـ فى أصل شرعيتها ـ هى ولاية للتربية غايتها الإهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام على شئونه فى الفترة الأولى من حياته والأصل فيها هى مصلحة الصغير وهى تتحقق بأن تضمه الحاضنة التى لها الحق فى تربيته شرعاً ـ إلى جناحيها باعتبارها أحفظ عليه وأحرص على توجيهه وصيانته ولأن إنتزاعه منها ـ وهى أشفق عليه وأوثق اتصالاً به وأكثر معرفة بما يلزمه وأوفر جداً مضروبة أبان الفترة الدقيقة التى لا يستقل فيها بأموره والتى لا يجوز خلالها أن يعهد به إلى غير مؤتمن عليه بأكل من نفقته ويطعم أو ينظر إليه شرراً ، ولما كان مقطع النزاع فى الدعوى المطروحة هو الفصل بين مصلحتين وهما مصلحة الأم فى بقاء صغيرهافى حضانتها ومصلحة الأب فى رؤيته نفاذاً للشرع الحنيف وكانت الأم قد استهانت بحضانتها وضربت صفحاً عن مصلحة الصغير فإن المحكمة ترى أن مصلحة الأب فى رؤية أبنه احق بالحماية وأولى بالرعاية.

[الدعوى الدستورية رقم 7 لسنة 8ق ـ جلسة 15/5/1993]

دعوى

ابطال اجر حضانة

ـ الاساس القانونى لدعوى ابطال اجر حضانة واخلاء مسكن الحضانة لبلوغ المحضون اقصى سن للحضانة :

ـ من المقرر بنص المادة 18 مكرر ثانياً من القانون 100 لسنة 1985 بأن أجر الحضانة هو المقابل النقدى الذى تستحقه الحاضنة للمحضون نظير قيامها بحضانته ورعايته خلال مدة حضانتها له وينشأ حق الحاضنة فى أجر الحضانة من تاريخ انقضاء عدتها على الأب إذا كانت أم للمحضون.

ـ وعملاً بالفقرة الأولى من المادة 20 من ذات القانون لا يستمر فرض أجر الحضانة بعد بلوغ الصغير سن الحضانة المنصوص عليها بالمادة وهو عشر سنوات للولد وأثنتى عشرة سنة للبنت حيث يكون يد الحاضنة على الأولاد بعد هذه السن يد حفظ لها حق الحضانة.

ـ وهو ما يوجب إبطال المقرر أجر حضانة لها ببلوغ الصغير أقصى سن مقرر للحضانة .

ـ اخلاء مسكن الحضانة لانتهاء الحضانة :

إذا كان الصغير قد تعدي سن حضانة النساء واستغني عن رعايتهم ، الأمر الذى يحق للاب استرداد مسكن الحضانة المملوك إليه.

المسألة الرابعة عشر

كيفية تنفيذ أحكام النفقات

مقدمة:

ـ النفقة المؤقتة تنفذ بموجب صورة رسمية من محضر الجلسة الذى فرضت فيه النفقة و عليها الصيغة التنفيذية ، وتعلن للزوج طبقا لأحكام قانون المرافعات ، وبعد ذلك :

1ـ الحل الاول : إما تسلم لجهة العمل للخصم من المرتب

2ـ الحل الثانى : أو يتم اتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي على ما يملك الزوج .

ملحوظة : وتظل الزوجة تنفذه حتى يصدر حكم موضوعي في النفقة.

ـ نفقة الزوجية : حكمها مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون دون الحاجة للنص عليها فى الحكم اى أن الطعن بالاستئناف لا يوقف تنفيذها ويتم اتخاذ إجراءات التنفيذ بالحكم الابتدائي ويتم تنفيذها مثل حكم النفقة المؤقتة .

ـ إقامة دعوى حبس بالمتجمد بعد صدور حكم الاستئناف .

ـ التنقيذ من خلال بنك ناصر الاجتماعى وتسليم صورة الصيغة التنفيذية ويقوم البنك بالا ستعلام من جهة عمله والتنبيه بالخصم من راتبه وهو طريق طويل نسبيا.

ـ سداد النفقة ـ عمليا:

ـ قد يقوم الزوج بأداء المفروض عليه بالوفاء بإنذار رسمى على يد محضر او بعرض المبلغ المتجمد بجلسة دعوى الحبس امام المحكمة فالمقرر قانونًا أنه فى دعوى الحبس إذا بادر الملتزم بالنفقة بأداء الدين المستحق حال تداول الدعوى انتفى أحد شروط الحبس وللمحكمة أن تقضى بانتهاء الدعوى.

ـ وبعد الحكم يوقف الحبس فور السداد وممكن فى قسم الشرطة بوكيل متى وصل الحكم لقسم الشرطة الذى سينفذ الحكم بالحبس من خلال محضر ويتم اثبات السداد فيه.

أحكام دعوى الحبس

ـ ما هى الدعاوى التى تسمع فيها دعوى الحبس والاساس القانونى :

ان دعوى الحبس تسمع فى متجمد النفقات للصغار أو الزوجية وما فى حكمها من (مصاريف المدارس والعلاج و الأجور)

ـ وحيث أن المقرر بالمادة 76 مكرر من القانون 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون 91 لسنة 2000 أنه : “إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله”.

ـ ويستند فى ذلك الى حديث الرسول [على الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته] ومن ثم جعل الأحناف امتناع المدين بعد ثبوت الدين وأمر القاضي بالأداء عن الوفاء من مماطلة يكون الحبس زجر له ـ وكذلك تسمع عن المبالغ التى تأخذ حكم النفقات ، عدا المؤخر والمتعة.

ـ وشروط التنفيذ بالحبس هى :

1ـ أن يحصل طالب التنفيذ على حكم نهائى فى دعوى نفقة أو أجور وما فى حكمها.

2ـ أن يكون الحكم نهائيًا أو انتهائيًا وفقًا للنصاب.

3ـ أن يثبت قدرة الصادر ضده الحكم على الوفاء.

4ـ أن يمتنع الصادر ضده الحكم عن الوفاء بعد أن تأمره المحكمة بذلك لحبس مدته ثلاثون يوم ويتم وقف التنفيذ بناء على ما يفيد السداد.

ـ وإذا استحقت النفقة بموجب حكم نهائى ووقفت المحكمة على قدرته على الدفع وحيث يثبت من التحري مقدرة المدعى عليه على الوفاء ، وقدرت المحكمة يسار المدعى عليه وقدرته على الدفع ، فأمرته بالوفاء وامتنع عن الوفاء ، ومن ثم تحققت شروط الحبس وبه تقضى المحكمة.

ـ عمليا

اولا ـ المستندات المطلوبة لدعوى الحبس هى :

ـ نهائية حكم النفقة سواء شهادة بعدم حصول استئناف او حكم الاستئناف.

ـ اصل الصورة التنفيذية لحكم النفقة او ما فى حكمها.

ثانيا ـ الاجراءات :

المحكمة تطلب التحرى عن دخل الزوج وسبق وان بينا التحرى والطريقة المتبعة فيه واجراءاته و منها تقف المحكمة على قدرته على السداد سواء على قسط او اكثر من قسط .

ثالثا ـ لماذا المتعة و مؤخر الصداق لا تسمع فيهما دعوى الحبس ؟

ـ ومن حيث أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية أنه :

(إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً).

ـ مؤدى هذا النص ان دعوى الحبس لا تقام الافى دعاوى النفقات ومنها نفقة الزوجية والعدة والصغار والاقارب والاجور لانها فى حكم النفقات وكذلك المصاريف الثابتة كمصاريف المدارس والعلاج ويقضى بالحبس عند الامتناع رغم يساره.

ـ أما عن المتعة فهى لا تعد من النفقات ولا تاخذ حكمها وكذلك الحال لمؤخر الصداق فإن البين من استقراء نص المادة 76 مكرر من القانون رقم واحد لسنة 2000 أنه أجاز للمحكوم لهن اللجوء للمحكمة التى أصدرت حكماً فى ثمة دعوى من دعاوى النفقات والأجور أو للمحكمة التى يقع التنفيذ بدائرتها لأمر المحكوم عليه بالأداء وحبسه عند الامتناع ، ولما كان هذا النص قد خصص هاتيك الدعاوى التى يجوز معها للمحكوم لهن إقامة دعوى الأداء والحبس عند قصور المحكوم عليها عن تنفيذ الأحكام الصادرة فيها ولم يكن من يبنها الأحكام الصادرة بأداء مؤخر صداق المطلقات أو اللاتى توفى عنهن أزواجهن .

المسألة

الخامسة عشر

دعوى تسليم صورة تنفيذية ثانية

ـ تسليم صورة تنفيذية ثانية فى حالة ضياع الأولى بصفة عامة :

وحيث أنه وفقاً لنص المادة 183 من قانون المرافعات على أنه لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا فى حالة ضياع الصورة الأولى ، وتحكم المحكمة التى أصدرت الحكم فى المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر.

واذا ثبت فقد الصورة التنفيذية الأولى من الحكم طبقاً للشهادة المستخرجة من قسم الشرطة بشأن تحرير مذكرة ( محضر) بفقدها ، والذى تطمئن به المحكمة من ضياع الصورة التنفيذية الأولى ، الأمر الذى يكون من حق المدعى الحصول على صورة تنفيذية ثانية من الحكم.