مفهوم القوامة في القانون

القوامة لغة (قوام ) القيام لله بحقوقه : اشهد الحقّ ولو عاد ضررُ الشهادة عليك وإذا سئلت عن الأمر فقل الحقّ فيه ولو عادت مضرّته عليك . القَوَامُ العَدْل : عدلاً وسطًا بين الطَّرفين قِوامُ كلّ شيء : عِمادُه ونظامه القِوَامُ : ما يُقيم الإنسانَ من القُوت وقِوامُ الأمر : ما يقوم به هو قِوامُ أَهل بيته : يقيم شأنَهم اما في الاصطلاح فقد وجدنا ان الفقهاء يستخدمون لفظ القوامة ويريدون به أحد المعاني الآتية:
الأول: القيم على القاصر، وهي ولاية يعهد بها القاضي إلى شخص رشيد ليقوم بما يصلح أمر القاصر في أموره المالية، والمعنى الثاني: القيم على الوقف، وهي ولاية يفوض بموجبها صاحبها بحفظ المال الموقوف، والعمل على بقائه صالحاً نامياً بحسب شروط الواقف.

اما المعنى الثالث: القيم على الزوجة، وهي ولاية يفوض بموجبها الزوج تدبير شؤون زوجته والقيام بما يصلحها . اما تعريف القيم في الاصطلاح القانوني فهو : النائب القانوني عن القاصر وهذا هو وجه التشابه بينه وبين الولي ويتم تنصيبه بقرار ولائي من القاضي المتخصص في محكمة الأحوال الشخصية عندما يوجد قاصر لايستطيع التعبير عن إرادته بسبب عارض من عوارض الأهلية كالجنون والفقدان وغيره من عوارض الأهلية الأخرى وقد يكون القيم أب القاصر أو أمه أو زوجه إن كان متزوج فالأمر متروك لقاضي الموضوع أي انه كحق لايكتسب بحكم الشرع ولايتم تنصيبه على الصغير الذي لم يتم الثامنة عشر من العمر وهو بلوغ سن الرشد وإنما ينصب على الشخص البالغ الذي يتعذر عليه القيام بواجباته بسبب عارض من عوارض الأهلية .

ويتم تعيين القيم من قبل المحكمة المتخصصة عند اصدارها قرارا بالحجز على احد الاشخاص وهم الغائب او المفقود او الذي اصيب بعارض من عوارض الاهلية ويقوم القيم بادارة اموال المحجور او الغائب او المفقود تحت اشراف مديرية رعاية القاصرين وعليه المحافظة على اموال المحجور وله القيام باعمال الادارة المعتادة على ان يبذل في ذلك ما يطلب من الوكيل الماجور بذله وطالما ان له صلاحية ادراة مال المحجور فهو في هذه الحالة لايستطيع التبرع من مال القاصر الا لاداء واجب عائلي او انساني ويكون ذلك بعد اخذ اذن دائرة رعاية القاصرين .

وقد نصت المادة 111 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 على انه (تبين القوانين والانظمة الاجراءات التي تتبع في الحجر على المحجورين وادارة اموالهم واستثمارها والتصرف فيها وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية والقوامة ) .

وبناء عليه صدر قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 الذي حدد واجبات دائرة رعاية القاصرين بما يأتي : (تثبيت ما لكل قاصر من عقارات ومنقولات خلال مدة القصر، الاشراف على الاولياء والاوصياء ومحاسبتهم .

واعمال الادارة المعتادة على وفق التعليمات التي يصدرها مجلس رعاية القاصرين إذا لم يكن للقاصر ولي أو وصي أو قيم تناط به الاعمال المذكورة كما لا يجوز للولي أو الوصي أو القيم مباشرة التصرفات المهمة التي تؤثر على اموال القاصر الا بموافقة مديرية رعاية القاصرين وبعد التحقق من مصلحة القاصر في ذلك منها :التصرفات التي من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الاصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله او التصرف في المنقول أو الحقوق الشخصية أو الاوراق المالية او ايجار العقارات لاكثر من سنة واحدة وللاراضي الزراعية اكثر من ثلاث سنوات على ان لا تمتد مدة الايجار في اي من الحالتين الى ما بعد بلوغ الصغير سن الرشد او التنازل عن التأمينات واضعافها والتنازل عن الحقوق والدعاوى وطرق الطعن القانونية في الاحكام او القسمة الرضائية للاموال التي للقاصر حصة فيها .

واية امور اخرى يقررها مجلس رعاية القاصرين بوجوب موافقة مديرية رعاية القاصرين المختصة عليها بموجب التعليمات التي تصدرها لهذا الغرض.

المحامية: ورود فخري