مسؤولية الموثق في التشريع المغربي

تمهيد:  

عرفت الحضارات القديمة ظاهرة توثيق المعاملات بين الأفراد،و دلك سعيا وراء ضبطها و قطع مادة النزاع و الخصام فيها حتى أصبحت الكتابة سيدة وسائل الاتباث.(1)

و هكذا سادت نظم التوثيق حضارات مصر القديمة، و فارس و اليونان و عند الرومان…و ما تلاهم من الحضارات الإنسانية الكبرى.(2)

اما في  فرنسا فتعتبر مهنة التوثيق قديمة جدا و يعود أصلها إلى مئات السنين و تطورت من مرحلة الاختلاط بالكتابة العمومية الى مرحلة النظام الدي أصبح يعطي للاتفاقيات الآثار القانونية التي للأحكام مند الإمبراطورية الرومانية.

و يعتبر شارلمان من اهم مؤسسي التوثيق المرتبط بالقضاء في فرنسا و إضفاء الصفة الرسمية على محررات الموثقين و هو ما سمح بتطور مؤسسة الثوتيق في فرنسا حيث بلغ عدد الموثقين في عهد لويس 14،  112موثقا في باريس.وبتطور الحياة الاقتصادية و الاجتماعية للمجتمع الفرنسي و تزايد متطلباته القانونية ارتفع عددهم الى نحو 13000(3) موثقا وبحلول سنة 1912م أنشئت نقابة للموثقين و تأسست جمعيتهم و مع مطلع سنة 1941م تشكل المجلس الأعلى للتوثيق بفرنسا.(4)

و هكذا اعتبر نظام التوثيق العصري مؤسسة فرنسية محضة(5) اعتنى بها المشرع الفرنسي عناية كبرى جعلتها, تسدي للأمة الفرنسية خدمات جليلة. و نظرا لفعالية هذه المؤسسة اخدت بها بعض الدول مثل:بلجيكا ، هولاندا و النمسا(6) و غيرها من الدول .

و ادا كنا قد تعمدنا التطرق من خلال هدا التمهيد الوجيز لبعض مظاهر تطور التوثيق الفرنسي فليس من باب الترف الفكري بل لأسباب اساسية باعتباره شكل المرجعية للتوثيق العصري بالمغرب من خلال قانون 4 مايو 1925 إبان مرحلة الحماية في خضم موجة القوانين التي تناسل وضعها ابتداءا من سنة 1913

و بخلفيات تروم تسهيل مامورية الاستيلاء و السيطرة على الخيرات و تيسير عملية اسثقطاب المعمرين و المستثمرين على السواء ، و على حساب ما كان سائدا من قوانين و اعراف

المقدمة:

و باعتبار موضوعنا ينحصر في نطاق مسؤولية الموثق فاننا سنقتصر في هده المقدمة على التعريف بها و بالعوامل التي ساهمت في بلورتها.

التعريف بالمسؤولية: يرى سليمان مرقص في الوافي في شرح القانون المدني ، بان المسؤولية بوجه عام هي حالةالشخص الدي ارتكب امرا يستوجب المؤاخدة فادا كان هدا الامر مخالفا قواعد الاخلاق فحسب ، وصفت مسؤولية مرتكبه بانها مسؤولية ادبية و اقتصرت على ايجاب  مؤاخدته مؤاخدة ادبية ،اما ادا كان القانون ايضا يوجب المؤاخدة على دلك الامر فان مسؤولية مرتكبه لا تقف عند حد المسؤولية الادبية بل تكون فوق دلك مسؤولية قانونية تستتبع جزءا قانونيا.

و يتضح من دلك ان المسؤولية نوعان ادبية و قانونية فالاولى هي الحالة التي يوجد فيها الشخص الدي يخالف قاعدة من قواعد الاخلاق ، اما الثانية فهي التي يوجد فيها من يخل بقاعدة من قواعد القانون.

و المسؤولية القانونية ايضا نوعان :جنائية و مدنية ففي حالة المسؤولية الجنائية يكون مرتكب الفعل الضار مسؤولا “قبل الدولة باعتبارها مشخصة للمجتمع، و في حالة المسؤولية المدنية يكون الفاعل قد اخل بالاتزام مقرر في دمته و ترتب على هدا الإخلال الضرر للغير فيصبح مسؤولا قبل المضرور.  و ظاهر ان دائرة المسؤولية المدنية أوسع من دائرة المسؤولية الجنائية لارتباطها بالواجبات القانونية و بما ان هده الاخيرة لا حصر اها فدائرة المسؤولية المدنية تكون لا حد لها(7   و بالنسبة إلى الموثق أو غيره من المهنيين و الفنيين تنضااف المسؤولية المهنية من خلال ما يقع من أخطاء إثناء مزاولتهم لمهنهم و المسؤولية القانونية الناجمة عن الخطأ المهني ذات طبيعة متنوعة فالموثق يمكن أن يجد نفسه أمام عدة مسؤوليات مختلفة   جنائية ، تأديبية و مدنية.

  • جنائية: و تقوم عند ارتكاب اللموثق فعل او الامتناع عن فعل جرمه المشرع او القيام بتزوير مبيت في المحررات الرسمية
  • تاديبية:   و تتجلى عموما في مخالفة القواعد و الالتزامات المهنية التي يفرضها القانون المنظم للمهنة او توجبها العادات و اللوائح المهنية.
  • مدنية:   و تكون اكثر الاحوال مسؤولية عقدية  تنشا عندما يخل الموثق بالتزام يربطه باحد زبنائه.

اما بخصوص العوامل التي ساهمت في اعطاء المزيد من الأهمية لمسؤولية المهنيين فترجع بالاساس الى مستوى التحولات الحاصلةو مند انفجار الثورة الصناعية و ما تلاها من وعي و انفتاح و على مختلف الاصعدة و خاصة في ظل النظام الليبيرالي  الدي يقدس الحرية الفردية و مبدا سلطان الارادة . و هكدا كان للتطور الواضح في الحياة الحديثة اثارا اجتماعية بعيدة المدى في  ابراز المشاكل التي يمكن ان تثور بين الافراد و قد ادت هده المشاكل الى ظهور فكرة المسؤولية و من تم تربعها على قمة الموضوعات الجديرة بشغل اقلام الباحثين.

و في الواقع تجاوزت اهمية قواعد هده المسؤولية نطاق الخطورة التقليدية و الجدل الفقهي المحض لتحتل مركز الصادرة في الحياة العملية، حيث اصبحت من اكثر الموضوعات اثارة و تعبيرا عن القيم الاجتماعية و هدا ما يجعلها تتميز بالتطور و التجديد ، استجابة للمقتضيات الاجتماعية و الاقتصادية و  السياسية (8)

و انطلاقا مما سبق نجد ان مهنة التوثيق في ظل العالم المعاصر لا تزداد الا اتساعا و انتشارا و معها تزداد المسؤوليات تنوعا بتنوع و تشابك مصالح الافراد و المجتمعات هدا فضلا عن المهام المنوطة بها من خلال التعاريف المتنوعة و خاصة في ظل القوانين الجاري بها العمل في بلادنا حيث عرف ظهير 4 ماي 1925 م الموثق بالموظف العمومي ،بينما عرفه قانون الالتزامات و العقود بكونه مامور رسمي و ينص المشروع الحالي 32-09 بكون مهنة التوثيق مهنة حرة و لهده التعريفات دلالات واسعة من خلال ما يمكن ان يترتب عنها من مسؤوليات و هو ما سنناقشه من خلال المبحثين التاليين:

المبحث الاول : انواع مسؤولية الموثق

المبحث الثاني: مسطرة تاديب الموثق

المبحث الأول:أنواع مسؤولية الموثق

      سنتناول خلال هذا المبحث المطلبين التاليين : الأول يتعلق بالمسؤولية المدنية للموثق والثاني بالمسؤولية الجنائية.

المطلب الأول : المسؤولية المدنية :   

تقتضي دراسة المسؤولية المدنية للموثق تحديد طبيعتها في فقرة أولى و شروط قيامها في فقرة ثانية.

الفقرة الأولى : طبيعة المسؤولية المدنية للموثق

        تتمثل المسؤولية المدنية بوجه عام في الإخلال بالتزام قانوني ذي[1] طبيعة مدنية(8). ويلاحظ أن المسؤولية المدنية للممارس الحر تكون في أكثر الأحوال مسؤولية عقدية تنشا عندما يخل هذا الأخير بالتزام عقدي يربطه بأحد زبنائه في إطار مهنته ،حيث تتم مساءلته في نطاق الفصل 230 من ق.ل.ع الذي ينص على أن الالتزامات التعاقدية المنشاة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون.

      كما قد تكون مسؤولية الموثق تقصيرية عندما يصدر عنه خطا تقصيري يضر بالغير ، وتكون المساءلة في هذه الحالة في إطار الفصل 77 من نفس القانون الذي ينص على أن كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار ،من غر أن يسمح له به القانون ،فاحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير ، ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر

      وتثير مسالة تكييف المسؤولية المدنية لفئة المهنيين عامة وللموثق خاصة عدة تساؤلات ونقاشات . فما قيل بهذا الصدد كثير بين من يعتبرها عقدية . ومن يعتبرها تقصيرية . وهذا الأشكال مرده إلى ثنائية المسؤولية في القانون المدني بين عقدية وتقصيرية . كما أن القواعد والالتزامات الملقاة على عاتق الأفراد تختلف عن تلك الملقاة على الموثقين في الحالة التي تكون التزامات هذه الفئة من المهنيين منظمة بمقتضى القانون . وعلى ذلك فان المبدأ أن مسؤولية الموفق عقدية والاستثناء أنها تقصيرية .

         اولا : المسؤولية العقدية للموثق

       إن طبيعة الالتزامات التي تربط  بين الموثق وزبونه تبين أنهما مرتبطين بعقد،فالموثق يكون التزامه في الغالب التزام بتحقيق نتيجة والمتمثلة في صحة المحرر الرسمي من الناحية الشكلية، وان كان الموثق ملزم ببذل العناية بخصوص إرشاد زبنائه ونصحهم فيما يخص البيانات الموضوعية . بل انه ملزم بإبراز مزايا المحررات الرسمية للزبناء قبل أن يقدم على تحرير المحررات العرفية لهم9)[2] وفي هذا الصدد،قضت المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 21 . 5 . 1992 على انه يمكن القول بان المشرع المغربي كيف العلاقة بين من يمارس مهنة حرة ،والزبون على انها علاقة تعاقدية .

       ثانيا:  المسؤولية التقصيرية للموثق :

             لا شك  أن مسؤولية الموثق تنشا عند مخالفته للقانون وذلك بقيامه بعمل غير مشروع اتجاه الغير.إلا انه في مواجهة الزبناء فتختلف مسؤوليته بين العمل غير المشروع وإخلاله بالتزاماته. وعلى ذلك فان الموثق يمكن أن يساءل اتجاه زبنائه خارج العمل التعاقدي،خصوصا في الحالة التي يصل فيها خطا الموثق إلى مستوى الجريمة . ففي هذه الحالة تقتضي مصلحة الزبون تكييف مسؤولية الموثق على أساس تقصيري .

           إلا أن مسؤولية الموثق التقصيرية لا تنتج عن فعله الشخصي فقط ،وإنما تمتد كذلك إلى فعل معاونيه وذلك طبقا للمادة 85 من ق.ل.ع  التي تنص على أن الشخص لا يكون مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه بفعله فحسب لكن يكون كذلك مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه الأشخاص الذين في عهدته وهذا ما أكدته المادة 39 من الظهير 4 مايو 1925 والمادة 26 من مشروع القانون  32.09 .

الفقرة الثانية : شروط قيام المسؤولية المدنية  

        لم يخص المشرع المغربي مسؤولية الموثق المدنية بأي مقتضى خاص ، وبذلك تبقى القواعد العامة للمسؤولية المدنية هي الواجبة التطبيق في هذا المجال ، الأمر الذي يسير عليه القضاء الفرنسي الذي درج على استعمال عبارات عامة لا تسمح حتى بالتمييز بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية . ولما كانت هاتان المسؤوليتان تتحدان في المبدأ القاضي بإلزام كل من ارتكب خطا يسبب للغير ضررا بالتعويض وتقومان على نفس الأركان المتمثلة في الخطأ و الضرر والعلاقة السببية بينهما فان ذلك يقتضي دراسة شروط قيام مسؤولية الموثق المدنية بدون تمييز بين نوعيها.

      و بناء على ذلك سنتعرض لدراسة ركني الخطأ والضرر في نقطة أولى على أن نتناول ركن العلاقة السببية في نقطة ثانية .

   أولا : الخطأ والضرر

1- عنصر الخطأ 

        الخطأ المهني بوجه عام هو ذلك الخطأ الذي الخطأ الذي يرتكبه أصحاب المهن الحرة أثناء ممارستهم لمهنتهم بخروجهم عن السلوك المألوف طبقا للقواعد والأصول المستقر عليها . وبناء عليه ، فان الموثق يعد مرتكبا لخطا مهني إذا لم يراعي أثناء أدائه مهامه،السلوك المعتاد في ممارسته لهذه المهنة الذي توجبه أخلاقياتها وطبيعتها .

    فالخطأ المهني للموثق يقع نتيجة إهمال فادح لبعض البنود أو القواعد المنظمة لظهير 4 مايو 1925

  أي عدم اتخاذ كل إجراءات اليقظة والحذر لتحقيق العمل بكل طمأنينة و ثقة ،كان يقوم الموثق مثلا أثناء تحريره لمحرر رسمي  بعدم ذكر بعض البيانات اللازمة في الوثيقة أو إغفال ذكر احد أسماء  الأطراف المحررة [3]لهم الوثيقة او عدم التأكد من صحة المستندات التي تتوقف عليها الشهادة خصوصا عندما يتعلق الأمر بتفويت عقار مما قد يترتب عن ذلك أضرار فادحة لأحد الأطراف أو كلاهما10)

     ويتضح من خلال قراءة نصوص ظهير 4 ماي 1925 أن المشرع المغربي لم يقم بحصر و تحديد الأخطاء المهنية و إنما لجا على غرار التشريعات المقارنة إلى وضع صياغة عامة تدخل ضمنها كل الاخلالات بالالتزام الملقى على عاتقه . وبناء على ذلك فكل مخالفة للنصوص القانونية والتنظيمية و قواعد المهنة من شانها أن تثير مسؤولية الموثق . وهكذا نص الفصل 39 من ظهير 1925 على ما يلي :”إن الموثقين ونوابهم مسؤو لون شخصيا وماليا عن الأضرار التي تنشا عن أخطائهم المدنية “

     ويبدو من خلال كل ما سبق أن حماية الموثق بارزة وذلك من خلال النص الصريح والواضح على أن مسؤولية الموثق المدنية لا تقوم إلا اذا ارتكب أخطاء مهنية صرفة .

    لكن هذا لا يعني إهمال الزبون وتركه في حيرة من أمره . فالزبون المتضرر من خطا الموثق له بعض الضمانات في نطاق عنصر الخطأ المهني حيث يمكنه إثبات الخطأ في جانب الموثق ما دام يربطه وإياه عقد ، وما دام الموثق قد اخل ببنوده ، حيث لم يحرر المحرر الرسمي طبقا للشكلية القانونية مما نتج عنه بطلان المحرر وما لذلك طبعا من نتائج وخيمة على الأطراف.

     ففي هذه الحالة يكفي الزبون المتضرر الإدلاء بالمحرر الباطل الذي يعود سبب بطلانه إلى خطا الموثق ليثبت خطا هذا الأخير. وقد نصت المادة 28 من مشروع القانون  32.09 على أن الموثق يسال مدنيا إذا قضت المحكمة ببطلان عقد أنجزه بسبب خطئه المهني ونتج عن هذا البطلان ضرر لأحد الأطراف.

   أما في حالة النقص الوارد على المحرر والعائد إلى البيانات الموضوعية ،فلا يسأل الموثق إلا في حالة عدم التزامه بواجب تقديم النصح والإرشاد للزبون.

    والموثق كما يسال عن فعله الشخصي يسال أيضا عن أخطاء تابعيه  من العاملين بديوانه لان العقد الذي يربطه بالزبون يحتم في بعض الأحيان أن ينفذ احد نوابه التزامه مع هذا الأخير وذلك طبقا للقواعد العامة وطبقا للفصل 39 من ظهير 4 مايو 1925.  أما المادة 26 من مشروع القانون 32.09  فقد أكدت أن الموثق يتحمل مسؤولية الأضرار المترتبة عن أخطائه المهنية وأخطاء المتمرنين لديه ، وأجرائه ، وفق قواعد المسؤولية المدنية .

2- عنصر الضرر

       يعتبر الضرر شرطا لازما لقيام المسؤولية المدنية للموثق ، فلا يكفي أن يصدر عن الموثق خطا مهني للقول بمسؤوليته، وإنما يجب أن ينتج عن هذا الخطأ ضرر يصيب الزبون أو الغير .

      والضرر كما هو معلوم نوعان : ضرر مادي يتمثل في إخلال الموثق بمصلحة ذات قيمة مالية للمضرور ، ويجب أن يكون هذا الإخلال محققا ولا يكفي أن يكون احتماليا .وضرر معنوي يصيب الشخص في شعوره ويسبب له ألما في نفسه . و يشترط كذلك في الضرر المعنوي أن يكون محققا لا محتملا.   كما أن التعويض عن الضرر المعنوي مقصور على المضرور نفسه ، إلا انه يجوز الحكم بالتعويض لذوي الشخص المضرور كالأزواج والأقارب  إلى الدرجة الثانية.

        كما أن محكمة النقض الفرنسية قضت في قرار بتاريخ  6 . 11 .1994 على ان ضياع فرصة بالنسبة للزبون الناتج عن خطا الموثق يعتبر ضررا يجب تعويضه .

لكن الضرر و الخطأ لا ينشا وحدهما المسؤولية المدنية للموثق ، فلا بد من توافر علاقة السببية .

ثانيا : علاقة السببية

        تعتبر علاقة السببية الركن الثالث لقيام مسؤولية الموثق ، فهي تلك الرابطة التي تجمع بين الخطأ الذي ارتكبه الموثق والضرر الناتج عنه بمعنى أن يكون خطا الموثق هو الذي سبب الضرر للزبون المضرور وبالتالي فان مسؤولية الموثق مقرونة بصدور خطا عنه ، وحدوث ضرر وان يكون الضرر ناشئا بشكل مباشر عن هذا الخطأ.

       ويقع عبء إثبات علاقة السببية كقاعدة عامة على عاتق المضرور ويقع على المدين الموثق عبء نفي هذه السببية إذا ادعى عدم قيامها وذلك بإثبات أن عدم تنفيذه للالتزامات الملقاة على عاتقه يعود  إلى سبب أجنبي لا بد له فيه مثل القوة القاهرة أو الحادث الفجائي .

      لكن بالعودة إلى طبيعة الالتزام الملقى على عاتق الموثق والذي هو التزام بتحقيق نتيجة ،يمكن القول بان الضرر اللاحق بالزبون مرتبط بشكل مباشر بالاخلالات الصادرة عن الموثق.   والمهم في السببية هو اعتماد السبب المباشر للضرر،وعلى ذلك ففي حالة اشتراك المتضرر مع الموثق في الخطأ تتوزع المسؤولية بينهما وهو ما يشكل إعفاء  جزئيا للموثق من المسؤولية.

     وقد يكون إعفاء الموثق كليا عندما يكون الضرر ناتجا عن خطا الزبون نفسه. كما في حالة ما إذا سارع المشتري إلى تسليم الثمن إلى البائع وتوقيع العقد بدعوى انه قام بالتحريات بنفسه وهو ما قضت به محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ 25 نونبر 121971)[4].

المطلب الثاني: المسؤولية الجنائية

اذا كان الهدف من إثارة مسؤولية الموثق المدنية هو تعويض المضرور ،فان المسؤولية الجنائية تهدف ،بالإضافة إلى معاقبة المسؤول ،حماية المجتمع,
وبناء عليه ،فالموثق يمكن أن تثار مسؤوليته الجنائية الناجمة عن فعله الشخصي كان مرتبطا بمهنته كموثق ،(وهو ما سنتطرق إليه في الفقرة الثانية) او كان غير مرتبط بها( وذلك ما سنتناوله في الفقرة الأولى)

الفقرة الأولى :المسؤولية العامة

يقصد بالمسؤولية  الجنائية  بوجه عام ” صلاحية الشخص لتحمل الجزاء الجنائي عما ارتكبه من جرائم ” . والموثق  وكعامة الناس المتواجدين  بإقليم المملكة يسري عليه  التشريع الجنائي المغربي الذي  يحدد الأفعال التي  يعدها جرائم بسبب ما حدثه من اضطراب  اجتماعي  ويوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو تدابير وقائية .

الفقرة الثانية :المسؤولية خاصة:

لابد من الإشارة إلى نقطة  مهمة وهي أن الموثق  لا يعتبر موظفا عموميا في القانون العام (الإداري) لكنه يعتبر كذلك في نظر القانون الجنائي كما ورد في الفصل 224 منه  وبذلك فهو يخضع للمقتضيات زجرية منصوص عليها وعلى  عقوباتها في الفصل 241 إلي 247 [5]
وقد جاء إقرار هذه الجرائم من طرف المشرع  في حق الموثقين للحد من تلاعبات المجرمين منهم وضرب على أيدي العابتين بالمحررات مقابل  مصالح شخصية وبالتالي حماية المهنة وحماية المحررات الرسمية الصادرة عنهم من أي تزوير وبذلك تبقى للمهنة مصدقتيها بالرجوع إلى الفصلين352 و 353 من القانون الجنائي نجد أنهما ينصان على أن تزوير المحررات يثير مسؤولية الموثق الجنائية فيعاقب على أثرها بالسجن المؤبد  هنا يجب التميز بين التزوير المادي للمحرر تم التزوير المعنوي

التزوير المادي للمحرر: يقصد به الحقيقة ، ويقترف بعد الانتهاء من كتابة المحرر باستثناء التزوير في الإمضاء الذي قد يحصل أثناء الكتابة وقد أورد المشرع الوسائل التي يتحقق بها هذا النوع من التزوير وهي وضع توقيعات مزورة
– تغير المحرر أو التوقيع أو كتابة إضافية أو مقحمة
– وضع أشخاص  وهميين أو استبدال أشخاص بآخرين

أما التزوير المعنوي والذي يرتكب أثناء كتابة المحرر فيعتبر اخطر من التزوير المادي للصعوبة اكتشافه وإثباته في الواقع لان المحرر لا يتضمن أي دليل مادي على تغير الحقيقة فيه  وتتمثل طرقه في
1 تغيير الاتفاقات  والتصريحات المدلى بها من  المعنىين قصد إثباتها  في المحرر : ومثال دلك قيام الموثق بتواطؤ مع احد الأطراف بالإنقاص من مدة الضمان في عقد البيع مغيرا بالتالي  الاتفاق مع باقي المتعاقدين أو أن يتعمد عدم كتابة احد شروط العقد او حذف أو تغيير تصريحات التي يتلقاها
2 إثبات صحة وقائع بعلم أنها غير صحيحة مثال ذلك تأكيد  موثق كذبا  رضا احد الطرفي العقد أو قيامه برفع قيمة المال المباع أو تسجيله معلومات أو تواريخ أو أمكنة غير صحيحة
3 إثبات وقائع على أنها اعترف بها لدى الموثق  أو حدثت أمامه برغم من عدم حصول ذلك من أمثلة دلك تسجيل الموثق في عقد بيع أن البائع كان حاضرا في مجلس العقد وانه اعترف  بقبط الثمن  والواقع غير ذلك .

ويعتبر الموثق مسؤولا كدلك عند تبديد او اتلاف العقود التي تحتفظ بها وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 241 من (ق ج) كما يمكن ان يخظع للمتابعة في خيانة الامانة او التملك بدون حق طبقا للفصل 547 من ق.ج.[6]
كما تثبت مسؤوليته في حالة استعماله لوثيقة مزورة كما ورد في الفصل 356 وعقوبة هذه الجريمة تتراوح بين خمس وعشر سنوات.
بالرجوع للفصل 446 من (ق ج) والذي ينص علي ما يلي ” الأطباء والجراحون وملاحظو الصحة  وكذلك الصيادلة والمولدات  وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار  بحكم مهنته أو وظيفته  الدائمة  او المؤقتة إذا أفشى سرا  أودع لديه ، وذلك في غير الأحوال التي يجيز له  فيها القانون  أو يوجب عليه فيها التبليغ عنه ، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مئة وعشرين إلى ألف درهم ”
وبما أن  الموثق يدخل ضمن الأمناء على الأسرار بحكم مهنته  فانه ملزم بكتمان أسرار  زبنائه والا فان إفشائها  يدينه فيعاقب بالحبس من شهر الى  ستة أشهر  وغرامة من مئة وعشرون الى الف درهم .
من الواضح ان العقوبة  لا تتناسب  مع فداحة  وخطورة   العمل الذي يقوم به  اصحاب المهن  التي تتطلب  الحفاط على الاسرار ، لدى نجد المشرع الفرنسي رفع العقوبة الى سنة حبسا . وادا كان ظهير 4 ماي 1925  والفصول المحال عليعا من قانون 5 فانتوز لم تنص على هدا الالتزام فان المادة 24 من مشروع قانون رقم  32.09 المتعلق بتنظيم مهنة الثوتيق  تنص على ان الموثق ، متمرنين وكدا الاجراء ملزمون بالمحافظة على السر المهني ودلك  تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون الجنائي

الا ان المسؤولية  الجنائية للموثق  لا تقوم  فقط  بتوفر الركن القانوني أي وجود نص قانوني يجرم الفعل  المنسوب اليه بل لابد من توافر  الركنين المادي والمعنوي .
ويقصد بالركن المادي اثبات قيام الموثق بسلوك اجرامي يقضي الى نتيجة اجرامية مرتبطة   بعلاقة سببية مع دلك السلوك  فلابد من ان يؤدي سلوك الصادر عن الموثق الى حدوت اتار ملحوظة  تتجلى في التغيير الذي يحدته في العالم الخارجي ففي التزوير المحررات مثلا النتيجة  الاجرامية هي ايهام المتعاقدين بصحة الوثيقة المزورة
اما الركن المعنوي فيقصد به تبوت القصد الجنائي في حق المثق ورجوعا للفصال 351 من القانون الجنائي نلاحظ ان  المشرع اورد عبارة “سوء نية” أي ينبغي ان تكون للموثق نية اجرامية مبينة  يستهدف بها السلوك الاجرامي في حد ذاته والنتيجة الإجرامية المتوخاة  وعلى النيابة  ان ثتبت هدا القصد الجنائي باعتماد جميع وسائل الاثبات مما يوضح صعوبة اثبات المسؤولية الجنائية للموثق هذا  واضح من خلال الحالات المحصورة جدا للموثقين الذين تبتت إدانتهم الجنائية .

المبحث الثاني: مسطرة تأديب الموثق

المطلب الاول:تحريك مسطرة التاديب

و سنتطرق للجهة المحركة لمسطرة التأديب (فقرة أولى ) و للتحقيق و الضمانات المخولة للموثق (فقرة ثانية )

الفقرة الأولى :الجهة المحركة لمسطرة التأديب

        اذا كان ظهير 1925لم يذكر الجهة المحركة لمسطرة التاديب بتفصيل .فبرجوعنا إلى الفصل الأول من المسطرة المدنية فكل من له مصلحة في تحريك دعوى ضد أي موثق تضرر من أفعال هذا الأخير  أن يقدم شكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة التي يوجد في دائرتها مكتب الموثق و هذا لن يتم إلأى بعد تمرير هذه الشكاية على غرفة الموثقين حسب النظام الداخلي لهذه الغرفة.

     و برجوعنا إلى مشروع قانون09- 32في المادة :79قد قرر مايلي (يبدي المجلس الوطني للموثقين النظر في كل شكاية أحيلت إليه من لدن الوكيل العام للملك ،ويتعين عليه في هذه الحالة أو إذا تلقى الشكاية مباشرة أن يرفع تقريرا في شأنها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف التي يمارس الموثق المشتكى به مهامه بدائرتها ،و دلك داخل أجل شهر من تاريخ التوصل بها و إدا لم يقدم أجله داخل الأجل المحدد،يمكن للوكيل العام للملك أن يتخذ ما يراه مناسبا بعد إجراء بحث في الموضوع .)

الفقرة الثانية : التحقيق و الضمانات المخولة للموثق

      تبدأ مسطرة التحقيق التي تسبق عادة المحاكمة ،فبالنسبة لظهير 1925فأن وكيل الدولة بالمحكمة الإبتدائية التي بدائرتها مركز الموثق المتهم يقدم تقريرا للوكيل العام للملك و بناءا على هدا التقرير يصدر هذا الأخير عقوبات الدرجة الأولى[7] و كذلك الأمر بالنسبة لعقوبات الدرجة الثانية .أما في مشروع قانون 32-09فإن الوكيل العام للملك هو الذي يقوم بالتحقيق و بعد التحقيق إذا قرر متابعة الموثق وجه تقريرا في الموضوع إلى وزارة العدل قصد عرض الموضوع أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 11من المشروع .إدا كان ظهير 1925لم يتكلم عن الإستدعاء و لاعن كيفية التوصل به و لا حتى مضمونه ،فإن مشروع قانون 09-32 في مادته 82 قد قرر ما يلي :(يتم إستدعاء الموثق المعني بالأمر قبل 15 عشر يوما من التاريخ المحدد للنظر في المتابعة برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بواسطة النيابة العامة .يحدد في الإستدعاء يوم و ساعة و مكان إجتماع اللجنة و يشار فيه أيضا للوقائع المتابع من أجلها الموثق .)

و لقد إشترط ظهير 1925 حضور الموثق شخصيا ،وإن تعذر ذلك يمكن للمحكمة أن ترخص في تقديم دفاعه كتابة مع إعطائه  مهلة لذلك .أما عن مكان المحاكمة فإن ظهير 1925 قد قرر أن المحاكمة تكون بالمحكمة في غرفة المشورة . أما مشروع 09_32 قد جعل المحاكمة أمام اللجنة المذكورة بالمادة 11

المطلب الثاني : العقوبات التأديبية

و سنتناول في هذا المطلب من يصدر المقررات التأديبية(فقرة أولى )ثم الطعن في المقررات التأديبية (فقرة ثانية )

الفقرة الأولى: صدور المقررات التأديبية بعدالمداولات التي تتم أمام المحكمة حسب ظهير 1925 ،و أمام اللجنة التي يترأسها ممثل عن وزير العدل حسب مشروع 90_32 يتم صدور المقرر التأديبي الذي يوجه نسخة منه إلى الوكيل العام للملك الذي يبلغه للموثق المعني بالأمر حسب ماقرره المشروع .و قسم ظ:1925  العقوبات إلى قسمين ،عقوبات  من الدرجة الأولى و عقوبات من الدرجة الثانية

أ: الإنذار و التوبيخ :هما عقوبتان نص عليها ظهير 4ماي1924ي فصله 30و يصدرهاته العقوبات  بصفة عامة وكيل الدولة العام بناءا على تقرير وكيل الدولة بالمحكمة الإبتدائية التي بدائرتها الموثق المتهم و ذلك بعد الإطلاع على البيانات الكتابية التي يقدمها الموثق .

أما مشروع قانون 09-32فلم يقسم العقوبات إلى درجة أولى و ثانية .وجعل إمكانية إقران هاتين  العقوبتين  مع التوبيخ والإيقاف لمدة معينة ،بإنعدام الأهلية للترشيح لعضوية المجلس الوطني و المجالس الجهوية للموثقين أو إنعدام الأهلية للتصويت في الإنتخابات المتعلقة بهما أو هما معا كعقوبتين إضافيتين و ذلك لمدة لا تتجاوز10سنوات.

ب :عقوبات الدرجة الثانية :التوقيف المؤقت و العزل حسب الفصل 32من ظهير 1925بينما مشروع قانون 06-32لم يعتمد هذا التقسيم ،وقد نص المشرع في الفصل 32من ظهير 1925أنه إدا تبين من الوقائع المثبة على الموثق أنها من النوع الذي يؤذي إلى إلى تطبيق عقوبة من الدرجة الثانية ،فإن وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية التي بدائرتها مركز الموثق يحيل هذه الأخيرة على المحكمة .

الفقرة الثانية: الطعن في المقررات التأديبية

مبدأ الطعن في المقررات التأديبية  هو ضمانة للأطراف من إساءة إستعمال اللجنة  _المشروع _

و المحكمة _الظهير _لحق التأديب

أ: التعرض :

التعرض هو طريق عادي يسلكه الطاعن عندما  يصدر الحكم في غيبته . وقد اعتبر ظهير 1925 المقررات التأديبية حضورية ،حيث قرر في الفصل 34 ما يلي :-يجب أن يحضر الموثق شخصيا ،وإن تعذر ذلك يمكن للمحكمة أن ترخص له في تقديم دفاعه كتابة مع إعطائه مهلة لذلك _ .الأحكام الإبتدائية الصادرة بصفة نهائية هي وحدها تقبل الطعن بالتعرض ،أما الأحكام القابلة للإستئناف فهي لا تصدربالصورة الغيابية وإنما بصورة حضورية إدا لم تتغيب الأ طراف أو بمتابة الحضورية إذا تغيب الأطراف و لا تقبل بالتالي الطعن بالتعرض .حسب الفصل 130 من قانون المسطرة المدنية[8] .و عليه فالأحكام  التأديبية الصادرة غيابيا تكون قابلة للتعرض حسب آجال مختلفة مرتيطة بشكل التبليغ وهذا ما أقره الفصل 35 من ظهير 1925 [9]

ب:الإستئناف :

يخول المشرع حق الإستئناف في المقررات التأديبية و ذلك من أجل تدقيق النزاعات مرة ثانية على نحو تصحح معه الأخطاء التي يكون أحدهم قد تضرر منها ،لكن المشرع في ظهير 1925 قد أعطى لوكيل الدولة العام إستئناف جميع الأحكام التأديبية ،بينما الموثق ليس له إلى حق إستئناف الأحكام التاديبية التي تقضي بإحدى عقوبتي الدرجة الأولى حسب الفصل 35 من الظهير السالف الذكر . أما ميعاد الإستيناف فهو خمسة عشر يوما من تاريخ الحكم .للإستئناف أثر موقف و ناشر ،فهو من جهة يوقف تنفيذ المقرارات التأديبية فيحق للموثق الموقوف أو المشطب عليه من الجدول أن يمارس المهنة إلى حين صدور المقرر المستأنف من قبله ما لم يكن مشمولا بالنفاد المعجل .وهذا ما أكده المشرع [10].و من جهة ثانية ينشر الدعوى من جديد أما م محكمة الإستئناف .

ج: النقض:

قد يلجأ المتقاضي إلى الطعن بالنقض في القرار الإستئنافي ،و تقتصر سلطة المجلس الأعلى في البحث في مدى تطابق المطعون فيه للنصوص القانونية ،أو خروجه عنها ،و البث إما يقضي برد الطعن ورفضه ،وإما قبوله وإحالته على المحكمة المختصة .من أجل إعادة البحث فيه على ضوء المبادئ القانونية الواردة في قرار النقض ،و إما بنقضه دون إحالته إذا لم يبق هناك شيء يتوجب الحكم [11] . المقررات التي تصدر عن محكمة الإستئناف هي التي تقبل الطعن وق د قرر ظهير 1925 في فصله 35 ما يلي :_ويبث في الإستئناف أمام غرفة المشورة لدى مجكمة الإستئناف _

عند صدور صدور عقوبة العزل أو التوقيف فإنه يمنع على الموثق ممارسة المهنة ،و يكون هناك موثق معين [12] و إذا لم يتسلم الموثق المعين أصول العقود و كافة السجلات فإن الموثق المعزول يعاقب وفق المادة 87 من مشروع قانون 09_32

خاتمة

يلاحظ أن مسؤولية الموثق بتعدد أنواعها ،وإتساع نطاقها و خطورة الجزاءات المقرر لها ،ليست كفيلة كفيلة بصون حقوق المواطنين و مراعاة الأخلاق الحميدة ،و يلاحظ أن مسؤوليته لا تجاري حريته .و  قلة الأحكام الصادرة في هذا الصدد عن القضاء المغربي . ولما كان من الصعب على المشرع المغربي و ضع تعريف دقيق للخطأ التأديبي أو حصر الأعمال التي تعتبر أخطاء كان من اللازم عليه أن يحد على الأقل من نطاق المسؤولية التأديبية بحيث لا يتابع الموثق إلا عن الأخطاء المهنية أما الأخطاء التي لاعلاقة لها بنشاطه المهني و ترتكب خارج إطاره ،يجب أن تكون مسؤوليته عليها وكباقي الأفراد خاضعة لأحكام القانون العادي. هذا من جهة و من جهة أخرى ،على المشرع أن يمدد من سلم العقوبات التأديبية حيث نرى أن سلم العقوبات جاء ضيقا جدا بحيث لا يتضمن إلى أربع عقوبات و هي الإنذار،  التوبيخ والتوقيف المؤقت والعزل.

8)عبد الرزاق السنهوري:الوسيط في شرح القانون المدني،الجزء الاول
[2] 9 عبد المجيد البوكير التوثيق العصري بالمغرب ط2006 ص102)
10)محمد الربيعي الاحكام الخاصة بالموثقين والمحررات الصادرة عنهم ص69

[5] 12)الفصل 224  من القانون الجنائي : يعد موظفا عموميا,في تطبيق أحكام التشريع الجنائي, كل شخص كيفما كانت صفته ,يعهد إليه في حدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة باجر أو بدون اجر ويساهم بدلك في خدمة الدولة او المصالح العمومية أو الهيات البلدية أو المؤسسات العمومية او مصلحة ذات نفع عام
(13الفصل 352 من القانون الجنائي :يعاقب بالسجن المؤبد كل قاض أو موظف عمومي وكل موثق أو عدل ارتكب أثناء قيامه بوظيفة تزويرا بإحدى الوسائل الآتية :
_وضع توقيعات مزورة
_تغيير المحرر أو الكتابة أو التوقيع
_وضع أشخاص موهومين أو استبدال أشخاص بآخرين
_  كتابة إضافية أو مقحمة في السجلات أو المحررات العمومية بعد تمام تحريرها أو اختتامها
14)الفصل 353  من القانون الجنائي :يعاقب بالسجن المؤبد كل واحد من رجال القضاء او الموظفين العموميين أو الموثقين أو العدول ارتكب بسوء نية أثناء تحريره  ورقة متعلقة بوظيفته تغييرا في جوهرها أو في ظروف تحرريها ودلك إما بكتابة اتفاقات تخالف ما رسمه او أملاه الأطراف المعنيون و إما بإثبات وقائع يعلم أنها غير صحيحة و إما بإثبات وقائع على أنها اعترف بها لديه أو حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول دلك و إما بحذف أو تغيير عمدي في التصريحات التي يتلقاها
[6]
[7] الفصل 32 من ظهير 1925
[8] [8] الفصل 130 من قانون المسطرة المدنية_ :يجوز التعرض عن الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة الإبتدائية و ذلك في أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ الواقع طبقا لمقتضيات الفصل 54 يجب تنبيه الطرف في وثيقة التبليغ إلى أنه بإنقضاء  الأجل المذكور سقط حقه في التعرض _
[9] الفصل 35 من ظهير 1925  يقرر ما يلي _إدا صضر الحكم  التأديبي غيابيا ،فيمكن للموثق أن يتعرض عليه في أجل خمسة أيام من تاريخ تبليغه شخصيا بالحكم ،و إدا لم يبلغ بصفة شخصية فيمكنه أن يتعرض داخل أجل ثلآثين يوما من تاريخ التبليغ ,و يقبل التعرض بمجرد تصريح الموثق أو محاميه إلى كاتب الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم
[10] الفصل 35 من ظهير 1925 يقرر ما يلي _ويجب على الموثق الموقوف عن الخطة بصفة مؤقته أو المعزول أن يتخلى عن مهامه بمجرد أن يصبح الحكم القاضي بالعقوبة مكتسبا لقوة الشيء المحكوم فيه ,_
[11] الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية
[12] المادة 86 من مشروع قانون 09_32