دراسة و بحث حول مفهوم الشخصية الاعتبارية في القانون

أ / ابراهيم العناني

الشخص الاعتباري

المطلب الأول بدء الشخصية الاعتبارية وانتهائها

  • أولا : بدء الشخص الاعتباري:
  • ثانيا : انتهاء الشخص الاعتباري:
  • ثالثا : الطبيعة القانونية للشخص الاعتباري:
  • رابعا : أهمية الشخص الاعتباري:
  • خامسا : أنواع الشخص الاعتباري:

المطلب الثاني خصائص الشخص الاعتباري

  • أولا: الحالة:
  • ثانيا: الاسم:
  • ثالثا: الموطن:
  • رابعا: الأهلية:
  • خامسا: الذمة المالية:

الفصل الثالث الأعمال والأشياء التي يمكن أن تكون محلا للحق

لكل حق محل محدد يرد عليه . ويتمثل هذا المحل في:

عمل معين ( كعمل الطبيب ، والمحامي ، والمقاول، …)،

أو في شئ معين( كالبناء ، والغراس ، والأرض ، …). هذا مادام العمل أو الشئ يمثل نفعا للشخص .

ويختلف مضمون الحق ( سلطة الإستئثار والتسلط )، وهو لصيق بالشخص صاحب الحق ، عن محل الحق ( العمل أو الشئ )، وهو مستقل عن الشخص صاحب الحق.

مثال: حق الملكية.
مضمونه سلطة التصرف أو الانتفاع بالشئ، في حين أن محله هو الشئ ذاته.

ومحل الحق يختلف تبعا لنوع هذا الحق.

المبحث الأول طبيعة وشروط العمل محل الحق

قد يكون النشاط الارادي للشخص هو محل الحق، فما هي طبيعة وشروط العمل الذي يمكن أن يكون محلا للحق؟.

المطلب الأول طبيعة العمل محل الحق

قد يكون العمل محل الحق إيجابيا ( الالتزام بعمل )، أو سلبيا ( الامتناع عن عمل )، أو بإعطاء شئ.
المطلب الثاني
شروط العمل محل الحق

أن يكون ممكنا، ومعينا، ومشروعا.

أولا: أن يكون العمل ممكنا:

أي أن يكون مقدورا في ذاته، وبالنسبة للمدين، فإذا كان مستحيلا انعدم الحق.

والاستحالة التي تلحق العمل محل الحق قد تكون:

مطلقة، أو نسبية .

(1) – الاستحالة المطلقة:

أي أن يكون العمل مستحيلا في ذاته، ولا يمكن تصور وقوعه عقلا.

وأسباب الاستحالة المطلقة ترجع إلى:

إما إلى طبيعة العمل ( كمن يلتزم بالسير على الهواء راجلا ، …).

وإما إلى القانون( كمن يلتزم بزواج محرم ، أو من يلتزم بالطعن بعد فوات الميعاد ،…) .

وفي الاستحالة المطلقة يكون الالتزام باطلا مطلقا.

(2) – الاستحالة النسبية:

وتعني أن العمل ممكنا في ذاته، ولكنه مستحيلا بالنسبة للمدين ( كمن يلتزم ببيع ملك الغير، ومن لا يعرف القيادة ويتعهد بتدريب غيره، …).

وفي الاستحالة النسبية يكون الالتزام صحيحا، وإذا عجز المدين عن القيام به التزم بالتعويض.
ثانيا: أن يكون العمل معينا:

أي أن يكون محددا أو قابلا للتحديد، بحيث يبين نوعه وكمه وزمانه ومكانه وكل ما ينفي عنه الجهالة.

ثالثا: أن يكون العمل مشروعا:

أي أن يقره القانون.

المبحث الثاني طبيعة الأشياء التي تكون محلا للحق وأنواعها

الحق يمكن أن يرد على شئ مادي، أو على شئ معنوي.

ومواصفات الأشياء التي يمكن أن تكون محلا للحق هي:

* أن تكون ممن يمكن حيازته.

فمثلا لا يمكن حيازة أشعة الشمس.

* أن تكون صالحة للانتفاع بها انتفاعا مشروعا.

فمثلا، من يسئ استعمال حقه يمنع من الانتفاع به قانونا.

* ألا تخرج عن التعامل بطبيعتها أو بحكم القانون.

مثال، أشعة الشمس، والأموال العامة.

المطلب الأول التفرقة بين المال والشئ

المال هو الحق ذو القيمة المالية ، والشئ هو محل هذا الحق.

والمال قد يكون متقوما أو غير متقوم.

والحماية القانونية لا تكون إلا بالنسبة للمال المتقوم.

المطلب الثاني التقسيمات المختلفة للأشياء

يقسم المشرع الأشياء بحسب طبيعتها إلى:

أشياء مادية ومعنوية – وقابلة للاستهلاك وغير قابلة للاستهلاك – ومثلية وقيمية – وثابتة ومنقولة.

أولا: الأشياء المادية والأشياء غير المادية:

الشئ المادي هو كل ما يكون مستقلا بذاته وتدركه الحواس، ويمكن الانتفاع به بطبيعته أو بحكم القانون.
والأشياء المادية لا تقع تحت حصر.

والشئ غير المادي هو كل ما لا يمكن إدراكه إلا عن طريق الفكر أوبالتصور.

والأشياء غير المادية لا تقع تحت حصر أيضا.

ثانيا: الأشياء الثابتة والأشياء المنقولة:

الشئ الثابت كل ما هو مستقل بذاته ثابت في حيزه بحيث لو نقل من مكانه لتلف أو تعذر الانتفاع به ، ويسمى ذلك بالعقارات.

والشئ المنقول هو كل ما عدا العقار.

ومن نتائج التفرقة بين العقار والمنقول:

وجوب إثبات انتقال الملكية بالتسجيل في العقار ، بينما تنتقل في المنقول بالحيازة.

(1) – أنواع العقار:

(أ) – العقار بطبيعته:

وهو العقار أصلا. أي ما يتصف بالثبات والاستقرار.

والعقار بطبيعته ثلاثة أنواع:

الأرض – الأبنية والإنشاءات – الغراس والنباتات.

(ب) – العقار بالتخصيص:

هو منقول بطبيعته، ويخصص لخدمة عقار فيلحقه قانونا حكم العقار.

ويشترط لاعتبار المنقول عقارا بالتخصيص ما يلي:

* وضع المنقول في خدمة عقار بطبيعته بحيث يرتبط الأول بالثاني حكميا.
* تخصيص المنقول لخدمة العقار لا لصاحب العقار.

* أن يكون المنقول المخصص لخدمة العقار مملوكا لصاحب العقار.

(2) – أنواع المنقولات:

(أ) – المنقول بطبيعته:

وهو المنقول أصلا، سواء كان ماديا أو معنويا.

(ب) – المنقول بحسب المآل:

هو العقار بطبيعته الذي يأخذ حكم المنقول بالنظر إلى الحالة التي سيؤول إليها، أي أنه سيصير منقولا، وأن هذه الصيرورة وشيكة الوقوع.

مثل: المبنى الآيل للسقوط ، الأشجار المعدة للقلع، ….

ويشترط لثبوت صفة المنقول بالمآل للعقار، شرطان:

• الأول:

أن تتجه إرادة المتعاقدين صراحة إلى فصل الشئ عن الأرض.

* الثاني:

أن يكون إعداد الشئ ليصبح منقولا بات وشيك الوقوع، وليس مجرد احتمال، أو مؤكد الوقوع ولكن بعيد الوقوع.

ثالثا: الأشياء القابلة للاستهلاك والأشياء غير القابلة للاستهلاك:

ويقصد بالأولى الأشياء التي تستهلك، أو لا ينتفع بها إلا باستهلاكها كليا ولا يتكرر استعمالها.

وينطبق هذا الوصف ولو تكرر استعمال تلك الأشياء إستثناء على غير طبيعتها وبصورة عرضية.

فالإرادة أو نوع الاستعمال لا يمكن أن تحدد نوع الشئ على خلاف طبيعته.

أما الاشياء غير القابلة للاستهلاك فيقصد بها الأشياء التي يتحقق الانتفاع بها باستعمالها مرارا مع بقاء عينها.

وينطبق هذا الوصف ولو تلف الشئ من أول استعمال.

نتائج التقسيم السابق:
* أن من الحقوق العينية ما لا يرد إلا على الأشياء غير القابلة للاستهلاك، حيث يلزم لصاحب حق الانتفاع ، وحق الارتفاق ، وحق الاستعمال برد الرقبة.
من العقود ما لا يرد إلا على الأشياء غير القابلة للاستهلاك، كالإيجار والعارية.

رابعا: الأشياء المثلية والأشياء القيمية:

الأشياء المثلية هي الي تعين بنوعها لتشابه أفرادها، ويقوم بعضها مقام البعض الآخر.

وكل ما هو مثلي يقاس بالوزن أو بالكيل بسبب عد تمييز أفراده. كالحبوب والثمار من نفس النوع، مثلا .

والأشياء القيمية هي التي لا تتشابه في أفرادها ولا يقوم بعضها مقام البعض الآخر.
وكل ما هو قيمي يقاس بالنوع بسب يمييز أفراده عن بعضها البعض.

نتائج التقسيم السابق:

* في الأشياء المثلية يجوز الوفاء بالشئ أو مثله ، أما في الأشياء القيمية يجب الوفاء بذات الشئ.

* إذا هلك الشئ القيمي ينقضي الالتزام لاستحالة الوفاء، أما هلاك الشئ المثلي فيمكن الوفاء بمثله ، ولهذا يقال: المثليات لا تهلك.

* في المنقول القيمي تنتقل الملكية بمجرد التعاقد، وفي المنقول المثلي لا تنتقل إلا بالإفراز.

• المقاصة بين الدينين لا تقع إلا بين المثليات المتحدة في النوع والجودة.