بحث قانوني حول الاحتيال الالكتروني عبر الانترنت

جامعة بغداد
مركز بحوث السوق وحماية المستهلك

ندوة علمية
بعنوان
واقع خدمة الانترنيت وانعكاسها على المستهلك العراقي

بحث بعنوان
دورالمجتمع العراقي في مكافحة جرائم الكمبيوتر والانترنيت

الباحثة
نضال يوسف ايليا
مشاور قانوني
كلية الطب البيطري / جامعة الموصل

23 / 12 / 2008
1429 هـ 2008 م

الفهرست
الصفحة الموضوع

1 المقدمة
2 الهدف من الدراسة
3 الفصل الأول : تعريف جرائم الكمبيوتروالانترنيت
3-4 المبحث الاول : مالمقصود بجرائم الكمبوتر والانترنيت
5 المبحث الثاني: الاحتيال التقني
7 الفصل الثالث: الاطار التشريعي لجرائم تقنية المعلومات والانترنيت
7- 8 المبحث الاول: التشريعات والقوانين المتعلقة بالانترنيت في الدول الغربية
9-10-11 المبحث الثاني:التشريعات والقوانين المتعلقة بالانترنيت في الدول العربية
12 المبحث الثالث: موقف التشريعات العراقية من جرائم الانترنيت
13 التوصيات
14 أهم المراجع والمصادر

-1- دورالمجتمع العراقي في مكافحة جرائم الكمبيوتر والانترنيت

المقدمة :-

تحول الاحتيال الالكتروني عبر الانترنيت الى ظاهرة جديدة ، اتاحت لمرتكبيها دخول المنازل والمكاتب واجتياز الحدود والوصول الى الضحايا بسهولة بالغة ، خاصة مع انتشار الانترنيت كوسيلة مهمة لتقديم الخدمات المالية والمصرفية ، فيما يبتكرالمحتالون الالكترونيون وسائل جديدة يوميا للتغرير بضحاياهم والايقاع بهم ، وفي الوقت الذي يعمل فيه قراصنة الانترنيت والمحتالون الالكترونيون المحترفون على مدار الساعة لابتكار وسائل جديدة والعثور على ثغرات يمكن من خلالها تنفيذ مهامهم ، فأن شركات الامن المعلوماتي ومعها البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية اوجدوا اقساما تقنية متخصصة لحماية العملاء وتأمين معاملاتهم المالية عبر الانترنيت .
يكتشفون مصرفيون وخبراء كمبيوتر بشكل يومي عن العديد من الوسائل الجديدة التي يتم استخدامها في عمليات الاحتيال عبر الانترنيت ، منها مايتصل برسائل البريد الالكتروني واخرى تتعلق بالمحادثات اليومية التي يجريها المستخدمون وغيرها من انواع الاتصال . (1)

لقد اصبح االدخول الى شبكة المعلومات الدولية ( الانترنيت ) مخاطر غير محسوبة العواقب ، حيث انتشر الهاكرز على جنباته منتظرين الانقضاض على اول فريسة تقابلهم ، وهي بالطبع المستخدم الذي لايملك في جعبته مجرد برامج الكترونية لاتغني ولاتسمن من جوع ليتحول الانترنيت من وسيلة اعلامية الى ساحة قتال اختلفت فيها الاسلحة ، الا ان النتيجة واحدة وهي الخسائر الفادحة للضحية وغنائم الحرب للقراصنة . (2)
ومع ازدياد عمليات القرصنة ظهرت جرائم الانترنيت ، وهي جرائم تختلف عن الجرائم المتعارف عليها ، فالجاني لايحمل مسدسا ولايسطو على متجر ، فهو جالس في بيته ولايجد عناء في مجرد الضغط على زر يدخل به الى شبكة الانترنيت ، ويبدأ في اصطياد الضحايا ، وجرائم الانترنيت تعددت صورها واشكالها ، فلم تعد تقتصر فقط على اقتحام الشبكات وتخريبها أو سرقة معلومات منها بل وشملت ايضا جرائم اخلاقية مثل الاختطاف والابتزاز والقتل وغيرها…
لقد اتجهت غالبية الدراسات البحثية والاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية والقانونية اتباع وصف ( عصر المعلومات ) على الحقبة الزمنية الممتدة منذ سبعينات القرن العشرين وحتى الآن ، فيما يتجه البعض الى أعتبار مطلع الثمانينات مدخل الحقبة الزمنية لعصر المعلومات ، وبالرغم من ان المادة محل الوصف هي المعلومات الا المراد بالتعبير وسائل معالجة وتخزين ونقل وتبادل المعلومات ، أي ( أنظمة الكمبيوتر بمكوناتها المادية الاجهزة ، والمعنوية والبرمجيات والمعطيات ، وانظمة الاتصال ايضا بمكوناتها المادية والمعنوية ) وعند الدمج بينهما عرفت شبكات المعلومات وابرزها الشبكة العالمية(الانترنيت) والمعبرة عنها جميعا بالتقنية العالمية ، ولأن النظام القانوني كائن حيوي يعكس ميول واتجاهات واحتياجات المجتمع ونزعاته للتنظيم لجهة وحماية الحقوق الفردية والجماعية عبر قواعد التشريع في فروعه المختلفة ، فمن الطبيعي أن تتأثر علاقاته وقواعد مرتكزات التشريع فيه بما خلقته التقنية العالية من آثار وماأنتجته من أنماط جديدة للعلاقات القانونية عبر حركة تشريعية تعكس استجابة التشريع للجديد والمستجد في هذا الحقل .
والانترنيت الاكثر أثارة للجدل ، فهو عالم متداخل ومتشابك يطرح السؤال الأهم ، هل يحتاج الانترنيت الى اطار قانوني ينظم شؤونها وتحدياتها ؟ أم هي تعبير مصور جديد لمجتمع لم تتكامل عناصره بعد ، مما يتعين التريث في تنظيمه ؟؟ وأن كان ثمة حاجة للتنظيم القانوني للانترنيت ، فما الذي انجزته حتى الآن الدول العربية ؟ ومالمطلوب منها أن كانت ثمة مهام لم تنـجز بعد ؟؟. (3)

1- موقع المحيط / دبي / محمد عايش
2- موقع المحيط ( عبد المنعم فريد )
3- د. يونس عرب ( التشريعات والقوانين المتعلقة بالانترنيت في الدول العربي
-2-

الهدف من الدراسة :-

أن التطور التقني والتكنلوجي الذي نشهده اليوم يسبق بكثير التشريعات التي من المفترض أن تواكبه ، لذا يجب على الدول العربية اتخاذ مجموعة من الخطوات والاجراءات الاستراتيجية على كافة الاصعدة وبالأخص خطوات واجراءات تدخل ضمن النطاق التنظيمي ، لاسيما أن التطور الذي يمتاز بوتيرة متسارعة يجعل الكثير من النصوص والاحكام التنظيمية القائمة غير منطبقة وقد تجاوزها الزمن ، فردعا للجرائم المعلوماتية والانترنيت ، كان لابد للدول العربية المتقدمة من اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والتي تهدف الى معاقبة شتى أنواع الاعتداءات على الانظمة المعلوماتية .

-3-
الفصل الاول
تعريف جرائم الكمبيوتر والانترنيت
نتناول في هذا الفصل ماالمقصود بجرائم الكمبيوتر والانترنيت من وجهة نظر بعض الفقهاء والباحثين والنقد الموجه اليها ، كما سنتناول الاحتيال التقني والقرصنة من خلال شبكة المعلومات .

المبحث الاول
المقصود بجرائم الكمبيوتر والانترنيت

جرائم تطال المعرفة ، الاستخدام ، الثقة ، الأمن ، الربح ، المال ، السمعة ، الاعتبار ومع هذا كله فهي لاتطال حقيقة غير المعلومات ، لكن المعلومات باشكالها المتباينة في البيئة الرقمية ، تصبح شيئاً فشيئاً المعرفة وسيلة الاستخدام وهدفه ، وهي الثقة ، وهي الربح والمال ، وهي مدة الاعتباروالسمعة ، أن جرائم الكمبيوتر بحق جرائم العصر الرقمي .
تعرف الجريمة عموماً في نطاق القانون الجنائي ، والذي يطلق عليه أيضاً تسميات قانون الجزاء وقانون العقوبات ، أو أنها فعل غير مشروع صادر عن ارادة جنائية يقرر له القانون عقوبة أوتدبير احترازياً ، وعلى الرغم من الاختلاف الكبير في تعريفات الجريمة بين الفقهاء القانونيين وبينهم وبين علماء الاجتماع ، الااننا تخييرنا هذا االتعريف أستناداً الى أن التعريف الكامل كما يرى الفقه : هو ماحدد عناصر الجريمة الى جانب بياناته لاثرها .
أما جريمة الكمبيوتر فقد عرفها الفقهاء والدارسون بعدد ليس بالقليل من التعريفات تتمايز وتتباين تبعا لموضع العلم ، وتبعاً لمعيارالتعريف ذاته ، لقد اختلف أولئك الباحثين في الظاهرة الناشئة عن استخدام الكمبيوتر من الوجهة التقنية .
وأولئك الباحثين في ذات الظاهرة من العصبة القانونية ، وفي وفي الطائفة الاخيرة محل اهتمامنا الرئيسي تباينت التعريفات تبعا لموضوع الدراسة ( القانونية) ذاته وتعددت حسب ما اذا كانت الدراسة متعلقة بالقانون الجنائي ، أم متصلة بالحياة الخاصة أم متعلقة بحقوق الملكية الفكرية ( حق التأليف على البرامج ) .
لقد خلت الدراسات والمؤلفات التي في هذا الحقل ( قديمها وحديثها ) من تناول اتجاهات الفقه في تعريف جريمة الكمبيوتر عدا مؤلفين في البيئة العربية ، أما في البيئة المقارنة نجد مؤلفات الفقيه ( Lelrichb siber ) أهتمت بتقصي مختلف التعريفات التي وضعت لجرائم الكمبيوتر ، وبغض النظر عن المصطلح المستخدم للدلالة على جرائم الكمبيوتر والانترنيت .
لقد تم تقسيم هذه التعريفات حتى ذلك التاريخ الى طائفتين رئيسيتين :-

أولهما / طائفة التعريفات التي تقوم على معيار واحد ، وهي تشمل تعريفات قائمة على معيارقانوني ، كتعريفها بدلالة موضوع الجريمة والسلوك محل التجريم أو الوسيلة المستخدمة وتشمل ايضاً تعريفات قائمة على معيار شخصي ، وتحديداً يتطلب توفير المعرفة والدراية التقنية لدى شخص مرتكبها .

ثانيهما / طائفة التعريفات القائمة على تعدد المعايير وتشمل التعريفات اتي تبرز موضوع الجريمة وأنماطها وبعض العناصر المتصلة بآليات أرتكابها أوسمات مرتكبيها .
كما أن هناك تعريفات تستند الى موضوع الجريمة وأحياناً الى أنماط السلوك محل التجريم تعريفها : بأنها نشاط غير مشروع موجه لنسخ أو تغيير أو حذف أو الوصول الى المعلومات المخزونة داخل الحاسب أو التي تحول عن طريقه ، وتعريفها : بانها كل سلوك أوهي أي من أنماط الجرائم المعروف في قانون العقوبات طالما كان مرتبطا بتقنية المعلومات ( أوهي الجريمة الناجمة عن أدخال بيانات مزورة في الانظمة وأساءة أستخدام المخرجات أصنافاً .
أفعال أخرى تشكل جرائم أكثر تعقيداً من الناحية التقنية مثل تعديل الكمبيوتر، أما التعريفات التي أنطلقت من وسيلة ارتكاب الجريمة ، فأن أصحابها ينطلقون من أن جريمة الكمبيوتر تتحقق بأستخدام الكمبيوتر وسيلة لارتكاب الجريمة ، من هذه التعريفات يعرفها الاستاذ جون فوستر ، وكذلك الاستاذ جون فوستر ، وكذلك الاستاذ ( Eslie D.Ball ) أنها فعل أجرامي يستخدم الكمبيوتر في أرتكابه كأداة رئيسية ويعرفها تايدمان : بأنها كل أشكال السلوك غير المشروع الذي يرتكب بأستخدم الحاسوب ، وكذلك يعرفها البيانات الكمبيوترية والبرامج المعلوماتية دوراً رئيسياً .

شبكة النبأ المعلوماتية ( الانترنيت وجه من وجوه الشر المتعددة ) الكاتنب فيليب هلام
-4-

وقد وجه لهذه التعريفات النقد ومن هذه الانتقادات مايراه الاساتذه جون تاير ، ومايكل روستوكر ، وروبرت رايتس ، من أن تعريف الجريمة يستدعي الرجوع الى العمل الاساسي المكون لها وليس فحسب الى الوسائل المستخدمة لتحقيقه ، ويعزز هذا النقد الاستاذ R.E.Andorson بقوله أنه ليس لمجرد أن الحاسب أستخدم في جريمة أن نعتبرها من الجرائم المعلوماتية .
وجدير بالذكر أن الدكتور سامي الشوا ينسب الى الفقيه تايدمان تعريفه لجريمة الحاسوب : بأنها جريمة ضد المال مرتبطة بالمعالجة الآلية للبيانات .
جانب من الفقه والمؤسسات ذات العلاقة بهذا الموضوع ، وضعت عدد من التعريفات التي تقوم على أساس سمات شخصية لى المرتكب الفعل وهي تحديد سمة الدراية والمعرفة التقنية ، ومن هذه التعريفات تعريف وزارة العدل الامريكية في دراسة وضعها معهد ستانفورد للابحاث وتبثها الوزارة في دليلها لعام 1979 ، حيث عرفت بانها : اي جريمة لفاعلها معرفة فنية بالحاسبات تمكنه من ارتكابها ، أما التعريفات المؤسسة على معيار واحد سواء القائمة على معيار قانوني موضوعي أو شخصي ، برز عدد من التعريفات ترتكز عى اكثر من معيار لبيان ماهية جريمة الكمبيوتر، من هذه التعريفات مايقرره الاستاذ جون كارول ، ويتبناه الاستاذ جون كرين : من أن جريمة الكمبيوتر هي ( اي عمل ليس له في القانون أو أعراف قطاع الاعمال جزاء يضر بالاشخاص أو الاموال ويوجه ضدهم أو يستخدم التقنية المتقدمة العالية في النظم والمعلومات وهناك الكثير من التعريفات لايسع المجال لذكرها .

1- شبكة النبأ المعلوماتية ( الانترنيت وجه من وجوه الشر المتعددة ) الكاتنب فيليب هلام

-5-المبحث الثاني
الاحتيال التقني

أن الاحتيال بالاساليب التقنية يقوم بها محترفون وذلك من خلال بحثهم في كل نظام تشغيل جاسوسي لاختراقه ، مشيراً الى أن العديد من مواقع وبرامج الاختراق متوفرة على الانترنيت ويتداولونها دون مصاعب لتنفيذ عمليات القرصنة والسرقة والاحتيال .
أن المستخدم العادي للانترنيت يتعرض لعمليات قرصنة يومية ، لايمكن حصرها ولا التنبؤ بعددها ، لكنه اخطرها أن يكون لدى المحتال قاريء البطاقات اصطياد اي بطاقة ائتمانية بنكية أو بطاقة صراف آلي ، ويقوم بنسخ الشفرة الموجودة عليها ومن ثم يستخدمها . (1)
وفي ظل التطورات الهائلة لتكنلوجيا المعلومات ،ونظراً للعدد الهائل من الافراد والمؤسسات الذين يرتادون هذه الشبكة ، فقد أصبح من السهل ارتكاب ابشع الجرائم بحق مرتاديها سواء كانوا افراداً أم مؤسسات أم مجتمعات محافظة باكملها .
ويقوم مجرمو الانترنيت بانتحال الشخصيات والتغرير بصغار السن ، بل وتعددت جرائمهم الى التشهير وتشويه سمعة ضحاياهم الذين عادة مايكونو افرادً أو مؤسسات تجارية ، ولكن الاغرب من ذلك انهم يحاولون تشويه سمعة مجتمعات باكملها خاصة المجتمعات الاسلامية .
عند ظهور شبكة الانترنيت ، دخلت جميع المجالات بالكمبيوتر بدءاً من الاستعمال الفردي ثم المؤسسي والحكومي كوسيلة مساعدة في تسهيل حياة الناس اليومية ، انتقلت جرائم الكمبيوتر لتدخل فضاء الانترنيت ، فظهرمايعرف بجرائم الانترنيت كاداة اساسية ، وكما هو الحال في جرائم الحاسوب كذلك جرائم الانترنيت قد تكون هدف للجريمة وادارة لها . (2)
وقد تم تقسيم جرائم الانترنيت ضمن فئات متعددة منها مايتعلق بجهاز الكمبيوتر كاتلاف وتشويه البيانات والتلاعب في المعلومات المخزنة ، واخرى تتعلق بالشخصيات أو البيانات المتصلة بالحياة الخاصة ، بالاضافة الى جرائم ترتبط بحقوق الملكية الفكرية لبرامج وانتحال اخرى بطريقة غير شرعية لى الانترنيت والمضايقة والملاحقة والتغرير والاستدراج ، وهما من أشهر جرائم الانترنيت واكثرها انتشاراً خاصة بين اوساط صغار السن من مستخدمي الشبكة .
كما تم التركيز على صناعة ونشر الاباحية مما يخص بالقاصرين على انشطة جنسية غير مشروعة ، وصناعة الاباحية من اشهر الصناعات الحالية واكثرها رواجاً خاصة في الدول الغربية والآسيوية ، علاوة على عمليات النصب والاحتيال نظراً لان الانترنيت مجال رحب تمارس فيه جميع اشكال التعاملات الاهذه الميزة شابتها سلبيات عديدة ابرزها امكانية النصب والاحتيال بخرق هذه التعاملات .
1- دبي / غسان عايش / موقع المحيط
2- المهندس حمد بن عبد العزيز السليم ( مدير مركز أمن المعلومات لخدمات الانترنيت بوحدة خدمات الانترنيت )

– 6-
الفصل الثالث
الاطار التشريعي لجرائم تقنية المعلومات والانترنيت
التقنية العالية كتقنية المعلومات ، عصر المعلومات ، طريق المعلومات السريع ، تعبيرات لعصر الاعتماد على المعلومات كمحدد استراتيجي للاعمال والانتاج والقرار في الدول الحديثة ، وليس المراد من المعلومات بذاتها أنما القدرة على توفيرها ومعالجتها وتخزينها وتبويبها واستعارتها ونقلها وتبادلها والتوثق الشامل من وقتها والافادة منها .
وانجاز ذلك لايتحقق دون اعتماد نظم الكمبيوتر بمكوناته المادية والمعنوية ، فهو ينتج ادخال البيانات ومعالجتها وتخزينها واسترجاعها ، لكن هذا الجناح من جناحي التقنية العالية لايحقق سائر متطلبات عصر المعلومات وتحديداً نقلها وتبادلها ، واتاحت الفصول اليها في كل وقت ، وتحديدا بالنسبة لقواعد المعلومات ، هنا تدخلت نظم الاتصالات لتحقيق ذلك ، تمثلت الاتصالات الجناح الثاني للتقنية العالية ، حيث اتاحت الربط بين نظم الكمبيوتر المختلفة وقواعد البيانات ليعزز الدمج بين الحوسبة والاتصالات مايعرف بشبكات المعلومات ، والتي يقع الانترنيت في مقدمتها لما تتميز به من شمول وسعة لافي المحتوى فقط ، بل بعدد مشتركيها وبروتوكولات تبادل النصوص والمعلومات ، ومايتقق يوماً بعد يوم من الدمج الرهيب بين الوسائل المرئية والسمعية ووسائل الصوت والصورة والاداء والحركة ووسائل الحصول على المعلومات التي تتجه نحو المطلق في المدى اللامتناهي في الخيارات لاتاحة توفير المعلومة للراغب بها في كل وقت وفي أي مكان .
أن كل أختراع علمي يعزز واقعا جديداً ، ويرتب آثار ماكانت قائمة قبل وجوده وشيوعه ، لقد افرزت تقنية المعلومات وتحديداً الانترنيت آثار شاملة على البناء الاداري والاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي والقانوني للدولة ، لقد أثرت على مختلف مناحي النشاط الانساني .

أن اتجه المؤسسات التشريعية في الدول النامية ومنها العربية الوصول لحلول مبسترة ، وليست حلول كافية تدرك التحديات التقنية ذاتها وتدرك حالة التغيير والتطور في الاحتياجات القانونية لمواجهة العصر الرقمي .
أن شيوع الكمبيوتر ، وفيما بعد الاتجاه نحو التشبيك عبر مختلف انواع الشبكات ، شبكات المعلومات وفي مقدمتها الانترنيت ، وتيار شبكات وقواعد المعلومات المحلية التفاعلية افرزت حاجة ملحة للتدخل من أجل حماية المعلومات وحماية الخصوصية والتنظيم الصحيح لحماية الملكية الفكرية ، ومراعاة آثارها على المجتمع ، ومن أجل حماية المستهلك والاعتراف بالحجية وملائمة الوسائل الالكترونية للتصرفات القانونية بنفس القدرة من الملائمة المقبولة والمعترف بها للوسائل غير الالكترونية ، الى جانب أهمية تنظيم معايير ومقاييس التقنية وحماية المستخدم في نطاقها ، وتنظيم البنى التحتية ضمن تدابير تكفل أنماء وتوظيف التقنية بشكل صحيح وملائم لحجات المجتمع .
أن جرائم الكمبيوتر والانترنيت تنتج من حيث اثرها الاقتصادي خسائر جدية تقدر بمبالغ طائلة تفوق بنسب كبيرة الخسائر الناجمة عن جرائم المال التقليدية مجتمعة . (1)
سنتناول في هذا الفصل التشريعات في دول العالم العربي والغربي في جرائم الكمبيوتر والانترنيت ، كما سنتناول موقف التشريعات العراقية في هذا المجال .
1- شبكة النبأ المعلوماتية ( الانترنيت وجه من وجوه الشر المتعددة ) فيليب هلام

– 7-
المبحث الاول
التشريعات والقوانين المتعلقة بالانترنيت في الدول الغربية

أن جرائم الكمبيوتر والانترنيت تنتج من حيث أثره الاقتصادي خسائر جدية تقدربمبالغ طائلة تفوق بنسب كبيرة الخسائر الناجمة عن جرائم المال التقليدية مجتمعة .
ففي بريطانيا والتي تعد الدولة الثانية في حجم الخسائر اتي تلحقها جرائم الكمبيوتر بعد الولايات المتحدة ، فأنه وعلى لسان وزير التكنلوجيا البريطاني ( Lord Reay ) أن اعلى نسبة للجرائم كانت في عام 1992 ، حيث أن الجرائم التي تتعرض لها اجهزة وأنظمة الحاسوب كالتطفل التشغيلي ( hacking ) والفايروسات تضر بأعمال أكثر من نصف الشركات الصناعية والتجارية في بريطانيا بتكلفة تقدر بحوالي ( 1,1 ) بليون جنيه استرليني .
أما في الولايات المتحدة الدولة الاكثر تضرراً من جرائم الكمبيوتر ، فأن التقرير الصادر عن وزارة العدل الامريكية عام 1986 تشير الى أن البنوك الامريكية تكبده خسائر جسيمة خلال السنوات الخمس السابقة لعام 1986 من جراء 139 حالة من حالات الاحتيال والخطأ وقعت اثناء التعاملات التي اجريت عبر الوسائل الالكترونية لتمويل الاعتمادات والاموال ، وقد بلغ معدل الخسارة بالنسبة للحالة الواحدة ( 833,279 ) دولار ، أما أقصى خسارة فقد بلغت (37) مليون دولار في 6 % من الحالات المذكورة ، مرد الخسارة هو الاحتيال ( غش الكمبيوتر ) للاستيلاء على المال .
وفي دراسة أجريت عام 1984 في كندا ونشرت نتائجها مجلة الكمبيوتر والحماية الامريكية عام 1984 ، ظهر أن صافي معدل الخسارة الناجمة عن السطو المسلح ( جريمة تقليدية ) على البنوك ( 3200 ) دولار للحالة الواحدة وأن نسبة القبض على مرتكبيها تصل الى 95 % ، بينما يصل معدل الخسارة الناجمة على اختلاس اموال البنوك بدون استخدام الكمبيوتر حوالي ( 32500 ) دولار للحالة الواحدة ، فاذا استخدم الحاسوب في ارتكاب الجريمة فأن معدل الخسارة يرتفع بشكل حاد ليصل الى ( 430000) دولار وتنخفض نسبة فرض ضبط الجناة من 95 % الى 5 % ، أما فرض الضبط والملاحقة القضائية معا تنخفض الى اقل من 1% .
ومنذ منتصف الثمانينات ثمة حجم خسائر كبيرة تتكبدها كبرى شركات المال والبنوك والمؤسسات في الدول المتقدمة الاقتصادية والعسكرية والعلمية جراء جرائم الكمبيوتر ( كأنشاء البيانات السرية المعالجة في نظم الحاسوب والاتجار بالمعلومات ، وتدميرنظم التشغيل ، جرائم الفايروسات ، قرصنة البرامج وغيرها… والأمر الذي بات مؤكداً أن جرائم الكمبيوتر أكثر خطورة من الجرائم التقليدية ، لانها تخلف حجماً كبيراً من الخسارة ، وتشيع القلق وتهدد مستقبل سوق المال ، وتمس حق الافراد في المعلومات الى جانب خطرها على السيادة الوطنية .
ومن دراسة مسحية اجرتها لجنة التدقيق بالمملكة المتحدة أواخر الثمانينات حول غش الحاسوب وأساءة استخدام الحاسوب شملت ( 6000 ) من المؤسسات التجارية والشركات في القطاع الخاص ، تبين أن مايقرب من نصف حالات الاحتيال بواسطة الحاسوب قد اكتشفت مصادفة ، وأن خسائرهذه الحالات تقدر بنحو 2,5 مليون جنيه استرليني ليست الا( جبل جليد عائم يختفي جزءه الاكبر تحت سطح الماء ) .
وفي ادارة مسحية لادارة الصحة وخدمات الانسان في الولايات المتحدة الامريكية عام 1983 ظهر أن الحوادث العرضية والمصادفة ( مثل الفضول والشكوى والانتقام من المبلغ ضده ( الفاعل ) أو ألانشطة غير العادية للجناة وتحديداً الانفاق غير العادي ، كانت هي العامل المنبه لاكتشاف 49 % من حالات غش الحاسوب ، وأن التدقيق الداخلي والخارجي كان المنبه لاكتشاف 29 % ، بينما كانت الرقابة الداخلية والتغيير غير المعتاد في مواعيد اجراء تقارير ادارة المحاسبة والرقابة على الانتهاكات الامنية للحاسوب المنبه لاكتشاف 25 % من هذه الحالات .
1- شبكة النبأ المعلوماتية ( الانترنيت وجه من وجوه الشر المتعددة )

– 8-
وتظهر دراسة نشرها الدكتور ( ken wong ) في المملكة المتحدة عام 1986 والتي شملت 195 حالة احتيال أوغش الحاسوب للاستيلاء على المال النتائج التالية :-
– 15 % من هذه الحالات اكتشفت نتيجة وعي ودقة الادارة ومهارتها في الرقابة على الاجراءات الكتابية واستعمال اساليب الرقابة على التصنيفات ( البرامج التطبيقية ) .
– 10 % منها اكتشفت بناء على شكاوي قدمها المجني عليهم .
– 7 % اكتشف جراء تغييرات في الادارة نتيجة برمجة التطبيقات لتلائم اجهزة وانظمة معلوماتة جديدة .
– 15 % منها اكتشف بمحض الصدفة
– 15 % منها اكتشف نتيجة معلومات سرية للشرطة ولرب العمل الذي يعمل لديه الفاعل .
– 3 % منها كان اكتشافها نتيجة شكوك وريب من جانب الادارة أو الزملاء في مصدر الثراء المفاجيء للجناة وانفاقهم الاموال ببذخ .
وفي دراسيتين اجرت في الولايات المتحدة عام 1981، 1984 شملت اولاهما / (77) حالة احتيال بواسطة الحاسوب للاستيلاء على المال ، وشملت الثانية / (67) حالة من نفس النوع ، تبين أن (52) % و(42) % من مجموع حالات كل دراسة على التوالي قد اكتشفت عن طريق الرقابة الداخلية وأن (12) % و(6) % من حالات كل منها على التوالي اكتشفت عن طريق التدقيق الداخلي ، ويلاحظ أن الدراسات المقتضبة لمصادر كشف جرائم الحاسوب تنصب في غالبها على جرائم غش الحاسوب المستهدفة للاستيلاء على المال ، وتحديداً عبر التلاعب بارصدة البنوك ، ذلك أن غير هذه الجرائم لاتظل مخفية عن الحقيقة الى المدة التي تبقى عليها هذه الجرائم ،فأتلاف البرامج أوجرائم الاعتداء على البيانات الشخصية ، أوجرائم الاعتداء على الملكية الفكرية تظهر عادة ولايصار الى اخفائها عمداً كما في حالة الجرائم التي تستهدف الامواج.(1)
وردعاً لجرائم المعلوماتية والانترنيت كان لابد للدول الغربية من اتخاذ اجراءات قانونية تهدف الى معاقبة شتى انواع الاعتداءات على الانظمة المعلوماتية ، وتعتبر فرنسا والولايات المتحدة الامريكية أولى الدول في العالم التي اصدرت تشريعات جزائية تعاقب صراحة الجرائم الواقعة على هذه الانظمة .
أما على المستوى الدولي ، وبعد صدور مجموعة تقارير وتوصيات تختص بالجرائم المتعلقة بالمعلوماتية من قبل دول المجموعة الاوربية أو من قبل مجموعة الدول الصناعية ، ثم الاتفاق على معاهدة دولية حول الاجرام في فضاء الشركات تعاقب جزائياً جميع الاعتداءات المعلوماتية . (2)
1- شبكة النبأ المعلوماتية (الانترنيت وجه من وجوه الشر المتعددة )

– 9-
الفصل الخامس
التشريعات والقوانين المتعلقة بالانترنيت في الدول العربية

لم يتم لحد الآن أخذ التدابير لرصد كافة مناطق الاهتمام القانوني المتعلقة بالانترنيت ، أن ماتحقق في التعامل م آثار التقنية العالية بقى محصوراً بزوايا محددة ،وجاء ضمن رؤى قاصرة عن الاحاطة بمتطلبات مواجهة هذه الآثار المتزايدة والمتنامية بل والمتغير للكمبيوتر والاتصالات على العلاقات القانونية والقواعد القانونية للنظام القانوني المدني .
القواعد القانونية التي تم أقرارها في بعض الدول العربية في مجال تقنية المعلومات :-
1- في نطاق التجارة الالكترونية ، تم أقرار ثلاث تشريعات في الاردن وتونس ودبي وثمة نحو خمسة مشاريع قوانين أبرزها مشروع القانون المصري .
2- في نطاق حماية المصنفات الرقمية تم توفير الحماية للبرمجيات وقاعدة البيانات في مختلف الدول العربية ، وثمة توفير حماية لطوبغرافيا الدوائر المتكاملة في الاردن وتونس .
3- على صعيد قوانين جرائم الكمبيوتر تم اقرار مواد معدلة في قانون الجزاء العماني جرمت عدد من صورجرائم الكمبيوتر ، ويجري الآن أعداد مشروع قانون اردني في ذات الحقل ونفس الخطوة تتم في الامارات العربية ، أضافة الى أن هناك مشروع قانون نموذجي شرعت بوضعه جامعة الدول العربية .
4- ليس ثمة أي قانون للآن في حقل الخصوصية وحماية البيانات الشخصية .
5- لايوجد أي قانون يتعلق بالبنوك الالكترونية عدا عدد من النصوص التي تضمنتها قوانين التجارة الالكترونية المذكورة .
6- أما على الصعيد الاثبات فثمة تعديل لقانون البيانات الاردنية ، وهناك مشروع قانون معدل للقانون اللبناني في حلب حجية البريد الالكتروني ومستخرجات الحاسوب .
7- على صعيد المعايير والمقاييس التقنية ، لم يوضع للآن أي تشريعات تضبط مستويات التزامات جهاز خدمات الانترنيت ، وثمة حملة من التعليمات المنظمة لبعض الخدمات العامة للانترنيت كمقاهي الانترنيت ، لكنها تعليمات ادارية لاتتصل بالجوانب التقنية وفي أشملها التعليمات المقررة في الاردن لمنظمي مقاهي الانترنيت لعام 2001 .
8- على مستوى اجهزة الشرطة تم استحداث قسم جرائم الكمبيوتر في الاردن عام 1998 ، وثمة استحداث للوحدات تتعلق بتقنية المعلومات في السعودية والامارات وتونس
9- لم يجري أي تدخل للآن في تشريعات الاصل الجزائية بشأن تنظيم عمليات ضبط وتفتيش نظم المعلومات وقواعد البيانات في الدول العربية .
10- ليس ثمة أي اتفاقية تعاون أو تنظيم للاختصاص أو القانون الواجب التطبيق أو نقل التحقيق خارج الحدود بالنسبـــة
لمسائل وقضايا الانترنيت بين الدول العربية أو بينها وبين دول العالم
11- الحاجة لاتزال قائمة بل ومستعجلة في بعض النواحي لتنظيم قطاع تقنية المعلومات ( تشريعات تنظيمية ، معايـــير
الحوسبة في القطاعات والشركات ذات الخدمات الاستراتيجية ، تنظيم قواعد السلوك في ميدان الانترنيت ، مقاهـي
الانترنيت ، البرمجيات ، الصناعة ، مقاييس اطلاق التقنية ، القــواعد التشريعية لنقل التكنــلوجيا ، التراخيــــص ،
الاستثمار ، الضرائب ، تنظيم حجية لمستخرجات الحاسوب ، ووسائل الاثبات التقنية ( الاثبات المدني ) ، تنظـــيم
الصور الاجرامية في ميدان الكمبيوتر والانترنيت ، تنظيم التــجارة الالكترونية ( تشريعات التــــجارة ) ، تطويــر
1- المحامي يونس عرب ( التشريعات والقوانين المتعلقة بالانترنيت في الدول العربية ) عمان – الاردن

– 10-

تشريعات الضريبة لتغطية المباديء الخاصة بالضريبة ، في ميدان صناعة البرمجيات والاعمال على الانترنيت والتجارة الالكترونية ، تنظيم انظمة الدفع النقدي الالكتروني ( تشريعات البنوك ) التشريعات الخاصة بالملكية الفكرية فيما يتعلق باسماء مواقع الانترنيت وعناصرها ومحتواها والنشر الالكتروني ، وحقل التنظيم الصحفي للنشر الالكتروني . (1)
كما أن هناك مواقع مزورة لاصطياد الضحايا ، حيث قامت بعض الدول العربية بدراسات متواصلة فيما يتعلق بالمواقع الالكترونية ، فقد تم الاتفاق بين مدير القنوات الالكترونية في بنك دبي الاسلامي طارق بازيان مع الخبير في أمن المعلومات غسان عايش أن فرقا متخصصه تعمل على مدار الساعة ،وتجري البحوث اللازمة لمعرفة الثغرات وأغلاقها قبل وصول المحتالين وقراصنة الانترنيت لها ، بما يؤدي في النهاية الى حماية العملاء وضمان المعاملات المصرفية الالكترونية بصورة آمنة .
وقال بازيان في حديث خاص لاسواق الانترنيت أن بنك دبي الاسلامي يقوم بعمل بحوث دورية على الثغرات والاحتمالات التي يمكن التسلل منها عبر بعض الانظمة الالكترونية بشكل دوري ، وهو يتابع آخر المستجدات على الساحة الدولية بهذا المجال ، وكذلك يستفيد من تجارب البنوك والمصارف الاخرى ،ودراسة الحالات السابقة لضمان عدم تكرارها ، واكد بأن البنك يتعامل مع كبار الشركات في هذا المجال لفحص انظمته الالكترونية بشكل دوري ودائم ، وبدورها تقوم الشركات بتقديم تقرير دوري عن مستوى درجة الأمان لانظمته الالكترونية ، بما يؤدي في النهاية الى ضمان حركة مالية عبر الانترنيت ويحمي حسابات العملاء .
وأوضح بأن بنك دبي الاسلامي يستخدم احدث انظمة الحماية والأمان والتي توفر درجة تأمين عالية على جميع التعاملات المصرفية عبر الانترنيت ، وهي تتنوع بين تشفير جميع البيانات المتعاملين على الشبكة ، وبين استخدام احدث البرمجيات لضمان عدم الاختراق لانظمة وقواعد بيانات المتعاملين لدى البنك ، أضافة الى وضع شروط وطريقة استخدام خاصة ومحددة تتفادى كل السناريوهات المحتملة لامكانية اختراق الحسابات .

كما كشف بازيان لاسواق الانترنيت عن احدث طرق ووسائل الاحتيال الالكتروني والتي يجب على المتعاملين الحذر منها ، مشيراً الى أن أخطرها أن يقوم المحتال بعمل نسخة شبيهة تماماً لمواقع بنوك تخدع المتعامل وتعطيه شعوراً تاماً بأن هذا الموقع الحقيقي لبنك ما على الانترنيت ، وتطلب منه ارسال بياناته في محاولة للدخول الى حسابات المتعامل ، وعند ادخال البيانات الخاصة بالعميل تظهر عند المحتال الذي يقوم باستخدامها على الفور . (2)
أما في دولة لبنان أن الموقع المتميز والمتطور على الصعيد التقني الذي تحتله لبنان يقابله غياب تشريعات واضحة وصريحة خاصة بالمجتمع المعلوماتي ، ففي ظل واقع التشريع اللبناني معظم الملاحقات القضائية والدعاوي التي تجري نتيجة الاعتداءات على الانظمة المعلوماتية في شبكة الانترنيت ، تتم استناداً الى المواد التقليدية لقانون العقوبات ، أي استناداً الى المواد التي تعاقب مثلاً السرقة ، الاحتيال ، الغش ، أساءة الائتمان والتعديات على اموال وممتلكات الغير وغيرها ، هذه المواد التقليدية لايمكنها أن تجاري التطور المتسارع لتقنيات المعلومات والاتصالات ، أضافة لذلك أن المشرع اللبناني لم يتوقع عند اصدار قانون العقوبات ارتكاب مثل هكذا جرائم . (3)
1- المحامي يونس عرب ( التشريعات والقوانين المتعلقة بالانترنيت في الدول العربية ) عمان – الاردن
2- مواقع مزورة وأساليب نفسية وتقنية لاططياد الضحايا / محمد عايش / دبي
3- نضال الشاعر( الاطار التشريعي لجرائم المعلوماتية والانترنيت ) قاضي متدرج عضو في جمعية انماء المعلوماتية القانونية في لبنان .
4- الراي الشخصي

– 11-

ازاء تلك الجرائم المعلوماتية ، فعلى الدول العربية أن تقوم بعمل وتعاون مشترك لوضع قواعد وحلول تنظيمية مشتركة لكل المسائل التي تستدعي تنظيماً ، والسعي الى توسيع هذا العمل ، والتعاون بين الدول العربية لمواجهة التحالفات العالمية الكبرى الحاصلة على هذا المستوى ، ولابد الاشارة الى أن دولة الامارات العربية المتحدة وضعت قانوناً يهدف الى معاقبة مرتكبي الجرائم التقنية المتعلقة بالانظمة المعلوماتية ، طالباً من كل حكومات الدول العربية أن تحذو حذوها في مكافحة الجرائم المعلوماتية ، وكذلك فعلت دولة تونس من خلال من خلال اللجنة المتخصصة في الجرائم المنظمة عبر اطلاق مجموعة اقتراحات داعية الدول العربية الى سن تشريعات لمعاقبة شتى انواع الاعتداءات على الانظمة المعلوماتية ، ولابد هنا من التركيز على الدور الاساسي الذي يمكن جامعة الدول العربية وغيرها من المنظمات العربية والاقليمية في المنطقة أن تلعبه على هذا المستوى . 1- نضال الشاعر( الاطار التشريعي لجرائم المعلوماتية والانترنيت ) قاضي متدرج عضو في جمعية انماء المعلوماتية القانونية في لبنان .

-12-
المبحث الثالث
موقف التشريعات العراقية من جرائم الانترنيت

لقد دخل الانترنيت الى المجتمع العراقي في السنوات الاخيرة وهيمن على كل مكوناته الايجابية والسلبية ، وفرض على الجميع الانخراط في الشبكة العنكبوتية ، والتي ما أن تقع فيه الضحية حتى يصعب عليها أنقاذ نفسها ، لم يكن في بداية الامر أي قلق اتجاه دخول الشبكة العنكبوتية ( الانترنيت ) الى العراق من جرائم قد ترتكب على الشبكة أوبواسطتها لانها ادخلت بأمانة وذلك لمحدودية مستخدميها من الباحثين ولفئات معينة ومحدودة في المجتمع العراقي ، ولكن مع توسيع أستخدامها ودخول كافة فئات المجتمع الى قائمة مستخدميها ، وأنتشارها بصورة واسعة من قبل شركات الانترنيت ودخولها المنازل، بدأت تظهر بعض من الجرائم المعلوماتية على الشبكة ، وهي جرائم تتميز بالحداثة وسرعة التنفيذ وتعدد اشكالها ، ولم تعد شبكة الانترنيت مجرد وسيلة تبادل معلومات ، فقد جعلها بعض ذوي النفوس الضعيفة والمنحرفون اخلاقيا وسيلة للنصب والاحتيال وممارسة الرذيلة واستغلال المراهقين والشباب والنساء للوصول الى مآربهم .
أن العراق كباقي الدول العربية يعاني من الفراغ التشريعي لجرائم المعلوماتية ، فلايزال لم يعد عدته الكاملة لاقرار تشريعات واضحة وصريحة من اجل التصدي للجرائم المعلوماتية ، والتي تعتبر من الاولوية الضرورية لمواجهة الزمن ومايحمله من تحديات في هذا المجال ، وأذا اراد تطبيق أي عقوبة لمرتكبي الجرائم المستحدثة على شبكة المعلومات فأنها تستعين بتطبيق العقوبات الخاصة بجريمة افشاء الاسرار ، أوتطبيق المواد القانونية الخاصة بجريمة الاحتيال وحماية المواطنين من جرائم الاحتيال التي تحدث داخل الشبكة المعلوماتية ، أوقانون حماية براءة الاختراع ، أوالقوانين الخاصة بالآداب العامة ، أو قانون مكافحة البغاء .
بالامكان تطبيق جميع هذه القوانين لاضفاء نوع من الحماية القانونية ضد الافعال المشابهة للافعال المكونة لاركان الجريمة المعلوماتية ، وقد نجد صعوبة بعدم ملائمة العقوبة مع جسامة الجريمة والضرر المترتب عليها .
لذا يجب تضافر الجهود من اجل مكافحة الجرائم المعلوماتية والتي تؤدي الى التلاعب في عقول ابنائنا والتأثير على اقتصادنا والمجتمع بكامله ، وذلك بتشريع قوانين تجرم هذه الجرائم بمراقبة الشبكة العنكبوتية ومحاسبة الجاني وحماية المواطنين من تلك الجرائم الخطيرة ، كما يجب التعاون والتكاتف مع الدول العربية لمواجهة تلك الجرائم ومعاقبة فاعليها والدعوة الة جامعة الدول العربية باعتبارها وعاء للمشاكل العربية ومطالبتها بالتركيزعلى موضوع قانون الانترنيت في اطار الجامعة وعلى شكل اعلان عام لكل الدول العربية ، يتضمن قرارات تتعلق بالنواحي الجنائية لكي يكون دليل ومرشد للعر ب بصورة عامة .
1- الرأي الشخصي مع الاستعانة بمقالة الدكتورة فائزة باباخان ( تجارة الجسد عبر الانترنيت ) .

– 13-
التوصيات :-
1- أتخاذ كافة الاجراءات القانونية والتي تهدف الى معاقبة شتى انواع الاعتداءات على الانظمة المعلوماتية .
2- أعداد مشاريع قوانين تتعلق بمكافحة الجرائم المعلوماتية .
3- الوصول الى حلول تواجه التحديات التقنية وتدرك حالة التغير والتطور في الاحتياجات القانونية لمواجهة العصر الرقمي .
4- على المؤسسات التشريعية التدخل من أجل حماية المعلومات وحماية المستهلك وحماية المستخدم في نطاق تنظيم معايير مقاييس التقنية .
5- تنظيم البنى التحتية ضمن تدابير تكفل نماء وتوظيف التقنية بشكل صحيح وملائم لحاجات المجتمع .
6- حماية مبدعي عصر التقنية فيما ينتجوه من برمجيات وقواعد ومعلومات وفيما تنتج الشركات الصانعة .
7- وجوب التدخل التشريعي لتنظيم ومعالجة البيانات الشخصية وتنظيم عمليات تخزينها في بنوك وقواعد المعلومات وتبادلها .
8- استخدام أحدث انظمة الحماية والأمان التي توفر درجة تأمين عالية على جميع التعاملات المصرفية عبر الانترنيت.
9- التعاون المتبادل بين العراق والدول العربية لوضع قواعد وحلول تنظيمية مشتركة والتي تستدعي تظيما والسعي لتوسيع هذا العمل .
10- التركيز على الدور الاساسي الذي يمكن لجامعة الدول العربية وغيرها من المنظمات العربية والاقليمية في المنطقة أن تلعبه في مجال جرائم تقنية المعلومات .
11- القيام بتدريس فرع جديد في كافة الجامعات وكليات الحقوق يعني بالدراسات القانونية التي تختص بالمعلوماتية القانونية .

– 14-
أهم المراجع والمصادر :-

1- د. يونس عرب ( التشريعات والقوانين المتعلقة بالانترنيت في الدول العربية ) .
2- موقع المحيط ( عبد المنعم فريد ) .
3- شبكة النبأ المعلوماتية ( الانترنيت وجه من وجوه الشر المتعددة ) الكاتنب فيليب هلام .
4- نضال الشاعر( الاطار التشريعي لجرائم المعلوماتية والانترنيت ) قاضي متدرج عضو في جمعية انماء المعلوماتية القانونية في لبنان .
5- مواقع مزورة وأساليب نفسية وتقنية لاططياد الضحايا / محمد عايش / دبي .
6- دبي / غسان عايش .
7- المهندس حمد بن عبد العزيز السليم ( مدير مركز أمن المعلومات لخدمات الانترنيت بوحدة خدمات الانترنيت ) .
8- الراي الشخصي