بحث قانوني و دراسة حول الطلاق الرجعي في القانون المصري

مبحث في اثبات مراجعة الزوجة
مقدمة

من المبادئ التي استقرت عليها الأحكام الشرعية في الطلاق الرجعي والرجعة مايلي:
1- الطلاق الرجعى لا يرفع الحل ولا يزيل الملك الذى ثبت بعقد النكاح.
2- إذا راجع الزوج زوجته قبل انقضاء عدتها صحت الرجعة وليس من شروط صحتها أعلام الزوجة بها أو رضاها.
3- يستحب أعلام الزوجة بالرجعة لدفع الالتباس وللتحرز من التسبب فى أيقاعها فى زواج محرم.
4- إذا تزوجت المرأة من آخر بعد مراجعة زوجها الأول لها كان زواجها من الآخر باطلا شرعا لا تترتب عليه آثاره الشرعية.(
فهرست
• ١ الطلاق الرجعي
• ٢ أركان الرجعة
• ٣ النصوص القانونية المرتبطة بالطلاق وما يتعلق بالرجعة والاثبات
• ٤ حق الزوجة في اثبات المراجعة
• ٥ تقييد حق الزوج في ادعاء المراجعة
o ٥.١ الاعلان بورقة رسمية
 ٥.١.١ التكييف القانوني للاعلان بورقة رسمية
 ٥.١.١.١ تكييف الاعلان كدليل اثبات باعتباره قرينة قانونية
o ٥.٢ الادعاء بمراجعة الزوجة
o ٥.٣ المشكلات العملية والقانونية الناتجة على الاعلان
 ٥.٣.١ بالنسبة إلى السجلات الرسمية المعدة لقيد الزواج والطلاق
o ٥.٤ المواعيد المحددة للاعلان
o ٥.٥ أثر عدم الاعلان بورقة رسمية طبقا لنص القانون
 ٥.٥.١ الآراء في التمييز بين الزوجة والزوج في الاثبات
 ٥.٥.١.١ المركز القانوني للزوج في ضوء المادة 22
 ٥.٥.١.٢ المركز القانوني للزوجة في ضوء المادة 22
• ٦ أحكام محكمة النقض المصرية في الطلاق الرجعي
o ٦.١ القواعد والمباديء القانونية المستخلصة من القانون
 ٦.١.١ اثبات الطلاق والزواج
 ٦.١.١.١ قبول الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة
 ٦.١.١.٢ حرية الاثبات بجميع طرقه في مسائل الزواج والطلاق
 ٦.١.١.٢.١ حكمة الشهادة على عقد الزواج والرجعة والطلاق
 ٦.١.١.٢.٢ أدلة اشتراط الشهادة في الزواج والرجعة والطلاق
• ٧ تعارض اعلان الزوجة مع أحكام الشريعة الاسلامية في الطلاق الرجعي و أحكام الرجعة
• ٨ أحكام الشريعة الاسلامية في الطلاق الرجعي وماهية الرجعة
o ٨.١ الوقت الذي تكون للزوج الرجعة بقوله
• ٩ الأدلة الشرعية من القرآن والسنة في الطلاق الرجعي والرجعة
o ٩.١ القرآن الكريم
o ٩.٢ السنة النبوية الشريفة
• ١٠ أحكام الطلاق الرجعي والرجعة في الفقه والافتاء
o ١٠.١ صحة المراجعة وشروطها
o ١٠.٢ ‏حق الزوج في الرجعة ما كانت في العدة وآثار الرجعة‏
o ١٠.٣ حكم المراجعة بدون علم الزوجة وحكم إذا تزوجت بزوج آخر
• ١١ نقد تقييد اثبات الرجعة على الزوج مع إطلاقه للزوجة
o ١١.١ مخالفة الشريعة الاسلامية
o ١١.٢ جزاء مخالفة الشريعة الاسلامية هو عدم دستورية المادة 22 من القانون
• ١٢ إقتراح اسانيد عدم دستورية نص المادة 22 من القانون
• ١٣ موقف المحكمة الدستورية العليا في اثبات مسائل الزواج والطلاق
• ١٤ المراجع والهامش
• ١٥ المراجع الالكترونية
• ١٦ ثبت الايات القرآنية

الطلاق الرجعي

الطلاق الرجعي: هوالطلاق الذي لايحتاج فيه لعودة الزوجة إلى زوجها إلى تجديد العقد ولا المهر ولا الإشهاد ولا ترفع أحكام النكاح .
وهو أن يطلق الزوج امرأته المدخول بها طلقة واحدة، وله مراجعتها إن رغب ما دامت في العدة، فإن راجعها ثم طلقها الثانية فله مراجعتها ما دامت في العدة، وهي في الحالتين زوجته ما دامت في العدة، يرثها وترثه، ولها النفقة والسكنى.
والعدة تختلف باختلاف حالات النساء ، فالمرأة المطلقة إذا كانت لها عادتها الشهرية المعتادة فعدتها ثلاثة قروء، أي نحو ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق، وإن كانت هذه المرأة ليست لها عادة إما لكبر سنها أو لطبيعة خلقتها، فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع الحمل، وهذا الطلاق فيه حرص من الإسلام على استقرار واستمرار الحياة الزوجية لأن الرجل ربما طلَّق لأمر عارض ثم ندم على ما كان منه، فمنحه الإسلام فرصتين، لإرجاع الزوجة إليه، دون رضاها،
و يقول الجمهور:‏ إن الطلاق الرجعى لا يمنع الاستمتاع بالمطلقة، ولا تترتب عليه آثاره ما دامت المطلقة فى العدة ، فهو لا يمنع استمتاعه بها ، وإذا مات أحدهما ورثه الآخر، والنفقة عليها واجبة ، ويلحقها الطلاق والظهار والإِيلاء ، وله الحق أن يراجعها دون رضاها ، كما لا يشترط الإشهاد على الرجعة وإن كان مستحبًا، وهى تحصل بالقول مثل :‏ راجعتك، وبالفعل مثل الجماع والقبلة واللمس.
ومن هنا فيمكن إرجاع الزوجة غيابيا والإشهاد على ذلك ثم إعلامها بالرجعة بأية وسيلة كانت .
ويتميز الطلاق الرجعي بالآتي

1ـ الزوجية قائمة مادامت المرأة في العدة
2ـ ينفق الزوج على زوجته طوال فترة العدة
3ـ اذا مات أحد الزوجين قبل انقضاء العدة ورثه الآخر سواء طلقها زوجها في حال صحته أو مرضه
4ـ تراجع بدون عقد جديد
5ـ تراجع بدون مهر جديد مادامت في العدة
6ـ تصح الرجعة قولا راجعتك ونحوه خطابا للمرأة
7ـ يلزم أن تكون المراجعة منجزة في الحال غير معلقة على شرط
8ـ تنقطع الرجعة وتملك المرأة عصمتها اذا طهرت من الحيضة الأخيرة (الثالثة)
9ـ مدة العدة ثلاث حيضات
10ـ الطلاق الرجعي أذا انقضت العدة فيه صار ما كان مؤجلا في المهر في ذمته حالا فتطالب به الزوجة.
11-يجب على المطلقة طلاقاً رجعياً وهي المطلقة طلقة واحدة أو طلقتين، بعد الدخول أو الخلوة أن تبقى وتعتد في بيت زوجها لعله يراجعها، ويستحب لها أن تتزين له ترغيباً له في مراجعتها، ولا يجوز للزوج إخراجها من بيتها إن لم يراجعها حتى تنقضي عدتها.

أركان الرجعة

• الركن الأول: سببها
والمطلقات قسمان‏.‏
القسم الأول من لم يستوف زوجها عدد طلاقها وهي نوعان بائن ورجعية ،فالبائن هي المطلقة قبل الدخول أو بعوض فلا يحل له إلا بنكاح جديد والرجعية هي المطلقة بعد الدخول بلا عوض‏.‏
القسم الثاني مطلقة استوفى عدد طلاقها فلا تحل له برجعة ولا بنكاح إلا بعد محلل وإن شئت اختصرت فقلت الرجعية مطلقة بعد الدخول بلا عوض ولا استيفاء عدد‏.‏
ويتفرع عن هذا أنه سواء في ثبوت الرجعة طلق بصريح أو كناية ولو طلق ثم قال أسقطت حق الرجعة أو طلق بشرط أن لا رجعة لم يسقط ولا مدخل للرجعة في الفسوخ‏.‏

• الركن الثاني الزوج المرتجع

ويشترط فيه أهلية النكاح والاستحلال والبلوغ والعقل فلا رجعة لمرتد ولو طلق رجل فجن فينبغي أن يجوز لوليه المراجعة حيث يجوز ابتداء النكاح هذا إذا جوزنا التوكيل في الرجعة وهو الصحيح

• الركن الثالث الصيغة
فتحصل الرجعة بقوله رجعتك أو راجعتك أو ارتجعتك وهذه الثلاثة صريحة ويستحب أن يضيف إلى النكاح أو الزوجية أو نفسه فيقول رجعتك إلى نكاحي أو زوجيتي أو إلي ولا يشترط ذلك ولا بد من إضافة هذه الألفاظ إلى مظهر أو مضمر كقوله راجعت فلانة أو راجعتك فأما مجرد راجعت وارتجعت فلا ينفع.
ويتفرع عن هذا الركن مسألة: هل صرائح الرجعة منحصرة أم كل لفظ يؤدي معنى الصريح صريح كقوله رفعت تحريمك وأعدت حلك ونحوهما فيه وجهان أصحهما الانحصار لأن الطلاق صرائحه محصورة فالرجعة التي هي تحصيل إباحة أولى‏.‏

• الركن الرابع المحل وهي الزوجة
ولا يشترط رضاها ولا رضا سيد الأمة ويستحب إعلامه ويشترط فيها بقاؤها في العدة وكونها قابلة للحل.(٢)
النصوص القانونية المرتبطة بالطلاق وما يتعلق بالرجعة والاثبات
يحكم الطلاق الرجعي مجموعة من النصوص القانونية نسردها فيما يأتي
• نص قانوني
(٣)كل طلاق يقع رجعيآ الا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال ومانص على كونه بائنآ فى هذا القانون.[المقصود القانون 25 لسنة1920 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985]
• نص قانوني
(٤)-على المطلق أن يوثق اشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من ايقاع الطلاق .
-وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه فإذا لم تحضره كان على الموثق اعلان ايقاع الطلاق لشخصها على يد محضر وعلى الموثق تسليم نسخة اشهاد الطلاق الى المطلقة أو من ينوب عنها وفق الإ جراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل .
-وتترتب آثار الطلاق من تاريخ ايقاعه الا اذا أخفاه الزوج عن الزوجة فلا يترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى الا من تاريخ علمها به .
• نص قانوني;(حكم دستورية عليابخصوص نص مادة 21 يبيح الاثبات بجميع طرق الاثبات مما يلغي الاثبات بالاشهاد والتوثيق)
(٥) – لا يعتد فى اثبات الطلاق عند الانكار ، الا بالاشهاد والتوثيق ، وعند طلب الاشهاد عليه وتوثيقة ، ويلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق ، ويدعوهما الى اختيار حكم من اهله وحكم من اهلها للتوفيق بينهما .
-فان اصر الزوجان معا على ايقاع الطلاق فورا ، او قرار معا ان الطلاق قد وقع ، او قرر الزوج انه اوقع الطلاق ، وجب توثيق الطلاق بعد الاشهاد عليه . وتطبيق جميع الاحكام السابقة فى حالة طلب الزوجة تطليق نفسها اذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق فى ذلك فى وثيقة الزواج .
-ويجب على الموثق اثبات ما تم من اجراءات فى تاريخ وقوع كل منها على النموذج المعد لذلك ، ولا يعتد فى اثبات الطلاق فى حق اى من الزوجين الا اذا كان حاضرا اجراءات التوثيق بنفسه او بمن ينوب عنه ، او من تاريخ اعلانه بموجب ورقه رسمية .
• نص قانوني يرتبط بالاثبات
(٦)-لا تقبل الدعاوى الناشئه عن عقد الزواج اذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنه ميلاديه ، او كانت سن الزوج تقل عن ثمانى عشرة سنة ميلاديه وقت الدعوى .
-ولاتقبل عند الانكار الدعاوى الناشئه عن عقد الزواج – فى الوقائع اللاحقة على اول اغسطس سنة 1931- ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسب الاحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأيه كتابه .
حق الزوجة في اثبات المراجعة
اثبات المراجعة بكافة طرق الاثبات من جانب الزوجة هو حكم النص القانوني، ولكن ذلك يخالف الشريعة الاسلامية وعلى الأخص مذهب الامام أبي حنيفة الذي يعمل بأرجح الأقوال فيه.
… لا يخلو حق العبد من حق الله فلا يستقل عبد بحق لأن الذي جعله حقه هو الحق تعالى الآمر الناهي(٧)
ونسوق الأمثلة على ماجرى به المذهب في حالات الاثبات المتشابهة:
إذ ذكر ابن عابدين في حاشيته
(أما لو ادعت أنه فاء إليها وأنكر الزوج فلا يثبت سواء كانت في المدة أو بعدهاوالحاصل أن التقييد به لا يظهر إلا فيما إذا ادعى عليها رجعة فأنكرت لأنه إذا ادعى في العدة الرجعة كان رجعة وأما إذا ادعت هي الرجعة فأنكر فلا لأن دعواها في العدة وبعدها سواء ).
…ادعى نكاحها فحيلة دفع اليمين عنها على قولهما(الامام ابي حنيفة وصاحبه أبو يوسف) أن تتزوج فلا تحلف لأنها لو نكلت فلا يحكم عليها لأنها لو أقرت بعد ما تزوجت لم يجز إقرارها
وكذا لو أقرت بنكاح لغائب قيل يصح إقرارها لكن يبطل بالتكذيب ويندفع عنها اليمين وقيل لا يصح إقرارها فلا يندفع عنها اليمين..
رجل تزوج امرأة بشهادة شاهدين ثم أنكرت وتزوجت بآخر وما شهود الأول ليس للزوج الأول أن يخاصمها لأنها للتحليف والمقصود منه النكول ولو أقرت صريحا لم يجز إقرارها لكن يخاصم الزوج الثاني ويحلفه فإن حلف برىء وإن نكل فله أن يخاصمها ويحلفها فإن نكلت يقضي بها للمدعي وهذا الجواب على قولهما المفتى به (٨)

تقييد حق الزوج في ادعاء المراجعة

ورغم أنه من الثابت شرعا ومن المعلوم في الدين بالضرورة ،«أن الرجعي هو الذي يملك فيه الزوج رجعتها من غير اختيارها وأن من شرطه أن يكون في مدخول بها، وإنما اتفقوا على هذا لقوله تعالى ‏{‏يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة‏}‏ إلى قوله تعالى ‏{‏لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا‏}‏ وللحديث الثابت أيضا من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجع زوجته لما طلقها حائضا ولا خلاف في هذا‏.»(٩)‏ إلا أن القانون وضع الاثبات للرجعة بالاعلان الرسمي للزوجة بالمراجعة وفقا نص المادة 22 من قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية والتي نصت على أنه:
مع عدم الاخلال بحق الزوجة فى اثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الاثبات (١٠)، لا يقبل عند الانكار ادعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعه بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوما لمن تحيض وتسعين يوما لمن عدتها بالاشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها ، وذلك ما لم تكن حاملا او تقر بعدم انقضاء عدتها حتى اعلانها بالمراجعة .

الاعلان بورقة رسمية

الاعلان بورقة رسمية يعني اتخاذ اجراءات اعلان امام محضر محكمة بتقديم صحيفة انذار رسمية متضمنة التنبيه على الزوجة المعلن اليها بمراجعة الزوج لها.

التكييف القانوني للاعلان بورقة رسمية

هل الاعلان بورقة رسمية هو دليل إثبات الرجعة ؟ وإن كان دليل اثبات فما هو موقفه بين أدلة الاثبات المعروفة في القانون .. وماهي قوته التدليلية ومداها وآثاره التدليلية.. وهل ينتظم تحت نوع معين من الأدلة أم أنه دليل خاص مستقل استحدثه المشرع لحالة خاصة وما مدى مشروعية هذا الدليل ؟

تكييف الاعلان كدليل اثبات باعتباره قرينة قانونية

• تكييف الاعلان على أنه دليل اثبات مستقل حدده المشرع لحالة محددة ورد بها النص.
الادعاء بمراجعة الزوجة
المشكلات العملية والقانونية الناتجة على الاعلان
بالنسبة إلى السجلات الرسمية المعدة لقيد الزواج والطلاق
واذ لم يشترط القانون ولم يوجب على الزوج مراجعة زوجته بموجب وثيقة على يد مأذون كما هو الحال في عقد الزواج فتثور المشكلة وقد وثّق الزوج طلاقه الرجعي أمام مأذون ، ومن ثم انتقل هذا الى سجلات الأحوال المدنية ، وأصبحت الزوجة مطلقة في قواعد بيانات مصلحة الاحوال المدنية ودفتر السجل المدني المختص.والثابت أن الاعلان بموجب ورقة الانذار على يد محضر المحكمة لا يتم به اعلام الجهات الرسمية وإنما يقتصر فيه الاعلام إلى الزوجة.وحتى لو قام الزوج بانذار الاحوال المدنية بوقوع المراجعة فذلك لا يلزمها بالتعديل في السجلات والدفاتر وقواعد بياناتها على الحاسب الآلي.
المواعيد المحددة للاعلان
• ميعاد من تحيض
• ميعاد من عدتها بالأشهر
• ميعاد الحامل
• التي تقر بعدم انقضاء عدتها حتى الاعلان
أثر عدم الاعلان بورقة رسمية طبقا لنص القانون
الآراء في التمييز بين الزوجة والزوج في الاثبات
المركز القانوني للزوج في ضوء المادة 22
المركز القانوني للزوجة في ضوء المادة 22

أحكام محكمة النقض المصرية في الطلاق الرجعي

• الطلاق و الرجعة مما يستقل به الزوج إن شاء راجع و إن شاء فارق ، أما العدة فمن أنواعها و أحوال الخروج منها و إنتقالها ما تنفرد به الزوجة و إئتمنها الشرع عليه .(١١)
• لئن كانت الرجعة عند الحنفية – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – و هى إستدامة ملك النكاح بعد أن كان الطلاق قد حدده بإنتهاء العدة ، و هى ليست إنشاء لعقد زواج بل إمتداد لزوجية قائمة و تكون بالقول أو بالفعل ، إلا أنها حق ثابت مقرر للزوج وحده دون سواه و لا يملك إسقاطه ، و لا يشترط لصحتها رضا الزوجة أو علمها بها ، و لو بدر من الزوجة ما يفيد الرجعة ، فلا تكون ثمة مراجعة لأنها حق للزوج لا لها .(١٢)
• مجرد عودة الزوجة إلى منزل الزوجية فى فترة العدة دون إعتراض من زوجها لا يعتبر رجعة ، لأن حكم الطلاق الرجعى لا يؤثر على قيام الزوجية ما دامت الزوجة فى العدة ، فيحق لها البقاء فى البيت الذى تساكن فيه زوجها قبل الطلاق .(١٣)

القواعد والمباديء القانونية المستخلصة من القانون

اثبات الطلاق والزواج
قبول الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة
حرية الاثبات بجميع طرقه في مسائل الزواج والطلاق
حكمة الشهادة على عقد الزواج والرجعة والطلاق
أدلة اشتراط الشهادة في الزواج والرجعة والطلاق
تعارض اعلان الزوجة مع أحكام الشريعة الاسلامية في الطلاق الرجعي و أحكام الرجعة

أحكام الشريعة الاسلامية في الطلاق الرجعي وماهية الرجعة

1-الإشهاد في الرجعة تعبد. ونحن لا نسلم فيها ولا في النكاح بأن نقول: إنه موضع للتوثق، وذلك موجود في الإقرار كما هو موجود في الإنشاء.
من ادعى بعد انقضاء العدة أنه راجع امرأته في العدة، فإن صدقته جاز وإن أنكرت حلفت، فإن أقام بينة أنه ارتجعها في العدة ولم تعلم بذلك لم يضره جهلها بذلك، وكانت زوجته، وإن كانت قد تزوجت ولم يدخل بها ثم أقام الأول البينة على رجعتها فعن مالك في ذلك روايتان: إحداهما: أن الأول أحق بها. والأخرى: أن الثاني أحق بها. فإن كان الثاني قد دخل بها فلا سبيل للأول إليها.(١٤)
2-وقد ورد في كتاب أحكام القرآن للامام الشافعي (١٥) ما نصه((وَقَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ } . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا أَرَادَ ؛ فَأَمَّا الْآيَةُ فَتَحْتَمِلُ إنْ أَقَامَا الرَّجْعَةَ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ حُدُودِ اللَّهِ . وَهَذَا يُشْبِهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إنْ أَرَادُوا إصْلَاحًا } إصْلَاحَ مَا أَفْسَدُوا بِالطَّلَاقِ بِالرَّجْعَةِ . ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامُ إلَى أَنْ قَالَ : فَأُحِبُّ لَهُمَا أَنْ يَنْوِيَا إقَامَةَ حُدُودِ اللَّهِ فِيمَا بَيْنَهُمَا ، وَغَيْرِهِ مِنْ حُدُودِهِ . قَالَ الشَّيْخُ : قَوْلُهُ : { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا } ؛ إنْ أَرَادَ [ بِهِ ] : الزَّوْجَ الثَّانِي إذَا طَلَّقَهَا طَلَاقًا رَجْعِيًّا فَإِقَامَةُ الرَّجْعَةِ ، مِثْلُ : أَنْ يُرَاجِعُهَا فِي الْعِدَّةِ ثُمَّ تَكُونُ الْحُجَّةُ فِي رُجُوعِهَا إلَى الْأَوَّلِ : بِنِكَاحٍ مُبْتَدَإٍ تَعْلِيقَهُ التَّحْرِيمَ بِغَايَتِهِ . وَإِنْ أَرَادَ بِهِ : الزَّوْجَ الْأَوَّلَ ؛ فَالْمُرَادُ بِالتَّرَاجُعِ : النِّكَاحُ الَّذِي يَكُونُ بِتَرَاجُعِهِمَا وَبِرِضَاهُمَا جَمِيعًا ، بَعْدَ الْعِدَّةِ))
3-تحريم الإخراج والخروج إنما هو في الرجعية. بدليل آية سورة الطلاق “لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ” الآية. وقوله: “لا تخرجوهن” يقتضي أن يكون حقا في الأزواج. ويقتضي قوله: “ولا يخرجن” أنه حق على الزوجات. قد تضمنت النهي عن خروج المطلقة الرجعية؛ لأنها بصدد أن يحدث لمطلقها رأي في أرتجاعها ما دامت في عدتها؛ فكأنها تحت تصرف الزوج في كل وقت.وتقدير الكلام: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن شرعا إلا أن يخرجن تعديا. وعن ابن عمر أيضا والسدي: الفاحشة خروجها من بيتها في العدة. وتقدير الآية: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة بخروجهن من بيوتهن بغير حق؛ أي لو خرجت كانت عاصية.(١٦)
4-قوله تعالى: “وتلك حدود الله” أي هذه الأحكام التي بينها أحكام الله على العباد، وقد منع التجاوز عنها فمن تجاوز فقد ظلم نفسه وأوردها مورد الهلاك. “لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا” الأمر الذي يحدثه الله أن يقلب قلبه من بغضها إلى محبتها، ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيها، ومن عزيمة الطلاق إلى الندم عليه؛ فيراجعها. (١٧)
5-وقال جميع المفسرين:”لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا” ان الله تعالى أراد بالأمر هنا الرغبة في الرجعة. ومعنى القول: التحريض على طلاق الواحدة والنهي عن الثلاث؛ فإنه إذا طلق أضر بنفسه عند الندم على الفراق والرغبة في الارتجاع، فلا يجد عند الرجعة سبيلا. وقال مقاتل: “بعد ذلك” أي بعد طلقة أو طلقتين “أمرا” أي المراجعة من غير خلاف.
6-أن الرجعة لا تتوقف شرعا على كتابتها فى وثيقة رسمية فإذا راجع الزوج زوجته المطلقة منه طلاقا رجعيا وهى فى العدة كانت الرجعة صحيحة شرعا ولو لم يكتب بها وثيقة رسمية(١٨)
7-قوله تعالى: “وأشهدوا” أمر بالإشهاد على الطلاق. وقيل: على الرجعة. والظاهر رجوعه إلى الرجعة لا إلى الطلاق. فإن راجع من غير إشهاد
ففي صحة الرجعة قولان للفقهاء. وقيل: المعنى وأشهدوا عند الرجعة والفرقة جميعا.
وهذا الإشهاد مندوب إليه عند أبي حنيفة؛ كقوله تعالى: “وأشهدوا إذا تبايعتم” [البقرة: 282]. وعند الشافعي واجب في الرجعة، مندوب إليه في الفرقة.
وفائدة الإشهاد ألا يقع بينهما التجاحد، وإلا يتهم في إمساكها، ولئلا يموت أحدهما فيدعي الباقي ثبوت الزوجية ليرث.
الإشهاد عند أكثر العلماء على الرجعة ندب.
وإذا جامع أو قبل أو باشر يريد بذلك الرجعة، وتكلم بالرجعة يريد به الرجعة فهو مراجع عند مالك، وإن لم يرد بذلك الرجعة فليس بمراجع.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا قبل أو باشر أو لامس بشهوة فهو رجعة. وقالوا: والنظر إلى الفرج رجعة. وقال الشافعي وأبو ثور: إذا تكلم بالرجعة فهو رجعة. وقد قيل: وطؤه مراجعة على كل حال، نواها أو لم ينوها. وروي ذلك عن طائفة من أصحاب مالك. وإليه ذهب الليث.
وكان مالك يقول: إذا وطئ ولم ينو الرجعة فهو وطء فاسد؛ ولا يعود لوطئها حتى يستبرئها من مائه الفاسد، وله الرجعة في بقية العدة الأولى، وليس له رجعة في هذا الاستبراء.
أوجب الإشهاد في الرجعة أحمد بن حنبل في أحد قوليه، والشافعي كذلك لظاهر الأمر.
وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي في القول الآخر: إن الرجعة لا تفتقر إلى القبول، فلم تفتقر إلى الإشهاد كسائر الحقوق، وخصوصا حل الظهار بالكفارة.

قال ابن العربي: وركب أصحاب الشافعي على وجوب الإشهاد في الرجعة أنه لا يصح أن يقول: كنت راجعت أمس وأنا أشهد اليوم على الإقرار بالرجعة، ومن شرط الرجعة الإشهاد فلا تصح دونه. وهذا فاسد مبني على أن الإشهاد في الرجعة تعبد. ونحن لا نسلم فيها ولا في النكاح بأن نقول: إنه موضع للتوثق، وذلك موجود في الإقرار كما هو موجود في الإنشاء.
من ادعى بعد انقضاء العدة أنه راجع امرأته في العدة، فإن صدقته جاز وإن أنكرت حلفت، فإن أقام بينة أنه ارتجعها في العدة ولم تعلم بذلك لم يضره جهلها بذلك، وكانت زوجته، وإن كانت قد تزوجت ولم يدخل بها ثم أقام الأول البينة على رجعتها فعن مالك في ذلك روايتان: إحداهما: أن الأول أحق بها. والأخرى: أن الثاني أحق بها. فإن كان الثاني قد دخل بها فلا سبيل للأول إليها.(١٩)
8-. وقد قال قتادة وابن أبي ليلى: لا سكنى إلا للرجعية؛ لقوله تعالى: “لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا” [الطلاق: 1]، وقوله تعالى: “اسكنوهن” راجع إلى ما قبله، وهي المطلقة الرجعية. والله أعلم.
ولأن السكنى تابعة للنفقة وجارية مجراها؛ فلما لم تجب للمبتوتة نفقة لم يجب لها سكنى.
وحجة أبي حنيفة أن للمبتوتة النفقة قوله تعالى: “ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن” وترك النفقة من أكبر الأضرار. وفي إنكار عمر على فاطمة قولها ما يبين هذا، ولأنها معتدة تستحق السكنى عن طلاق فكانت لها النفقة كالرجعية، ولأنها محبوسة عليه لحقه فاستحقت النفقة كالزوجة.
دليل مالك قوله تعالى: “وإن كن أولات حمل” الآية. على ما تقدم بيانه.
9-وقد قيل: إن الله تعالى ذكر المطلقة الرجعية وأحكامها أول الآية إلى قوله: “ذوي عدل منكم” [الطلاق: 2] ثم ذكر بعد ذلك حكما يعم المطلقات كلهن من تعديد الأشهر وغير ذلك. وهو عام في كل مطلقة؛ فرجع ما بعد ذلك من الأحكام إلى كل مطلقة.
الوقت الذي تكون للزوج الرجعة بقوله
‏[‏قَالَ الشَّافِعِيُّ‏]‏‏:‏ وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ فِي الْعِدَّةِ قَدْ رَاجَعْتهَا الْيَوْمَ أَوْ أَمْسِ أَوْ قَبْلَهُ فِي الْعِدَّةِ وَأَنْكَرَتْ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ إذَا كَانَ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فِي الْعِدَّةِ فَأَخْبَرَ أَنْ قَدْ فَعَلَ بِالْأَمْسِ كَانَ كَابْتِدَائِهِ الْفِعْلَ الْآنَ، وَلَوْ قَالَ بَعْدَ مُضِيِّ الْعِدَّةِ قَدْ رَاجَعْتُك فِي الْعِدَّةِ وَأَنْكَرَتْ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهَا وَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ قَدْ رَاجَعَهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَإِذَا مَضَتْ الْعِدَّةُ فَقَالَ قَدْ كُنْت رَاجَعْتُك فِي الْعِدَّةِ وَصَدَّقَتْهُ فَالرَّجْعَةُ ثَابِتَةٌ‏.‏ فَإِنْ كَذَّبَتْهُ بَعْدَ التَّصْدِيقِ أَوْ كَذَّبَتْهُ قَبْلَ التَّصْدِيقِ ثُمَّ صَدَّقَتْهُ كَانَتْ الرَّجْعَةُ ثَابِتَةً، وَهَكَذَا لَوْ كَانَتْ زَوْجَتُهُ أَمَةً فَصَدَّقَتْهُ كَانَتْ كَالْحُرَّةِ فِي جَمِيعِ أَمْرِهَا، وَلَوْ كَذَّبَهُ مَوْلاَهَا لَمْ أَقْبَلْ قَوْلَهُ لِأَنَّ التَّحْلِيلَ بِالرَّجْعَةِ وَالتَّحْرِيمَ بِالطَّلاَقِ فِيهَا وَلَهَا، وَلَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ صَبِيَّةً لَمْ تَحِضْ أَوْ مَعْتُوهَةً مَغْلُوبَةً عَلَى عَقْلِهَا فَقَالَ زَوْجُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا قَدْ رَاجَعْتهَا فِي الْعِدَّةِ لَمْ يُصَدَّقْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ تَقُومُ لَهُ، وَلَوْ صَدَّقَتْهُ لِأَنَّهَا مِمَّنْ لاَ فَرْضَ لَهُ عَلَيْهَا، وَكَذَلِكَ لَوْ صَدَّقَهُ وَلِيُّهَا أَبَاهَا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ لَمْ أَقْبَلْ ذَلِكَ، وَلَوْ كَانَتْ صَحِيحَةً فَعَرَضَ لَهَا مَرَضٌ أَذْهَبَ عَقْلَهَا ثُمَّ قَالَ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا قَدْ كُنْت رَاجَعْتهَا فِي الْعِدَّةِ لَمْ تَكُنْ زَوْجَتَهُ فَإِذَا أَفَاقَتْ فَصَدَّقَتْهُ كَانَتْ زَوْجَتَهُ بِالْإِقْرَارِ وَكَانَتْ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا ثَابِتَةً، وَإِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَقَالَ قَدْ أَصَبْتهَا وَطَلَّقْتهَا وَقَالَتْ لَمْ يُصِبْنِي فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا وَلاَ رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا‏.‏ وَلَوْ قَالَتْ قَدْ أَصَابَنِي وَقَالَ لَمْ أُصِبْهَا فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ بِإِقْرَارِهَا أَنَّهَا عَلَيْهَا لاَ تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَلاَ رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا بِإِقْرَارِهِ أَنْ لاَ عِدَّةَ لَهُ عَلَيْهَا، وَيَسَعُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُرَاجِعَهَا إنْ عَلِمَ أَنَّهُ كَذَبَ وَيَسَعُهَا فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى إنْ عَلِمَتْ أَنَّهَا كَذَبَتْ بِادِّعَائِهَا بِالْإِصَابَةِ أَنْ تَنْكِحَ قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ لِأَنَّهُ لاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا، فَأَمَّا الْحُكْمُ فَكَمَا وَصَفْت، وَسَوَاءٌ فِي هَذَا أَغْلَقَ عَلَيْهَا بَابًا أَوْ أَرْخَى سِتْرًا أَوْ لَمْ يُغْلِقْهُ أَوْ طَالَ مَقَامُهُ مَعَهَا أَوْ لَمْ يَطُلْ لاَ تَجِبُ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلاَ يُكْمِلُ لَهَا الْمَهْرَ إذَا طَلُقَتْ إلَّا بِالْوَطْءِ نَفْسِهِ، وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي الْوَطْءِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ لِأَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ فَضْلُ الصَّدَاقِ، وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَقَالَ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا قَدْ رَاجَعْتُك فِي الْعِدَّةِ وَأَنْكَرَتْ فَحَلَفَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ وَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ ثُمَّ أَقَامَ شَاهِدَيْنِ أَنَّهُ كَانَ قَدْ رَاجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ فُسِخَ نِكَاحُهَا مِنْ الْآخَرِ وَكَانَتْ زَوْجَةَ الْأَوَّلِ الَّذِي رَاجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ وَأَمْسَكَ عَنْهَا حَتَّى تَعْتَدَّ مِنْ الْآخَرِ إنْ كَانَ أَصَابَهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَهَا لَمْ يُمْسِكْ عَنْهَا، وَإِنْ مَاتَتْ أَوْ مَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ مِنْ الْآخَرِ تَوَارَثَا وَلَوْ كَانَتْ الْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا وَكَذَّبَتْهُ وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ ثُمَّ صَدَّقَتْ الزَّوْجَ الْأَوَّلَ أَنَّهُ رَاجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ لَمْ تُصَدَّقْ عَلَى إفْسَادِ نِكَاحِ الزَّوْجِ الْآخَرِ وَلَمْ يُفْسَخْ نِكَاحُهَا إلَّا بِبَيِّنَةٍ تَقُومُ عَلَى رَجْعَةِ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ فِي الْعِدَّةِ‏.‏ ‏[‏قَالَ أَبُو يَعْقُوبَ الْبُوَيْطِيُّ وَالرَّبِيعُ‏]‏ وَلَهُ عَلَيْهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا بِإِقْرَارِهَا أَنَّهَا أَتْلَفَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ‏.‏(٢٠)

الأدلة الشرعية من القرآن والسنة في الطلاق الرجعي والرجعة

القرآن الكريم
• الآية: 1 {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا}(٢١)
• قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ } .
• قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إنْ أَرَادُوا إصْلَاحًا }
السنة النبوية الشريفة
+ ما روى ابن عمر قال ‏{‏طلقت امرأتي وهي حائض فسأل عمر النبي – صلى الله عليه وسلم- فقال‏:‏ مره فليراجعها‏)‏ متفق عليه وروى أبو داود عن عمر قال‏:‏ ‏(‏إن النبي -صلى الله عليه وسلم- طلق حفصة ثم راجعها‏)‏ (٢٢)وأجمع أهل العلم أن الحر إذا طلق الحرة دون الثلاث أو العبد إذا طلق دون الاثنتين أن لهما الرجعة في العدة ذكره ابن المنذر‏.‏
+ وفي الصحيحين أن أبا حفص بن عمرو خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطلقة كانت بقيت من طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة؛ فقالا لها: والله مالك من نفقة إلا أن تكوني حاملا. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له قولهما. فقال: (لا نفقة لك)، فاستأذنته في الانتقال فأذن لها؛ فقالت: أين يا رسول الله؟ فقال: (إلى ابن أم مكتوم)، وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها. فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد.
فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث، فحدثته. فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها.
فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: فبيني وبينكم القرآن، قال الله عز وجل: “لا تخرجوهن من بيوتهن” الآية، قالت: هذا لمن كانت له رجعة؛ فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا، فعلام تحبسونها؟ لفظ مسلم.
فبيّن أن الآية في تحريم الإخراج والخروج إنما هو في الرجعية. وكذلك استدلت فاطمة بأن الآية التي تليها إنما تضمنت النهي عن خروج المطلقة الرجعية؛ لأنها بصدد أن يحدث لمطلقها رأي في أرتجاعها ما دامت في عدتها؛ فكأنها تحت تصرف الزوج في كل وقت.

أحكام الطلاق الرجعي والرجعة في الفقه والافتاء

صحة المراجعة وشروطها
• [‏والمراجعة أن يقول لرجلين من المسلمين‏:‏ اشهدا إني قد راجعت امرأتي بلا ولى يحضره ولا صداق يزيده وقد روي عن أبي عبد الله -رحمه الله- رواية أخرى‏,‏ أنه تجوز الرجعة بلا شهادة‏]‏ وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضي المرأة‏,‏ ولا علمها بإجماع أهل العلم لما ذكرنا من أن الرجعية في أحكام الزوجات والرجعة إمساك لها واستبقاء لنكاحها‏,‏ ولهذا سمى الله – سبحانه وتعالى – الرجعة إمساكا وتركها فراقا وسراحا فقال‏:‏ ‏{‏فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف‏}‏ وفي آية أخرى‏:‏ ‏{‏فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان‏}‏ وإنما تشعث النكاح بالطلقة وانعقد بها سبب زواله‏,‏ فالرجعة تزيل شعثه وتقطع مضيه إلى البينونة‏,‏ فلم يحتج لذلك إلى ما يحتاج إليه ابتداء النكاح فأما الشهادة ففيها روايتان إحداهما تجب وهذا أحد قولي الشافعي لأن الله تعالى قال‏:‏ ‏{‏فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم‏}‏ وظاهر الأمر الوجوب ولأنه استباحة بضع مقصود‏,‏ فوجبت الشهادة فيه كالنكاح وعكسه البيع والرواية الثانية‏,‏ لا تجب الشهادة وهي اختيار أبي بكر وقول مالك وأبي حنيفة لأنها لا تفتقر إلى قبول‏,‏ فلم تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد‏,‏ كالبيع وعند ذلك يحمل الأمر على الاستحباب ولا خلاف بين أهل العلم في أن السنة الإشهاد فإن قلنا‏:‏ هي شرط فإنه يعتبر وجودها حال الرجعة فإن ارتجع بغير شهادة‏,‏ لم يصح لأن المعتبر وجودها في الرجعة دون الإقرار بها إلا أن يقصد بذلك الإقرار الارتجاع‏,‏ فيصح‏.(٢٣)‏ ‏
• وظاهر كلام الخرقي أن الرجعة لا تحصل إلا بالقول لقوله‏:‏ المراجعة أن يقول وهذا مذهب الشافعي لأنها استباحة بضع مقصود أمر بالإشهاد فيه‏,‏ فلم تحصل من القادر بغير قول كالنكاح ولأن غير القول فعل من قادر على القول‏,‏ فلم تحصل به الرجعة كالإشارة من الناطق وهذه إحدى الروايتين عن أحمد والرواية الثانية‏,‏ تحصل الرجعة بالوطء سواء نوى به الرجعة أو لم ينو اختارها ابن حامد‏,‏ والقاضي وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين‏,‏ وعطاء وطاوس والزهري‏,‏ والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى‏,‏ وأصحاب الرأي قال بعضهم ويشهد وقال مالك وإسحاق‏:‏ تكون رجعة إذا أراد به الرجعة لأن هذه مدة تفضي إلى بينونة فترتفع بالوطء‏,‏ كمدة الإيلاء ولأن الطلاق سبب لزوال الملك ومعه خيار فتصرف المالك بالوطء يمنع عمله‏,‏ كوطء البائع الأمة المبيعة في مدة الخيار وذكر أبو الخطاب أننا إذا قلنا‏:‏ الوطء مباح حصلت الرجعة به كما ينقطع به التوكيل في طلاقها وإن قلنا‏:‏ هو محرم لم تحصل الرجعة به لأنه فعل محرم فلا يكون سببا للحل‏,‏ كوطء المحلل‏.‏
• ولا يصح تعليق الرجعة على شرط لأنه استباحة فرج مقصود فأشبه النكاح‏,‏ ولو قال‏:‏ راجعتك إن شئت لم يصح كذلك ولو قال‏:‏ كلما طلقتك فقد راجعتك لم يصح كذلك ولأنه راجعها قبل أن يملك الرجعة فأشبه الطلاق قبل النكاح وإن قال‏:‏ إن قدم أبوك فقد راجعتك لم يصح لأنه تعليق على شرط‏.‏(٢٤)‏
• القول فتحصل به الرجعة بغير خلاف وألفاظه‏:‏ راجعتك‏,‏ وارتجعتك ورددتك وأمسكتك لأن هذه الألفاظ ورد بها الكتاب والسنة‏,‏ فالرد والإمساك ورد بهما الكتاب بقوله سبحانه‏:‏ ‏{‏وبعولتهن أحق بردهن في ذلك‏}‏ وقال‏:‏ ‏{‏فأمسكوهن بمعروف‏}‏ يعني‏:‏ الرجعة والرجعة وردت بها السنة بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏مره فليراجعها‏)‏ وقد اشتهر هذا الاسم فيها بين أهل العرف كاشتهار اسم الطلاق فيه فإنهم يسمونها رجعة‏,‏ والمرأة رجعية ويتخرج أن يكون لفظها هو الصريح وحده لاشتهاره دون غيره كقولنا في صريح الطلاق‏,‏ والاحتياط أن يقول‏:‏ راجعت امرأتي إلى نكاحي أو زوجتي أو راجعتها لما وقع عليها من طلاقي فإن قال‏:‏ نكحتها أو‏:‏ تزوجتها فهذا ليس بصريح فيها لأن الرجعة ليست بنكاح وهل تحصل به الرجعة‏؟‏ فيه وجهان أحدهما لا تحصل به الرجعة لأن هذا كناية والرجعة استباحة بضع مقصود‏,‏ ولا تحصل بالكناية كالنكاح والثاني تحصل به الرجعة أومأ إليه أحمد واختاره ابن حامد لأنه تباح به الأجنبية‏,‏ فالرجعية أولى وعلى هذا يحتاج أن ينوي به الرجعة لأن ما كان كناية تعتبر له النية ككنايات الطلاق‏.‏
• ولا يعتبر في الرجعة رضا المرأة لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا‏}‏ فجعل الحق لهم وقال سبحانه‏:‏ ‏{‏فأمسكوهن بمعروف‏}‏ فخاطب الأزواج بالأمر ولم يجعل لهن اختيارا ولأن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية‏,‏ فلم يعتبر رضاها في ذلك كالتي في صلب نكاحه وأجمع أهل العلم على هذا‏.‏(٢٥)‏

‏حق الزوج في الرجعة ما كانت في العدة وآثار الرجعة‏

• أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق الحرة بعد دخوله بها أقل من ثلاث‏,‏ بغير عوض ولا أمر يقتضي بينونتها فله عليها الرجعة ما كانت في عدتها‏,‏ وعلى أنه لا رجعة له عليها بعد قضاء عدتها لما ذكرنا في أول الباب وإن طلق الحر امرأته الأمة فهو كطلاق الحرة إلا أن فيه خلافا ذكرناه فيما مضى‏,‏ وذكرنا أن الطلاق معتبر بالرجال فيكون له رجعتها ما لم يطلقها ثلاثا كالحرة.(٢٦)‏
• والرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره‏,‏ وإيلاؤه ولعانه ويرث أحدهما صاحبه‏,‏ بالإجماع وإن خالعها صح خلعه وقال الشافعي في أحد قوليه‏:‏ لا يصح لأنه يراد للتحريم وهي محرمة ولنا‏,‏ أنها زوجة صح طلاقها فصح خلعها كما قبل الطلاق‏,‏ وليس مقصود الخلع التحريم بل الخلاص من مضرة الزوج ونكاحه الذي هو سببها والنكاح باق‏,‏ ولا نأمن رجعته وعلى أننا نمنع كونها محرمة‏.‏(٢٧)‏

حكم المراجعة بدون علم الزوجة وحكم إذا تزوجت بزوج آخر

• وإذا طلقها‏,‏ ثم أشهد على المراجعة من حيث لا تعلم فاعتدت ثم نكحت من أصابها‏,‏ ردت إليه ولا يصيبها حتى تنقضي عدتها في إحدى الروايتين والأخرى هي زوجة الثاني وجملة ذلك‏,‏ أن زوج الرجعية إذا راجعها وهي لا تعلم صحت المراجعة لأنها لا تفتقر إلى رضاها‏,‏ فلم تفتقر إلى علمها كطلاقها فإذا راجعها ولم تعلم فانقضت عدتها وتزوجت‏,‏ ثم جاء وادعى أنه كان راجعها قبل انقضاء عدتها وأقام البينة على ذلك ثبت أنها زوجته‏,‏ وأن نكاح الثاني فاسد لأنه تزوج امرأة غيره وترد إلى الأول سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل بها هذا هو الصحيح‏,‏ وهو مذهب أكثر الفقهاء منهم الثوري والشافعي وأبو عبيد‏,‏ وأصحاب الرأي وروي ذلك عن علي ـ رضي الله عنه وعن أبي عبد الله – رحمه الله- رواية ثانية‏,‏ إن دخل بها الثاني فهي امرأته ويبطل نكاح الأول روي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو قول مالك وروي معناه عن سعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن القاسم‏,‏ ونافع لأن كل واحد منهما عقد عليها وهي ممن يجوز له العقد في الظاهر ومع الثاني مزية الدخول‏,‏ فقدم بها ولنا أن الرجعة قد صحت وتزوجت وهي زوجة الأول فلم يصح نكاحها‏,‏ كما لو لم يطلقها فإذا ثبت هذا فإن كان الثاني ما دخل بها فرق بينهما‏,‏ وردت إلى الأول ولا شيء على الثاني وإن كان دخل بها فلها عليه مهر المثل لأن هذا وطء شبهة‏,‏ وتعتد ولا تحل للأول حتى تنقضي عدتها منه وإن أقام البينة قبل دخول الثاني بها ردت إلى الأول‏,‏ بغير خلاف في المذهب وهو إحدى الروايتين عن مالك وأما إن تزوجها مع علمها بالرجعة أو علم أحدهما فالنكاح باطل بغير خلاف‏,‏ والوطء محرم على من علم منهما وحكمه حكم الزاني في الحد وغيره لأنه وطئ امرأة غيره مع علمه فأما إن لم يكن لمدعي الرجعة بينة فأنكره أحدهما‏,‏ لم يقبل قوله ولكن إن أنكراه جميعا فالنكاح صحيح في حقهما‏,‏ وإن اعترفا له بالرجعة ثبتت والحكم فيه كما لو قامت به البينة سواء وإن أقر له الزوج وحده‏,‏ فقد اعترف بفساد نكاحه فتبين منه وعليه مهرها إن كان بعد الدخول‏,‏ أو نصفه إن كان قبله لأنه لا يصدق على المرأة في إسقاط حقها عنه ولا تسلم المرأة إلى المدعي لأنه لا يقبل قول الزوج الثاني عليها‏,‏ وإنما يلزمه في حقه ويكون القول قولها وهل هو مع يمينها أو لا‏؟‏ على وجهين والصحيح أنها لا تستحلف لأنها لو أقرت لم يقبل إقرارها‏,‏ فإذا أنكرت لم تجب اليمين بإنكارها وإن اعترفت المرأة وأنكر الزوج لم يقبل اعترافها على الزوج في فسخ النكاح لأن قولها إنما يقبل على نفسها في حقها وهل يستحلف‏؟‏ يحتمل وجهين‏:‏ أحدهما‏:‏ لا يستحلف اختاره القاضي لأنه دعوى في النكاح فلم يستحلف‏,‏ كما لو ادعى زوجية امرأة فأنكرته والثاني يستحلف قال القاضي‏:‏ وهو قول الخرقي لعموم قوله عليه السلام‏:‏ ‏(‏ولكن اليمين على المدعى عليه‏)‏ ولأنه دعوى في حق آدمي فيستحلف فيه كالمال فإن حلف فيمينه على نفي العلم لأنه على نفي فعل الغير فإن زال نكاحه بطلاق‏,‏ أو فسخ أو موت ردت إلى الأول من غير عقد لأن المنع من ردها إنما كان لحق الثاني‏,‏ فإذا زال زال المانع وحكم بأنها زوجة الأول‏,‏ كما لو شهد بحرية عبد ثم اشتراه عتق عليه ولا يلزمها للأول مهر بحال وذكر القاضي أن عليها له مهرا وهو قول بعض أصحاب الشافعي لأنها أقرت أنها حالت بينه وبين بضعها بغير حق‏,‏ فأشبه شهود الطلاق إذا رجعوا ولنا أن ملكها استقر على المهر فلم يرجع به عليها كما لو ارتدت‏,‏ أو أسلمت أو قتلت نفسها فإن مات الأول وهي في نكاح الثاني‏,‏ فينبغي أن ترثه لإقراره بزوجيتها أو إقرارها بذلك وإن ماتت لم يرثها‏,‏ لأنها لا تصدق في إبطال ميراث الزوج الثاني كما لم تصدق في إبطال نكاحه ويرثها الزوج الثاني لذلك وإن مات الزوج الثاني‏,‏ لم ترثه لأنها تنكر صحة نكاحه فتنكر ميراثه‏.(٢٨)‏

نقد تقييد اثبات الرجعة على الزوج مع إطلاقه للزوجة

من ناحية حق المراجعة وصحتها

اتفق اجماع علماء الفقه والتفسير وسائر ائمة المذاهب على ان الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج وتظل للزوج وحده سلطة الاستمرار في امساك الزوجة دون اشتراط علمها او رضاها، فقال الامام ابن حزم «أَمَّا طَلاَقُ الْمَوْطُوءَةِ وَاحِدَةً، أَوْ اثْنَتَيْنِ‏:‏ فَلِلْمُطَلِّقِ مُرَاجَعَتُهَا أَحَبَّتْ أَمْ كَرِهَتْ بِلاَ صَدَاقٍ، وَلاَ وَلِيٍّ، وَلَكِنْ بِإِشْهَادٍ فَقَطْ وَهَذَا مَا لاَ خِلاَفَ فِيهِ»(٢٩)

من حيث وجوب الاشهاد وعدم وجوبه في الرجعة

قد ذكر الامام الشوكاني أنه
«وعن عمران بن حصين‏:‏ ‏(‏أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد‏)‏‏.(٣٠)
– الأثر أخرجه أيضاً البيهقي والطبراني وزاد‏:‏ ‏(‏واستغفر اللّه‏)،قال الحافظ في بلوغ المرام‏:‏ وسنده صحيح وقد استدل به من قال بوجوب الإشهاد على الرجعة
وقد ذهب إلى عدم رجوع الإشهاد في الرجعة أبو حنيفة وأصحابه والقاسمية والشافعي في أحد قوليه‏.‏ واستدل لهم في البحر بحديث ابن عمر السالف فإن فيه أنه قال صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ ‏(‏مره فليراجعها‏)‏ ولم يذكر الإشهاد
وقال مالك والشافعي والناصر أنه يجب الإشهاد في الرجعة
واحتج في نهاية المجتهد للقائلين بعدم الوجوب بالقياس على الأمور التي ينشئها الإنسان لنفسه فإنه لا يجب فيها الإشهاد‏.‏
ومن الأدلة على عدم الوجوب أنه قد وقع الإجماع على عدم وجوب الإشهاد في الطلاق كما حكاه الموزعي في تيسير البيان والرجعة قرينته فلا يجب فيها كما لا يجب فيه والاحتجاج بالأثر المذكور في الباب لا يصلح للاحتجاج لأنه قول صحابي في أمر من مسارح الاجتهاد وما كان كذلك فليس بحجة لولا ما وقع من قوله طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة‏.‏
وأما قوله تعالى ‏{‏وأشهدوا ذوي عدل منكم‏}‏ فهو وارد عقب قوله ‏{‏فأمسكوهن بمعروف‏}‏ الآية وقد عرفت الإجماع على عدم وجوب الإشهاد على الطلاق والقائلون بعدم الوجوب يقولون بالاستحباب‏.‏» (٣١)

مخالفة الشريعة الاسلامية

قَالَ الشَّافِعِيُّ‏ رحمه الله‏:‏ يَنْبَغِي لِمَنْ رَاجَعَ أَنْ يُشْهِدَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ عَلَى الرَّجْعَةِ لِمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ مِنْ الشَّهَادَةِ لِئَلَّا يَمُوتَ قَبْلَ أَنْ يُقِرَّ بِذَلِكَ أَوْ يَمُوتَ قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ الرَّجْعَةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَلاَ يَتَوَارَثَانِ إنْ لَمْ تَعْلَمْ الرَّجْعَةَ فِي الْعِدَّةِ، وَلِئَلَّا يتجاحدا أَوْ يُصِيبَهَا فَتَنْزِلَ مِنْهُ إصَابَةُ غَيْرِ زَوْجَةٍ، وَلَوْ تَصَادَقَا أَنَّهُ رَاجَعَهَا وَلَمْ يُشْهِدْ فَالرَّجْعِيَّةُ ثَابِتَةٌ عَلَيْهَا لِأَنَّ الرَّجْعَةَ إلَيْهِ دُونَهَا، وَكَذَلِكَ لَوْ ثَبَتَ عَلَيْهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ إذَا أَشْهَدَ عَلَى أَنَّهُ قَالَ قَدْ رَاجَعْتهَا فَإِذَا مَضَتْ الْعِدَّةُ فَقَالَ قَدْ رَاجَعْتهَا وَأَنْكَرَتْ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا وَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ قَالَ قَدْ رَاجَعْتهَا فِي الْعِدَّةِ‏(٣٢).‏
وأجمع المسلمون على أن الزوج يملك رجعة الزوجة في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة من غير اعتبار رضاها لقوله تعالى ‏{‏وبعولتهن أحق بردهن في ذلك‏}‏ وأن من شرط هذا الطلاق تقدم المسيس له، واتفقوا على أنها تكون بالقول والإشهاد‏.‏
واختلفوا هل الإشهاد شرط في صحتها أم ليس بشرط‏؟‏
وكذلك اختلفوا هل تصح الرجعة بالوطء‏؟‏
فأما الإشهاد فذهب مالك إلى أنه مستحب، وذهب الشافعي إلى أنه واجب‏.‏ وسبب الخلاف معارضة القياس للظاهر، وذلك أن ظاهر قوله تعالى ‏{‏وأشهدوا ذوي عدل منكم‏}‏ يقتضي الوجوب، وتشبيه هذا الحق بسائر الحقوق التي يقبضها الإنسان يقتضي أن لا يجب الإشهاد، فكان الجمع بين القياس والآية حمل الآية على الندب‏.‏
وأما اختلافهم فيما تكون به الرجعة، فإن قوما قالوا‏:‏ لا تكون الرجعة إلا بالقول فقط، وبه قال الشافعي؛ وقوم قالوا‏:‏ تكون رجعتها بالوطء، وهؤلاء انقسموا إلى قسمين‏:‏ فقال قوم‏:‏ لا تصح الرجعة بالوطء إلا إذا نوى بذلك الرجعة، لأن الفعل عنده يتنزل منزلة القول مع النية، وهو قول مالك؛
وأما أبو حنيفة فأجاز الرجعة بالوطء إذا نوى بذلك الرجعة ودون النية؛
فأما الشافعي فقاس الرجعة على النكاح وقال‏:‏ قد أمر الله بالإشهاد، ولا يكون الإشهاد إلا على القول‏.‏
وأما سبب الاختلاف بين مالك وأبي حنيفة فإن أبا حنيفة يرى أن الرجعية محللة للوطء عنده قياسا على المولى منها وعلى المظاهرة ولأن الملك لم ينفصل عنده، ولذلك كان التوارث بينهما؛ وعند مالك أن وطء الرجعية حرام حتى يرتجعها، فلابد عنده من النية، فهذا هو اختلافهم في شروط صحة الرجعة‏.‏
واختلفوا في مقدار ما يجوز للزوج أن يطلع عليه من المطلقة الرجعية ما دامت في العدة، فقال مالك‏:‏ لا يخلو معها ولا يدخل عليها إلا بإذنها ولا ينظر إلى شعرها، ولا بأس أن يأكل معها إذا كان معهما غيرهما‏.‏
وحكى ابن القاسم أنه رجع عن إباحة الأكل معها؛
وقال أبو حنيفة‏:‏ لا بأس أن تتزين الرجعية لزوجها وتتطيب له وتتشوف وتبدي البنان والكحل، وبه قال الثوري وأبو يوسف والأوزاعي، وكلهم قالوا‏:‏ لا يدخل عليها إلا أن تعلم بدخوله بقول أو حركة من تنحنح أو خفق نعل‏.‏
واختلفوا في هذا الباب في الرجل يطلق زوجته طلقة رجعية وهو غائب ثم يراجعها فيبلغها الطلاق ولا تبلغها الرجعة فتتزوج إذا انقضت عدتها،
فذهب مالك إلى أنها للذي عقد عليها النكاح دخل بها أو لم يدخل، هذا قوله في الموطأ، وبه قال الأوزاعي والليث‏.‏ وروى عنه ابن القاسم أنه رجع عن القول الأول، وأنه قال‏:‏ الأول أولى بها إلا أن يدخل الثاني، وبالقول الأول قال المدنيون من أصحابه قالوا‏:‏ ولم يرجع عنه لأنه أثبته في موطئه إلى يوم مات وهو يقرأ عليه، وهو قول عمر بن الخطاب ورواه عنه مالك في الموطأ؛
وأما الشافعي والكوفيون وأبو حنيفة وغيرهم فقالوا‏:‏ زوجها الأول الذي ارتجعها أحق بها دخل بها الثاني أو لم يدخل، وبه قال داود وأبو ثور، وهو مروي عن علي وهو الأبين، وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في هذه المسألة‏:‏ إن الزوج الذي ارتجعها مخير بين أن تكون امرأته أو أن يرجع عليها بما كان أصدقها، وحجة مالك في الرواية الأولى ما رواه ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال‏:‏ مضت السنة في الذي يطلق امرأته ثم يراجعها فيكتمها رجعتها حتى تحل فتنكح زوجا غيره أنه ليس له من أمرها شيء ولكنها لمن تزوجها، وقد قيل إن هذا الحديث إنما يروى عن ابن شهاب فقط؛

وحجة الفريق الأول

أن العلماء قد أجمعوا على أن الرجعة صحيحة وإن لم تعلم بها المرأة، بدليل أنهم قد أجمعوا على أن الأول أحق بها قبل أن تتزوج، وإذا كانت الرجعة صحيحة كان زواج الثاني فاسدا، فإن نكاح الغير لا تأثير له في إبطال الرجعة لا قبل الدخول ولا بعد الدخول، وهو الأظهر إن شاء الله،
ويشهد لهذا ما خرجه الترمذي عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏”‏أيما امرأة تزوجها اثنان فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما‏ “‏‏.‏ (٣٣)
جزاء مخالفة الشريعة الاسلامية هو عدم دستورية المادة 22 من القانون
إقتراح اسانيد عدم دستورية نص المادة 22 من القانون
موقف المحكمة الدستورية العليا في اثبات مسائل الزواج والطلاق
يقوم موقف المحكمة الدستورية العليا على ما ظهر من أسباب قضاء محكم صدر منها معللا بارتباط حق الزواج والطلاق بالحرية في مسائل الطلاق والزواج التي مرجعها أحكام الشريعة الاسلامية والقواعد الدستورية التي مصدرها نصوص الدستور المصري ذاته
• نص حكم
(حكم دستورية عليا بشأن مادة 21 يبيح الاثبات بجميع طرق الاثبات مما يلغي الاثبات بالاشهاد والتوثيق)
• أسانيد الطعن موضوع الدعوى الدستورية
-مخالفته لنص المادتين (2، 12) من الدستور، على سند من أن هذا النص بقصره إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق، خلافاً للأصل المقرر شرعاً من جواز إثبات الطلاق بكافة طرق الإثبات من بينة وإقرار ويمين، يترتب عليه نتائج يأباها الشرع ويتأذى لها الضمير، وذلك إذا ما وقع الطلاق بالتلفظ بألفاظه الدالة عليه صراحة أو ضمناً، رغم عدم إمكان إثباته بغير الدليل الذى حدده النص الطعين، بما مؤداه اعتبار العلاقة الزوجية قائمة ومستمرة قانوناً، رغم مايشوبها من حرمة شرعية، وهو مايخالف أحكام الدستور.

• حيثيات الحكم

1. حيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حكم المادة الثانية من الدستور – بعد تعديلها فى 22 من مايو سنة 1980 – يدل على أن الدستور أوردها ليفرض بمقتضاها – واعتباراً من تاريخ العمل بهذا التعديل –قيداً على السلطة التشريعية يلزمها فيما تقره من النصوص القانونية، بألا تناقض أحكامها مبادئ الشريعة الإسلامية فى أصولها الثابتة – مصدراً وتأويلاً – والتى يمتنع الاجتهاد فيها، ولايجوز الخروج عليها، أو الالتواء بها عن معناها، ولاكذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو بهما معاً، ذلك أن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها ولاتمتد لسواها، وهى بطبيعتها متطورة تتغير بتغير الزمان والمكان لضمان مرونتها وحيويتها. وإذا كان الاجتهاد فى الأحكام الظنية وربطها بمصالح الناس عن طريق الأدلة الشرعية – النقلية منها والعقلية – حقاً لأهل الاجتهاد، فأولى أن يكون هذا الحق مقرراً لولى الأمر ينظر فى كل مسألة بخصوصها بما يناسبها، وبمراعاة أن يكون الاجتهاد دوماً واقعاً فى إطار الأصول الكلية للشريعة لايجاوزها، ملتزماً ضوابطها الثابتة، متحرياً مناهج الاستدلال على الأحكام العملية والقواعد الضابطة لفروعها، كافلاً صون المقاصد الكلية للشريعة، بما تقوم عليه من حفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال، مستلهماً فى ذلك كله حقيقة أن المصالح المعتبرة هى تلك التى تكون مناسبة لمقاصد الشريعة ومتلاقية معها، ومن ثم كان حقاً على ولى الأمر عند الخيار بين أمرين مراعاة أيسرهما مالم يكن إثماً، وكان واجباً كذلك ألا يشرع حكماً يضيق على الناس أو يرهقهم فى أمرهم عسراً، وإلا كان مصادماً لقوله تعالى “مايريد الله ليجعل عليكم فى الدين من حرج”.

2. وحيث إن الطلاق وقد شرع رحمة من الله بعباده، وكان الطلاق هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحاً كان أم كناية، ولذلك حرص المشرع فى القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية وتعديلاته – وفقاً لما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية – على عدم وضع قيد على جواز إثبات الطلاق قضاء بكافة طرق الإثبات المقررة، غير أن المشرع قد إنتهج فى النص الطعين نهجاً مغايراً فى خصوص إثبات الطلاق عند الإنكار، فلم يعتد فى هذا المجال بغير طريق واحد هو الإشهاد والتوثيق معاً، بحيث لايجوز الإثبات بدليل آخر، مع تسليم المشرع فى ذات الوقت – كما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه – بوقوع الطلاق ديانة،

3. هذا النص وإن وقع فى دائرة الاجتهاد المباح شرعاً لولى الأمر، إلا أنه – فى حدود نطاقه المطروح فى الدعوى الماثلة – يجعل المطلقة فى حرج دينى شديد، ويرهقها من أمرها عسراً، إذا ما وقع الطلاق وعلمت به وأنكره المطلق، أو امتنع عن إثباته إضراراً بها، مع عدم استطاعتها إثبات الطلاق بالطريق الذى أوجبه النص المطعون فيه، وهو مايتصادم مع ضوابط الاجتهاد، والمقاصد الكلية للشريعة الإسلامية، فضلاً عما يترتب على ذلك من تعرض المطلقة لأخطر القيود على حريتها الشخصية وأكثرها تهديداً ومساساً بحقها فى الحياة، التى تعتبر الحرية الشخصية أصلاً يهيمن عليها بكل أقطارها، تلك الحرية التى حرص الدستور على النص فى المادة (41) منه على أنها من الحقوق الطبيعية التى لايجوز الإخلال بها أو تقييدها بالمخالفة لأحكامه، والتى يندرج تحتها بالضرورة تلك الحقوق التى لاتكتمل الحرية الشخصية فى غيبتها، ومن بينها حقى الزواج والطلاق وما يتفرع عنهما، وكلاهما من الحقوق الشخصية التى لاتتجاهل القيم الدينية أو الخلقية أو تقوض روابطها، ولاتعمل بعيداً أو انعزالاً عن التقاليد التى تؤمن بها الجماعة، بل تعززها وتزكيها بما يصون حدودها ويرعى مقوماتها، ومن أجل ذلك جعل الدستور فى المادة (9/1) منه قوام الأسرة الدين والأخلاق، كما جعل رعاية الأخلاق والقيم والتقاليد والحفاظ عليها والتمكين لها، التزاماً دستورياً على عاتق الدولة بسلطاتها المختلفة والمجتمع ككل، ضمنه المادتين (9/2 ، 12) من الدستور، والذى غدا إلى جانب الحرية الشخصية قيداً على السلطة التشريعية فلا يجوز لها أن تأتى عملاً يخل بهما، ذلك أنه وإن كان الأصل فى سلطة المشرع فى موضوع تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية، إلا أن المشرع يلتزم بما يسنه من قوانين باحترام الأُطر الدستورية لممارسته لاختصاصاته، وأن يراعى كذلك أن كل تنظيم للحقوق لايجوز أن يصل فى منتهاه إلى إهدار هذه الحقوق أو أن ينتقص منها، ولا أن يرهق محتواها بقيود لاتكفل فاعليتها، الأمر الذى يضحى معه هذا النص فيما تضمنه من قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق، دون غيرهما من طرق الإثبات المقررة، مخالفاً للمواد (2، 9، 12، 41) من الدستور.

المراجع والهامش

1. ^ الموضوع ( 3398 ) أثر الرجعة بعد طلاق رجعى. المفتى : فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 11 نوفمبر سنة 1969 م. فتاوى دار الافتاء المصرية
2. ^ روضة الطالبين – المجلد الثالث – ( 85 من 122 ) للامام محيي الدين بن شرف النووي الدمشقي
3. ^ مادة 5 من القانون 25 لسنة1920 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985
4. ^ مادة 5 مكرر من القانون 25 لسنة1920 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985
5. ^ مادة 21 قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية (eg)
6. ^ مادة 17 قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية (eg)
7. ^ ابن عابدين – رد المحتار في الدر المختار (حاشية ابن عابدين – (7/442)
8. ^ ابن عابدين – رد المحتار في الدر المختار (حاشية ابن عابدين – (7/442)
9. ^ ابن رشد الحفيد – بداية المجتهد ونهاية المقتصد – الجزء الثاني ( 19 من 28 ) – كتاب الطلاق – الجملة الأولى‏:‏ في أنواع الطلاق‏-الباب الأول في معرفة الطلاق البائن والرجعي‏.‏
10. ^ ماد ة 22 قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية (eg)
11. ^ الطعن رقم 039 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 662 بتاريخ 23-05-1962 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق رجعى فقرة رقم : 1
12. ^ الطعن رقم 0017 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1376 بتاريخ 05-11-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق رجعى فقرة رقم : 5
13. ^ الطعن رقم 0017 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1376 بتاريخ 05-11-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق رجعى فقرة رقم : 6
14. ^ تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن – سورةالطلاق
15. ^ أحكام القرآن للشافعي فيما يؤثر في الخلع والطلاق والرجعة
16. ^ تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن – سورةالطلاق
17. ^ تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن – سورةالطلاق
18. ^ فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام -البــاب : من أحكام العدة والرجعة .
الموضوع (274) رجعة بدون وثيقة رسمية.:المفتى – فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.:6 رجب 1356 هجرية – 11 سبتمبر 1937
19. ^ تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن – سورةالطلاق
20. ^ الامام الشافعي: الأم – كتاب النكاح ( 92 من 141 )
21. ^ سورة الطلاق
22. ^ وفي سنن ابن ماجة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة رضي الله عنها ثم راجعها. وروى قتادة عن أنس قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة رضي الله عنها فأتت أهلها، فأنزل الله تعالى عليه: “يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن”. وقيل له: راجعها فإنها قوامة صوامة، وهي من أزواجك في الجنة.
23. ^ المغني لابن قدامة – كتاب الرجعة
24. ^ المغني لابن قدامة – كتاب الرجعة
25. ^ المغني لابن قدامة – كتاب الرجعة
26. ^ المغني لابن قدامة – كتاب الرجعة
27. ^ المغني لابن قدامة – كتاب الرجعة
28. ^ المغني لابن قدامة – كتاب الرجعة
29. ^ المحلى لابن حزم أحكام الرجعة.. رقم 1991
30. ^ ‏رواه أبو داود وابن ماجه ولم يقل ولا تعد‏.‏
31. ^ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني الجزء السابع ( 137 من 187 ) كتاب الرجعة والإباحة للزوج الأول
32. ^ الامام الشافعي …:الأم كتاب النكاح ( 92 من 141 )وجه الرجعة
33. ^ محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد ‏‏الشهير بالحفيد‏-بداية المجتهد ونهاية المقتصد – الجزء الثاني -( 19 من 28 ) -‏الجملة الثالثة‏:‏ في الرجعة بعد الطلاق -الباب الأول:في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي‏.‏
المراجع الالكترونية
جامع الفقه (نداء الايمان)
ثبت الايات القرآنية
• {‏إذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ‏} آية 1 سورة الطلاق
• ‏‏{‏وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ‏}سورة البقرة آية 231
• ‏‏{‏الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ‏}سورة البقرة آية 229
• ‏‏{‏فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ‏} سورة البقرة آية 230
• ‏‏{‏وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إنْ أَرَادُوا إصْلاَحًا‏} سورة البقرة آية 228

منقول