تسير أمانة ضبط النيــابة العــامة

المطلب الأول : أمانة النيابة

يسيـر هذه المصلحـة أميـن ضبط و يساعده في ذلك أمين ضبط آخر و تحت إشراف السيد النائب العام ،و من مهام أمين ضبط هذه المصلحة :
– استقبـال البريد العــام الصادر عن المحاكم التابعـة لاختصاص المجـلس القضائي و المؤسسات العقابية و شكاوي و عرائض الموطنين و الملفـات المستأنفة أو المرسلـة من قاضـي التحقيق ، يقوم كاتب الضبط بعـرضها على النائب العـام الذي يعطي توجيهاتـه حولها و تعاد إلى المصلحة التي تدخلها في التطبيقـة الوزارية و عطائهـا رقم المرجع .
– استقبـال البريد الوزاري الصـادر بواسطة التلكس أو الفاكـس و تدوينها في سجلاتهـا الخاصة بعدما يقدمـه إلى النائب العـام للاطلاع عليـه و اتخاذ ما يراه مناسبـا يشأنه .
– في حالـة الملفات الجزائيـة التي وقع فيها الطعن بالنقـض من النائب العـام يتولى الكـاتب النيابة تحرير تقريـر بشأنها حسب طلبـات النائب العـام و يجهزها مع الملفـات التي وقـع فيها طعن بالنقض من الإطراف ثم تـدخل في التطبيقـة إلى المحكمـة العليا لان الشبكـة مفتوحة مباشرة و ترسل بعدها الملفات إلى المحكمة العليا.
– استقبـال عرائض المسـاجين الخاصة بالتقـرب العائلي أو الإفـراج المشروط ، حيـث ترسل إلى قاضي تطبيـق العقوبات الذي يـؤشر عليها بالقبـول أو الرفض ثم تسلـم إلى أمانة ضبط النيابة العامة التي تدخلها في التطبيقة و تقيـد في السجل و ترسل إلى مصلحـة الجدولة من اجل جدولتها للجلسة
– تلقـي كل المعلومات و التقاريـر من الشرطة و الدرك بخصـوص الأوضاع العامة ثم تسلـم إلى النائب العـام للاطلاع عليها.
– تلقـي طلبـات الاسترداد و رد الاعتبـار و ضم العقوبات التي تخـول إلى قاضي تطبيق العقوبات لإبداء التماساته ثم يتـم تسجيلها في التطبيقـة و اتخاذ الإجراءات المطلوبـة من النائب العـــام يشأنها و إحالتهـا على مصلحة الجدولة.
– تلقـي طلبات التبليـغ للخارج فيحـرر الكاتب جـدول إرسـال يؤشر عليـه النائب العــــام و يرسـل إلى الوزارة لتقــوم بالتبليغ.
– تسليـم رخص الاتصـال بالمحبوسين للمحـامين و المواطنين إذا لـم يكـن الحكـم نهائي أي لم يقع فيـه طعن بالنقـض.
– تخصيـص كـل يوم احـد و ثلاثـاء لاستقبـال النائب العـام فيتولى كاتب الضبـط مهمة تـدوين مـا يتخذه النـائب العـام من إجراءات و توجيهـات في سجل الاستقبـال.
– متابـعة المسـار المهني للموظفين و علـى استقبال البـريد الـوارد و الصادر الخـاص بهم من و إلى الـوزارة و الجهات القضائيـة.
أما التقاريـر فيتـم إعدادها علـى طرقتين
1- التقاريـر الفصلية : تـرد إلى النيابـة العـامة هـذه التقارير التي تحتـوي على مجمل نشاط مختلف مصـالح المحـاكم التابعة للمجـلس حيث يتلقاهـا الكاتب الذي يقـوم بتحضيرها في سجـلات خاصـة بها
2- أما السنوية : فتكـون شاملـة لأعمـال المحاكـم و المجلس و تمر بـذات التي تعد بهـا التقارير الفصليـة
و بعد ذلك يـقوم الكاتب بعرضها على رئيس المجـلس و النائب العـام للتوقيع عليهـــا و ترسـل إلى الجهة المعنيـة.
أما عـلاقته بمحاكـم دائرة اختصـاص المجلس يخطـرهم بكافة التعليمات و يطلب منهم تزويـده بالمعلومـات المطلوبة الخاصة بالإحصائيـات و تنفيذ التعليمات .
سجلات أمانة النيابة العامة

سجـل بريـد الـوزارة :

الرقم ت
المرجع العام
تاريخ الوصول
الجهة المراسلة
موضوع الإرسالية
أسماء و ألقاب الأطراف
تاريخ الإرسال
الجهة المرسل إليها
مآل الإرسال
الملاحظات

سجل الاستئنافات :تـدون جميع الاستئنـافات الواردة من المـحاكم التابعة للاختصـاص المجلس القضائي و هو ممسـوك كالتالي :

الرقم التسلسلي
رقم الورود
الجهة المراسلة
الضحايا و الأطراف المدنية
تاريخ الحكم أو الأمر
المنطوق
الإمضاء

سجـل خاص بأوامر الإيداع ( غرفة الاتهـــام ):تـدون فيه أوامـر الإيـداع الصادرة عن غرفة الاتهـام و هو ممسـوك كالتالي :

الرقم التسلسلي
رقم القضية
اسم و لقب المتهم
التهمة
مصدر
الأمر
تاريخ
الأمر
تاريخ
الإرسال و
الجهة المرسل لها للتنفيذ
تاريخ التقديم
تاريخ
الكف
عن البحث
الملاحظات

سجـل طلبـات العفـو: تدون فيه طلبات العفو و الذي يمسك على النحو التالــي :

الرقم التسلسلي
المرجع العام
رقم و تاريخ الوصول
اسم و لقب الطالب
مصدر
الحكم
أو القرار
التهمة
العقوبة
الإجراءت المتخذة
تاريخ الإرسال

سجـل التجنــس :

رقم
تاريخ الوصول
المصدر و التاريخ و الرقم
أسماء الأطراف
الموضوع
تاريخ الجهة المرسل إليها
النتيجة المعطاة

سجـل بريد السجون :

رقم ت
المرجع العام الوصول
رقم و تاريخ الوصول
موضوع الإرسالية
أسماء و ألقاب الإطراق
تاريخ الإرسال
الجهة المرسل إليها
مال الإرسال
ملاحظات

سجل المتابعة و المحاكمة للموظفين و الأجانب و العسكريين :

الرقم
ت
اسم ولقب المعني محل المتابعة
الوظيفة
الجهة المستخدمة و أعوانها
نوع التهمة
تاريخ و نوع المتبعة
الإعلان بالمتابعة
الإعلان بالمحاكمة
الملاحظات

سجـل الاستقبـال : هذا السجل معد خصيصا لاستقبال المواطنين من طرف النائب العام و هو ممسوك كالتالي :

رقم التسلسلي
تاريخ الاستقبال
اسم و لقب الشخص المعني بالاستقبال
موضوع الاستقبال
الإجابة الإجراءات المتخذة
الملاحظات التي تستحق الذكر

سجل رد الاعتبار : تسجل فيه جميع طلبات رد الاعتبار من قبل المحكوم عليهم ، بعدها يسلم أمين الضبط الملف إلى السيد النائب العام للاطلاع عليه ثم يرسل إلى الضبطية القضائية لإجراء التحقيق عن سيرة المعني ثم يقوم أمين الضبط بطلب شهادة السوابق القضائية رقم 02 بالإضافة إلى شهادة حسن السلوك من المؤسسة العقابية ثم يوشر عليه السيد النائب العام ليرسل الملف إلى قاضي تطبيق العقوبات لإبداء رأيه ثم يسلم إلى غرفة الاتهام للفصل فيه في مهلة أقصاها شهرين [ 898 ق إ ج ] .
ـ في حال رفض الطلب يعاد الملف إلى النيابة لتبليغ المعني الذي لا يحق له تجديد طلبه إلا بعد انقضاء مهلـة سنتين من تاريخ الرفض طبقا للمادة 691 من ق إ ج .
أما إذا قبل الطلب يرسل القرار إلى النيابة و يسلم إلى مصلحة السوابق القضائية للتنفيذ . و الذي يمسك على النحو الأتي :

الرقم التسلسلي
رقم المرجع العام
تاريخ الوصول
إسم و لقب صاحب الطلب
الجهة المرسل إليها لتجهيز الملف
تاريخ و رقم الإرسال
تاريخ إرجاع الملف إلى النيابة العامة
الإجراءات المتخـــذة
تاريخ الجلسة
منطوق القرار

سجل طلبات المساعدة القضائية : تـدون فيه جميع طلبـات المساعدة القضائيـة ، حيث يقوم أمين الضبط بتسجيل الطلب بسجـل المساعدة القضائية ، ثم يعـرض على السيد النائب العام و بعد موافقة مكتب المساعدة القضائيـة يتم تعيين محـام و بعد ذلك يتم إرسـال نسخة من مقـرر التعييـن إلى المحام المعين ، ويمسـك على النحو التالــي :

الرقم التسلسلي
رقم المرجع العام و تاريخ وروده
إسم و لقب الطالب و محل إقامته
موضوع الطلب
الشخص المطلوب
تاريخ صدور قرار المكتب
تاريخ تبليغ قرار المكتب
المحامي المعين
الملاحظات

سجل جلسات المساعدة القضائية : يمسك على النحو التالــي
الرقم التسلسلي
رقم المرجع العام و تاريخ وروده
إسم و لقب الطالب و محل إقامته
موضوع الطلب
تاريخ عقد الجلسة
الأطراف الحاضرون
مضمون القرار
الملاحظات

المطلب الثاني : مصلحة البريد العام

هي مصلحـة يشرف علـى تسييرهـا أمين ضبط تختـص بتلقي كـل البريـد الـوارد إلى النيابة العامـة و نقصـد بالبريد كـل المحاضر و المراسـلات و الشكاوي التي ترد إلى النيابة العامة ، فيقوم بتسجيلهـا في سجل يسمـى سجل البريـد العام ثم يقـوم بفـرزها و عرضها على السيد النائب العام لدراستهـا و اتخاذ الإجراءات المناسبـة بشأنها ليقوم مجـددا بفرزها و تسجيل الإجـراءات المتخذة بشأنها حسب طبيعـة الإجراءات المتخـذة و بها سجـل واحد يمسك يسمـى سجل البريد العام كمـا يقوم بإدخـال كافة المعلومـات التي توجـد بالسجـل في التطبيقـة [ الشبكـة المعلومـاتية الخاصة ] على النحـو التـالي :

رقم ت

تاريخ الورود

المرسل
رقم و تاريخ ونوع المراسلـة
موضوع المراسلة
أسماء الأطراف
الجهة المرسل إليها
تاريخ الإرسال
مـآل الإرسال
الإجراءات النهائية المتخذة

الملاحظات

المطلب الثالث :مصلحة الجدولة

هده المصلحـة تسير تحت الإشراف المبـاشر للسيـد النائب العام ، تستقبـل ملفـات الاستئناف من جميـع المحاكم التابعـة لدائرة الاختصاص في الجنـح , المخالفات و الأحداث ، وكذلك الأوامر المستأنفة و الصـادرة عن قضاة التحقيـق و الإحداث و تتلقـى الملفات الواردة من المحكمة العليا بعد النقض و كذا المعارضـات فيتم تسجيل هذه الملفـات في سجل الجدولة الخاص بكل فـرع ، ثم يتم تحديد الجلسـة ثم يقوم أمين الضبـط بتحرير الاستدعاءات لـلأطراف للحضور ، و يكون الاستدعاء على نسختين نسخـة تـرسل و نسخة تبقى بالملـف ، كما تسجـل الجلسة في سجل جلسات الغرفة الجزائية و هـذا إذا كـانت القضية ( جنحة –مخالفة- أحداث )، و بعـد ذلك يقـوم أمين ضبط هذه المصلحة بوضـع جـدول إرسال ممضي من طرفـه و يرسل الملفات إلى الغرفة الجزائية .
و في حالـة تأجيل الملفـات ترجع إلى مصلحـة الجدولة لإعـادة الاستدعاء .
استـدعاء الأطراف للجلسـة على النحـو التالـي :

· بالنسبة للقضايا بعد النقض : بعد أن يتم التأشير على أصل القرار يرسل الملف إلى مصلحة الجدولة التي يقوم أمين الضبط بها بتحديد جلسة و من ثم تحرير الاستدعاءات بعد أن يقوم بجدولة الملف بالتطبيقـة و كذا بتسجيله بسجل الجدولة للفرع المختص .
· بالنسبة لملفات التي تخص غرفة الاتهام : بعـد إطلاع السيـد النائب العـام علــى الـملف و تحديد جلسـة له ، يقوم أمين الضبط هـذه المصلحـة بجدولة المـلف بسجل الجدولة الخـاص بغرفة الاتهـام و كذا إعطـاءه الرقم و تسجيلـه بالتطبيقة و من ثم تحرير الإعلانات للخصوم بتـاريخ انعقاد جلسـة غرفة الاتهـام و ذلك عن طريق رسالة مضمـونة الوصول في اجل خمسة أيـام قبل تاريخ الجلسـة ، ثم تسجل الملفات في سجل جلسات غرفة الاتهام و تسجل في سجل المرافعـات التي تدون فيه كل الإجراءات التي تـدور يوم انعقاد غرفة الاتهام و بعد صدور قرار غرفة الاتهام يتم تبليغ الأطـراف عن طريق رسالة مضمونة الوصول .
· بالنسبــة للجنايـات : يتم ضبـط قائمة الملفـات و ترسل إلى النـائب العام الذي يحرر التماسـات بطلب تحديد دورة جنـائية إلى رئيس المجـلس القضائي الذي يقوم بإصدار أمر يتضمن تحديـد دورة الجنايات و كـذا تواريخ برمجة الملفـات بها كـما يقوم بضبط قائمة المحلفين بعد ذلـك يقوم أمين الضبـط بتحرير استدعاءات لـلأطراف ( الضحايا – الشهود- المتهمين ) كمـا يقوم بإرسال نسخـة من قرار الإحالة و نسخة من قائـمة المحلفين و نسخة من قائمة الشهود إلى كاتب ضبط المؤسسة العقابية لتبليـغ المتهمين و يقوم أميـن الضبط بتحرير استدعاءات للمحلفين الأصلييـن و الإضافيين تتضمن هويتهـم الكاملة و صفتهم و تاريخ افتتاح و تاريخ اختتام الدورة الجنائيـة و بعد حضورهـم يتم تبليغهم رسميا .

سجلات مصلحة الجدولة

سجل القيد العام : تسجل في هذا السجل كل القضايا الواردة من النيابة العامة : جنح – مخالفات – أحداث :
رقم
ت
رقم
المرجع
العام
تاريخ
الوصل
اسم
ولقب المستأنف
طبيعة الجريمة
تاريخ الحكم و منطوقة
م.
غ/م
مصدر
الحكم المستأنف
تاريخ الجدولة
تاريخ الجلسة
تاريخ القرار

سجل الجدولة 🙁 جنح . مخالفات . أحداث ).

الرقم التسلسلي
المرجع العام
اسم ولقب المتهم
اسم ولقب الضحية
اسم ولقب المسؤول المدني
اسم ولقب الطرف المدني
تاريخ الجلسة
الملاحظات

سجل جدولة غرفة الاتهام للأوامر المستأنفة :

رقم التسلسلي
اسم ولقب المتهم
التهمة
الأمر المستأنف
تاريخ الجلسة
الملاحظات

سجل جلسات غرفة الاتهام :

رقم التسلسلي
رقم النيابة
اسم ولقب المستأنف
م / م غ
الأمر المستأنف
طلبات النيابة
منطوق الحكم

سجل جلسات الجنايات :

رقم التسلسلي
رقم النيابة
اسم ولقب المتهم
الضحية
الطرف المدني
الشهود
التهمة
تشكيل المحكمة
طلبات النيابة
منطوق الحكم

المطلب الرابع : مصلحة تنفيذ العقوبات.

شانهــا شان مصلحة تنفيذ العقوبـات الموجودة على مستوى المحكمـة فهي تختص بتنفيذ الشق الجزائي منهـا دون الشق المـدني وهي تحت إشراف السيـد النائب العـام دائما إذ يقوم أمين الضبط بفرز طبيعة القرار [ حضوري – حضوري اعتباري – غيابي ] و للقيـام بالتنفيذ تجرد الإشارة هنا إلى أنه يجب ملاحظة الحالات التالية :
1 ـ في حالة قرار حضوري : بعد انقضـاء مدة 08 أيام من تاريخ صـدور القرار و لم تسجل فيه أي طعن يصبح القرار نهائيا و هنا ليقوم أمين ضبط مصلحـة تنفيذ العقوبات بمهامـه يجب عليـه أن يميز بين هاتين الحالتين :
أ ـ في حالة شمـول القرار علـى الحبس و الغرامـة : يقوم أمين الضبط بعد أن يصبح القرار نهائيا بمايلي :
· يحرر البطاقة رقـم واحد على نسختيـن التي توقـع من قبل النائب العـام و أمين الضبط أين ترسـل نسخة إلى كـل من : وزارة الداخلية – مقر مجلس قضاء مكان ميلاد المتهم .
· يحرر صـورة قرار نهـائي بالحبس إذا كانت العقوبـة المحكـوم بها هي الحبس النافـذ .
· يحرر ملخص مـالي الذي يوقع من قبل النـائب العام و أمين الضبط يرسلـه عن طريق جدول إرسال إلى مصلحة الضرائب مكان إقامة المتهم .
ب ـ في حالـة القرار بالغرامـة فقط : يقوم أمين الضبـط بعد أن يصبـح القرار نهائيا بمايلي :
· يحرر البطاقـة رقم واحد التي تـوقع من قبل النائب العـام و أمين الضبط أين ترسل نسخة إلى مقر المجلس القضائي .
· يحرر ملخص مـالي التي توقع من قبـل النائب العام و أمين الضبـط يرسله عن طـريق جدول إرسال إلى مصلحـة الضرائب مكـان إقامـة المتهم .
2 ـ في حالة القرار الحضوري الاعتبـاري : يـقوم أمين الضبط بتحرير محضـر تبليغ قرار اعتباري حضوري يرسـل إلى المحضـر القضائي بعلم النيابـة للقيام بالتبليـغ و بعد رجوع وصل التبليغ و انقضاء مهلة 08 أيـام و عدم قيـام المتهم بأي طعن هنا يـصبح القرار نهائيا و هنا يتم إتباع نفس الخطوات التي تمت في القرار الحضوري .
3 ـ في حالة القرار الغيـابي : يـقوم أمين الضبط بتحرير محضر تبليغ قـرار غيابي يرسل إلى المحضر القضائي بعلـم النيابة للقيـام بالتبليغ و بعد رجوع وصـل التبليغ و انقضاء مهلة 10 أيام و عدم قيام المتهم بأي معارضـة أو طعن يـصبح القرار نهائيا و هنا يتم إتباع نفس الخطوات التي تمت في القرار الحضوري.
وفي حالـة عدم التمكن من القيـام بإجراءات التبليغ لسبب ما في هذه الحـالة يقوم أمين الضبط بتحرير محضـر التبليغ عن طريق التعليـق على ثلاث نسخ توجـه واحدة إلى المجلس الشعبي البلـدي آخر موطن معروف للمتهـم والثانية بلوحة الإعـلانات بالمجـلس والثالثـة تحفظ على مستوى المصلحة وإذا لم يظهر أي شيء ينفـذ القرار فورا ، هذا ما يـقوم به أمين الضبط على مستوى مصلحـة تنفيذ العقوبات وهذه هـي الإجراءات المتخذة في كل الحالات.
ـ وكـما أسلفنا الذكـر سابقا فان الإشراف المباشر من قبل السيد النائب العام الذي يوقع رفقة أمين الضبط على بطاقـة رقم 01 وعلى جدول إرسال الغرامـات وملخص الحبس وفي حالة وجود معارضة أو طعن بعد التنفيذ يـقوم أمين الضبط بإلغاء كل من البطاقة رقم 01 و كذا الملخص المالي وهذا بإرسال إلغاء البطاقة رقم 01 و إلغـاء ملخص مالي وذلك طبعًا تحـت إشراف السيد النائب العــام الى المجلس القضائي لموطـن المتهم .
و يـقوم بمسك السجـلات حيث تقيد فيها جميع الإجـراءات التي تتخذ كـما يقوم بإدخال كافة المعلومات التي توجـد بالسجلات في التطبيقة [ الشبكة المعلوماتية الخاصة ] و لكل سجل من السجلات الموجودة نظير بالتطبيقـة .
تحتوي هذه المصلحـة على السجلات التالية :
01)- سجل تنفيـذ العقوبـات : يمسك على النحو التالــي :

الرقم التسلسلي
رقم القضية
رقم الفهرس
تاريخ الحكم أو القرار
اسم و لقب المحكوم عليه
طبيعة الجريمة
منطوق الحكم أو القرار
تاريخ إرسال التبليغ و المرسل

تاريــــخ

تاريخ الإرسال

المرسل إليه
تاريخ إرسال الكف عن البحث
الملاحظات
التبليغ
المعارضة
الاستئناف
ب رقم 01
مستخرج
أمر بالقبض
ب رقم 01
مستخرج
أمر بالقبض

المالية
الحبس

المالية
الحبس

02)- سجل إرسال البطاقة رقم 01 : يمسك على النحو التالــي :

الرقم التسلسلي
اسم ولقب المحكوم عليه
رقم الفهـرس
تاريخ الحكم أو القرار
التهمـة
العقوبة
الجهة المـرسل إليها
تاريخ الإرسال
الملاحظات

03- سجل خاص بإرسال المستخرجات المالية : يمسك على النحو التالي :

الــرقم التسلسـلي
رقم الملف
اسم ولقب المحكوم عليه
التــهمة
العقــوبة والمصـاريف
تاريــخ الحكــم
تاريخ تحـرير المستـخرج
تـاريخ الإرسـال
الجــهة المرسـلة

04)- سجل مستخرجات القرار النهائي للحبس : يمسك على النحو التالي :

رقم التسلسلي
رقم الملف
اسم ولقب المحكـوم عليه
التـهمة
العقوبة
تاريخ الحكم
تاريخ الإرسال
المرسل إليه
الملاحظات

05- سجل إلغاء بطاقة رقم 01 أو ملخص : يمسك على النحو التالي :
الرقم التسلسلي
اسم ولقب المحكوم عليه

الموضوع

الجهة المرسلة
الجهة المرسل إليها

تاريخ الإرسال
الملاحظات

المطلب الخامس: مصلحة السوابق العدلية

يسيـر هذه المصلحة أمين ضبـط أو أكثر ، تحـت إشراف السيد النائب العام ، و هذه المصلحة لها احتكاك مبـاشر مع المواطنين عبر مصلحـة الشباك كونها مختصـة في التحرير بطـاقات السوابـق القضائية رقم 03 .
البطاقة رقم 01″
تـرد مـن مصلحة تنفيذ العقوبات للمحاكم و المجالس و كذا المحكمة العسكرية فتنظم و ترتب حسب الحروف الأبجديـة أو حسب تاريـخ الإدانة تسجـل في سجـل حفظ بطاقات رقم 01 لصحيفة السوابق القضائية و التي تتضمن البيانات التالية :

01- سجل واردات صحيفة السوابق القضائية رقم 01 .

رقم ت
الجهة المرسلة
تاريخ وصول البطاقة
اسم و لقب المحكوم عليه
تاريخ و مكان الميلاد
تاريخ الحكم أو القرار
العقوبة
تاريخ ترتيب
الملاحظة
البطاقة

و تسلـم لعـون الإعلام الآلي لإدخـال المعلومات في الحـاسوب لتسهيل عملية البحث ، ثم تحفـظ على مستـوى الأرشيف الموجـود بالمصلحة حسب الحـروف الأبجدية أو تاريخ الإدانة
البطاقة رقم 02 :
أمـا بالنسبـة للبطاقة رقم 02 فان الطلبـات الخاصـة باستخراجهـا تـرد من الإدارات العموميـة و الجهـات القضائية ، مثـل الوزارة ، الأمـن العسكري ، مؤسسـة الوقـايـة ، السيـد قاضي التحقيق السيـد وكيل الجمهوريـة و الضبطية القضائيـة و بعض الشركـات في حالـة توظيف الموظف ، و عنـد تحـرير هذه البطاقات ترسـل إلى الجهة المعنية و تسجل في سجـل صحيفة السوابق رقم 02 و الذي يحتوي على البيانات التالية :
سجل صحيفة السوابق القضائية رقم 02 :

رقم ت
بيانات المرجع العام
تاريخ طلب الشهادة
الجهة الطالبة
اسم و لقب المعني
موضوع الشهادة
تاريخ تحرير الشهادة
تاريخ
ملاحظة
الإرسال

البطاقة رقم 03 :
أما بالنسبة لبطاقة السوابق العدلية رقم 03 فان الطلبات ترد من المواطنين ، حيث يتلقاها أمين الضبط مباشرة من المعني عبر مصلحة الشباك إذ تتضمن الملف :
– شهادة ميلاد المعني .
– طابع جبائي بقيمة 30 د ج .
– و بعد عملية البحث تحرر البطاقة و تسجل في سجل تسليم شهادات السوابق القضائية رقم 03

سجل صحيفة السوابق القضائية رقم 03 :

رقم تسلسلي
تاريخ الطلب
تاريخ الانجاز
اسم و لقب المعني
تاريخ التسليم

ثم يؤشر عليها بالطابع المكلف بالكشف و تمضى من طرف أمين ضبط المصلحة ثم تحال إلى السيد رئيس كتاب الضبط للإمضاء ثم إلى السيد النائب العام للإمضاء عليها و بعدها تقدم للمعني .
في حالة رد الاعتبار القضائي:
هناك سجــل رد الاعتبار فبعد صدور قرار غرفة الاتهام بقبول رد الاعتبار يتلقى أمين ضبط القرار و يقوم بسحب هذه البطاقة من الحاسوب و حفظها في حافظة رد الاعتبار القضائي ثم تسجل في سجل رد الاعتبار و الذي يحتوي على البيانات التالية:
04- سجل رد الاعتبار القضائي:

رقم تسلسلي
تاريخ إرسال
المرسل
اسم و لقب المتهم
تاريخ القرار

يقـوم أمين ضبط المصلحـة بمراقبة الأرشيف شهريـا و سحب جميع البطاقات المعنية بـرد الاعتبار بقوة القانون ووضعها بحافظـة تحمل نفس الرقم و يسجـل عليها عبارة رد الاعتبـار، و يكـون رد الاعتبار القانوني كالتالي:
-الحبس موقوف النفاذ و الغرامات:
بعد مرور خمس سنوات من صدور الحكم
– الحبس النافذ القاضي بقبوله:
– من شهر إلى 06 أشهر بعد مرور 10 سنوات من انتهاء العقوبة.
– من 06 أشهر إلى عامين بعد مرور 15 سنة من انتهاء العقوبة

المطلب السادس: مصلحة الحالة المدنية

تهتـم هـذه المصلحة بالمحافظـة على سجـلات الحالة المدنية الخاصـة بعقود الزواج ، عقـود الميلاد ،عقـود الوفـاة ، حيث يتـم استـلام هذه السجـلات من طرف أميـن الضبط المكلـف بالمصلحة عند انقضـاء كـل سنة جديـدة من ضابـط الحـالة المدنية للبلديـات التابعة للمجـلس بموجب جدول إرسـال للتأشيـر عليها بالاستـلام و يتم ترتبيهـا حس النـوع و حسب كل سنة .
فكمـا هو معلـوم فلكـل سجـل من سجلات الحالة المدنيـة نظير موجـود علـى مستوى المجلس فعند صـدور أوامر التصحيـح سواء أكـانت قضائية أو إداريـة يتم إرسـال نسخة منهـا إلى المجلس القضائي فيقـوم أمين ضبـط هذه المصلحـة بالتأشيـر على هامـش هذه السجـلات بالتصحيـح المأمور به.
كمـا أن هناك قوائم عشريـة تبعث من طـرف البلديات كل عشـر سنوات كإحصـاء لعدد عقود الميلاد الـزواج ، الوفـاة و تمسك على مستـوى هذه المصلحـة عدة سجـلات و هي : سجل ايدعات سجـلات الحالة المدنيـة ، سجـل التصحيحـات الحالة المدنيـة ، سجـل الإشعـار بالتأشير في مادة الحالة المدنية .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت