الوقف في الجزائر على ضوء التحولات الاقتصادية للدولة

بن ساحة يعقوب.

باحث في صف دكتوراه قانون عام اقتصادي.

جامعة غرداية – الجزائر

ملخص المداخلة:

إن نظام الوقف في الإسلام يمثل أحد مظاهر الرقي الحضاري للأمة الإسلامية ، فالمتتبع للتاريخ الإسلامي يقف على مساهمة الأملاك الوقفية في تغطية بعض جوانب احتياجات الأمة في كافة نواحي الحياة ،إلا أن النظرة الضيقة إلى الوقف على أنه مؤسسة دينية تعنى بشؤون المساجد والقائمين عليها فقط؛ أدى إلى تركيز الدراسات على البعد الديني، وانحسار دور الوقف في النواحي الدينية البحتة دون النظر إلى الأبعاد الاقتصادية والمالية للوقف، وعدم الأخذ بعين الاعتبار أن الأموال والممتلكات الوقفية جزء مهم من ثروة الدول ، يمكن أن توظف بما يخفف العبء عن موازنة الدولة في تقديم الخدمات التعليمية والاجتماعية والصحية وحتى خدمات البنية التحتية.

وبالتالي فالعناية بالملك الوقفي لا تنحصر في التشجيع على الوقف فحسب، بل لابد من أن تتجه صوب إيجاد سلطة إدارية تسهر على الاستثمار فيه وكذا تنميته من اجل تأدية الغاية المرجوة منه.

وهو الأمر الذي دفع المشرع الجزائري الى مواكبة هذا التحول ، ووضع سلسلة من النصوص القانونية ، وذلك كله بغية ضمان السير الحسن لهذه الإدارة وفق توزيع مقنن لمهامها.

غير أن إشراف الدولة ممثلة في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف على استمرارية رسالة الوقف في خدمة المجتمع الجزائري متوقف على تطوير النظام الإداري المسير للأوقاف الذي يجب عليه أن يأخذ على عاتقه استيعاب كل الإمكانات وامتصاص السلبيات والعمل على حشد الطاقات، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية التي افرزها الوقائع القانونية الأخيرة للدولة .

الكلمات المفتاحية : الوقف ، تسيير الأملاك الوقفية ، التحول الاقتصادي ،الاستثمار، التنمية الاقتصادية.

مقدمة :

إن المتأمل في تاريخ الإسلامي ، يجد أن الأوقاف كانت تشكل ثروة هائلة وموروثا حضاريا متجددا لا يمكن الاستهانة به، فهذا الكم الهائل من الأراضي و العقارات والمباني والمحلات التجارية والسكنية يمكن أن يشكل موردا أساسيا ذاتيا لتمويل الكثير من المشاريع الاقتصادية والقطاعات الخدمية.

وعليه إن الوضعية الكارثية التي وصلت إليها الأوقاف في الوقت الحاضر يدعو إلى ضرورة إحيائها والتفكير في كيفية الاستفادة منها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، خاصة في ظل التحولات التي تشهدها كل من الساحة الداخلية والخارجية ، من انهيار لأسعار البترول وكذا التقشف ، وهذا لا يتأتى إلا عن طريق إعادة هذه المؤسسة إلى ساحة الاهتمام والعمل وذلك باستغلالها وتثمير أموالها وإخراجها من حالة الركود وحيز العمل الخيري إلى آفاق تكون فيها أكثر نفعا وخدمة للصالح العام.

لذا نجد الجزائر منذ بداية التسعينيات اهتمت بهذه الثروة الوقفية الهائلة وذلك بصدور القانون 91/10 المؤرخ 27 أبريل لسنة 1991 يتعلق بالأوقاف، الملاحظ اليوم يرى انه لا يمكن للأوقاف أن تقوم بالدور المراد منها في عملية التنمية المنشودة لأن البقية المتبقية منها عاجزة عن تلبية الحاجات العامة المتزايدة، وعليه من الضروري العمل على إنمائها، واستغلالها و تعظيم ريعها، خاصة بعد الإصلاحات القانونية الأخيرة ، وما طرحته في الجانب الاقتصادي من مبادئ ، فالاستثمار الوقفي يعتبر من أهم وأدق التصرفات التي تحتاج إلى تأصيل شرعي ومراعاة لحكم الدين والتزاما بأغراض الوقف وأخذا في الحسبان مصلحة المستحقين، وشروط الواقفين، وكذا علاقة الأملاك الوقفية بالتنمية الاقتصادية أي بمفهوم المخالفة دور الأوقاف في الاقتصاد.

وبناء على ما سبق، تتمحور إشكالية البحث في السؤال الجوهري التالي: ما هي انعكاسات التحولات الاقتصادية للدولة على الأملاك الوقفية في الجزائر؟.

المبحث الأول : التأصيل الفقهي والقانوني لاستثمار الأملاك الوقفية

وسنتطرق في هذا المبحث إلي تعريف الاستثمار الوقفي و ضوابطه الشرعية كمطلب أول ، وكذا الطبيعة الطبيعة القانونية لاستثمار الأملاك الوقفية في التشريع الجزائري كمطلب ثان.

المطلب الأول : الاستثمار الوقفي وضوابطه الشرعية

وسنقسم هذا المطلب إلى فرعين التاليين، نتناول في الفرع الاول تعريف الاستثمار الوقفي ،وفي الفرع الثاني ضوابط الاستثمار الوقفي :

الفرع الأول : تعريف الاستثمار الوقفي

بادئا ذي بدئ لابد لنا من تعريف الوقف ثم ننتقل إلى تعريف الاستثمار على الأوقاف ومنه يمكن تعريفه بمايلي:

– التعريف اللغوي للوقف: الوقف لغة يعني الحبس والمنع والتسبيل فيقال وقفت الدار أو حبسها على مالكها ويقال وقفت الدابة أي حبسها على مالكها [1]

– التعريف الاصطلاحي للوقف: لم يرد في الفقه تعريفا موحدا للوقف وإنما جاء حسب اختلاف فقهاء الشريعة الإسلامية وتنوع مذاهبها بصفة عامة ، وما يهمنا في هذا المجال بالخصوص هو تعريف المذهب المالكي حيث يعرف الوقف بمايلي :

*حبس العين عن التصرفات التمليكية مع بقائها على ملك الواقف والتبرع اللازم بريعها على جهة من جهات البر.[2]
فمن خلال هذا التعريف يرى المذهب المالكي أن العين الموقوفة لا تخرج عن ملك الواقف بل تبقى على ملكه، لكنهم يمنعون التصرف فيها بالتصرفات الناقلة للملكية سواء بعوض أو بدون عوض، ويلزمه بالتصدق بمنفعتها ويمنع له الرجوع فيه[3]
ويعرف الاستثمار في أصل اللغة، مصدر مشتق من ثَمُرَ، يَثمُرُ فهو ثامر. واستثمر: طلب الثمرة، لأن السين والتاء إذا زيدتا في أول الفعل أفادتا الطلب[4]، فالاستثمار إذا: هو طلب الثمرة، أي الحصول على ما يرجوه المستثمر مستقبلا.

كما يعرف الوقف اصطلاحا على أنه ” حبس مؤبد ومؤقت، لمال للانتفاع المتكرر به أو بثمرته في وجه من وجوه البر العامة أو الخاص”

وأما في الاقتصاد الإسلامي المعاصر فقد عرف بأنه” :مطلق طلب تحصيل نماء المال المملوك شرعا بالطرق الشرعية المعتبرة من مضاربة، ومرابحة وشركة وغيرها “[5] ، فالاستثمار في الاقتصاد الإسلامي إذا منطلقه التخطيط والعمل بوعي لاستغلال المال من خلال تثميره بدراسة جدوى المشروع، والنظر إلى عوائده مستقبلا وأهميته في رعاية مقاصد الشريعة الإسلامية.

ومن ثم يمكن تعريف استثمار الوقف بأنه: ” ما يبذله ناظر الوقف من جهد فكري ومالي من أجل الحفاظ على الممتلكات الوقفية وتنميتها بالطرق المشروعة”. وحيث أن ذلك الاستثمار الذي يجمع بين القدرات الفكرية والطاقات البشرية والموارد الطبيعية لزيادة رأس مال الوقف وبالتالي توفير الخدمات لأفراد اﻟﻤﺠتمع مراعيا في ذلك مقاصد الشريعة العامة في ترتيبها للحاجات البشرية من الضرورة، إلى الحاجة، فالاستثمار.

وبالتالي فالاستثمار من المنظور الاقتصادي البحت “هو التخلي عن موارد اليوم للحصول على ايرادات أكبر من التكلفة الأولى، وهو يأخذ بعين الاعتبار ثلاثة عناصر هي: الزمن، مردودية وفعالية العملية،والخطر المرتبط بالمستقبل”

والملاحظ أن الاستثمار المال الوقفي قد يتخذ الأشكال التالية[6] :

الاستثمار الفردي: ويقصد به العمل الذي يقوم به الشخص الحقيقي أو المعنوي بالطرق والوسائل الملائمة لنشاطه وقدراته المالية و البشرية .
الاستثمار بالشراكة :و يقصد به تلك العملية التي تساعدها على توسيع نشاطها الاقتصادي بما تحصلت عليه من ثمار الشراكة مع الآخر، وقد يكون هذا الاستثمار محلي أي وطني أو أجنبي على حسب الحاجة و نوعية المشروع الاقتصادي .
كما لا ننسى أن القانون 01/07 المؤرخ في 22ماي 2001 المعدل والمتمم للقانون 19/10 الذي يهتم بتنمية الوقف واستثماره [7]، والذي جاء طبقا للمنظور الاقتصادي الإسلامي قد نص على إحدى الصيغ (العقود) الاستثمار التالية:

عقد الإجارة (التأجير)
المزارعة.
عقد المساقاة.
عقد الترميم.
عقد المقاولة.
سندات المقارضة (السندات الاستثمارية)
عقد المضاربة.
عقد الاستصناع .
المرصد.
الفرع الثاني: ضوابط الاستثمار الوقفي:

يمكن تقسيم هذا الفرع الى النقطتين التاليتين الخصائص العامة للوقف ، و كذا الشروط الخاصة للاستثمار الوقفي

أولا : الخصائص العامة للوقف :والتي يمكن إجمالها في النقاط التالية:

1 الوقف يخدم المصلحة عامة: يقدم الوقف وريعه الخدمة إلى جميع أفراد المجتمع دون استثناء، بل توجد أوقاف عامة تشمل المسلم وغيره، وهذا ما يدل على عناية الإسلام بغير المسلمين من جهة الوقف،وعليه يعتبر وسيلة من وسائل تحقيق التكافل الاجتماعي الذي يعني أن يكون أفراد المجتمع مشاركين في المحافظة على المصالح العامة والخاصة بحيث يشعر كل فرد فيه أنه إلى جانب الواجبات التي عليه، ان له حقوق نحو الآخرين[8].

2 يعتبر الوقف ذو طابع خيري :من خصائص الوقف أنه مستقل ومنفصل عن من أوقفه وعن ذريته وعن الحاكم، فإذا حبس المسلم مالا أو عقارا في إطار الأوقاف العامة فإن ريعه سوف يعود على وجوه البر والخير كمساعدة الفقراء والمساكين وبناء المساجد والمرافق التابعة لها من مدارس ودور العلم والمكتبات والمؤسسات الصحية والمؤسسات الخيرية، وكفالة الضعفاء والتكفل بالمرضى والمعوزين.

3 الوقف لا يقف عند الحدود الوطنية: للفرد الحرية أن يقف ماله في أي بلد من البلدان يشاء قصد تحقيق منفعة العامة لأهل ذلك البلد، وهذا عكس الزكاة التي تتميز بخاصية محلية الزكاة. فمثلا الجزائريون كانوا ولا يزالون يوقفون أموالهم على الحرمين الشرفيين.

4 اتساع وعاء الوقف: إن المتتبع لوعاء الوقف يجده واسعا جدا، فهو يشمل الوقف الأهلي الذي يعني ما يوقفه الواقف على نفسه ابتداء أو على أولادة ما تناسلوا ذكورا وإناثا، أو هما معا أو على أشخاص معينين من ذريته فقط . أو من غيرهم على أن يؤول إلى جهة من جهات الخير عند انقراض الموقوف عليهم، كما يشمل الوقف الخيري الذي يعني ما يوقف على جهات البر والإحسان قربة لله تعالى ، كما توجد أوقاف تجمع بينهما، كما يتسع الوقف ليشمل جميع أنواع ومجالات الخير الدينية والدنيوية من مساجد ومكتبات ومدارس ومعاهد وجامعات ومستشفيات ومقابر ومؤسسات خيرية ومنازل وغيرها.

5 يعتبر الوقف صدقة جارية: من أبرز خصائص الوقف أن العين الموقوفة يبقى أثرها منتجة للحسنات لصالح الواقف حتى بعد وفاته، وهذا يقتضي أن يتميز الوقف بالديمومة والاستمرار، ولا يتحقق هذا إلا بالمحافظة عليه وصيانته وتنميته، وذلك بصرف جزء من ريعه على وجوه البر والخير الذي حددها الواقف.

6 مرونة الوقف: يتميز الوقف بعدم الجمود والمرونة ، إذ يسمح للواقف إيقاف أمواله حسب الضرورة والحاجة الملحة لتلبية حاجيات أفراد المجتمع، مراعيا في ذلك أحوال المجتمع الاقتصادية والاجتماعية المحيطة به.هذه المرونة كما تسمح أيضا بتوظيف هذه الأموال في أوجه مختلفة قص تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية وإمكانية استثمارها وتنميتها في طرق الحديثة والمشروعة حتى تؤدي الأوقاف رسالتها[9]

ثانيا : الشروط الخاصة للاستثمار الوقفي :

يقصد بها تلك القواعد الكلية التي توجه سلوك المستثمر عقديا وخلقيا واجتماعيا واقتصاديا، أي وفق الأصول والقواعد والمقاصد الكلية المنظمة للعملية الاستثمارية التي دعت إليها الشريعة في هذا النوع من التصرفات. فالغاية ليست زيادة المال في حد ذاته، بل تحقيق غايات شرعية واجتماعية واقتصادية مع زيادة المال. ومن ثم يشترط علماء الاقتصاد الإسلامي عند دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع ما شروطا لسلامة العملية الاستثمارية، ومنها[10]:

1ـ الحلال: بحيث تكون المعاملة الاقتصادية للمشروع الاستثماري مشروعة غير محرمة.

2ـ مراعاة المقاصد الشرعية: بالنظر إلى مآل المشروع وآثاره على الأمة.

3ـ التنوع: بتحقيق مصلحة الأمة، فيراعى الضروري، ثم الحاجي، ثم التحسيني.

4ـ مراعاة عناصر السلامة الاستثمارية: ويقصد به المحافظة على المال العام والخاص والتقليل من الخسائر المحتملة في المشروع الاستثماري ولا يتحقق ذلك إلا بالتخطيط السليم وحسن المفاضلة بين مجالات الاستثمار.

كما يشترط لاستثمار أموال الوقف شروطا اخرى نذكر منها:

أ – الثقة : يشترط في الشريك المستثمر أن يكون موثوقا ، له تاريخ جيد وسمعة حسنة.

ب- الأمانة : وذلك حتى لا يخون فيما اؤتمن عليه ، ولا يغش فيما استنصح فيه، ولا يعرض مال الوقف للمخاطرة، أو يبذله في مشاريع غير ذات النفع.

ج- الذكاء والفطنة والكياسة: حتى إذا ما اعترضته العراقيل في مشروعاته استطاع حلها .

د – الحنكة والتجربة والخبرة : وهذا الشرط إذا كان وزير التنفيذ مشاورا في الرأي ، فإنه يحتاج إلى الحنكة والتجربة التي توصل إلى صحة الرأي وصواب التدبير ، فإن في التجارب خبرة بعواقب الأمور.

المطلب الثاني : الأساس القانوني لاستثمار المال الوقفي في التشريع الجزائري

وسنتناول في هذا المطلب المكانة الدستورية للاستثمار في الأملاك الوقفية كفرع أول ، وكذا الأساس القانوني للاستثمار كفرع ثان.

الفرع الاول : المكانة الدستورية للاستثمار في الأملاك الوقفية

بالرجوع إلى الجزائر ، نجد أن المشرع في التعديل الأخير لدستور سنة 1996 قد نص صراحة نص المادة 64 منه على أن”الأملاك الوقفية و أملاك الجمعيات الخيرية معترف بها و يحمي القانون تخصيصها” أما فيما يخص مبدأ “حرية الاستثمار” فقد نصت المادة 43 الفقرة الأولى من تعديل الدستوري لسنة 2016 :حرية الاستثمار والتجارة معترف بها وتمارس في إطار القانون[11] .

لكن السؤال المطروح في هذا المجال هو ما علاقة هذا المبدأ بالأملاك الوقفية؟ لتأتي الإجابة سريعة في الفقرة الثانية من المادة 43 وتنص على مايلي :” تعمل الدولة على تحسين مناخ الأعمال وتشجع على ازدهار المؤسسات دون تمييز خدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية”.

إن مصطلح ازدهار المؤسسات رغم غموضه في هذه المادة من الدستور ، إلا أنه حسب بعض الباحثين يمكن اعتباره أساسا دستوريا للاستثمار في المؤسسات الوقفية في الجزائر .

ويبررون ذلك بالأدلة التالية : فمادام الوقف طبقا للمادة 50 من القانون المدني الجزائري[12] يتمتع بالشخصية المعنوية ، كذلك تنص المادة 05 من قانون 91/10 المتعلق بالوقف على أن:” الوقف ليس ملكا للأشخاص الطبيعيين ولا الاعتباريين ويتمتع بالشخصية المعنوية، وتسهر الدولة على احترام إرادة الواقف وتنفيذها”.نستخلص من هذه المادة أن الوقف مؤسسة مستقلة عن شخصية منشئيه، وبالتالي فإن المشرع يعترف بالشخصية المعنوية للوقف وهذا يمنحه استقلالية وذمة مالية تجعله مدينا بكل مستحقاته والتي لا تسقط بزوال الهيئات القائمة عليه ولا بالتقادم[13].

الفرع الثاني : الأساس القانوني للاستثمار في الأملاك الوقفية

تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري عرف الوقف في القوانين التالية:

في قانون الأسرة : جاء في نص المادة 213 من قانون 11/84 المتعلق بالأسرة المعدل والمتمم بأنه: حبس المال عن التملك لأي شخص على وجه التأبيد والتصدق[14].
في قانون التوجيه العقاري: حيث نصت المادة 31 من قانون 90/25 المتضمن قانون التوجيه العقاري الأملاك الوقفية هي تلك الأملاك العقارية التي حبسها مالكها بمحض إرادته ليجعل التمتع بها دائما تنتفع به جمعية خيرية أو جمعية ذات منفعة عامة سواء كان هذا التمتع فوريا أو عند وفاة الموصين الوسطاء الذين يعينهم المالك المذكور[15]
في قانون الأوقاف: نصت المادة 3 من قانون الأوقاف 91/10 جاء التعريف كما يلي :
الوقف هو حبس العين عن التملك على وجه التأبيد والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر والخير .

نستنتج من نصوص مواد القوانين الجزائرية السابقة الذكر أن المشرع الجزائري على غير العادة حاول تعريف الوقف حيث أخرج العين الموقوفة من ملكية الواقف ولم ينقلها إلى ملكية الموقوف عليهم

بدأ التفكير في الاستثمار الوقفي سنة 2001 بعد صدور القانون 01/07 الصادر في22 ماي 2001 ،المعدل والمتمم للقانون 91/10 المؤرخ في 27 افريل 1991 المتضمن قانون الاوقاف الجزائري حيث يرى بعض الباحثين أنه أول خطوة لتقنين الاستثمار الوقفي في الجزائر[16] .

حيث يظهر من استعراض القانون 91/10 أن المادة 45 منه هي الوحيدة التي تحدثت صراحة عن استثمار الأملاك الوقفية وربطها بشرط الواقف، وأن تكون مطابقة للشريعة الإسلامية في مجال الأوقاف، إلا أن كيفيات تطبيق ذلك لم توضح فيما بعد عن طريق التنظيم حيث اقتصرت الاستثمارات على الإيجار ومراجعته وفق الأسعار الحقيقية ، والتي تظل دائما ضعيفة مقارنة بأسعار السوق.[17]

إن الاستثمار المال الوقفي في الجزائر لم يعرف تطبيقات ميدانية قوية، ذلك أن الوتيرة التي تسير بها مختلف المشاريع الاستثمارية الوقفية ضعيفة جدا، علما أنها مشاريع واعدة وتبرز النقلة النوعية في هذا المجال كمشروع حي الكرام ببلدية السحاولة بالعاصمة، ومشروع المسجد الأعظم…، ويتضح من خلال هذه المشاريع النموذجية أن هنالك نقلة نوعية في التفكير الخاص بالاستثمار الوقفي، لكن هذا يبقى دون المستوى المطلوب.

المبحث الثاني: الأوقاف الجزائرية ودورها التنمية الاقتصادية

وسنتناول في هذا المبحث تعريف التنمية الاقتصادية كمطلب أول، و علاقة الوقف بالتنمية الاقتصادية كمطلب ثان.

المطلب الأول : أساليب الاستثمار الوقفية الحديثة ودورها في التنمية الاقتصادية

إن التبرع هو المصدر الأساسي والوحيد للوقف و لقد اختلفت الأقوال في تحديد دور للتبرع في مفهوم التنمية، وسبب ذلك اختلاف الآراء حول عملية التنمية من حيث مجالاتها وشموليتها، فبعضهم يقتصر في تحديد مفهوم التنمية على مجال معين كالمجال ، فيقوم بتعريفها من خلال هذا المجال المحدد للتنمية، بينما بعضهم الآخر يرى أنها عملية شاملة لمختلف المجالات، فيكون تحديد المفهوم تبعا لهذه الرؤية الشمولية للعملية التنموية، وعلى الرغم من ذلك فإن كلمة التنمية بوصفها مصطلحا ذا معنى محدد إذا أطلقت فتنصرف إلى معنى التنمية الاقتصادية [18].

التنمية بوصفها رديفا للنمو الاقتصادي:

في الخمسينات والستينات من القرن الماضي كانت التنمية تقاس بالزيادة السريعة في معدل نمو

الناتج المحلي الإجمالي أو الناتج القومي الإجمالي، حيث ذهب البعض إلى تحديد الزيادة الكمية السنوية المطلوب تحقيقها في الناتج القومي الإجمالي فعرفت التنمية الاقتصادية على أنها قدرة الاقتصاد القومي على توليد زيادة سنوية متواصلة في الناتج القومي ، والبعض استخدم معدلات النمو في متوسط دخل الفرد من الناتج القومي ، الحقيقي كمؤشر اقتصادي للتنمية وقياس الرفاهية الاقتصادية العامة للسكان، وبالتالي يمكن تعريفها بأنها “عملية التحويل الإ رادي الواعي للوضع بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية من حالة التخلف إلى حالة التقدم”.

ومنه نستنج ان التنمية الاقتصادية هي : توظيف جهود الكل من أجل صالح الكل”، أي أن التنمية لا تهتم بجانب واحد فقط كالجانب الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي، وانما تشمل كل جوانب الحياة وعلى اختلاف صورها وأشكالها فتحدث فيها تغييرات كيفية وكمية عميقة وشاملة[19] ، أي بمفهوم المخالفة هي الاستخدام الأنسب للموارد الطبيعية والبشرية، لغرض تحقيق زيادات مستمرة في الدخل تفوق معدلات النمو السكاني، وتنصرف في جوهرها إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد، من حيث التغييرات التي تحدث في العلاقات النسبية بين القطاعات الإنتاجية وبين الناتج القومي أو في نسب العاملين في القطاعات المختلفة وهي نسب وعلاقات يتم استخدامها للحكم على مدى تقدم أو تخلف اقتصاد ما.

وحيث انه يجوز استثمار الأموال الوقفية لان ذلك يحقق فائدة وينمي أموال الوقف ويحقق المقصد الرئيسي للتنمية الاقتصادية ذات طبيعة الاجتماعية حيث يضمن التكافل الاجتماعي وحصول الصدقة الجارية [20]، حيث نورد بعض الأساليب الحديثة للاستثمار الوقفي التي يمكن أن تساهم في في التنمية الاقتصادية ونذكر منها :

1- القرض الحسن : استحدث من اجل إقراض المحتاجين قدر حاجتهم على أن يعيدوه في أجل متفق عليه، وقد نصت عليه المادة 26 مكرر 10 من القانون 01/07 المتعلق بالأوقاف غير أن المشرع الجزائري لم يحدد معاييره وهذا ما قد تستغله الهيئة المكلفة بتسيير الأوقاف وتنتشر المحاباة في منحه.

2- الودائع ذات المنافع الوقفية : وهي قيام صاحب مبلغ من المال بتسليمه للسلطة المكلّفة بالأوقاف في شكل وديعة (وقفية) يسترجعها متى شاء على أن تقوم إدارة الأوقاف بتوظيف هذه الوديعة مع ما لديها من أوقاف هذا ما نصت عليه المادة 26 مكرر 9 من القانون الجزائري المتعلق بالأوقاف .

3- وقف الأسهم إن وقف الأسهم وسيلة من الوسائل التنموية المعاصرة، وإمكانية التعامل بمبدأ الوقف في الأسهم تعود على المجتمع بمنافع كثيرة ومستمرة ، ففي لغة مصطلح الأسهم جمع سهم يطلق على الحظ والنصيب والشيء من الأشياء[21] ، وبالتالي هي عبارة عن صكوك متساوية القيمة غير قابلة للتجزئة ، وقابلة للتداول بالطرق التجارية المخصصة لذلك، وهي تمثل حقوق المساهمين في الشركات التي أسهموا في رأس مالها والسهم بذلك يفيد حصته مشاعة في شركات الأموال بكل ما تشمله الشركة من أموال وأصول ، وديون ، وما تملكه من حقوق وامتيازات والمراد بوقف الأسهم هو تحبيس أو وقف حصص من الأسهم المملوكة للواقف في شركات الأموال الاقتصادية المستغلة

وقد اقر مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السابع بجدة في الفترة 9-14مايو1992 بشأن وجوب الاستثمار الوقفي بالأسهم الأسواق المالية وتبعته دار الإفتاء المصرية في ما يفيد جواز وقف الأسهم، وذلك تحت رقم 5666 تاريخ 13/5/2006، وقد انطلقت فكرة الأسهم الوقفية في عدد من الدول العربية مثل سلطنة عمان والكويت والإمارات العربية المتحدة [22].

4- الصكوك الوقفية :هي طريقة حديثة تدفع لتنمية الأموال الوقف فإذا كانت الصكوك هي مال متقوم، لأنها تمثل وثيقة أو سند إثبات ملكية، وهي قابلة للتداول ، وليست سندات قرض ، بل هي قائمة على أساس المضاربة، التي تحتمل الربح والخسارة، وعليه فإن ما تقرر في جواز وقف الأسهم يتقرر مثله في جواز وقف الصكوك مع وجوب مراعاة تحقق الضوابط الشرعية .

وأهم هذه الضوابط ما يلي :

1 – يجب أن تمثل الصكوك القابلة للتداول ملكية حملة الصكوك بجميع حقوقها والتزاماتها .

2 – لا يجوز أن تمثل الصكوك القابلة للتداول الإيرادات ، أو الديون .

3 – أن يتم استثمار حصيلة الصكوك بإحدى صيغ الاستثمار الشرعي.

5- وقف الحقوق المعنوية : الحق هو مصلحة ذات قيمة مالية يحميها القانون[23] والحق المعنوي في القانون معناه سلطة الشخص على شيء غير مادي سواء أكان نتاجا ذهنيا كحق المؤلف في المصنفات العلمية والأدبية وحق المخترع في اختراعاته وحق إنتاج البرامج الحاسوبية سواء كانت ثمرة لنشاط تجاري كالاسم التجاري والعلامة التجارية ونحو ذلك[24]، وقد تطور شأن الحقوق المعنوية في تعاملات الناس وأمكن إثباتها ، وتسجيلها لأصحابها، للاستفادة منها مادياً بحيث تباع، أو عند بيع الكتب أو المصنوعات بتخصيص نسبة من قيمة البيع لصاحب الكتاب ، أو نسبة من قيمة المصنوع للمخترع ، ونحو ذلك [25].

يعتبر وقف الحقوق المعنوية من الصور الجديدة و من الوسائل الحديثة في عمل الخيرات والتي تعني حبس أو وقف الحقوق المعنوية المملوكة للواقف بجعل أثمانها وأرباحها وريعها مصروفة إلى مقاصدها العامة أو الخاصة تقربا إلى الله تعالى [26] وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة المنعقدة في الكويت في 1 جمادي الأولى 1409 الموافق 10 ديسمبر 1988 بأن للاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية وحق التأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها، وأصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة يتمول الناس بها وهو مايسهم في دفع حركية التنمية الاقتصادية.

6- الصناديق الوقفية :هي وعاء تجتمع فيه أموال موقوفة تستخدم لشراء عقارات وممتلكات واسهم وأصول متنوعة تدار على صفة محفظة استثمارية لتحقيق أعلى عائد ممكن ضمن مقدار المخاطر المقبول والصندوق يبقى ذا صفة مالية اذ إن شراء العقارات والأسهم والأصول المختلفة وتمويل العمليات التجارية لا يغير من طبيعة هذا الصندوق لان كل ذلك انما هو استثمار لتحقيق العائد للصندوق، حيث يعبر عن الصندوق دائما بالقيمة الكلية لمحتوياته التي تمثل مبلغا نقديا وهذا المبلغ هو الوقف وهو بمثابة العين التي جرى تحبيسها، ويمكن أن تستثمر أمواله بصيغة المضاربة والشركة وغير ذلك، وما تحقق من أرباح وعوائد يصرف بحسب شروط الواقفين، تحت رقابة حكومية وضبط محاسبي ونظارة واعية[27] .

المطلب الثاني : اشكالية دور الاوقاف في التنمية الاقتصادية في الجزائر

يعد الوقف موردا اقتصاديا مهما، يسهم في إعادة ترتيب علاقات المجتمع، حيث إن المضمون

الاقتصادي للوقف لا يعني تجميد رأس المال والثروة الوطنية وحبسها عن الانتفاع الاقتصادي[28]، بل

هو مصدر اقتصادي يهدف إلى توليد دخل مستمر، يوفر حاجات المستهدفين في الحاضر والمستقبل

منه سنتناول في هذا المطلب الدور المفترض للوقف في المجال الاقتصادي، وكذا واقع هذا الدور.

الفرع الأول : الدور المفترض للوقف في المجال الاقتصادي

إن الباحث المدقق في الحركة الاقتصادية على مدار السنين يؤكد للوقف در مفترض في تفعيل الدورة الاقتصادية و إنعاشها، خاصة في معالجة أحد أهداف التنمية الاقتصادية التي يمكن إبرازها في العناصر التالية:

دور الوقف في تشجيع حركة التجارة : للوقف دور في عملية التجارة الداخلية ، عن طريق الاستثمار العقاري ، حيث يتم التأجير لمن يرغب ليتم تحويلها إلى محلات تجارية لبيع مختلف السلع.
دور الوقف في العملية الإنتاجية : يعمل الوقف على استثمار المال الوقف أو استغلال الأصول الوقفية في مشاريع استثمارية[29].
دور الوقف في التقليل من مشكلة البطالة والحد من الفقر :تعتبر البطالة من المعوقات الأساسية للتنمية، والدول بمختلف مشاريعها واتجاهاتها تسعى إلى الحد منها، وتتجسد آثار البطالة في كثرة المتسولين، وفي المعاناة الشديدة التي يعيشها العاطلون عن العمل ويبرز دور الوقف في معالجة هذه المشكلة من خلال: ما تستخدمه المؤسسات الوقفية من الأيدي العاملة في مختلف الميادين، بما يسهم في تشكيل طلب كبير على الأيدي العاملة بالمجتمع.
توفير التمويل الذاتي :إن قيام الوقف بتوفير الكثير من الموارد وتغطية الكثير من النفقات، يدفع الكثير من المصاعب من أمام الحكومات، حيث لا تضطر إلى القروض الخارجية أو التخلي عن سيادتها عن طريق المعونات والقروض الخارجية، وذلك أن المساعدات الخارجية يصحبها الكثير من الشروط والضغوط السياسية والاقتصادية التي تسلب إرادة الأمة.
الفرع الثاني :واقع دور الوقف في المجال الاقتصادي واليات تحفيزه

إن الدور الاقتصادي الحقيقي الذي تلعبه الأملاك الوقفية حاليا لا يتعدى ذلك الدور التقليدي الذي عرفت به في الغالب ألا وهو تمويل المساجد والمدارس القرآنية، أو الانتفاع بريعها بصفة مباشرة من طرف الجهة الخاصة في حالة الوقف الخاص، أما الأوقاف العامة فيصب ريعها لدى الخزينة العمومية ، ولا يستخدم منه ألا ما هو ضروري لتسديد النفقات العمليات المتصلة بالبحث عن الأوقاف المفقودة واسترجاعها مثل : نفقات الدراسات والقضايا المرفوعة أمام المحاكم ، أو ما يستخدم لترميم الأبنية القديمة.

وتنحصر الاستثمارات الجديدة للأوقاف حاليا على ما يتم إنشاؤه من متاجر ملحقة بالمساجد ، والمدارس القرآنية ، أما استغلالها فيتم عن طريق الإيجار بالتراضي بالنسبة للمساكن والأراضي الفلاحية والمتاجر[30] .

إن الأوقاف بشكلها التقليدي الثابت والمنقول لا يمكن إن تضطلع بدور بارز في العملية التنموية لأنها لا تلبي شروط النماء الاقتصادي و الأوقاف في الجزائر فتقسم إلى أوقاف ثابتة من مبان ، مساجد ،أراضي فلاحية ، ومنقولة مثل المصاحف ، المخطوطات والكتب وتخضع إلى شرط الواقف من حيث صرف المنفعة سواءا كان ذريا بالنسبة للوقف الذري( العائلي ) أو إلى جهة البر بالنسبة للوقف الخيري.

وبالنظر إلى التعقيد المتزايد الذي تتسم به الحياة المعاصرة فإنه يتعذر على مؤسسة الوقف القيام بالدور الفعال في غياب آلية تحول الأصول الموقوفة إلى ثروة متجددة خاضعة لعملية تجدد رأس المال .

هذا الواقع يحلينا مباشرة إلى آليات تحفيز التبرع الوقفي من اجل حث أفراد المجتمع على التبرع للهيئات الوقفية ويمكن إجمالها فيما يلي :

1- المشاركة : تعني أن يكون المتطوع للوقف في صلب العمل الذي تعمل به الهيئة التي تسير الوقف وليس على هامشها. ومن اجل إعطاء المتبرع الثقة ومعاودته التبرع مرة أخرى يجب إعلامه بمراحل ونتائج المشاريع التي ساهم فيها.

2– الشفافية :ان يكون عمل الهيئة التي تسير الوقف ، معروفاً مرئياً غير مستتر ومخفي. مثل إرسال تقارير شهرية أو سنوية عن المشروع الذي ساهم به المتبرع لغرض تشجيعه على التبرع للمشروعات المستقبلية.

3- الإدماج والتشاور : يجب أن تتاح أمام المتبرع فرصة الاندماج في الهيئة التي تسير الوقف، فيما لو رغب بذلك.. كمايجب أخد أراء المتبرعين بعين الاعتبار عن طريق إتاحة الفرصة للحوار معهم واستشارتهم.

4- إزالة العقبات: أكثر ما يسيء إلى المتبرع “الروتين”…فقد يأتي متحمساً ثم يصطدم بعوائق إدارية أو فنية أو غير ذلك مما قد يؤدي إلى تثبيط حماسه، لذلك يجب العمل دائماً على إزالة مختلف العقبات من أمامه لتشجيعه على مواصلة العمل.

5- الشكر والتقدير : وهو جزء من الإبراز، ولكن يختلف عنه إن الأول قد يحتاج إلى مناسبات عامة، بينما يقتصر الثاني على كتاب شكر وتنويه، يرسل إليه في حال أدى الفترة التي تبرع خلالها ، مثل إرسال خطاب شكر للمتبرع على تبرعه دعوته في مناسبات المؤسسة المختلفة.. [31] .

6- حسن اختيار الأفراد القائمين على التبرع : يكون ذلك عن طريق اختيار الأفراد الأكفاء كان يكون أحدهم من الرموز محل الثقة “طبيب مشهور -خطيب….”.

7- الدعاية للمشروعات الوقفية : من عوامل نجاح عمل التبرع للوقف والاستفادة من وسائل الدعاية المختلفة لتنشيط جمع التبرعات للمشاريع الخيرية، وهذه الوسائل تشتمل على:

أ) الدعاية والإعلان من خلال الوسائل الإعلامية.

ب) الملصقات والمنشورات والمطويات او المعلقات (البوسترات) حيث تعد المنشورات والملصقات التي تدعو لجمع التبرعات واحدة من أهم الأساليب وأكثرها شيوعا في عالم جمع التبرعات، حيث إنها طريقة سهلة وقليلة التكاليف[32].

8- إشاعة ثقافة وقفية: من خلال تفعيل دور وسائل الإعلام لاستقطاب أوقاف جديدة و تحفيز المتبرعين.

خاتمة :

ختاما لما سبق نستنتج ان الوقف يعتبر رافدا من روافد تحقيق التنمية خاصة في التحولات الاقتصادية التي تمر بها الجزائر ، لكن يبقى الدور الذي يلعبه في خضم هذا التحول دون المستوى نتيجة للممارسات الخاطئة على الأوقاف من قبل العاملين على الوقف أو من الذين استغلوه لمصالحهم الشخصية فأدى به إلى ضعف التراكم الرأسمالي الوقفي، مما يستدعي إلى ضرورة الاهتمام به لإعادة دوره الاجتماعي والاقتصادي ليحقق ما هو مطلوب منه، لذا لقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى النتائج التالية:

محاسبة كل متورط في تبديد الأموال الوقفية .
إنشاء هيئة أو ديوان مستقل لتسيير الأموال الوقفية.
تطوير أساليب الاستثمارية مستمدة من الشريعة الإسلامية.
العمل على تشجيع المستثمرين نحو الاستثمار في العقارات الوقفية من خلال منحهم امتيازات.
في ظل انهيار أسعار البترول ، و أزمة التقشف لذا من واجب الدولة استغلال واستثمار الأملاك الوقفية لإمكانية تخفيف بعض الأعباء عن ميزانيتها المالية، لأن الوقف يعمل على تغطية بعض الأنشطة والقطاعات الخدمية كالتعليم الأساسي والجامعي والتكوين وقطاع الصحة.

قائمة المراجع :

أولا : النصوص القانونية:

1- القانون16/01 المؤرخ في6 مارس 2016 المتضمن تعديل دستور 1996،الجريدة الرسمية الجزائرية العدد رقم 14 ، الصادرة بتاريخ 7 مارس2016 .

2-الأمر 75/58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني ،المعدل و المتمم بالقانون 05/10 المؤرخ في 20 جوان 2005، الجريدة الرسمية الجزائرية ،العدد: 44 الصادرة في 26 جوان 2005.

3- القانون رقم 11/84 المؤرخ في 9 جوان 1984المتضمن قانون الأسرة، جريدة الرسمية الجزائرية عدد: 24 الصادرة في 12 جوان سنة 1984.

4- القانون 90/25 المؤرخ في 18 المتضمن قانون التوجيه العقاري ، جريدة الرسمية الجزائرية ،عدد: 49 الصادرة في18 جوان سنة 1990.

5- قانون رقم 91/10 المؤرخ في27/04/1991 المتضمن قانون الأوقاف الجريدة الرسمية العدد 21 الصادرة في02 ماي 1991 المعدل والمتمم بالقانون01 /07 المؤرخ في 22/05/2001 الجريدة الرسمية العدد29 الصادرة في 23 ماي سنة 2001.

ثانيا: الكتب :

6- ابن منظور جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم الأنصاري الإفريقي المصري، لسان العرب، تحقيق: – عامر أحمد حيدر، دار الكتب العلمية، بيروت، 2003.

7- حسين عمر ، الموسوعة الاقتصادية، ط4، دار الفكر العربي ، القاهرة ، سنة 1992.

8- حمدي باشا عمر، عقود التبرعات، دار هومة، الجزائر ، ط 2004.

9- خير الدين فنطازي، عقود التبرع الواردة على الملكية العقارية ، زهران للنشر،الاردن،2012 .

10- نبيل إبراهيم سعد ، مدخل القانون نظرية الحق ،منشورات الحلبي الحقوقية ،الطبعة الأولى ، بيروت لبنان ، سنة 2010

11- شلبي محمد مصطفى، أحكام الوصايا والأوقاف، دار الجامعة للطباعة والنشر، بيروت، ط4، 1982.

12- قطب مصطفى سانو، الاستثمار: أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، 2000 .

13- منذر قحف ، الوقف الإسلامي، دار الفكر، دمشق- سورية ، 2000.

14- منذر عبد الكريم القضاة ،إحكام الوقف دراسة قانونية فقهية مقارنة بين الشريعة والقانون ،دار الثقافة للنشر و التوزيع ،ط1،الأردن، 2011.

15- منصور سليم ، الوقف ودوره في المجتمع الإسلامي المعاصر ، مؤسسة الرسالة للنشر ، المملكة العربية السعودية سنة 2004.

16- محمد عثمان شبير، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، دار النفائس، الأردن,2001، ص201.

17- محمود احمد المهدي ، نظم الوقف في التطبيق المعاصر ، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ، طبعة الأولى ، سنة 2003.

ثالثا: المجلات :

18- صالحي صالح وبن عمارة نوال ، الوقف الإسلامي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة ، المجلة الجزائرية للتنمية الاقتصادية ، العدد 01 ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، ديسمبر 2014.

19- علي عبد القادر علي ، أهداف التنمية الدولية وصياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، المعهد العربي للتخطيط ، الكويت ،سبتمبر 2003.

20- احمد بن عبد الله محمد اليوسف، بيع الحقوق المعنوية ، مجلة الملك سعود العلوم التربوية والدراسات الإسلامية ،العدد: 4 ،الرياض، 2011.

21- ربيعة بن زيد و عائشة بخالد، دور الصكوك الوقفية في تمويل التنمية المستدامة ،مجلة أداء المؤسسات الجزائرية ،العدد:02، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر سنة 2012.

رابعا: المذكرات :

22- بن مشرنن خير الدين ، إدارة الوقف في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، تخصص قانون إدارة محلية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة تلمسان ، سنة 2011/2012.

23- معتز محمد مصبح ، دور الوقف الخيري في التنمية الاقتصادية ، رسالة لنيل متطلبات شهادة الماجستير، تخصص اقتصاديات تنمية ، كلية التجارة ،الجامعة الإسلامية ، غزة – فلسطين، 2013.

خامسا : المداخلات:

24- تقار عبد الكريم، تسيير الأملاك الوقفية في الجزائر وطرق تنميتها، جامعة بومرداس ، بدون سنة نشر ص:09.

25- حمزة بن حسين الشريف، حكم وقف الأسهم ، والصكوك ، والحقوق المعنوية ، بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته 19المنعقدة في الشارقة بالإمارات العربية المتحدة بتاريخ 26/4/2009، متاح على الربط التالي : http://www.iifa-aifi.org/rr/d19ae

26- خليفة بابكر الحسن ،حكم وقف الأسهم والصكوك والمنافع،بحث مقدم إلى منظمة المؤتمر الإسلامي الدورة التاسعة عشرة ، 2009 في إمارة الشارقة دولة الإمارات العربية المتحدة ، متاح على الموقع : https://www.google.com/url?sa

27- محمود السرطاوي ، وقف الأسهم والصكوك والحقوق والمنافع ،كلية الشريعة الجامعة الأردنية ، بحث حول مقدَم إلى مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته 19 المنعقدة في الشارقة بالإمارات العربية المتحدة بتاريخ 26/4/2009 متاح على الربط التالي :. http://www.iifa-aifi.org/rr/d19ae

سادسا : المواقع الالكترونية:

28- صالح البنا ،تنمية الـموارد الـمالية في الـمؤسسات الخيرية ،متاح على الموقع : iefpedia.com/arab/wpcontent/uploads/2010/03/nn.doc

29- دور الصناديق الوقفية فى التنمية، موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي، متاح على الموقع: http://iefpedia.com/arab/

30 – العمل التطوعي، موقع معهد الإمارات التعليمي، متاح على الربط : http://www.uae7.com/vb/t51590.html

[1] شلبي محمد مصطفى، أحكام الوصايا والأوقاف، دار الجامعة للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة 4،سنة 1982، ص 304.

[2] نفس المرجع، ص 107.

[3] حمدي باشا عمر، عقود التبرعات، دار هومة للنشر والتوزيع ، الجزائر ، طبعة سنة 2004، ص 74.

[4] ابن منظور جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم الأنصاري الإفريقي المصري، لسان العرب، تحقيق: عامر أحمد حيدر، دار الكتب العلمية، بيروت، طبعة سنة 2003 ص: 686.

[5] قطب مصطفى سانو، الاستثمار: أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن،سنة2000 ص20.

[6] حسين عمر ، الموسوعة الاقتصادية، ط4، دار الفكر العربي ، القاهرة ، سنة 1992، ص 37.

[7] بن مشرنن خير الدين ، إدارة الوقف في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، تخصص قانون إدارة محلية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة تلمسان ، سنة 2011/2012 ،ص ص163،205.

[8] خير الدين فنطازي، عقود التبرع الواردة على الملكية العقارية ، دار زهران للنشر و التوزيع ، الأردن، طبعة 2012 ص193.

[9] خليفة بابكر الحسن ، حكم وقف الأسهم والصكوك والمنافع، بحث مقدم إلى منظمة المؤتمر الإسلامي الدورة التاسعة عشرة في إمارة الشارقة دولة الإمارات العربية المتحدة ،سنة 2009 ،ص 3. متاح على الموقع : https://www.google.com/url?sa يوم 20/03/2016 الساعة 16و20 دقيقة.

[10] قطب مصطفى سانو، المرجع سالف الذكر، ص85.

[11] القانون16/01 المؤرخ في6 مارس 2016 المتضمن تعديل دستور 1996،الجريدة الرسمية رقم 14 ، الصادرة بتاريخ 7 مارس2016.

[12] القانون المدني الصادر بالأمر 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المعدل و المتمم بالقانون 05/10 المؤرخ في 20 جوان 2005، الجريدة الرسمية الجزائرية ،العدد: 44 الصادرة في 26 جوان 2005.

[13] تقار عبد الكريم، تسيير الأملاك الوقفية في الجزائر وطرق تنميتها، جامعة بومرداس ، بدون سنة نشر ، ص:09.

[14] المادة 213 من القانون رقم 11/84 المؤرخ في 9 جوان 1984المتضمن قانون الأسرة، الجريدة الرسمية الجزائرية

العدد 24 الصادرة في 12 جوان سنة 1984.

[15] المادة 31 من القانون 90/25 المؤرخ في 18 المتضمن قانون التوجيه العقاري ، جريدة الرسمية الجزائرية ،العدد 49 الصادرة في18 جوان سنة 1990.

[16] قانون رقم 91/10 المؤرخ في27/04/1991 المتضمن قانون الأوقاف، الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 21 الصادرة في02 ماي 1991 المعدل والمتمم بالقانون01 /07 المؤرخ في 22/05/2001 الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد29 الصادرة في 23 ماي سنة 2001.

[17] صالحي صالح وبن عمارة نوال ، الوقف الإسلامي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة ، المجلة الجزائرية للتنمية الاقتصادية ، ورقلة ، العدد 01 ، ديسمبر 2014 ،ص:11.

[18] علي عبد القادر علي ، أهداف التنمية الدولية وصياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، المعهد العربي للتخطيط ، الكويت ،سبتمبر 2003 ، ص ص:5، 10.

[19] منذر قحف ، الوقف الإسلامي، دار الفكر للنشر والتوزيع ، دمشق- سورية ، سنة 2000 ،ص 62.

[20] منذر عبد الكريم القضاة ،أحكام الوقف دراسة قانونية فقهية مقارنة بين الشريعة والقانون ،دار الثقافة للنشر و التوزيع ، الطبعة الاولى ،الأردن، سنة 2011، ص 189 .

[21] محمد عثمان شبير، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، دار النفائس، الأردن، سنة2001، ص201.

[22] محمود السرطاوي ، وقف الأسهم والصكوك والحقوق والمنافع، كلية الشريعة ، الجامعة الأردنية بحث حول مقدَّم إلى مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته 19 المنعقدة في الشارقة بالإمارات العربية المتحدة بتاريخ 26/4/2009، متاح على الربط التالي :. http://www.iifa-aifi.org/rr/d19ae يوم 25/03/2016 الساعة 22:21.

[23] نبيل إبراهيم سعد ، مدخل القانون نظرية الحق ،منشورات الحلبي الحقوقية ،الطبعة الاولى ، بيروت لبنان، سنة 2010، ص26.

[24] احمد بن عبد الله محمد اليوسف، بيع الحقوق المعنوية ، مجلة الملك سعود العلوم التربوية والدراسات الإسلامية ،العدد 4 الرياض، سنة 2011 ، ص 1072.

[25] حمزة بن حسين الشريف، حكم وقف الأسهم ، والصكوك ، والحقوق المعنوية ، بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته 19المنعقدة في الشارقة بالإمارات العربية المتحدة بتاريخ 26/4/2009، ص11 متاح على الربط التالي : http://www.iifa-aifi.org/rr/d19ae يوم 25/03/2016 على الساعة 10:32 .

[26] ربيعة بن زيد و عائشة بخالد، دور الصكوك الوقفية في تمويل التنمية المستدامة ،مجلة أداء المؤسسات الجزائرية العدد:02، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، سنة 2012، ص 204.

[27] دور الصناديق الوقفية فى التنمية، موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي، متاح على الموقع: http://iefpedia.com/arab/ يوم 28/03/2016 على الساعة 16:16 .

[28] معتز محمد مصبح ، دور الوقف الخيري في التنمية الاقتصادية ، رسالة لنيل متطلبات شهادة الماجستير ،تخصص اقتصاديات تنمية ، كلية التجارة ،الجامعة الإسلامية ، غزة – فلسطين، 2013 ،ص:40.

[29] منصور سليم ، الوقف ودوره في المجتمع الإسلامي المعاصر ، مؤسسة الرسالة للنشر ، المملكة العربية السعودية ، سنة 2004 ،ص ص :113،124.

[30] محمود احمد المهدي ، نظم الوقف في التطبيق المعاصر ، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ، طبعة الأولى ، سنة 2003 ،ص 37.

[31] العمل التطوعي، موقع معهد الإمارات التعليمي، متاح على الربط :

http://www.uae7.com/vb/t51590.html يوم 28/03/2016 على الساعة 19:32 .

[32] صالح البنا ، تنمية الـموارد الـمالية في الـمؤسسات الخيرية ، متاح على الموقع : iefpedia.com/arab/wpcontent/uploads/2010/03/nn.doc يوم 30/03/2016 على الساعة 14:40.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت