امتداد عقد الايجار لأقارب المستأجر المقيمين معه بالعين حتى وفاته أو تركها – القانون المصري

الطعن 875 لسنة 60 ق جلسة 19 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 198 ص 1041

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي ومحمد محمود عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
———
إيجار “إيجار الأماكن” “الامتداد القانوني لعقد الإيجار” “أسباب الإخلاء” “الإخلاء لعدم سداد الأجرة” “التكليف بالوفاء”.
استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر المقيمين معه بالعين حتى وفاته أو تركه لها م 29/ 3 ق 49 لسنة 1977 .اثره التزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق الاستمرار فيها . مناطه . اعتبارهم جميعا متضامنين في مواجهة المؤجر . اثره . توجيه التكليف بالوفاء لاحدهم دون الباقين ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة . صحيح . علة ذلك .
مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 – أن المشرع خول للمستفيدين من أقارب المستأجر المقيمين معه بالعين المؤجرة حتى وفاته أو تركه لها حق الامتداد القانوني لعقد الإيجار وإلزام المؤجر بتحرير عقد لهم وفي مقابل ذلك فقد الزمهم بطريق التضامن فيما بينهم بجميع الأحكام الناشئة عن العقد. ولما كان حكم الالتزام التضامني بين المدينين المنصوص عليه في المادة 285 من القانون المدني يجيز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ومن ثم فلا جناح على الطاعنين إذا ما قاموا بتكليف المطعون ضدها باعتبارها أحد المستفيدين من حكم الامتداد القانوني لعقد إيجار الشقة محل النزاع الوفاء بأجرتها دون تكليف الباقين ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة استعمالاً لحق قرره القانون ولا يستطيع هؤلاء الباقون الاحتجاج عليهم بضرورة توجيه التكليف بالوفاء إليهم مجتمعين. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين تطرق إلى البحث في مسألة امتداد عقد الإيجار إلى باقي المقيمين من أقارب المستأجر الأصلي معه بالشقة محل النزاع حتى وفاته وقطع في أسبابه بامتداد العقد إليهم مع أن بحث محكمة الاستئناف لهذه المسألة غير جائز عملاً بنص المادة 232 من قانون المرافعات لخروجها عن نطاق الدعوى وتوصل بذلك إلى القضاء ببطلان التكليف بالوفاء بالأجرة المستحقة لعدم توجيهه إلى جميع من أمتد إليهم عقد إيجار الشقة محل النزاع وعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون.
———
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن مورثة الطاعنين أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم 9581 لسنة 1984 مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها إليها. وقالت بيانا لدعواها أنه بموجب عقد مؤرخ 1/7/1960 استأجر منها زوج المطعون ضدها وهي من بعده تلك الشقة بأجرة شهرية مقدارها سبعة جنيهات إلا أنها تأخرت في سدادها عن شهري أغسطس وسبتمبر سنة 1984 رغم تكليفها بالوفاء بها فأقامت دعواها بطلبها سالف البيان. حكمت المحكمة بإجابتها لطلبها. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 442 لسنة 35 قضائية. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت للشهود قضت بتاريخ 25 من ديسمبر سنة 1989 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون. وفي بيان ذلك يقولون إنه تجاوز نطاق الاستئناف المطروح عليه ببحثه امتداد عقد الإيجار لمن كانوا يقيمون مع المستأجر الأصلي حتى وفاته مما لا يجوز قانونا وإذ رتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء بالأجرة لعدم توجيهه لجميع من امتد العقد إليهم فهذا مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه “وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن له حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد”. مما مفاده أن المشرع خول المستفيدين من أقارب المستأجر المقيمين معه بالعين المؤجرة حتى وفاته أو تركه لها حق الامتداد القانوني لعقد الإيجار وإلزام المؤجر بتحرير عقد لهم وفي مقابل ذلك فقد ألزمهم بطريق التضامن فيما بينهم بجميع الأحكام الناشئة عن العقد. ولما كان حكم الالتزام التضامني بين المدينين المنصوص عليه في المادة 285 من القانون المدني يجيز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ومن ثم فلا جناح على الطاعنين إذا ما قاموا بتكليف المطعون ضدها باعتبارها أحد المستفيدين من حكم الامتداد القانوني لعقد إيجار الشقة محل النزاع الوفاء بأجرتها دون تكليف الباقين ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة – استعمالا لحق قرره القانون ولا يستطيع هؤلاء الباقون الاحتجاج عليهم بضرورة توجيه التكليف بالوفاء إليهم مجتمعين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين تطرق إلى البحث في مسألة امتداد عقد الإيجار إلى باقي المقيمين من أقارب المستأجر الأصلي معه بالشقة محل النزاع حتى وفاته وقطع في أسبابه بامتداد العقد إليهم مع أن بحث محكمة الاستئناف لهذه المسألة غير جائز عملا بنص المادة 232 من قانون المرافعات لخروجها عن نطاق الدعوى وتوصل بذلك إلى القضاء ببطلان التكليف بالوفاء بالأجرة المستحقة لعدم توجيهه إلى جميع من امتد إليهم عقد إيجار الشقة محل النزاع وعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .