1- الوصية :

تعريف الوصية :-
الوصية تصرف في التركة ، مضاف إلى ما بعد الموت.
أركانها :-
تنعقد الوصية بالعبارة أو الكتابة ، أو الإشارة في حالة العجز عنهما ، ومن تاريخ العمل بالقانون 51 لسنة 1984 لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع القولي عنها بعد وفاة الموصي إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو عرفية مكتوبة بخطه وعليها ختمه أو إمضاءه أو بصمته تدل على ذلك ، أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقاً على توقيع الموصي عليها ، ويجوز في حالة الضرورة إثبات الوصية اللفظية بشهادة شاهدين عدلين حضراها.
شروط الوصية :-
الشرط في الباعث على الوصية :
فيجب لصحة الوصية إلا تكون بمعصية وإلا يكون الباعث عليها منافياً لمقاصد الشارع مما يجعل الوصية محرمة أو مكروهة تحريماً ، وتصح وصية غير المسلم ما لم تكمن محرمة في الشريعة الإسلامية ، كالوصية بمبلغ يصرف على من يدعون لدين غير الإسلام.
الوصية المضافة ، أو المعلقة بالشرط ، أو المقترنة به :-
فيجوز أن تكون صيغة الوصية مقترنة بشروط ، أو أن تكون مضافة إلى المستقبل ومثالها إجارة تعقد في الحال ولكنها تنفذ بعد شهرين مثلاً ، أو تكون معلقة بأن يترتب وجود العقد على وجود أمر غير مستحيل الوقوع في المستقبل وتبطل الوصية إذا علقت على شرط غير صحيح.
الشروط الواجب توافرها في الموصي :
1- الأهلية للتبرع ، بأن يكون بالغاً ، عاقلاً ، رشيداً ، غير محجور عليه.
2- المحجور عليه ومن بلغ ثماني عشر سنة وجوب إذن المحكمة لهما قبل الوصية ، أو إجازاتها بعد حصولها.
3- المرتد والمرتدة عن الإسلام لا تنفذ وصيتهما إلا إذا رجعا للإسلام قبل موتهما.
الشروط الواجب توافرها في الموصي له :-
1- أن يكون معلوماً ، موجوداً عند الوصية إن كان معيناً.
2- يمكن أن تكون لأعمال البر والخير والمساجد والمصالح العامة ولجهة بر ستوجد بالمستقبل.
3- يمكن أن تكون مع اختلاف الدين والملة واختلاف الدارين ، ما لم يكن الموصي له غير مسلم تابع لدولة غير إسلامية تمنع شريعته من الوصية لمثل الموصي.
الشروط الواجب توافرها في الموصي به :-
·أن يكون مما يجري فيه الإرث ، أو يصح أن يكون محلاً للتعاقد حال حياة الموصي والذي يجري فيه الإرث هو المال المملوك عقاراً أو منقولاً ، ومما يكون محلاً للتعاقد حال حياة الموصي هو ما ليس مالاً ، كالمنفعة والوصية بتأجيل دين أو البراءة منه.
·أن يكون متقوماً عند الموصي إن كان مالاً. والمتقدم هو ما كان له قيمة عند الاعتداء عليه.
·أن يكون الموصي به موجوداً عند الوصية في ملك الموصي إن كان معيناً بالذات أو بالشخص كالوصية بهذه الدار لفلان.
·تصح الوصية بالخلو ، وبالحقوق التي تنتقل بالإرث محق المنفعة بعين مستأجرة بعد وفاة المستأجر.
·تصح الوصية بإقراض الموصي له قدراً من المال ، ولا تنفذ فيما زاد على هذا المقدار على ثلث التركة إلا بإجازة الورقة.
·تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي ، فللموصي أن يقسم تركته حسب الميراث الميراث الشرعي بين ورثته ، بحيث يعين نصيب كل واحد منهم في أعيان ماله.
مبطلات الوصية :-
·تبطل الوصية بموت الموصي له قبل موت الموصي.
·بهلاك الموصي به المعين قبل قبول الموصي له.
الرجوع عن الوصية :
يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها صراحة أو دلالة ، ولا يعد رجوعاً إنكار حصولها في الماضي لأنه كذب يخالف الواقع فقد وقعت الوصية ، وكذلك لا يعد رجوعاً إزالة بناء العين الموصي بها ، أو الفعل الذي يغير صفات الموصي به أو الذي يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمه إلا بها ، ما لم تدل قرينة أو عرف على أن الموصي يقصد بذلك الرجوع عن الوصية.
قبول الوصية وردها
·تلزم الوصية بقبولها من الموصي له أو ممن له الولاية على ماله أو من الممثل القانوني للجهات والمؤسسات الموصي لها أو من ورثة الموصي له إذا مات قبل قبولها.
·لا يشترط في القبول لاو في الرد أن يكون فور الموت ، وتبطل إذا أبلغ الوارث أو من له تنفيذها الموصي له بإعلان رسمي طالباً منه قبولها أوردها مضت ثلاثون يوماً كاملة ولم يجب بالقبول أو الرد كتابة دون عذر مقبول.
·يمكن للموصي له قبول بعض الوصية ورد البعض الآخر وتبطل فيما رد وتلزم فيما قبل وإذا تعدد الموصي لهم فتقبل بعضهم ورد البعض الأخر لزمت في نصيب من قبل وبطلت في نصيب من رد.
·لا تبطل الوصية بردها قبل موت الموصي.
·إذا رد الموصي له الوصية كلها أو بعضها بعد الموت وقبل القبول بطلت فيما رد إما إذا ردها كلها أو بعضها بعد الموت والقبول وقبل منه ذلك أحد الورثة انفسخت الوصية ، وإن لم يقبل منه ذلك أحد الورثة بطل رده.
الوصية الواجبة
وصدر بها القانون رقم 5 لسنة 1971 ، وجاءت الحالات التي يموت فيها الولد في حياة أبيه أو أمه ، ولو كان قد عاش إلى موتهما لورث عنهما ولكن مات قبلهما أو قبل أحدهما فانفرد بالميراث أخوته دون أولاده ومن ثم جاء هذا القانون وحدد شروط استحقاقها وهي :
·أن يموت الولد في حياة الأب والأم أو حياة أحدهما أو مات مع أيهما ولو حكماً.
·إلا يكون قد أوصى لفرع ولده الذي مات في حياته.
·أن تكون في حدود الثلث.
·إلا يكون الميت قد أعطى المستحق لها بغير عوض عن طريق آخر قدر ما يجب له وإن كان قد أعطاه أقل منه وجبت الوصية بما يكمله.
·أن يكون مستحقها غير وارث.
المستحق لها :
تكون الوصية الواجبة لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاده الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره.
تقسيمها :
يقسم مقدارها على الفرع وإن نزل قسمه الميراث.
ملاحظات :
·إذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية بأكثر من نصيبه كانت الزيادة وصية اختيارية ، وإن أوصى بأقل وجب له ما يكمله.
·الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا.

2- الإرث

أحكام عامة :
·يستحق الغرث بموت المورث حقيقة أو حكماً ، وبشرط تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو التحقق من وجود حمل.
·إذا مات أثنان أو أكثر وكان بعضهم يرث بعضاً ، ولم يعلم من مات أولاً فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر.
·إذا لم يوجد ورثة أو وصية تؤول التركة إلى الخزانة العامة.
·من موانع الإرث قتل المورث عمداً ، سواء كان القاتل شريكاً أو فاعلاً أصلياً ، أو شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق.
·لا توارث بين مسلم وغير مسلم ، ويتوارث غير المسلمين بعضهم ، ولا يمنع اختلاف الدارين من الإرث بين المسلمين.
·المرتد لا يرث من أحد ، وما له قبل الردة أو بعدها لورثته المسلمين فإن لم يوجد فللخزانة العامة.
أسباب الإرث :
من أسباب الإرث الزوجية “بطريق الفرض” أو “القرابة” بطريق الفرض أو التعصيب ، أو بهما معاً أو “بالرحم”.
الحجب :
تعريفه :- الحجب هو أن يكون لشخص أهلية الإرث ، ولكنه لا يرث بسبب وجد وارث آخر ، والمحجوب يحجب غيره.
·المحروم من الإرث لمانع من موانعه ، لا يحجب أحد من الورثة.
ميراث الحمل :
·يوقف للحمل من تركة المتوف أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكراً أو أنثى.
·إذا توفى الرجل عن زوجته أو معتدته ، فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حياً لخمسة وستة وثلاثمائة يوماً على الأكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة إن كانت أمه معتده موت أو فرقه ، أما أن كانت الزوجية قائمة فيجب أن يولد حياً لسبعين ومائتي يوماً على الأكثر من الوفاة.
·إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع على الورثة بالباقي الذي دخل في نصيبهم ، وإذا زاد الموقوف رد الزائد إلى الورثة.
ميراث المفقود :
·يوقف للمفقود من تركة مورث نصيبه فيها ، فإن ظهر حياً أخذه وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وق موت مورثه.
·إذا ظهر المفقود حياً بعد الحكم بموته أخذ ما تبقى من نصيبه بأيدي الورثة.
·إذا حمك بموت المفقود ، واستحق ورثته تركته ، وتبين أنه حي فله الباقي من تركته في يد ورثته ولا يطالب بما ذهب من أيديهم.
ميراث الخنثى :
الخنثى هو ما لا يعرف إذا كان ذكر أم أنثى ، وله أدنى الحالين ، وما بقي من التركة يعطي لباقي الورثة.
ميراث ولد الزنى وولد اللعان :
يرث ولد الزنى وولد اللعان من الأم وقرابتها ، وترثهما الأم وقرابتها.
التخارج من الميراث :
تعريفه :- تصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم.
أحكامه :-
·إذا تخارج أحد الورثة مع أخر متهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.
·إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم ، فإن كان المدفوع له من التركة ، قسم نصيبه بينهم بنسبة إنصبائهم فيها ، وإن كان المدفوع من مالهم ، ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج ، قسم عليهم بنسبة ما دفعه كل منهم.

تدخل النيابة العامة في بعض قضايا الأحوال الشخصية
يجب تدخل النيابة العامة في بعض دعاوي الأحوال الشخصية المتعلقة بالنظام العام وهي:
·الزواج بالمحرمات.
·إثبات الطلاق البائن.
·فسح الزواج.
·الأوقاف والوصايا الخيرية.
·دعاوي النسب وتصحيح الأسماء.
·الدعاوي الخاصة بفاقدي الأهلية وناقصيهما والغائبين والمفقودين.
ويكون للنيابة في هذه الأحوال ، ما للخصوم من حقوقه.
أحكام متفرقة.
·ما لم يرد فيه حكم في هذا القانون يرجع فيه إلى المشهور من مذهب الإمام مالك فإن لم يوجد طبق غيره.
·تطبيق أحكام هذا القانون من اختصاص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الكلية والاستئنافية والتمييز.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .