المقصود بالحجز على السفينة في المادة 161 -الإمارات

مقال حول: المقصود بالحجز على السفينة في المادة 161 -الإمارات

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

مادة (115)
1- يجوز توقيع الحجز على السفينة بأمر من المحكمة المدنية المختصة ولا يوقع هذا الحجز إلا وفاء لدين بحري .
2- ويقصد بالدين البحري الادعاء بحق يكون مصدره أحد الأسباب الآتية :
الخ ……………………………

مادة (161)
1- لكل من يتمسك بأحد الديون المذكورة في المادة السابقة أن يحجز على السفينة التي يتعلق بها الدين أو على أية سفينة أخرى يملكها المدين إذا كانت هذه السفينة الأخرى مملوكة له وقت نشوء الدين ولو كانت السفينة متأهبة للسفر .

2- ومع ذلك لا يجوز الحجز على سفينة غير التي يتعلق بها الدين إذا كان الدين من الديون المنصوص عليها في البنود م . ن . س . من الفقرة (2) من المادة السابقة .

التساؤل …………… هل الماده 16 فقره 1 المقصود بها الحجز على السفينه التى كان مالكها المدين وقت نشوء الدين حتى لو تم بيعهاااااااااااا وانتقال ملكيتها لمالك جديد ام لا يجوز الحجز عليها وهل يختص قاضى الأمور المستعجله بتطبيق هذا النص فى الحجز التحفظى على الرغم من ان القانون البحرى تشريع خاص جعل من المحكمه المدنيه فى المادة 115 الحق وحدها فى توقيع الحجز على هذا النحو ؟

مبدأ محكمة تمييز دبي في هذا الموضوع :

من المقرر وفق ما تقضي به المادة 252 من قانون الإجراءات المدنية أنه يجوز للدائن طلب إستصدار أمر الحجز التحفظي إما من المحكمة التي تنظر الدعوى القائمة بين الطرفين بشأن الدين المدعي به أو من قاضي الأمور المستعجله بالمحكمة الابتدائية المختصة، وقد أباحت المادة 253 من ذات القانون لمالك المنقول أن يطلب توقيع الحجز التحفظي عليه عند من يحوزه، كما أجاز القانون التجاري البحري في المادة 115 منه لكل دائن بدين بحري طلب توقيع الحجز التحفظي على السفينة بأمر من المحكمة المدنية المختصة الكائن بدائرتها السفينة المطلوب الحجز عليها متى كان الدين مصدره أحد الأسباب المبينه بهذا النص ومن بينها العقود الخاصة باستعمال السفينة أو استغلالها بمقتضى عقد إيجار أو غيره، مما مفاده أن قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة المدنية المختصة تمتد ولايته لإصدار أمر الحجز التحفظي على السفينة المملوكة لطالب الحجز متى تبين له من ظاهر الأوراق وجود إدعاء جدي من الدائن بمديونية خصمه له وذلك وفقا لما تقضي به الفقرة الرابعة من المادة 252 المشار إليها آنفا .الطعن رقم 2003 / 369 طعن حقـوق

بخصوص الشق الاول من السؤال فإن المادة 115 فإنها قد تضمنت سفينتين الأولى : متعلق بها الدين وهذه يحق للدائن ان يطلب توقيع الحجز التحفظي عليها في مواجهة من ينازعه في هذا الحق وهذا يشمل المالك وغيره ممن يضع يده عليها طالما ان الحق كان مصدره ملكية السفينة . والثانية : مملوكة للمدين وقت نشوء الدين وهذه التي اشترط القانون ان تكون مملوكة للمدين وقت نشوء الدين وبالتالي يحق للدائن ان يطلب الحجز على اي سفينة اخرى غير التي تعلق بها الدين طالما كانت مملوكة للمديت وقت نشوء الدين .

مبدأ محكمة التمييز في هذا الخصوص :

النص في المادة 115من القانون التجاري يدل على ان المشرع أجاز لمن يدعي ان له حقاً سببه أو مصدره ملكية السفينة أن يطلب ـ في مواجهة من ينازعه في هذا الحق ـ من المحكمة المدنية المختصة ـ توقيع الحجز التحفظي على السفينة، ويكفي لذلك أن يكون بيده الدليل الظاهر على هذا الحق ولو بمقتضى سند يجعل ثبوته في ذمة خصمه كبير الإحتمال.الطعن رقم 2002 / 449 طعن حقـوق

مفاد نص المادة 115 وما بعدها من القانون التجاري البحري أن للدائن المؤجر للسفينة أن يطلب حجزها تحفظياً عن مستأجرها وفاء لما بذمة هذا الأخير من الأجرة التي التزم بها ضمن عقد الإيجار على السفينة.. وللدائن أيضاً أن يحجز على أية سفينة أخرى يملكها المدين “المستأجر” إذا كانت هذه السفينة الأخرى مملوكة له وقت نشوء الدين.الطعن رقم 1995 / 278 طعن حقـوق

تواجدكم العطر هو ما يسعدنا ، وجميعنا نتعلم من بعضنا البعض ، وجمال المناقشات القانونية التي تخلو من الجدال انها إما ان تعطينا معلومة جديدة ، او تؤكد لنا معلوماتنا او تصححها لنا ، والكل من نهر العلم ينهل ، فمكثر منه ومقل ، ودعاء المؤمن دائما ( وقل ربي زدني علما ) .

بخصوص المادة 116 من القانون التجاري البحري محل السؤال .. فإن العبارة ينبغي ان تقرأ كاملة (يملكها المدين إذا كانت هذه السفينة الأخرى مملوكة له وقت نشوء الدين ) ، إذن فالعبرة بالملكية وقت نشوء الدين وليس الوقت الحالي ، وأنه بذلك و بموجب نص المادة يحق للدائن ان يطلب الحجز على السفينة سواء كانت في ملكية المدين او انتقلت الى مالك اخر .. إلا ان ذلك لا يمنع المالك الأخر من الرجوع على المدين الأصلي لما أصابه من ضرر من جراء هذا الحجز الذي لا ذنب له فيه ..كما ان الحكم بصحة تثبيت الحجز التحفظي امر متروك لمحكمة الموضوع في دعوى صحة تثبيت الحجز التحفظي وقد تحكم بصحته اوإلغائه لأي اعتبارات قانونية يقدمها المالك الجديد ولابد من اختصامه حتى يصح شكل الدعوى .. غاية ما في الأمر انه في نطاق قضاء الأمور الوقتية فإن قاضي الامور الوقتية لا يتعمق في اصل الحق ولا يستطيع بحث جوهره ، ذلك أنه يتتبع السفينة ايا كان مالكها طالما ان ظاهر الاوراق كشف له انها كانت مملوكة للمدين وقت نشوء الدين ، وامره بالحجز عرضة للالغاء او التثبيت في دعوى صحة الحجز التحفظي ، ولذلك كان الطعن رقم الطعن رقم 1995 / 278 طعن حقـوق المشار إليه سابقا متسقا مع النص حتى لا يتعارض معه ، وأما مدى المشروعية فإننا نترك ذلك لتقدير السلطة التشريعية إن رأت اي موجب للتعديل ، وفي رأيي الشخصي ربما كانت المادة ارادت ان تعالج احتمال ان يتصرف المدين بدين بحري بالسفينة بتغيير مالكها حتى لا يتم الحجز عليها باعتبار ان السفينة الاولى المتعلق بها الدين قد لا يمكنه التصرف بها بسبب الرهن او بسبب اخر مانع من التصرف ، فأرادت حماية حق الدائن بهذه المادة .

بخصوص الشق الثاني من السؤال .. فإن المادة 115 من القانون التجاري البحري لا ينصرف مدلولها ( المحكمة المدنية المختصة) إلى الاختصاص النوعي بل الى الى الاختصاص المكاني ، بمعنى المحكمة المدنية المختصة المراد إيقاع حجز السفينة في دائرتها .

مبدا محكمة تمييز دبي في هذا الخصوص :

النص في المادة 115 من القانون التجاري البحري رقم 26 لسنة 1981 المعدل على أنه ” يجوز توقيع الحجز التحفظي على السفينة بأمر من المحكمة المدنية المختصة ، ولا يوقع هذا الحجز إلا وفاء لدين بحري ، ويقصد بالدين البحري الادعاء بحق يكون مصدره أحد الأسباب الآتية :- توريد المنتجات أو الأدوات اللازمة لاستثمار السفينة أو حيازتها في أية جهة حصل فيها التوريد ، ويقصد بالمحكمة المدنية هي تلك التي يوجد في دائرتها المال المطلوب توقيع الحجز عليه طبقا للمادة 38 من قانون الإجراءات المدنيه الطعن رقم 1996 / 83 طعن حقـوق.القاعدة رقم 4 الصادرة في العدد 8 سنة 1997 حقوق رقم الصفحة 36

غير انه تجدر الإشارة إلى ان اختصاص محكمة الموضوع وفق المادة 122 من القانون التجاري البحري يختلف عن الاختصاص المشار اليه انفا ، ففي دعوى صحة تثبيت الحجز التحفظي على السفينة تتصدى محكمة الموضوع لتطبيق المادة 122 عند نظر الدعوى ، في حين ان محكمة الامور الوقتية لا تتعرض لتلك المادة وإنما يحكمها الاختصاص المكاني المنصوص عليه في المادة 115 من القانون التجاري البحري .

نص المادة 122 انقله للفائدة ولترابط الموضوع :
تختص المحكمة المدنية التي وقع الحجز في دائرتها بالفصل في موضوع الدعوى في الحالات التالية ولو كانت السفينة غير متمتعة بجنسية الدولة وذلك فضلا عن الحالات المنصوص عليها في قوانين الإجراءات المعمول بها في الدولة :
“أ” “إذا كانت للمدعى محل إقامة معتاد أو مركز رئيسي في الدولة .”
“ب” “إذا نشأ الدين البحري في الدولة .”
“ج” “إذا كان الدين البحري قد نشأ أثناء رحلة وقع الحجز على السفينة خلالها .”
“د” “إذا كان الدين البحري ناشئا عن تصادم أو مساعده تختص بها المحكمة .”
“هـ” “إذا كان الدين مضمونا برهن بحري على السفينة المحجوز عليها .”

مبدا محكمة التمييز بهذا الخصوص :
ان البين من نص المادة 122 من القانون التجاري البحري، أن الإختصاص المشار إليه في هذا النص انما مجال بحثه عند نظر المحكمة المدنية الدعوى الموضوعية بثبوت الحق وبصحة الحجز التحفظي على السفينة وليس عند طلب توقيع الحجز التحفظي على السفينة، حيث يكون الإختصاص ـ في هذه الحالة ـ وعملاً بالمادة 38 من قانون الإجراءات المدنية والفقرة الأولى من المادة 115 من القانون التجاري البحري ـ للمحكمة الإبتدائية التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو للمحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها ـ أي التي توجد في دائرتها السفينة المطلوب توقيع الحجز عليها.الطعن رقم 2002 / 449 طعن حقـوق.القاعدة رقم 30 الصادرة في العدد 14 سنة 2003 حقوق رقم الصفحة 185

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.