المقصود بالغير في نطاق دائرة الأوراق العرفية

تنص المادة 15 من قانون الاثبات المصرى على انه ( لا يكون المحرر العرفي حجة علي الغير في تاريخه الا منذ ان يكون له تاريخ ثابت . ويكون للمحرر تاريخ ثابت .
أ من يوم ان يقيد بالسجل المعد لذلك .
ب من يوم أن يثبت مضمونه في ورقه اخري ثابتة التاريخ .
جـ من يوم ان يؤشر علية موظف عام مختص .
د من يوم وفاة احد ممن لهم علي المحرر اثر معترف به من خط أو امضاء او بصمة أو من يوم يصبح مستحيلا علي أحد من هؤلاء ان يكتب أو يبصم لعلة في جسمه .
هـ من يوم وقوع أي حادث أخر يكون قاطعا في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه .
ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف الا يطبق حكم هذه المادة علي المخالصات )

فما المقصود بالغير فى نطاق دائرة الاوراق العرفية ؟

الغير فى نطاق دائرة الاوراق العرفية هو وعلى ما ورد بمجموعة الاعمال التحضيرية للقانون المدنى تعليقا على نص المادة 395 منه المقابلة للمادة 15 من قانون الاثبات والملغاة بموجب القانون الاخير هو كل من لم يكن طرفا فى الورقة العرفية بطريق مباشر او غير مباشر متى تمسك قبل من يحتج بتاريخ هذه الورقة بحق يضار فيما لو ثبتت صحة هذا التاريخ فى مواجهته ، ومن ثم لا يعتبر من الغير فى نطاق حكم المادة 15 من قانون الاثبات من يكون بشخصه او بنائب عنه طرفا فى الورقة العرفية ، ولا على من يخلف هذا او ذاك خلافة عامة عن طريق الميراث او الوصية ، ولا على الدائنين عند مباشرتهم لدعاوى مدينهم بطريق الدعوى غير المباشرة ، وإذن فكلمة الغير فى نطاق دائرة الاوراق العرفية لا يقصد بها الغير بالمعنى الواسع وانما يقصد بها كل شخص لم يكن طرفا فى العقد ، وانما نال من احد طرفى العقد او بمقتضى القانون حقا يضر به هذا العقد لو ثبتت اسبقية تاريخه على تاريخ الحصول على هذا الحق

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .