المسكر أو المخدر وأثره على المسؤولية الجنائية في القانون العراقي

قد يكون الجاني عند ارتكاب جريمة ما فاقدا الإدراك كونه في حالة سكر أو تخدير ، فيكون اما معفيا من العقاب أو عد ذلك عذرا مخفف أو يعتبر ظرفا مشددا .
وستناول تلك الحالات بالتفصيل :-

١- إذا أعطيت له المادة المسكرة أو المخدرة قسرا أو لا يعلم بها وفقد الإدراك .
قد يعطى الجاني مادة مسكره أو مخدرة بالقوة والإكراه كي يرتكب جريمة ما لتحقيق مآرب من أعطاه تلك المادة ، اما عدم علمه بالمادة المسكرة أو المخدرة مثال ذلك أن يتناول المسكر وهو في حالة عطش شديد ظنا منه انه ماء أو أي شراب آخر أو يتناول أو يشرب شيئا فيه مواد مخدره معده له أو لغيره ،هنا فقدان الإدراك في حالة السكر الشديد أو التخدير يجعل الجاني لا يسأل جزائيا ويعفى من العقوبة المقررة الجريمة. وهذا ما ورد بالمادة ٦٠ من قانون العقوبات
(لا يسأل جزائيا من وقت ارتكاب الجريمة فاقد الإدراك………….كونه في حالة سكر أو تخدير نتجت عن مواد مسكرة أو مخدرة أعطيت له قسرا أو على غير علم منه بها …………..)

٢- إذا ترتب على إعطائه المسكر أو المخدر قسرا أو هو لا يعلم به وحدث نقص أو ضعف في الإدراك.

في هذه الحالة إذا أصيب الجاني بضعف في الإدراك أي بمعنى ليس فاقدا الإدراك تماما إنما نقص في الإدراك يعد عذرا مخففا يستوجب تخفيف العقوبة .عملا بأحكام الشطر الاخير من المادة ٦٠ عقوبات (…………..اما اذا لم يترتب على العاهة أو المادة المسكرة أو المخدرة سوى نقص أو ضعف في الإدراك وقت ارتكاب الجريمة عد عذرا مخففا) وهذا يقدره التقرير الطبي مدى وجود انعدام الإدراك أو ضعفه .

٣-إذا تناول الجاني المسكر أو المخدر باختياره وعلمه .

إذا تناول المجرم المسكر أو المخدر بارادته وعلمه ونتج عنه فقدان الإرادة ولو إذا كانت ذا قصد خاص أي لم يخطط للجريمة وتناول المسكر أو المخدر من أجل ارتكابها إنما كان في حالة فقدان الإدراك وارتكاب جريمة ما فإن الجاني يعاقب كما لو كانت وقعت منه بغير سكر أو تخدير ولا يعتبر ظرفا مخففا إنما يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة وهذا ما ورد في المادة ٦١ عقوبات (إذا كان فقد الإدراك أو الإرادة ناتجا عن مواد مسكرة أو مخدرة تناولها المجرم باختياره وعلمه عوقب على الجريمة التي وقعت ولو كانت ذا قصد خاص كما لو كانت قد وقعت منه بغير تخدير أو سكر ……..) كما جاء في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٤٧٧ في ١٥ / ٩ / ١٩٨٠ (حول عدم اعتبار حالة تناول المسكر بإرادة الفاعل واختياره عذرا مخففا للعقوبة يستدعي الرأفة ) .

٤- إذا تناول المسكر أو المخدر عمدا .
إذا تناول الجاني المسكر أو المخدر عمدا لارتكاب جريمة ظنا منه أن هذا الفعل ينجيه من العقاب أو يعتبر عذرا مخففا على انه في حالة سكر أو تخدير.في هذا الحالة اعتبر القانون هذا الفعل ظرفا مشددا يستوجب تشديد العقوبة لكي لا يستغل هذا الفعل لارتكاب الجرائم حيث ورد بالشطر الاخير من المادة ٦١ عقوبات(…………….فاذا كان قد تناول المسكر أو المخدر عمدا بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه عد ظرفا مشددا للعقوبة )

الخلاصة: –
نستخلص مما تقدم أن المشرع وضع أحكاما لتناول المسكر أو المخدر ضمانا لحماية الشخص والمجتمع.

شؤرش قادر محمد رواندزى
إعادة نشر بواسطة محاماة نت