المحكمة الادارية بالرباط .. مسؤولية الدولة عن النشاط القضائي .

بتاريخ 5 مارس 2019 أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط الحكم رقم 875 في الملف رقم 1599/7112/2018 يقضي بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا

أولا الوقائع :

يتعلق الأمر بمقال تقدم به المدعي أمام المحكمة المذكورة بتاريخ 4 أكتوبر 2018 يعرض فيه أنه يعمل كحارس ليلي بتقسيمة الضرائب المتعددة الاختصاصات بتمارة وأنه بتاريخ 25 دجنبر 2015 تعرضت المصلحة المذكورة إلى السرقة ، توبع على إثرها من طرف النيابة العامة من أجل اختلاس أموال عمومية عن طريق الكسر واستعمال مفاتيح مزورة أثناء قيامه بعمله وبسبب وظيفته وتبديد مستندات مالية طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي .

وبناء عليه أدانته محكمة الاستئناف بالرباط (غرفة جرائم الأموال ) بالمنسوب إليه وحكمت عليه بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم ، تم تأييد هذا القرار من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة . غير أنه عندما عرض الطعن أمام محكمة النقض أصدرت هذه الأخيرة قرارها بتاريخ 12 مارس 2008 بنقض القرار الاستئنافي وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للنظر فيه من جديد وهي مكونة من هيأة أخرى ، حيث أصدرت قرارها بعد النقض بتاريخ 5 نونبر2008 ببراءة المتهم مما نسب إليه لعدم كفاية الأدلة ، وأن هذا القرار أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي بعدما قضت محكمة النقض برفض الطعن بالنقض الذي تقدمت به النيابة العامة .

ونتيجة لهذه الوضعية يكون المتهم قضى ما يناهز سنتين و10أشهر رهن الاعتقال الاحتياطي مما ألحق به وبأسرته ضررا ماديا ومعنويا نتيجة حرمانه من حريته الناجم عن سوء تقدير قضاة الحكم لوسائل الإثبات المتوفرة لديهم .مما جعله يطالب بالتعويض عن ذلك الضرر .

وفي معرض جواب الوكيل القضائي للمملكة أمام المحكمة الإدارية المذكورة،التمس عدم قبول الطلب لتوجيهه ضد وزارة العدل والحريات وكان من المفروض أن يوجهه ضد المجلس الأعلى للسلطة القضائية وموضوعا برفض الطلب لانتفاء ركن الخطأ من جانب الإدارة معللا مدعاه بأن الخطأ القضائي الموجب للتعويض هو الخطأ الجسيم غير المغتفر الذي لا يقع فيه القاضي الذي يهتم اهتماما عاديا بعمله .

وبعد تبادل المذكرات حجزت المحكمة القضية للمداولة وقضت بما ذكر، معللة حكمها بأنه ” لما كان القرار القضائي القاضي بالبراءة قد بني على أساس عدم كفاية الأدلة في مواجهة المدعي، فإن ذلك يجعله مستفيدا من قرينة البراءة باعتبارها الأصل في القانون الجنائي . والبراءة التي تبنى على الشك في كون وسائل الإدانة غير كافية لإثبات قيام المسؤولية الجنائية تدخل في صميم الاقتناع الوجداني وإن اختلف من هيئة قضائية إلى أخرى فتكون مبررات مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي في هذه الحالة منعدمة بانتفاء ركن الخطأ ، ولا مجال لتطبيق نظرية المخاطر في هذه الحالة لانعدام موجباتها لكون النص الدستوري يتحدث عن الخطأ أو الغلط في تطبيق القانون .ويكون الطلب الرامي إلى التعويض عن الخطأ القضائي غير مؤسس ويتعين الحكم برفضه .”

ثانيا : المناقشة

الحكم الذي بين أيدينا يثير النقط القانونية التالية :

1_ما هي الجهة المختصة للبت في دعاوى التعويض عن الخطأ القضائي وما هو المقصود بالخطأ القضائي ؟
2_ هل مسؤولية الدولة عن الأخطاء القضائية مسؤولية تقصيرية أو مسؤولية مفترضة ؟
3_ هل يمكن اعتبار الحكم بالبراءة كافيا للقول بتحقق الخطأ القضائي الموجب للتعويض ؟

بداية لابد من التنويه إلى أنه من حسنات دستور 2011 أنه نص في الفصل 122 على أنه ” يحق لكل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة.”
والأكيد أن الدستور لم يحدد المقصود بالخطأ القضائي وترك الأمر للمشرع العادي لكي يحصر هذه الأخطاء لما لها من آثار مباشر سواء على القضاء نفسه أو على المتقاضين.
وبالرجوع إلى القانون رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 24 مارس 2016 ولاسيما المادة 97 منه ، اعتبر المشرع من بين الأخطاء الجسيمة التي تعرض القاضي للتوقيف الفوري الخرق الخطير لقاعدة مسطرية تشكل ضمانة أساسية لحقوق وحريات الأطراف، وكذا الخرق الخطير لقانون الموضوع.

وإذا كان السبب الأول يهم كل من النيابة العامة وقضاة التحقيق بالأساس، فإن السبب الثاني يهم قضاة الموضوع خاصة .إلا المتمعن في هذين السببين يلاحظ أنه لا يتعلقان بالحالة التي تصدر عقوبة حبسية أو سجنية ضد المتهم الذي تثبت فيما بعد براءته ، وإنما تتعلق بأخطاء صادرة عن الهيأة القضائية لا فرق بين قضاة النيابة العامة أو قضاة الحكم بسبب ممارستهم لمهامهم القضائية ، كما لو تعلق الأمر بالاعتقال التعسفي أو الخطأ في التكييف القانوني أو الخطأ في تطبيق قاعدة قانونية صريحة وواضحة أو كذا عدم التمييز بين مبررات رفض الطلب وعدم قبوله وقس على ذلك . أما وأن يصدر حكما آو قرارا قضائيا يقضي بالإدانة كما في النازلة ويثبت بعد ذلك خطأ في تقدير الأدلة مما يخرج عن مضمون المادة 97 أعلاه ويدخل في إطار المبدأ الدستوري العام المنصوص عليه في الفصل 122من الدستور الذي جاء عطفا عن الفصلين 119 و 120 اللذين ينصان على قرينة البراءة والحق في المحاكمة العادلة وضمان حقوق الدفاع .

و الدستور عندما نص على قرينة البراءة فليس من باب الترف الفكري وإنما انطلاقا من مبدأ كوني كرسته المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المتمثل في أن ” لكل فرد حق في الحياة والحرية والأمان على شخصه” ، بل إن الفقرة 3 من المادة 2 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية نصت على وجوب تعهد كل دولة طرف في هذا العهد لأن تكفل لكل متظلم يدعي انتهاك سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني وبأن تنمي إمكانيات التظلم القضائي .

واعتبارا أن الدستور المغربي جعل من الاتفاقيات الدولية أحد مصادر القاعدة القانونية بل إنها تسمو على القوانين الداخلية، فإن كل مس بحرية الشخص واعتقاله تعسفا يعد انتهاكا لحقوق الإنسان، حتى لو كان ذلك التعسف نتيجة مسطرة قضائية صدر حكم قضائي بعدم صحتها .

ومما ينبغي التذكير به أن المشرع المغربي اعترف ضمنيا بوجود الأخطاء القضائية حتى قبل اقرار الفصل 122 من الدستور ،عندما نص في الفصل 391 من قانون المسطرة المدنية على إمكانية مخاصمة القضاة في الحالة التي يرتكب القاضي تدليسا أو غشا أو غدرا أثناء تهيء القضية أو الحكم فيها، وكذا ممثل النيابة العامة أثناء قيامه بمهامه . وهذا حال الفصل571 من قانون المسطرة الجنائية عندما تقضي محكمة النقض بإبطال القرار المطعون فيه وتحيل القضية إلى هيأة أخرى غير التي نظرت فيها من قبل.

وقد حسمت محكمة النقض الجدل حول الجهة المؤهلة قانونا للبت في دعاوي التعويض عن الضرر الناجم عن الخطاء القضائية عندما خصت بها المحاكم الإدارية.

وهكذا قضى بأن إقرار دستور المملكة في المادة 122 أحقية كل متضرر من خطأ قضائي في الحصول على تعويض تتحمله الدولة ، يعتبر تراجعا عن هيمنة مبدأ عدم المسؤولية عن النشاط القضائي الذي كان سائدا، والذي كانت إمكانية مخاصمة القضاة عن أخطائهم الشخصية المحصورة بصريح النص ، تشكل أحد استثناءاته ، ولما كان مرفق العدالة يتوخى بالأساس تحقيق العدالة وإحقاق الحقوق، وأن المشرع لم يحدد، في ظل المبدأ الدستوري الأسمى المومأ إليه أعلاه، الجهة القضائية المختصة بالبت في طلب التعويض عن الخطأ المنسوب إلى نشاط المرفق المذكور، فإن المحاكم الإدارية باعتبارها المختصة نوعيا بالبت في طلبات التعويض عن أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام طبقا للمادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية ، تكون هي المختصة تبعا لذلك بالبت في طلبات التعويض المنسوبة إلى مرفق العدالة أيضا ( انظر القرار رقم 98 بتاريخ 28 يناير 2016 في الملف 4152_4_1_2015 منشور بقضاء محكمة النقض عدد 81 ص 133 ).

ونعتقد أن هذا التوجه وإن كان يبدو منطقيا من حيث التأويل إلا أنه فيه بعض التجني عن قضاة المحاكم الإدارية بحكم أن جلهم حديثي العهد بالمجال القضائي وقد يكون لبعضهم توجس من القضية لما فيها من عقوبة مدنية لقضاة أكثر منهم رتبة وقدم وخبرة في مجال القضاء . مما قد يجعل تفسيرهم للخطأ القضائي تفسيرا ضيقا بسبب عدم التعود على البث في كذا قضايا . لذلك نرى أن مثل هذه المهمة يجب أن تسند إما إلى مؤسسة وسيط المملكة لما لها من احتكاك مباشر بقضايا المواطنين ضحايا تعسف وشطط بعض رؤساء الإدارات العمومية وشبه العمومية أو من في حكمهم ، أو إلى لجنة خاصة تعين من طرف جلالة الملك لهذا الغرض .

ويرى جانب من الفقه المغربي أنه لأول مرة في تاريخ المغرب يتم إقرار الحق في التعويض عن الضرر الناجم عن الخطأ القضائي، غير أن تنزيل الفصل 122 من الدستور لم يكن واضحا من خلال القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة بحث لا يعرف أحد ما هي الجهة المؤهلة لتقدير الخطأ وتقدير التعويض عنه وإصدار أمر بمنحه. وبالتالي يكون التساؤل المنطقي هل أن واضعي الدستور ومعهم السلطة الحكومية كلهم متشددون إلى النظرية التي تعتبر القضاء من وظائف الإمامة ولا يمكن التنقيص من قيمة الأحكام التي تصدرها بإقرار تعويض لأحد أطرافها؟( أحمد أبادرين : مقال تحت عنوان ضمانات القضاة والمتقاضين على ضوء الوثيقة الدستورية ومشروعي القانونين التنظيمين الأول خاص بالقضاة والثاني خاص بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، منشور بالمجلة المغربية للدراسات والاستشارات القانونية العدد 5 سنة 2014 ص 113).
ومما ينبغي التأكيد عليه أن المحكمة الإدارية بالرباط، تنحو نحو التفسير الضيق لمفهوم الخطأ القضائي حيث سبق لها وأن قضت بأن صدور قرار قضائي بتبرئة المدعي لا يؤدي بشكل آلي إلى إصباغ قرار الاعتقال الاحتياطي بوصف الخطأ طالما لم يصدر عن قاضي التحقيق الذي أصدره أي انحراف في تطبيق القواعد القانونية ذات الصلة ( حكم رقم 4238 بتاريخ 30 شتنبر 2015 في الملف رقم 74_7112_2015)، وهي بذلك تعتمد في إقرار المسؤولية عن الأخطاء القضائية على مقتضيات الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود أي المسؤولية الخطئية الكلاسيكية المتمثلة في ضرورة تحقق الأركان الثلاث : الخطأ والضرر والعلاقة السببية ، والحال أن هذا القانون نفسه أخذ بالمسؤولية المرفقية في كل من الفصلين 70 و 80 ورتب المسؤولية عن الأخطاء المصلحية لمستخدمي الأشخاص العامة وكذلك الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم .

وإذا لم يكن الزج والإبقاء بالمشتبه فيهم رهن الاعتقال الاحتياطي لمدة زمنية غير قليلة ثم يطلق سراحه بسبب عدم وجود أدلة كافية لإدانته ، أو الزج به في السجن نتيجة حكم أو قرار قضائي تبث للمحكمة الأعلى عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم أو لسوء التعليل أو انعدامه ، خطأ ثابتا من نتيجته الضرر المادي والمعنوي فما هو الخطأ القضائي، والحال أن الخطأ القضائي يتولد مع الدعوى منذ تحريكها أو إثارتها، لذلك نص الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية على أنه يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية. وهذا من صميم شرعية الإجراءات التي ينبغي للمحكمة الحرص على تحققها .

والمتهم عندما يقوم بالطعن أمام محكمة النقض ضد الأحكام الجنائية الصادرة ضده قد أدلى بوسائل النقض التي هي عبارة عن حجج على خطأ قضاة الدرجة الأولى الاستئنافية في التعامل مع النازلة، ومن تم عندما استجابت محكمة النقض لطلبه أكدت بالملموس الخطأ القضائي ، مما يعني أن اعتقاله كل تلك الفترة وحرمانه من حريته الشخصية وحرمان أسرته من معيلها يعد ضررا جليا وصورة من صور الحكم غير المنصف مما يستوجب التعويض.
وهذا ما أكدت عليه المادة 19 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان عندما نصت على أنه لكل متهم ثبتت براءته بموجب حكم بات الحق في التعويض عن الأضرار التي لحقت به. كما كرست مجموعة من التشريعات المقارنة أحقية الذي كان محل اعتقال آو حبس مؤقت غير مستند على أساس قانوني سليم في التعويض .

وقد نص الفصل 573 من قانون المسطرة الجنائية بأنه ” يمكن استنادا إلى المقرر الجديد المترتبة عنه براءة المحكوم عليه وبناء على طلبه الحكم له بتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب بالاذانة….تتحمل الدولة ما يحكم به من تعويضات على أنه يحق لها الرجوع على الطرف المدني أو الواشي أو شاهد الزور الذين تسببوا بخطئهم في صدور العقوبة وتؤدى التعويضات كما تؤدى مصاريف القضاء الجنائي . فيما نصت المادة 137 مكرر في فقرتها الأولى من قانون الإجراءات الجنائية الجزائرية على أنه “يمكن أن يمنح تعويض للشخص الذي كان محل حبس مؤقت غير مبرر خلال متابعة جزائية انتهت في حقه بصدور قرار نهائي قضى بألا وجه للمتابعة أو بالبراءة إذا الحق به الحبس ضررا ثابتا ومتميزا .”

وهنا يلاحظ أن المشرع الجنائي، وهو المتسم بالصرامة والشدة ، اعتبر المتهم الذي قضت المحكمة ببراءته بعد الطعن بالمراجعة مؤهلا للحصول على التعويض عن الضرر الذي لحق به من جراء المتابعة حتى لو لم يكن معتقلا ، فما بالك بالذي قضى أكثر من سنتين رهن الاعتقال كما في النازلة .

ومهما يكن فإن مسؤولية النيابة العامة قائمة عن طريق متابعة شخص بالأفعال المنسوبة في غياب أدلة دامغة ، وهو الخطأ المشترك الذي تداركته محكمة النقض، مما يجعل المدعي محقا في المطالبة بالتعويض عن الضرر ولا فائدة من التمسك بضرورة إثبات عناصر المسؤولية التقصيرية لأن ما تضمنته عريضة النقض المقدمة من طرف المتهم وقبول طلب النقض من طرق محكمة القانون مع إلغاء القرار المستأنف القاضي بالإدانة كفيل بجعل الخطأ القضائي ثابتا خاصة وأن الأمر يتعلق بالحرمان من الحرية الشخصية مما لا يمكن معه جبره إلا بالتعويض المادي مستحضرا ما لحق الضحية وأسرته من أصول وفروع من ضرر أدبي ومادي .
وصفوة القول فإن الخطأ القضائي لا يختصر في إصدار أحكام أو قرارات أو أوامر قضائية تبث في بعد عدم ارتكازها على أساس قانوني سليم أو غير مستندة على وجود دلائل كافية على الاتهام ، فإن الخطأ القضائي يتعدى ذلك إلى التباطؤ في إصدار الأحكام ولاسيما إذا كان المتهم معتقلا ، وهذا الأمر سيان حتى بالنسبة للمطالب بالحق المدني.

وهكذا نصت المادة 5 في فقرتها الثالثة من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان على أن كل من يقبض عليه أو يحبس يتم عرضه على قاضي أو حاكم قضائي على وجه السرعة، ومن حقه أن تتم محاكمته في مدة معقولة أو يفرج عنه أثناء المحاكمة .

فيما نصت المادة 6 من هذه الاتفاقية على أنه يتمتع كل شخص في مجال تحديد حقوقه والتزاماته المدنية وذلك في مواجهة أي اتهام جنائي بالحق في محاكمة عادلة تجري في مدة معقولة أمام محكمة خولها القانون ذلك بشرط أن تكون مستقلة ومحايدة.

وهذا هو الاتجاه الذي سار فيه المشرع الدستوري المغربي عندما نص في الفصل 120 على أنه لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول. وهذا يعني أن التباطوء في إصدار الأحكام أو غياب المحاكمة العادلة يؤدي بالضرورة إلى تطبيق الفصل 122 الذي يخول المتضرر من الخطأ القضائي الحصول على تعويض تتحمله الميزانية العامة . وهذا المقتضى الدستوري واجب الأخذ به لأنه مستند إلى الفصل 6 من الدستور الذي ينص على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع ، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين ، بما فيهم السلطات العمومية ، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له.

لذلك نرى أن المدعي محقا في الحصول على تعويض عن الضرر الذي حصل له نتيجة قضائه وقتا غير يسير بين قضبان السجن، ثم أنصفته محكمة الموضوع عندما قضت ببرا.

إعادة نشر بواسطة محاماةنت