تعتبر الحرية هي أغلى ما يملكه الإنسان والمساس بها يعتبر مساسا بكرامته وانسانيته، لذلك فإن القوانين في كثير من الدول تضع هذه الحرية كرهان لأفراد مجتمعاتهم، وتقضى بسلبها أو منعهم من التمتع بها في حال مخالفة القانون أو انتهاكه(1) ويع الحبس في القانون الفلسطيني بشكل عام عقوبة جنائية يحكم بها على الشخص الذي يرتكب فعلا يعتبر بمقتضى القانون جريمة يعاقب عليها بالحبس، فلا يجوز اللجوء إلى العقوبة الجنائية في غير المسائل الجنائية إلا إذا ورد نص صريح في أي قانون يجيز ذلك(2) وقد خرج المشرع الفلسطيني من نطاق التقييد إلى الإطلاق، فأجاز الحبس ليس فقط كعقوبة جنائية بل كوسيلة للإكراه على التنفيذ، وفقا لقانون التنفيذ رقم (23) لسدنة 2005م،حيث اعتبر الحبس كوسيلة ضغط على المدين للمبادرة بتسديد م عليه من ديون وذلك بحجز حريته وحبسه في مراكز الإصلاح والتأهيل )السجن(3) (، على الرغم مما ورد في المادة (40) من قانون التنفيذ بأن محل التنفيذ ليس جسد المدين حيث نصت على أن” 2-التنفيذ لا يدرد إلا على أموال المدين وفي الحدود التي يقررها القانون. 1-أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان إلا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون”. ذلك أن العلاقة بين الدائن والمدين هي علاقة بين ذمتين وليست علاقة بين شخصين، لذلك لا يعد حبس المدين تنفيذ ا بل وسيلة للإكراه على تنفيذ الالتزام، ولو أرد المشرع أن يكون حبس المدين تنفيذا لذكره صراحة في محل التنفيذ أو على الأقل لجعل محل التنفيذ شاملا لشخص المدين(4)

وقد أكدت المادة )41) من ذات القانون أن حبس المدين ليس تنفيذ ا بل وسيلة للضغط ولإكراه المدين على تنفيذ التزامه، حيث نصت على أنه: “يبدأ التنفيذ على مدا يملكه المدين من نقود سائلة وعلى ماله من حقوق لدى الغير، وفي حالة عدم كفايتها يجري الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة“. وهذا يدين أن المشرع الفلسطيني لم يضع التنفيذ على شخص المدين كمرحلة من مراحل التنفيذ، وهو مدا يؤكد أن حبس المدين لا يعد وسيلة مدن وسائل التنفيذ، بل وسيلة إكراه على التنفيذ، ولو اعتبرناه وسيلة من وسائل التنفيذ فإن الحبس المنفذ على المحكوم عليه يبرت ذمته، إلا أنه وبالرجوع إلى المادة )160) نجد خلاف ذلك(5) اذ تنص على أنه” لا يؤثر حبس المحكوم عليه الإفراج عنه في حق المحكوم له في استيفاء دينه من أموال المحكوم عليه”. بناء عليه فإن الحبس يعتبر من وسائل قهر المدين لإجباره على الوفاء بما التزم به، عن طريق الضغط على شخصه، وهو ليس مدن قبيل العقوبة الجزائية لكونها لا توقع الا بحق من يرتكب جريمة(6) إذ لا يعد الامتناع عن الوفاء مع القدرة عليه جريمة يعاقب عليها القانون(7)، وهو ما أكدت عليه محكمة النقض المصرية بقولها “الإكراه البدني ليس فيه أي معنى مدن المعاني الملحوظة في العقوبة وانما الغرض منه إجبار من يحكم عليه بالغرامة على أدائها، فالتنفيذ بأقصى المدة المحة في القانون لا يبرئ المحكوم عليه من الغرامة كلها، وانما يبئه فقط مما يقابل تلك المدة(8) ،

وهو ما قضت به محكمة استئناف تنفيذ رام الله في الاستئناف رقم (547/2010) بتاريخ 18/7/2010 أن” قانون التنفيذ قد أتاح حبس المدين ونظم إجراءاته ويهدف أساسا إلى اتخاذ كل السبل بهدف الضغط على المدين لدفعه إلى تسديد ما هو مستحق عليه وفي ذمته“. ولا يعتبر الحبس وفاء ، ولا يسقط الدين بل يبقى الحق للدائن في الحجز على ما يظهر للمدين من أموال بعد أن يتم المدين مدة حبسه(9) وله كذلك أن يتمسك بالمقاصة إذا أصبح الدائن مدينا لمن حبسه فيما بعد، ولا يحول العفو العام دون حبس المدين، ما لم يكن الدين غ رامة حكم بها عليه فإن مدة الحبس تعتبر تنفيذا للحكم بالغرامة إذا نص القانون على ذلك(10) ، فإذا قرر القاضي عقوبة بديلة للغرامة كالحبس مدة معينة إذا لم يوف بالغرامة، فإن الحبس هنا لا يكون وفاءا بالغرامة بل تنفيذا للعقوبة البديلة وتنقضي الغرامة حكما لا وفاءا(11)

ويثار التساؤل هنا حول الفرق بين حبس المدين )الحبس الإكراهي( وبين الحبس الجزائي؟

1- يختلف الحبس الإكراهي عن الحبس الجزائي من حيث السبب والغاية، فسبب الحبس الإكراهي هو الدين، بينما الحبس الجزائي هو الجريمة التي يقترفها، أما الغاية من الحبس الاكراهي تتمثل في التضييق عى المدين لإكراهه على الوفاء بديونه، بينما الغاية من الحبس الجزائي فهي عقاب المجرم واصلاحه وردع الغير(12)

2- يسري على الحبس الاكراهي قاعدة سريان صدور القانون الجديد بأثر فوري مباشر، ويترتب على ذلك أن الحبس يخضع للقانون الساري بتاري صدور قرار تنفيذه، حتى ولو كان التشريع الذي نشأ في ظله الالتزام مخالفا للتشريع الحالي، وبذلك فإن الحبس الاكراهي يختلف عن الحبس الجزائي، لأن الأخير يستوجب تطبيق القانون الأفضل لمصلحة المتهم(13)

3- لا تحتسب مدة التوقيف الاحتياطي عن جرم جزائي من الحبس الاكراهي لاختلاف التكييف القانوني لكل واحد منهما، في حين يحتسب التوقيف الاحتياطي مدن العقوبة التدي ق يحكم بها على المتهم(14)

.4 يستطيع الدائن فدي الحبس الاكراهي التنازل عن حقه في طلب الحبس، واذا تنازل عنده أفرج عن المدين وانتفى حقده بالمطالبة مدرة أخرى بالحبس، ولا يزول أصل الحق وهو الدين، بينما يعتبر الحبس الجزائي حقا للمجتمع تطبقه النيابة العامة باسمه، ولا تملك الافراج عن المحكوم عليه بالحبس مالم ينص القانون على خلاف ذلك (15)

5- يترتب على العفو العام عدم جواز رفع الدعوى إذا صدر العفو قبل رفعها، أمدا إذرافعت الدعوى قبل صدور العفو وجب على المحكمة أن تقضى بسقوطها، لأن العفو العام يمحو الجريمة من أساسها(16) ولا يترتب على سقوط الدعوى الجزائية بالعفو العام سقوط الدعوى المدنية(17) ومرد ذلك أن الفعل انتفى عنه وصف الجريمة بصدور العفو عنه، إلا انه يظل فعلا ضار، فيكون من حق المضرور منه أن يطلب التعويض وله استخدام طرق التنفيذ ووسائله بما في ذلك حبس المدين )الحبس الاكراهي ( لتنفيذ الحكم الصادر له بالتعويض لأن العفو العام لا يشمله(18)

.6 لا يؤثر العفو الخاص أو إعادة الاعتبار أو التقادم على حق المتضرر بطلب الحبس الإكراهي )حبس المدين( إذا كان الضرر ناتجا عن جرم جزائي(19)، لأن أثر هذه الأحوال يتناول الناحية الجزائية فقط، فالعفو الخاص ينحصر أثره بإسقاط العقوبة الجزائية أو إبدالها أو تخفيفها كليا أو جزئيا (20)، و اعادة الاعتبار يترتب عليها سقوط حكم القاضي بالإدانة في أية جريمة ومحو جميع أثارها بالنسبة للمستقبل بما في ذلك الحرمان مدن الحقوق و المزايا(21) والتقادم يحول دون تنفيذ العقوبة(22)، وبناء عليه فإن الحق الشخصي يبقى قائما وكذلك طرق تحصيله بما فيها الحبس الإكراهي. يتبين مما سبق أن حبس المدين ذو طبيعة خاصة فهو لا يع مدن قبيل العقوبة وانما وسيلة استثنائية للتنفيذ تهدف إلى إرغام المدين على تنفيذ التزاماته وهو بالتالي يختلف عن الحبس الجزائي. كما يتبين لنا أن المشرع الفلسطيني اتفق مع الفقه الإسلامي من حيث كدون حبس المدين ليس هفا بحذاته وانما وسيلة للضغط على ارادة المدين للوصول إلى الغاية الحقيقة وهي الوفاء بالالتزام، فهما وان اشتركا في الهدف من الحبس إلا أنهم اختلفا في طبيعة ذلك الحبس، حيث اعتبر الفقه الإسلامي الحبس عقوبة جنائية تترتب على واقعه المماطلة في الوفاء، بينما القانون الفلسطيني لم يعتبر واقعة المماطلة مع القرة على الوفاء جريمة تستوجب العقاب، وانما أعتبر الحبس كوسيلة للضغط على المين لتنفيذ التزامه وفي كلا الحالتين لا يؤدي الحبس إلى انقضاء الدين.

و يترتب على عدم اعتبار حبس المدين عقوبة واعتباره وسيلة لإجبار المدين على التنفيذ الآتي(23)

1.يجب عدم اختلاط المدين أثناء الحبس مع الموق وفين، أو المحكوم عليهم في القضايا الجزائية، وذلك حتى لا يلتقي المدين المحبوس بغيره من المسجونين الخطرين أو معتادي الإجرام، مما يدفعه إلى الانخراط في طريق الجريمة الأمر الذي ينعكس سلبا على المجتمع.

2 .يجب على إدارة السجن أن تهيئ له كافة الوسائل المتاحة للاتصال بمن يرغب بالاتصال به خارج السجن من ذويه أو من الغير حتى يتمكن من توفيق أوضاعه مع الآخرين من أجل سداد الدين أو إجراء تسوية مع الدائنين.

3.يجوز للمدين أن ينتقل تحت حراسة من السجن إلى أي مكان يرغب في الذهاب إليه، إذا كان ذلك ضروريا لاتخاذ إج راء معين من شانه أن يؤدي في نهاية الأمر إلى سداد دينه أو تحصيل بعض الأموال المستحقة له عند آخرين تكفي لسداد كل الدين أو بعضه.

_____________

1- مصعب ايمن الرويشد ، عقوبة الحبس في الشريعة والقانون معهد الكويت للدراسات الفضائية والقانونية بحث منشور على موقع الالكتروني .

http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=9872

2- محمد خلف بندي سلامة وخلوق ضيف الله آغا، حبس المددين فدي الفقه الإسلامي والقانون

. الأردني، مجلة الشريعة والقانون، العدد السابع والاربعون، يوليو 1ص 391 .

3-حسين أحمد المشاقي، التنفيذ واجراءاته في المواد المدنية والتجارية، دار الثقافة للنشر

. والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، 2012.ص249.

4- شادي اسامة علي محمد مرجع سابق ص19 / الاكراه البدني السنة الجامعية 2010-2011،ص5 بحث منشور على الموقع الالكتروني .

http://dc128. 1share…3w4p7/preview.html.

5- الاكراه البدني مرجع سابق ص5

6- عباس العبودي، شرح أحكام قانون التنفيذ، دار الثقافة، الطبعة الأولى، 2007ص158.

7- محمد خلف بني سلامة وخلوق ضيف الله اغا مرجع سابق ص 391/حسين احمد المشاقي مرجع سابق ص294.

8- نقض مدني مصري رقم 68سنة 9ق جلسة 25/1/1949 مشار له لدى احمد شعلة قضاء النقض في التنفيذ والحجز منشاة المعارف الاسكندرية 1997 ص 98 ويلاحظ هنا ان الحكم صدر في ظل الاخذ في مصر بالحبس التنفيذي في حالات معينة .

9- نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في التنفيذ الجبري، دار الجامعة الجديدة للنشر،

. الإسكندرية، 2001 ،ص15.

10- نص قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936 في المادة (42/2/أ)على انه اذا حكم على شخص ادبن بارتكاب جرم بغرامة او بالحبس والغرامة معا يجوز للمحكمة ان تامر بحبس ذلك الشخص اذا تخلف عن دفع الغرامة … مجموعة القوانين الفلسطينية ، الجزء الثاني عشر ديسمبر 1994.

11- عبد الله خليل الفرا ، التنفيذ الجبري، الطبعة الثانية، غزة، فلسطين، 2012 ص29.

12- عبد الكاظم فارس المالكي وجابر صابر احكام قانون التنفيذ رقم 54لسنة 1980 -1988ص91.

13- عباس العبودي مرجع سابق ص170/احمد ابو الزين مرجع سابق ص1.

14- مفلح عواد القضاة ،ص205 .

15- شادي اسامة علي محمد مرجع سابق ص20/ احمد صدقي محمدو حبس المدين المماطل في الشريعة الاسلامية والقانون دار النهضة العربية ص 29 /بلحاج عربي مرجع سابق ص8/عمار حاج علي ،الحبس التنفيذي ص1 مقال منشور على الموقع الالكتروني

www.startimes.com/?=15536936..

16- نصت المادة (42) من القانون الاساسي الفلسطيني على انة لرئيس السلطة الوطنية حق العفو عن العقوبة اوتخفيضها اما العفو العام عن الجريمة فلا يكون الابقانون الاساسي المعدل عدد ممتاز 19مارس 2003 .

17- نصت المادة (11) من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم(3) لسنة 2001 على انة يبقى الادعاء بالحق المدني من اختصاص المحكمة المنظور امامها الدعوى الجزائية واذا كانت الدعوى لم ترفع يكون الاختصاص بالدعوى المدنية للمحكمة المدنية المنظور امامها الدعوى الجزائية وااذا كانت الدعوى الجزائية لم ترفع يكون الاختصاص بالدعوى المدنية المختصة “قانون الاجراءات الجزائية رقم (23) لسنة 2001 ديوان الفتوى والتشريع الفلسطيني المجلد الاول مكتبة افاق 2009 م ص255.

18- عبد القادر جرادة ،موسوعة الاجراءات الجزائية في التشريع الفلسطيني المجلد الاول مكتبة افاق 2009 م ص225.

19- مفلح عواد القضاة ، مرجع سابق ص 206.

20- المادة (42) من القانون الاساسي الفلسطيني .

21- نصت المادة (451) من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3)لسنة 2001 على انه يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالادانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب علية من اثار جنائية وبصفة خاصة حالات انعدام الاهلية والحرمان من الحقوق والمزايا كما نصت المادة (425) من ذات القانون على انه لايحتج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي ترتبت لهم بناء على الحكم بالادانة وبصفة خاصة مما يتعلق بالرد والتعويض .

22- نصت المادة (425) من قانون الاجراءت الجزائية الفلسطينية رقم 3لسنة 2001 على انه :1-تنقضي العقوبة والتدابير الاحترازية بالتقادم 2- لايسري التقادم على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق ولايسري كذلك على منع الاقامة والمصادر العينية .

23- أحمد صدقي محمود، حبس المدين المماطل فدي الشريعة الإسلامية والقانون، دار النهضة

العربية، القاهرة. ، ص43.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .