امر الأداء

تعريف أمر الأداء

هو أمر يصـــدر على عريضــــه من قاضى الأداء لما له من سلطــه قضائيه بناءً على طلب مقدم من صاحب الشأن لاداء دين محقق الوجود وحالاً للأداء وثابت بالكتابه

فشروطه هي: يشترط في الدين الذي يطبق بشأنه أمر الاداء مايلي:

1- أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود فلا يلتجأ الى هذا الطريق اذا كان الالتزام شيئا اخر، بل هذا يجب سلوك الطريق العادي للمطالبة القضائية أي طريق الدعوى كما أنه اذا كان الدين مبلغا من النقود فانه يكون محلا لامر الاداء بغض النظر عن مصدرر هذا الالتزام ونوعه يستوي ذلك الدين مدنيا أو تجاريا وتثورر الصعوبة اذا كان بعض مطلوب الدائن مبلغا من النقود والبعض الاخر طلبا غير النقود ولكن هنا نميز بين صورتين:

أ- أن يكون هناك ارتباط بين الطلبين وفي ذلك يكون طريق اقتضاء هذين الطلبين برفع دعوى بهما حقا نزولا عند حكم الارتباط بينهم وتحقيقا للعدالة.

ب-ألا يكون بين الطلبين أي ارتباط، وفي هذه الحالة يتعين سلوك طريق أمر الاداء بالنسبة لاقتضاء مبلغ النقود ،وسبيل الدعوى العادية بالنسبة للطلب الاخر.

2-أن يكون الدين ثابتا بالكتابة:حتى يكون محققا للوجود ،لا يكفي أن يكون الدين ثابتا بل يجب أن يكون ثابتا بالكتابة ،ويكون تابتا اما بورقة رسمية أو عرفية موقعة من الدين.

3-أن يكون الدين حال الاداء:لان الدين غير حال الاداء لاتجوز المطالبة به فالدعوى بدين لم يحل أجله غير مقبولة حسب نص المادة 459 من قانون الاجراءات المدنية ،اذ الاصل أن تكون المصلحة مباشرة وحالة.

4- أن يكون الدين معين المقدار:أي أن يكون ناجزا،لان الدين اذا لم يكن معين المقدار قد يكون محل النزاع بين الخصوم مما يقتضي رفع دعوى لتعيينه.

الشروط الشكليه لقبول إستصدار الأمر :

1ـ وجوب تكليف المدين بالوفاء سواء التكليف بكتاب مسجل مع علم الوصول أو بروتستو عدم دفع

2ـ أن يصدر الأمر من قاضى مختص نوعياً وقيمياً ومحلياً

3ـ أن يقدم الطلب فى صورة عريضه تشتمل القائع وأسانيده مع بيان إسم المدين ومحل إقامته وإرفاقه مستندات المؤيده وتكون موقعه من محامى

4ـ أن يصدر الأمر من القاضى على العريضه وعليها توقيعه وتاريخ إصداره له وإلا كان الأمر باطلاً .

5ـ لا يقبل طلب إستصدار الأمر إلا بعد أداء الرسم كاملاً

إعلان العريضه بالأمر الصادر للأداء

إذا لم يتم الإعلان خلال 90 يوم من تاريخ صدور الأمر أعتبر الأمر كأن لم يكن

طريقة التظلم فى أمر الأداء

الإستئناف

التظلم خلال 10 أيام من تاريخ إعلان العريضه والأمر للمدين وأن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً ( م/206 مرافعات )

سقوط الحق فى التظلم : إذا طعن عليه مباشرة بالإستئناف أما إستئناف الأمر يبدأمن تاريخ فوات ميعاد التظلم أو من تاريخ
أعتبار التظلم كأن لم يكن ( م/206 مرافعات ) ولا يكون التظلم أو الإستئناف
إلا من : المدين الصادر ضده أمر الأداء .

تنفيذ أمر الأداء

أمر الأداء التجارى يكون نافذا نفاذاً معجل بشرط تقديم كفاله

إختصاص قاضى أمر الأداء بإصدار أمر الحجز التحفظى إستثناء من قواعد إختصاص قاضى التنفيذ

أجازت الماده 210 مرافعات للقاضى المختص بإصدار أمر الأداء بأن يأمر بالحجز التحفظى على المنقول لدى المدين أو لدى الغير مع منحه السلطه المقرره لقاضى التنفيذ فى المادتين 319 ، 327 مرافعات والتى تتعلق الأولى منها بالحجز التحفظى على المنقول لدى المدين متى كان الحق محقق الوجود وحال الأداء ولم يكن بيد الدائن سند تنفيذى أو حكم واجب النفاذ أو كان دينه غير معين المقدار وكذلك الأمر بالنسبه لحجز ما للمدين لدى الغير وفقاً للماده 327 على أن يتولى قاضى أمر الأداء الإذن بتوقيع الحجز مع تقدير الدين دين مؤقت تنص المادة 201 من قانون المرافعات على أنه: “استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء، تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية، إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه ومقداره، وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم. أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى”.

وحيث تنص المادة 202 من قانون المرافعات على أنه: “على الدائن أن يُكلف المدين أولاً بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل، ثم يستصدر أمراً بالأداء من قاضى محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الأحوال وذلك ما لم يقبل المدين اختصاص محكمة أخرى بالفصل في النزاع ويكفى في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم برتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف”.

وحيث تنص المادة 203 من قانون المرافعات على أن: “يصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن أو وكيله يرفق بها الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه ويبقى هذا السند في قلم الكتاب إلي أن يمضى ميعاد التظلم. ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على وقائع الطلب وأسانيده واسم المدين كاملاً ومحل إقامته وترفق بها المستندات المؤيدة لها وأن يعين الطالب فيها موطناً مختاراً له في دائرة اختصاص المحكمة فإن كان مقيماً خارج هذه الدائرة تعين عليه اتخاذ موطن مختار في البلدة التي بها مقر المحكمة. ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه من أصل وفوائد أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال وكذا المصاريف”.

هذا، ومن المُقرر في الفقه، أنه يُشترط في الحق الذي يجب إتباع نظام أوامر الأداء للمُطالبة به، ما يلي:

1- أن يكون محله مبلغاً من النقود، أو منقولاً معيناً بنوعه أو مقداره، أو منقولاً معيناً بذاته.

2- أن يكون محل الحق معين المقدار.

3- أن يكون الحق حال الأداء.

4- أن يكون الحق ثابتاً بالكتابة.

5- وفضلاً عن الشروط السابقة، فإنه يجب أن تكون المُطالبة مبتدأه.

وإذا توافرت كافة الشروط السابقة، فإن المشرع المصري أوجب سلوك طريق أوامر الأداء. فهي ليست طريقاً اختيارياً بحيث يكون للدائن بحق من الحقوق التي يستصدر بها أمر الأداء إما إتباع طريق أوامر الأداء أو رفع الدعوى بالطريق المعتاد للتقاضي، بل أن طريق أوامر الأداء إجبارياً وإلزامياً للدائن، فإذا رفعت دعوى عادية حيث يجب طلب أمر الأداء فإن هذه الدعوى يحكم فيها بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق المُقرر قانوناً وهو طريق أوامر الأداء. (المرجع: “التعليق على قانون المرافعات” – للدكتور/ أحمد المليجي – الجزء الرابع – الطبعة الثالثة – صـ 64).

هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أن: “طريق أوامر الأداء إذا توافرت شروطه طريق إلزامي يتعين على الدائن إتباعه، فإن لجأ إلى إجراءات التقاضي العادية كانت هذه الإجراءات باطلة لعدم مراعاة الدائن للقواعد التي فرضها المشرع لاقتضاء حقه، ويكون الدفع بذلك دفعاً بعدم القبول موجهاً إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها فيكون بهذه المثابة من الدفوع الشكلية، وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 144 مرافعات، الحكم بعدم القبول هنا شكلي لا تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها، وفي حالة إلغائه في الاستئناف يتعين إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة”. (نقض مدني في الطعن رقم 710 لسنة 40 قضائية – جلسة 7/3/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة 30 – العدد الأول – صـ 736. ونقض مدني جلسة 23/5/1972 مجموعة المكتب الفني – السنة 23 – صـ 981. المصدر: “التعليق على قانون المرافعات” – للمستشار/ عز الدين الدناصوري وحامد عكاز – الطبعة الثامنة 1996 القاهرة – الجزء الأول – صـ 1008).

ومن المُقرر في قضاء النقض أن: “مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره، وأن قصد المشرع من تعيين مقدار الدين بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلاً للمنازعة فيه، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق العادي في رفع الدعوى”. (نقض مدني في الطعن رقم 3141 لسنة 61 قضائية – جلسة 7/12/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 1479. وفي الطعن رقم 4746 لسنة 61 قضائية – جلسة 7/6/1992 مجموعة المكتب الفني – السنة 43 – صـ 802).

كما تواتر قضاء النقض على أن: “المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 201 من قانون المرافعات – يدل على أنه يشترط لسلوك طريق استصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء، ومقتضى ذلك أن يكون ثابتاً بورقة عليها توقيع المدين وأن تكون مفصحة بذاتها عن وجوب أداء مبلغ النقود الثابت بها دون غيره في ميعاد استحقاقه، فإذا تخلفت هذه الشروط فإن سبيل الدائن في المطالبة بالدين يكون بالطريق العادي لرفع الدعاوى ولا يجوز له في هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق استصدار أمر الأداء استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى لا يجوز التوسع فيه”. (نقض مدني في الطعن رقم 3246 لسنة 59 قضائية – جلسة 20/1/1994 مجموعة المكتب الفني – السنة 45 – صـ 231 – فقرة 1).

يتميز نظام أوامر الأداء عن الأوامر على العرائض بأنه يجب أن يسبق استصدار أمر الأداء تكليف المدين بالوفاء بميعاد خمسة أيام وذلك لتنبيه المدين على الأجراء الذي سيتخذه ضده.

– يتم تحديد القاضي المختص حسب قيمة الدين المطالب به.

– إذا قبل أمر الأداء فإنه يسقط إذا لم يعلن المدين به خلال 3 شهور من صدوره (المادة 205).

– وإذا رفض أمر الأداء فإنه من المقرر في قضاء النقض أن: “النص في المادة 204 من قانون المرافعات على أنه إذا “رأى القاضي ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته، كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر، وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة، مع تكليف الطالب إعلان خصمه إليها” يدل على أن المشرع أوجب على القاضي متى لم ير توافر شروط إصدار الأمر بالأداء في الدين موضوع المطالبة، أو رأى ألا يجيب الطالب لبعض طلباته أن يمتنع عن إصداره، ويحدد جلسة أمام المحكمة لنظر الدعوى، ويعتبر تقديم طلب أمر الأداء بديلا عن إيداع صحيفة الدعوى، وبإعلان هذا الطلب مذيلا بأمر الرفض والتكليف بالحضور لسماع الحكم بالطلبات يتم انعقاد الخصومة وتستقيم الدعوى بما يوجب الحكم في موضوعها ولو كان رفض إصدار الأمر بالأداء مبناه أن الطلب في غير حالاته. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدها الأولى بعد أن رفض طلبها بإصدار الأمر بالأداء ضد الطاعنة والمطعون ضده الثاني قامت بإعلانها بهذا الطلب مذيلا بأمر الرفض والتكليف بالحضور لسماع الحكم بالطلبات، فإن النعي يكون على غير أساس”. (نقض مدني في الطعن رقم 4766 لسنة 61 قضائية – جلسة 1/2/1993 مجموعة المكتب الفني – السنة 44 – صـ 461).

– وإذا رفعت الدعوى مباشرة إلى محكمة الموضوع، فإنه يراعى أن الدفع بعدم قبولها ينطبق عليه أحكام الدفوع الشكلية وليس الدفع الموضوعي بعدم القبول، أي يجب أن يبدى قبل الكلام في الموضوع ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، حيث أنه من المقرر في قضاء النقض أن: “إجراءات استصدار أمر الأداء عند توافر الشروط التي يتطلبها القانون إجراءات تتعلق بشكل الخصومة ولا تتصل بموضوع الحق المدعى به أو بشروط وجوده، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها إلى المحكمة مباشرة للمطالبة بدين تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء هو فى حقيقته دفع ببطلان الإجراءات لعدم مراعاة الدائن القواعد التي فرضها القانون لاقتضاء دينه، وبالتالي يكون هذا الدفع موجها إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها، وبهذه المثابة يكون من الدفوع الشكلية، وليس دفعا بعدم القبول مما نصت عليه المادة 142 من قانون المرافعات السابق (المقابلة لنص المادة 144 من قانون المرافعات الحالي)”. (نقض مدني في الطعن رقم 393 لسنة 37 قضائية – جلسة 23/5/1972 مجموعة المكتب الفني – السنة 23 – صـ 981 – فقرة 4).. ومن ثم يطبق عليها أحكام الدفوع الشكلية وليس أحكام الدفع بعدم القبول الموضوعي

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .