السجل العقاري وفقاً للتشريع و النظام السعودي

أّقر النظام السعودي الخاص بالتسجيل العيّني للعقار، والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 11/2/3241هـ وفقًا لموافقة مجلس الوزراء عليه في القرار رقم 7/ب/7883 وتاريخ 41/2/3241هـ, تخصيص سجلًا عقاريًا لكل منطقة داخل المملكة، بحث تفرد فيه صحيفة لكل وحدة عقارية لتسجيل الحقوق والالتزامات، وعنيت اللائحة التنفيذية بكيفية إعداد السجل وتحديد بياناته والوثائق المتعلقة به.

ويلحق بكل سجل فهرس شخصي هجائي ويخصص فيه لكل مالك صحيفة أو أكثر, وتوضح فيه الوحدات التي يملكها والتعديلات التي قد تطرأ عليها، بحسب المادة السابعة من النظام.

أما المادة الثامنة فأكدت أن الحقوق العقارية تقيد في السجل إذا كانت نشأت بسبب اكتساب الحقوق العينية الواردة في الشريعة الإسلامية.

ومن مهام الإدارة المختصة بالأراضي والمساحة في وزارة الشؤون البلدية، بحسب المادة التاسعة:-
1) حصر الوحدات العقارية والقيام بالأعمال المساحية.
2) إعداد الخرائط اللازمة وتحديثها.
3) تنفيذ نظم معلومات الأراضي.

وبعد ذلك يأتي دور الإدارة المختصة بالتسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل فتتولى قيد وتوثيق الحقوق المتعلقة بالوحدات الواقعة في دائرة اختصاصها, وإذا كانت الوحدة واقعة في دائرة اختصاص إدارات متعددة, يجب إجراء القيد في كل منها, ولا يصبح للقيد الذي يتم في إحداها له أثر إلا بالنسبة للجزء الواقع في دائرة اختصاصها.

ومن غير الجائز اطلاع أيّة جهة غير قضائية على أصول الصكوك التي يتم القيد بموجبها والسجلات الخاصة بالقيد، فيجب التحفظ عليها في إدارة التسجيل العقاري ويحظر نقلها إلى خارجها، وفقًا لما ورد في المادة العاشرة من النظام.

ويستثنى من ذلك جميع وثائق قيد المنشآت العسكرية والمشروعات الاقتصادية الوطنية، فهي تحفظ في مقار الجهات الحكومية التابعة لها, وتتبع في شأنها أحكام السرية المقررة في الأنظمة الخاصة بها.