الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعي به :

حيث تنص المادة 63 من قانون المرافعات على أنه ” ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية :-
اسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه .

اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما فآخر موطن كان له . 

تاريخ تقديم الصحيفة .

المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى .

بيان موطن مختار للمدعى فى البلدة التى بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها .

وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها .

كما نصت المادة 65/4 من قانون المرافعات على أنه ” يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي :…..4- مذكرة شارحة للدعوى أو أقرار باشتمال صحيفة الدعوى على شرح كامل لها ، وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعى عليهم ….”
كما نصت المادة 20 مرافعات على أنه ” يكون ألأجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء .”

وفي هذا الشأن استقرت أحكام محكمة النقض على أنه ” الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعى به هو في قانوني المرافعات الملغي والقائم على السواء دفع شكلي يجب إبداؤه قبل التعرض لموضوع الدعوى وألا سقط الحق في التمسك به ، والبطلان الذي يلحق الصحيفة بسبب هذا التجهيل بطلان نسبي لا يتعلق بالنظام العام وقد أعتبر المشرع الكلام في الموضوع مسقطاً في جميع الأحوال للحق في التمسك بهذا الدفع ، ومن ثم فإذا كان هذا الدفع لم يبد إلا بعد المرافعة في دعوى الشفعة وطلب رفضها لانعدام حق الشفعة أصلا ولعدم توافر أسباب طلبها ولسقوط الحق في طلب الشفعة بعد تقديمه في الميعاد القانوني تعين القضاء في هذه الحالة بسقوط الحق في الدفع لا برفضه ”
( الطعن رقم 251 سنة 26ق جلسة 29/3/1962 س 13 ص 339 مشار أليه في مجموعة القواعد التي قررتها محكمة النقض في خمسين عاماً الجزء الأول المجلد الرابع ص 3724 )

كما قضي ” الدفع ببطلان الدعوى للتجهيل بالمدعى به هو – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – دفع شكلي يجب إبداؤه قبل التعرض لموضوع الدعوى و إلا سقط الحق في التمسك به ، ويعد البطلان الذي يلحق بالصحيفة بسبب هذا التجهيل بطلاناً نسبياً لا يتعلق بالنظام العام ويعتبر الكلام في الموضوع مسقطاً في جميع الأحوال للحق في التمسك به ”
( الطعن رقم 341 سنة 35ق جلسة 23/11/1969 س20 ص1296 مشار أليه بالمراجع السابق الجزء الأول المجلد الرابع ص 3118)

كما قضي ” صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها ، فإذا حكم ببطلانها فأنه ينبني على ذلك إلغاء جميع الآثار التي ترتبت على رفعها واعتبار الخصومة لم تنعقد ”
( الطعن رقم 115 سنة 38 ق جلسة 15/5/73 س 24 ص 748 مشار إليه بالمرجع السابق ص 3119)

ومفاد ما تقدم من نصوص ومبادئ قانونية وقضائية تواترت عليها أحكام محكمة النقض أنه يتعين أن تشتمل صحيفة الدعوى على بيان كافي لوقائع الدعوى وطلباتها وأسانيدها القانونية فيتعين أن يكون هذا البيان غير مجهل وإلا شاب صحيفة الدعوى عيب التجهيل بوقائع الدعوى وموضوعها وتنتفي معه الغاية من هذا البيان وهو أعلام المدعى عليه بالوقائع المدعى بها عليه علما كافياً يمكنه من الرد عليه بالدفاع والأسانيد اللازمة .