الدعاوى العمالية والنقابات:

من المقرر أن الدستور قد كفل للناس جميعاً حق التقاضي فلا ينحسر عن بعضهم ولا يحال دونهم والانتفاع بكامل أبعــاده إلا أن ذلك لا يمنع المشرع من تنظيم مباشرة هذا الحق تيسيراً على أصحاب الحقوق وعدم إثقال كاهل المحاكم. وكان القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي قد حدد في مواده آنفة البيان سلطات واختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قبل نقابات العمال وأصحاب الأعمال في أمور معينة هى إيداع أوراق تأسيس النقابة بالوزارة لتقوم بإشهارها في الجريدة الرسمية أو الاعتراض على إجراءات تكوينها، ويتعين إخطار الوزارة قبل كل اجتماع للجمعية للنقابة وبقرارها بتغيير مقرها أو بحلها اختيارياً، ولا يجوز للأخيرة قبول الهبات أو الوصايا إلا بعد موافقة الوزارة ولها حق استلام أموال النقابة بعد تصفيتها. كما لها حق الاطلاع في أي وقت على سجلات ودفاتر النقابة، وجامع هذه الأمور كلها هو تمكين الوزارة من الرقابة والإشراف على مباشرة النقابة نشاطها في حدود القانون ووفقاً لنظامها الأساسي، ويدخل في ذلك الإشراف على ما تجريه الجمعية العمومية للنقابة من انتخابات أعضاء مجلس إدارتها إلا أن تلك النصوص قد خلت مما يفيد صراحة أو ضمناً وجوب التظلم إلى الوزارة أو إلى الجمعية العمومية من نتيجة تلك الانتخابات كإجراء سابق على الدعوى التي ترفع أمام القضاء في هذا الخصوص بما تكون معه هذه الدعوى طليقة من ثمة قيد ومن ثم فإن الحكم المستأنف إذ خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك المستأنفين سبيل هذا التظلم قبل إقامتها فإنه يكون قد خالف القانون الأمر الذي يجعله حقيقاً بالإلغاء.

(الطعن 636/2001 تجاري جلسة 2/12/2002)

من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 34 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن: “تختص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك……” مفاده -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون – أن الاختصاص النوعي إنما ينسب في الأصل إلى المحكمة لا إلى دوائر هذه المحكمة، فلا يعد إسناد دعاوى معينة إلى دوائر المحكمة المختلفة – بقرار من جمعيتها العمومية – مسألة اختصاص نوعى، بل مجرد توزيع إداري للعمل بين تلك الدوائر، وبالتالي يصدق عليها وصف أنها “المحكمة الكلية”، وتختص بالحكم في المنازعة ولو ناطتها الجمعية العمومية بدائرة أخرى، وأنه ولئن كان يستثنى من هذا الأصل الحالات التي يفرد فيها القانون بنص خاص دائرة من دوائر المحكمة بالاختصاص بنظر مسائل معينة، إلا أن ذلك لا يحول دون اختصاصها بنظر ما عداها من مسائل تدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة ما لم ينص القانون على خلافه. لما كان ذلك، وكان المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1987 بإنشاء دائرة عمالية بالمحكمة الكليـة قد نص على اختصاصها – دون غيرها- بالفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية وطلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات، ولم يسلب هذه الدائرة الاختصاص بنظر ما عدا هذه المنازعات العمالية مما تختص به كإحدى دوائر المحكمة، فإن الدفع بعدم اختصاص الدائرة العمالية الكلية بنظر الدعوى لأنها ليست من المنازعات العمالية المشار إليها في المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1987 المشار إليه يكون ظاهر الفساد، ولا على المحكمة الاستئنافية لذلك أن لم ترد عليه، ويكون النعي بذلك على غير أساس.

(الطعنان 73، 87/2002 عمالي جلسة 26/5/2003)

النص في المادة 158 من قانون المرافعات على أن “يجوز لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه، ولم يكن قد أُدخل أو تدخل فيها أن يعترض على هذا الحكم بشرط إثبات غش من كان يمثله في الدعـوى أو تواطؤه أو إهماله الجسيم” يدل -وعلى ما أفصحت به المذكرة الإيضاحية-على أن الاعتراض على الحكم ممن ليس طرفاً في الخصومة لا يعتبر طريقاً من طرق الطعن في الحكم من المحكوم عليه إنما هو في واقع الأمر من قبيل التدخل في الخصومة وإن كان يقع بعد صدور الحكم فيها خوله المشرع لمن يعتبر الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى، بشرط أن يثبت المعترض غش من كان يمثله في الدعوى أو تواطئه أو إهماله الجسيم، وأن استخلاص قيام علاقة العمل أو نفيها وكذلك استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها وتقدير ما يثبت به الغش أو التواطؤ ومالا يثبت يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وبما ينأى عن رقابة محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول اعتراض الطاعنين على ما استخلصه من ثبوت قيام علاقة العمل بين الشركة والمطعون ضده الأول باعتباره شريكاً ومديراً وتوفر عنصري التبعية والأجر في جانبه كما استخلص عدم ثبوت الغش والإهمال في جانب المطعون ضده الثاني بصفته وساق تدليلاً على ذلك أن المطعون ضده المذكور قد حضر في جميع مراحل النزاع وأبدى دفاعه ودفوعه فيه بما ينتفي معه الغش أو الإهمال في جانبه فضلاً عن أن الطاعنين لم يثبتوا في حقه ثمة تواطؤ مع خصمهم، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وفى حدود سلطة المحكمة التقديرية وكاف لحمل قضاءه فإن ما ينعاه الطاعنون بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، بما يضحى معه النعي غير مقبول.

(الطعون 172، 174، 177/2001 عمالي جلسة 8/12/2003)

من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن تقديم الطلب إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل هو إجراء أساسي أوجبه القانون على العامل واختص به هذا النوع من الدعاوى لاعتبارات قدرها، ورتب عليه سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي رسمتها المادة 96/2 من القانون رقم 38/64 في شأن العمل في القطاع الأهلي والتي ناطها بتلك الوزارة وقلم كتاب المحكمة المختصة حتى المرحلة التي يعرض فيها النزاع على المحكمة، ومن ثم فإن هذا الطلب يكون هو الإجراء الذي يصدره الخصم ويتضمن معنى الطلب الجازم الذي يقدم للمحكمة باقتضاء الحق المراد اقتضاؤه من الخصم الآخر والذي يتعين عليها أن تصدر حكمها فيه دون توقف على أي تصرف أو إجراء آخر من العامل، ومن أجل ذلك يعتبر الطلب أنه الإجراء الذي تبدأ به المطالبة القضائية في الدعاوى العمالية ويترتب عليه ما يترتب على إجراءات المطالبة القضائية في الدعاوى العادية من آثار. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الدعوى وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما تمسكاً بسقوط الخصومة في الدعوى 1542/93 عمالي التي أقامها الطاعن لعدم تجديدها من الشطب وانقضاء أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي فيها، وكان من المقرر أنه يترتب على الحكم بسقوط الخصومة طبقاً للمادة 101 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى مما مقتضاه زوال الطلب ذاته الذي تبدأ به المطالبة القضائية في الدعوى العمالية على ما سلف بيانه، إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر بما خلص إليه من أن القضاء بسقوط الخصومة في الدعوى المار ذكرها يزيل كافة الإجراءات السابقة بما فيها الطلب الذي قدمه الطاعن لإدارة العمل، وأن الدعوى الثانية 1646/99 عمالي- موضوع الطعن الراهن- التي رفعها الأخير من جديد للمطالبة بذات المستحقات لم يسبقها طلب إلى الإدارة المذكورة ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.

(الطعن 157/2002 عمالي جلسة 29/12/2003)

من المقرر أن اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية يقتصر علي الفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية، وكذلك الفصل في طلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات، وكانت الدعوى قد أقيمت من المطعون ضده لمطالبة الطاعنة بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية الناجمة عن إصابته نتيجة خطئها واستناداً إلي أحكام المسئولية التقصيرية فإن المطالبة لا تكون ناشئة عن عقد العمل وبالتالي لا يصدق عليها وصف المنازعة العمالية بالمعني المقصود في قانون العمل ولا تختص بنظرها الدائرة العمالية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر منتهياً إلى أن الدعوى المطروحة ليست من الدعاوى العمالية التي تختص بها الدائرة العمالية، ولا يتعين على رافعها أن يسبقها بشكوى إلى وزارة الشئون الاجتماعية فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.

(الطعن 308/2002 تجاري جلسة 17/1/2004)

مفاد ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 96 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الطلب الذي يُقدمه العامل إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لحصوله على مستحقاته العمالية من صاحب العمل، هو المدخل القانوني الذي أختص به المشرع الدعوى العمالية، وبالتالي فهو الإجراء الذي تبدأ به المطالبة القضائية في هذا النوع من الدعاوى، ويترتب عليه ما يترتب على إجراءات المطالبة القضائية في الدعاوى العادية من آثار، إلا أن تقديم الطلب المشار إليه إلى الوزارة المختصة هو الإجراء الوحيد الذي أوجبه القانون على العامل ثم ناط – بعد ذلك- الوزارة وقلم الكتاب المختصين اتخاذ باقي الإجراءات حتى المرحلة التي يُعرض فيها النزاع على المحكمة دون أي تدخل من العامل قبل البدء في نظر الدعوى، بما مؤداه عدم مسئولية الأخير عن عدم السير في دعواه منذ تقديمه الطلب إلى الوزارة المختصة لحين نظر الدعوى باعتبار أن ذلك لا يرجع إلى فعله أو امتناعه وذلك إعمالاً لما تقضي به المادة 95 من قانون المرافعات المدنية والتجارية في هذا الخصوص، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.

(الطعن 42/2003 عمالي جلسة 17/5/2004)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة (416) من القانون المدني على أن “1- يتجدد الالتزام باتفاق الطرفين على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاماً جديداً يختلف عنه في محله أو في مصدره 2- ويجوز تجديد الالتزام بتغيير المدين…. 3- وكذلك يجوز تجديد الالتزام بتغيير الدائن…. ” وفي المادة 418 من ذات القانون على أن ” التجديد لا يفترض بل يجب أن يُتفق عليه صراحة أو يُستخلص بوضوح من الظروف” يدل على أن التجديد عقد يتفق فيه الطرفان على انقضاء التزام سابق وحلول التزام آخر جديد محله يختلف عنه في محله أو مصدره أو طرفيه، وتصبح له مقوماته وصفاته ودفوعه وتأميناته التي تغاير مثيلتها في الالتزام الأصلي، وأن نية التجديد لا تفترض بل لابد وأن تكون صريحة في العقد أو تُستخلص بوضوح من الظروف بحيث لا يكون هناك مجال للشك فيها، وأنه وإن كان استخلاص هذه النية مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن يكون سائغاً وله سنده من الأوراق. لما كان ذلك، وكان البين من الاتفاق المؤرخ 6/10/2000 موضوع النزاع، أنه تضمن اتفاق الطاعن والشركة المطعون ضدها، بعد انتهاء علاقة العمل بينهما، على تحديد مستحقات الأول من مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ ثمانية آلاف دينار، قبض منها ألفي دينار واتفقا على أن يُسدد الباقي على ثلاثة أقساط متساوية، وهذا الاتفاق عقد منفصل عن عقد العمل وغير ناشئ عنه، تم تحريره بعد انتهاء علاقة العمل، وجاءت عباراته واضحة وقاطعة في انصراف نية طرفيه إلى تسوية مستحقات الطاعن من مكافأة نهاية الخدمة وجعلها مبلغاً مقطوعاً وإفراغه في هذا العقد ليكون هو مصدر الالتزام بهذا الدين، وعلى ذلك فقد نشأ التزام جديد يغاير الالتزام الأصلي في طبيعته ومصدره، وأصبحت له مقوماته وصفاته ودفوعه وتأميناته الخاصة به، ومن ثم تخضع المطالبة به للإجراءات العادية لرفع الدعوى. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم سبقها بطلب إلى إدارة العمل، على سند من أنها ناشئة عن عقد العمل، فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه.

(الطعن 1/2004 عمالي جلسة 27/9/2004)

إذ كان الثابت بالأوراق أن المستأنف ضده الأول -في سبيل نقل كفالته إلى صاحب عمل آخر- لم يلجأ بداءة إلى الجهة التي أناط القانون بها اتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن وأقام دعواه الماثلة مباشرة بطلب أحقيته في تحويل الإقامة فإن الدعوى بهذه المثابة تكون غير مقبولة.

(الطعن 176/2002 مدني جلسة 4/10/2004)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 96 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي أن تقديم الطلب إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل هو الإجراء الوحيد الذي اختص به القانون هذا النوع من الدعاوى لاعتبارات قدرها ورتب عليها سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي ناطتها بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وإدارة كتاب المحكمة المختصة حتى المرحلة التي يعرض فيها النزاع على المحكمة، ومن ثم فإن هذا الطلب يكون هو الإجراء الذي يصدر من العامل ويتضمن معنى الطلب الذي يقدم إلى المحكمة الجازم باقتضاء الحق المراد اقتضاؤه من صاحب العمل والذي يتعين أن تصدر حكمها فيه دون توقف على أي تصرف أو إجراء آخر من العامل. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول تقدم بتاريخ 28/1/2002 بطلب إلى إدارة العمل المختصة يتضمن مطالبة الطاعنة بمستحقاته العمالية المتمثلة في التعويض عن إصابته أثناء العمل ورواتبه المتأخرة ومكافأة نهاية خدمته، وإزاء تعذر التسوية الودية أحيل النزاع إلى المحكمة الكلية، وبدلاً من قيده برقم دعوى جديدة تم إرفاقه بالدعوى رقم 2855/2001 عمالي التي كان قد أقامها أمام الدائرة المدنية برقم 1572/2001 مدني، وهى دعوى بطلب ندب خبراء لمجرد تهيئة دليل ولم تتضمن أي طلبات موضوعية، وقد أحالتها الدائرة المدنية إلى الدائرة العمالية حيث قيدت برقم 2855/2001 عمالي، وهى إجراءات لا دخل للمطعون ضده الأول فيها ولا سبيل له لدفعها، ولا يترتب عليها اعتباره قد أقام دعواه مباشرة إلى المحكمة، ويضحي النعي بذلك غير صحيح.

(الطعن 157/2004 عمالي جلسة 14/3/2005)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للناس كافة، ولكل مواطن الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي يحتمي به تمسكاً أو زوداً عن حق يدعيه لنفسه، وأن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء وتختص بالفصل في كافة المنازعات أياً كان نوعها وأياً كان أطرافها مالم يكن الاختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص في الدستور أو القانون لجهة أخرى تحقيقاً لعلة إرتآها المشرع. وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من اختصاص القضاء يعتبر استثناءً وارداً علي أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره. وإذ كان ذلك وكان القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي وقد تناول في بابه الثالث عشر في المواد من 69 حتى 87، إجراءات تكوين النقابات وأغراضها وإعداد لائحة النظام الأساسي لها بما تتضمنه من تحديد اختصاصات في مجالس إدارتها وجمعياتها العمومية، عادية وغير عادية، وكيفية ونصاب انعقادها، وكانت هذه النصوص لم تعين أصالة أو بطريق التفويض التشريعي- جهة أخرى غير القضاء للفصل في المنازعات التي تنشأ عنها، كما لم تضع قيداً علي الحق في رفع الدعوى مباشرة أمام القضاء، إذ خلت تلك النصوص مما يفيد صراحة أو ضمناَ وجوب التظلم إلى مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية كإجراء سابق علي رفع الدعوى بما تكون معه الدعوى بشأن ذلك طليقة من أي قيد، ومن ثم فإن لائحة النظام الأساسي للنقابة التي تنشأ وفق أحكام هذا القانون لا يمكن أن تقرر لها حقاً لم يخولها إياه، وإذ كان ذلك فإن ما أورده الطاعن بسببي النعي من عدم تقديم طلب لانعقاد جمعية عمومية غير عادية لتفصل في النزاع الماثل قبل رفع الدعوى- بالاستناد إلى نص المادة 24 من لائحة النظام الأساسي للنقابة- وأياً كان وجه الرأي في دلالة هذا النص- يكون علي غير أساس.

(الطعون 480، 484، 497/2005 مدني جلسة 11/10/2006)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .