«التمييز»: الحجر على أشخاص لعته أو جنون لا يعفيهم من المساءلة عن التصرفات السابقة لهذا الحكم

أكدت أن عبء إثبات إبرام التصرف في حالة الإفاقة يقع على من يدعيه

أكدت «التمييز»، في حكم بارز لها، أن التصرفات السابقة على الأحكام الصادرة بالحجر على أشخاص للعته لا تقطع بقيام حالة العته لديهم، وأن ذلك لا يعد إخلالا بحجية تلك الأحكام.

قالت محكمة التمييز، في حيثيات حكمها الذي أصدرته برئاسة المستشار خالد المزيني، إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القضاء بصحة التصرفات السابقة على الحكم الصادر بتوقيع الحجر للعته لا يعتبر إخلالا بحجيته، ما دام لم يقطع بقيام حالة العته لدى المحجور عليه وقت حصول التصرفات، كما ان النص في المادة 100 من القانون المدني على أنه «إذا كان جنون الشخص أو عتهه مشهورا، أو كانت المحكمة قد عينت له قيما افترض أنه أبرم التصرف في حالة جنونه أو عتهه على حسب الأحوال، وإلا افترض أنه أبرم التصرف في حالة صحته، وذلك كله ما لم يقم الدليل على عكسه» يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على ان الاصل هو توافر الإرادة لدى الشخص عند إبرامه تصرفا ما لم يثبت العكس، إلا ان الشرع أخذ بحكم مغاير بشأن المجنون والمعتوه، فإن كان الجنون أو العته مشهورا، أو كانت المحكمة قد عينت قيما على أي منهما افترض ان التصرف قد تم في حالة الجنون او العته، ومن ثم ينتقل عبء اثبات أن التصرف ابرم في حالة الافاقة على من يدعيه، ومفاد ذلك أن القرينة التي وضعها المشرع أن التصرف قد صدر في حالة الجنون او العته لا تقوم إلا من وقت انتهاء هذه الحالة أو من وقت تعيين المحكمة للقيم.

وأضافت: من المقرر أن الحكم يجب أن يكون فيه ما يطمئن المطلع عليه الى ان المحكمة قد محصت الادلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي اليه، وذلك باستعراض هذه الادلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة اوراق الدعوى عن بصر وبصيرة، مع الافصاح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها، وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الاوراق، وأن يكون ما استخلصته سائقا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها، وأن يكون حكمها قد تناول بالبحث والتمحيص كل دفاع جوهري طرحه الخصوم على المحكمة، وذلك حتى يتسنى لمحكمة التمييز ان تعمل رقابتها على سداد الحكم.

مسلك إيجابي

ولفتت المحكمة إلى ان مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم، كما تكون بتحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات والاوراق، بما يوصف بأنه مسلك ايجابي منها تقضي فيه على خلاف هذه البيانات، فإنها تكون كذلك باتخاذ مسلك سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها، وأن الورقة العرفية تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع عليها توقيعا غير منكور، وأن الأصل في صور الاوراق العرفية أن لا قيمة لها في الاثبات الا بمقدار ما تهدي به الى الاصل، اذا كان موجودا فيرجع إليه، اما اذا كان غير موجود فإنه لا سبيل للاحتجاج بها في ثبوت الحقوق او نفيها، اذ هي لا تحمل توقيع من صدرت منه الا اذا اقر بمطابقة هذه الصورة للاصل.

وتابعت: لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبتأييد امر الاداء المتظلم منه وبإلزام الطاعنة بالمبلغ المدون بالشيك سند الدعوى على صور أوراق عرفية جحدها الطاعن، وطلب من المحكمة إلزامها بتقديم أصولها مما يعيبه بمخالفة الثابت بالاوراق والقانون، ويوجب تمييزه. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 378 لسنة 2015 تجاري أوضحت المحكمة ان الشرع قد افترض ان التصرف الذي يبرمه المحجور عليه للعته والذي عينت له المحكمة قيما قد تم في حالة العته، ويقع على من يدعي صدوره في حالة الإفاقة عبء اثبات ذلك.

البينة وشهادة الشهود

وكانت المستأنف ضدها قد تمسكت امام محكمة الموضوع بأن المحجور عليها اصدرت لها الشيك موضوع التداعي وهي بكامل أهليتها، إذ انها تدرس الدكتوراه في احدى الجامعات المصرية وتعمل صيدلانية بوزارة الصحة، الامر الذي ترى معه احالة الدعوى للتحقيق لتمكينها من اثبات ذلك.

وكانت محكمة اول درجة قد قضت برفض الدعوى المقامة لمواطنة تطالب بقيمة شيك اصدرته المدعى عليها المحجور عليها كونها مصابة بالعته، إلا ان محكمة الاستئناف ألغت الحكم وقضت بإلزام المواطنة المبلغ، لكن محكمة التمييز ألغت حكم الاستئناف الصادر وقررت إحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المستأنفة بكل طرق الاثبات بما فيها البينة وشهادة الشهود أن المحجور عليها اصدرت لها الشيك موضوع التداعي وهي في كامل اهليتها وفي حالة إفاقتها، وصرحت للمستأنف ضده بصفته بنفي ذلك بذات الطرق.

حسين العبدالله

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .