الحق في التعويض

المؤلف : كوثر عبد الهادي محمود الجاف
الكتاب أو المصدر : التنظيم الدستوري لعلاقة الدولة بالفرد
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

تحرص النظم القانونية على تقرير حق الإنسان في التعويض وتقتضي دراسة هذا الموضوع، البحث في مضمون هذا الحق وتنظيم أحكامه وذلك في فرعين:
الفرع الأول. مضمون الحق في التعويض.
الفرع الثاني. تنظيم الحق في التعويض
الفرع الأول. مضمون الحق في التعويض:
التعويض: هو وسيلة القضاء الى ازالة الضرر او التخفيف منه ، وهو الجزاء العام عن قيام المسؤولية المدنية (1).والتعويض يشمل كل الحقوق او أي حق يتعرض للاعتداء او المساس به بشكل غير مشروع ، فانه يستوجب التعويض عن الاضرار التي لحقت به.والتعويض انواع :
اولاً: التعويض العيني : هو الوفاء بالتزام عيناً (2)، ويعتبر من انجح انواعه لانه يؤدي الى
ازالة الضرر بصورة نهائية ويحقق الصورة المثالية للتعويض (3)، والاقرار بالتعويض يتطلب ان يكون تقديره مساوياً للضرر عند الحكم به ، إذ الأصل ان يصار الى التعويض النقدي الذي لحق بالمتضرر حينما جاء المادة (209/2) من القانون المدني العراقي على ان : يقدر التعويض بالنقد … وكذلك المادة (171/2) من القانون المدني المصري ، ويجوز ان يكون التعويض غير نقدي ، واساس هذه الفكرة هو تعويض الالم عن طريق القيام بعمل معين للمتضرر كنشر الحكم في حالة الاعتداء على اعتبار الكرامة (4).
ثانياً: التعويض بمقابل :يمكن ان يكون هذا التعويض نقدياً او غير نقدي .
أ- التعويض النقدي : ويتم بطريقتين فاما ان تقدره المحكمة بصورة اجمالية وتقرر للمتضرر دفعة واحدة وهذا هو الاصل ، ولكن يجوز ان يكون هذا التعويض على شكل اقساط يدفع للمتضرر على شكل مرتب محدد ، او مرتب مدى الحياة ، وتلزم المدعي بتقديم تامينا مناسبا لضمان استمرار دفع الاقساط او المراتب (5).

ب- التعويض غير النقدي: وهذا النوع من التعويض يعد تعويضاً قائماً بذاته لاختلافه عن التعويض العيني والتعويض النقدي ، وتلجأ المحكمة الى هذا النوع من التعويض كلما تعذر عليها الحكم بالتعويض النقدي او العيني ، ويرى بعض الفقهاء ان التعويض اذا كان مثليا كان التعويض عينيا ومتى كان قيميا أي استبدال الشيء باخر مماثل له في القيمة كنا امام تعويض غير نقدي (6). ومما يجدر الاشارة الى ذكره ، ان الاقرار بالتعويض يستلزم تحقق الضرر.

والتساؤل الذي يرد في هذا المقام ، هو : ما المقصود بالضرر ؟ فالضرر اصطلاحاً، يعني الاعتداء او الاذى الذي يصيب الانسان بحق من حقوقه او في مصلحة مشروعة له سواء أكان ذلك الحق او المصلحة متعلقة بسلامة جسمه او عاطفته او بماله او بشرفه او باعتباره ، سواء أكان هذا الحق او المصلحة ذات قيمة مالية ام لم يكن كذلك (7).

وينبغي ان يكون من شأن هذا المساس ، او الاعتداء جعل مركزه اسوأ مما كان عليه قبل ذلك ، لانه انتقص من المزايا او السلطات التي خولها ذلك الحق او تلك المصلحة ، ولذلك فالضرر لا يعتد به الا اذا جعل مركز صاحبه او المصلحة اسوأ مما كان قبل التعدي الماس به (8). لذا يجب توافر ركن الضرر في جميع حالات المسؤولية ، فلا يكفي لتحقيق المسؤولية ان يثبت وقوع خطأ ، بل يجب ايضا ان يثبت المضرور الحاق الضرر به اذ لا يتصور ان تقوم المسؤولية عن فعل لا يرتب ضرراً ، ولو كان فعلاً خاطئاً وبسبب ذلك فان ركن الضرر لازم دائماً لوجود المسؤولية بنوعيها تعاقدية كانت ام تقصيرية ، حيث لا ضرر فلا مسؤولية، وليس لهذه القاعدة استثناء ، فقبل الحكم بالتعويض يجب التحقيق من وجود الضرر (9).
ويقسم الفقهاء الضرر عادة الى نوعين هما :
– الضرر المادي: ويمثل اخلالاً او اعتداءا على حق ذو قيمة مالية او بمصلحة مشروعة ذات قيمة مالية ويصيب الانسان في جسمه او ماله او حياته ، والمساس بقيمة مالية للمضرور قد ياتي من المساس بسلامة جسده ، او حياته ، فاي اعتداء على حياة الشخص او اصابته بجروح تترتب عليه خسارة مالية ، ويتمثل ذلك اما في نفقات العلاج او في اضعاف القدرة على الكسب او انعدام هذه القدرة اصلاً(10)، ولا يثير هذا الضرر اية صعوبة في المسؤولية عنه في القانونين الاداري والمدني(11)،ان دراسة الضرر المادي يلزم منا بيان الشروط الواجب توافرها بالضرر لكي يكون قابلا للتعويض ، وعلى الرغم من اختلاف الفقه المدني على تعدادها الا انه يمكن القول ان الشروط الواجب توافرها هي خمسة :
ان يكون الضرر مباشراً.
ان يكون الضرر مؤكدأ .
ان يكون الضرر شخصياً لمن يطالب بتعويضه .
ان يصيب حقاً مالياً او مصلحة مشروعة .
الا يكون الضرر قد سبق تعويضه (12)
– أما الضرر الادبي: فهو الضرر الذي يصيب الشخص في حقه او عواطفه وشعوره او في كرامته وسمعته وشرفه واعتباره وعرضه ولا يسبب له آلاماً جسمانية، كالالام التي تنتج من الجروح او التشويه الذي يصيب الجسم ، فهو الضرر الذي لا يصيب الشخص في ثروته(13).
وللضرر المعنوي شروط اهمها:
ان يكون الضرر المعنوي محقق الحدوث .
ان يكون الضرر المعنوي منسوباً مباشراً لفعل الارادة .
ان يكون الضرر المعنوي المطالب بتعويضه شخصياً .
ان يكون الضرر المعنوي قد اخل بمركز قانوني جدير بالحماية .
ان يكون الضرر المعنوي خاصاً (14).

الفرع الثاني. تنتظيم الحق في التعويض:
أولاً. النظم الدستورية.
أقرت بعض دساتير الحق في التعويض ، ومن هذه الدساتير ، الدستور العراقي لعام 2005 (15)، حيث وردت الاشارة الى التعويض في نص المادة 23/ثانياً في سياق موضوع نزع الملكية على ان : لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون . ووردت الاشارة الى التعويض ايضا في نص المادة 37 /ج في سياق معالجة موضوع التعذيب على ان : يحرم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية ولا عبرة باي اعتراف انتزع بالاكراه او التهديد او التعذيب ، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي اصابه ، وفقا للقانون .كما وردت معالجة التعويض في المادة 132 التي تنص على ان:
أولا: تكفل الدولة رعاية ذوي الشهداء ، والسجناء السياسيين، وللمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري البائد .
ثانياً: تكفل الدولة تعويض اسر الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية .
ثالثاً: ينظم ما ورد في البندين اولا وثانياً من هذه المادة بقانون .

واشار الدستور المصري لعام 1971 (16)، الى هذا الحق في نص المادة (34) في سياق معالجة موضوع نزع الملكية على ان : الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا في الاحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ، ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون ، وحق الارث فيها مكفول ، ووردت الاشارة الى التعويض في نص المادة (35) في سياق معالجة موضوع التاميم انه : لا يجوز التاميم الا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ، ومقابل تعويض.

وكذلك اشارت المادة 57 الى التعويض في سياق معالجة موضوع الحرية الشخصية اذ نصت على ان : كل اعتداء على الحرية الشخصية او حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء، ووردت الاشارة للتعويض في المادة (24) من الدستور الايطالي لعام 1947 اذ نصت على ان : للجميع حق اللجوء الى المحكمة من اجل الدفاع عن حقوقهم الخاصة ومصالحهم المشروعة. الدفاع حق لا يقبل الانتهاك في أي من مراحل الدعوى القضائية ودرجاتها، تؤمن للاشخاص غير القادرين مادياً ، من خلال مؤسسات خاصة ، الوسائل اللازمة للدفاع عن انفسهم امام كل مراحل دعوى السلطات القضائية ، يحدد القانون شروط التعويض عن الاخطار القضائية وكيفيتها .

واشارت المادة (28) الى المسؤولية المدنية ، اذ نصت على ان : الموظفين والعاملين في الدولة وفي المؤسسات العامة مسؤولين مباشرة عن اعمالهم المخالفة للقوانين ، طبقاً للقوانين الجنائية والمدنية والادارية في هذه الاحوال تتناول المسؤولية المدنية كلا من الدولة والمؤسسات العامة . ووردت الاشارة للتعويض في المادة (42) بشأن نزع الملكية والتي تنص على ان : الملكية عامة او خاصة ، تعود الخيرات الاقتصادية الى الدولة او المؤسسات او الافراد.

الملكية الخاصة معترف بها ومضمونة في القانون الذي يحدد طرق اكتسابها والتمتع بها وحدودها بهدف ضمان دورها الاجتماعي وجعلها في متناول الجميع . يجوز نزع الملكية الخاصة لاسباب تتعلق بالمصلحة العامة في الاحوال المنصوص عليها في القانون ، شرط التعويض عنها . ينص القانون على القواعد والشروط الخاصة بالارث الشرعي والموصى به ، وبحقوق الدولة من الميراث ، وكذلك المادة (43) اذ نصت على ان : يجوز للقانون لاهداف ذات منفعة عامة ، ان يخصص اصلا او يحول الى الدولة او الى مؤسسات عامة او الى جماعات عمال او مستفيدين ، عن طريق نزع الملكية والتعويض ، شركات محددة او فئات من الشركات ذات طابع المصلحة العامة والمتعلقة بخدمات عامة اساسية او بمصادر الطاقة او باوضاع احتكار .

وتضمن الدستور السويسري لعام 1999 الحق في التعويض ، اذ نصت المادة (26) منه على ان : الحق في ملكية مضمونة ، نزع ملكية وقيود مكافئ الملكية الى نزع الملكية سيعوضان بالكامل . واشارت المادة (124) معالجة التعويض بشأن مساعدة ضحايا الاعمال الاجرامية اذ نصت على ان : الاتحاد والاقاليم سيضمنان بان ضحايا الاعمال الاجرامية ضد النزاهة الجنسية او العقلية او البدنية تستلم مساعدة ويخصصون تعويضا كنتيجة للعمل الاجرامي ، يعانون من الصعوبات المالية (17).

وبشان دور القضاء في توكيد الحق في التعويض ، قضت محكمة التمييز في العراق بانه : لا يحكم بالتعويض وفق الأنصبة الشرعية المعنية بالقسام الشرعي، لان التعويض يحكم به الى طالبه بالذات وحتى لو كان هنالك اشخاص متعددين كمدعين بالضرر المرتد فلا علاقة لاي منهم بالاخر لان كلا منهم يطالب بالتعويض عن ضرر شخص اصابه هو لا غيره(18). وقضت في قرارها ايضا : بان الراتب التقاعدي الذي سيقرض لمن يعيلهم المتوفي لا ينهض سبباً لحرمانهم من التعويض المادي بسبب وفاته نتيجة حادث وذلك لحرماتهم من اعالة المجني عليه الفعلية لهم وذلك طبقاً لاحكام المادة (203) من القانون المدني (19). وترى ايضا بان : سن الاعالة لا تحكمه قواعد القانون المدني ، وان المادة (106) من القانون المدني حددت سن البلوغ لراشد ولم تحدد سن الاعالة (20).

وقضت محكمة النقض المصرية بان : التعويض عن الضرر المادي ، شرطه تحقق الضرر بالفعل او ان يكون وقوعه في المستقبل حتمياً (21). وقضت ايضا : ان التعويض عن الضرر المادي الذي لحق المضرور نتيجة وفاة شخص كان يعيل المضرور فعلا على نحو مستمر وان فرصة الاستمرار محققة لان احتمال وقوع الضرر لا يكون للحكم بالتعويض (22).

ثانياً. الدستور الدولي المشترك.
ورد النص على الحق في التعويض في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 .وذلك في المادة 9/5 بشأن توقيف اواعتقال غير قانوني ، اذ نصت على ان : لكل شخص ضحية توقيف او اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض . كما ورد حق التعويض في المادة (14/6) في سياق الخطأ القضائي ، اذ نصت على ان : حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة ثم ابطل هذا الحكم او صدر عفو خاص عنه على اساس واقعة جديدة او واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي ، يتوجب تعويض الشخص الذي انزل به العقاب نتيجة تلك الادانة ، وفقاً للقانون ، مالم يثبت انه يتحمل كلياً او جزئيا ، المسؤولية عن عدم افشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب (23).

كما اشارت اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة ، المؤرخ في 10 كانون الاول / ديسمبر 1984 الى الحق في التعويض، اذ نصت المادة (14) على ان :
تضمن كل دولة طرف في نظامها القانوني، انصاف من يتعرض لعمل من اعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل اعادة تاهيله على اكمل وجه ممكن ، وفي حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من اعمال التعذيب يكون للاشخاص الذين كان يعيلهم الحق في التعويض .
ليس في هذه المادة ما يمس أي حق للمعتدى عليه او لغيره من الاشخاص فيما قد يوجد من تعويض بمقتض القانون الوطني (24).
واشار البروتوكول رقم (7) الاتفاقية حماية حقوق الانسان والحريات الاساسية ، الذي صدر في 22 نوفمبر 1984 ، الى حق التعويض في المادة (3) التي تنص على ان : اذا صدر حكم نهائي بادانة شخص في جريمة جنائية ، ثم نقضت هذه الادانة فيما بعد ، او صدر لصالحه قرار بالعفو على اساس اكتشاف جديد لواقعة تؤكد قطعاً وجود خطأ في اقامة العدل ، يجب تعويض الشخص الذي تضرر من العقوبة نتيجة الحكم بادانته ، وذلك طبقاً للقانون او لما جرى عليه العمل في الدولة ، مال لم يقم الدليل على ان عدم الافضاء بالواقعة المجهولة في الوقت المناسب كان راميا اليه كلياً او جزئياً (25).

واشارت الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان لعام 1950 الى حق التعويض في المادة (5/5) التي تنص على ان : كل من كان ضحية قبض او حجز مخالف لاحكام هذه المادة حق وجوبي في التعويض (26)، كما اشارت المادة (50) الى حـق التعويض اذ نصت على ان : اذا ثبتت المحكمة واشارت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري المؤرخ في: 21 / كانون الاول/ ديسمبر 1965 ، وبدء نفاذها : 4 كانون الثاني / يناير 1969 ، طبقاً للمادة 19 .

الى هذا الحق ، اذ نصت المادة (6) على ان : تكفل الدول الاطراف لكل انسان داخل ولايتها حق الرجوع الى المحاكم الوطنية وغيرها من مؤسسات الدولة المختصة لحمايته ورفع الحيف عنه على نحو فعال بصدد أي عمل من اعمال التمييز العنصري يكون انتهاكا لما له من حقوق الانسان والحريات الاساسية ويتنافى مع هذه الاتفاقية ، وكذلك حق الرجوع الى المحاكم المذكورة التماساً لتعويض عادل مناسب او ترضية عادلة مناسبة عن أي ضرر لحقه كنتيجة لهذا التمييز (27). اما الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان الصادرة عام 1969 ، حيث اشارت الى حق التعويض في المادة (10) التي تنص على ان : لكل من حكم عليه بحكم نهائي مشوب باساءة تطبيق احكام العدالة الحق في التعويض طبقاً للقانون . ونصت في المادة (21/2) على ان : لا يجوز تجريد احد من ملكه الا بعد دفع تعويض عادل له ، ولاسباب تتعلق بالمنفعة العامة او المصلحة الاجتماعية وفي الحالات والاشكال التي يحددها القانون (28).
______________
1- د. منذر الفضل ، النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني ، دراسة مقارنة ، ج1، مصادر الالتزام ، ط1 ، 1991، ص 371 .
2- د. عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، دار النهضة العربية، القاهرة ، ج8، 1967 ص966.
3- قيس حاتم احمد القيسي ، تعويض الضرر الادبي في التشريع العراقي ، دراسة مقارنة ، رسالة الدراسة القانونية المتخصصة العليا ، المعهد القضائي ، بلا سنة ، ص82 .
4- د. سعدون العامري، تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية ، مركز البحوث القانونية ، بغداد ، 1981 ، ص152 .
5- د. محمد كامل مرسي باشا ، شرح القانون المدني الالتزامات ، منشأة المعارف الاسكندرية ، 2005 ، ص219 .
6- قيس حاتم احمد القيسي ، المصدر السابق، ص89 .
7- د. اسماعيل صعصاع غيدان البديري، مسؤولية الادارة عن الضرر المعنوي في القانون العراقي ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، كلية القانون، جامعة بغداد ، 2003 ، ص11.
– د. عبد الرزاق احمد السنهوري ، المصدر السابق، ص969 وما بعدها .
8- د. اسماعيل صعصاع البديري ، المصدر السابق، نفس الصفحة .
9- د. محمد كامل مرسي باشا ، المصدر السابق، ص114 .
– د. محمود عاطف البنا ، الوسيط في القضاء الاداري ، وقضاء الالغاء وقضاء التعويض ، دار الفكر ، القاهرة ، 1988 ، ص 375 .
10 – باسم محمد رشدي ، الضرر المادي الناتج عن الاصابة الجسدية ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1989 ، ص9 .
– د. عبد الرزاق السنهوري ، المصدر السابق، ص854.
11- احمد طالب حسين الجعفري، مسؤولية الادارة عن الاعمال المادية الناتجة عن الخطا، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بابل ، 1999، ص18 .
12- باسم محمد رشدي ، المصدر السابق، ص14 وما بعدها .
13 – د. محمد كامل مرسي باشا ، المصدر السابق، ص122 .
– د. عبد الرزاق احمد السنهوري ، المصدر السابق، ص981 وما بعدها .
14- د. اسماعيل صعصاع البديري ، المصدر السابق، ص60 وما بعدها .
15- اشار الدستور العراقي السابق الى التعويض في نص المادة 16/ج في سياق معالجة موضوع الملكية على ان : لا تنزع الملكية الخاصة الا لمقتضيات المصلحة العامة ووفق تعويض عادل حسب الاصول التي يحددها القانون ، الا انه نجد نصوصاً متعددة في القانون المدني ، وهذا ما اشارت اليه الفقرة الاولى من المادة (207) من القانون المدني العراقي ، فالقاعدة هي ان يعوض المضرور تعويضاً كاملا عن الضرر الذي لحق به.
وجاء في نص المادة (205/1) من القانون المدني العراقي الجديد ان : يتناول حق التعويض الضرر الادبي كذلك ، فكل تعد على الغير في حريته او في عرضه او في شرفه او في سمعته او في مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي يجعل المتعد مسؤولا عن التعويض ، وكذلك جاء في المادة (425) من القانون المدني العراقي على ان : يجوز الحكم بالتعويض عن الضرر الناشيء عن تفويت فرصة على المتضرر اذا رجح لدى المحكمة الافادة منها.
16- نصت المادة (50) من القانون المدني المصري على ان : لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر، ونصت المادة 238 من المشروع التمهيدي للقانون المصري الجديد على :
يشمل التعويض الادبي كذلك ، ولكن لا يجوز في هذه الحالة ان ينتقل الى الغير الا اذا تحدد بمقتضى اتفاق او بمقتضى حكم حاز قوة الشيء المحكوم فيه .
ويجوز بوجه خاص ان يحكم القاضي للاقارب والازواج والاصهار بالتعويض عما يصيبهم من الم عند موت المصاب .
ونصت المادة (222) من القانون المصدر الجديد على ان :
يشمل التعويض الضرر الادبي ايضا ، ولكن في هذه الحالة ان ينتقل الى الغير الا اذا تحدد بمقتضى اتفاق ، او طالب الدائن به امام القضاء .
ومع ذلك لا يجوز الحكم بالتعويض الا للازواج والاقارب الى الدرجة الثانية عما يصيبهم من الم من جراء موت المصاب . ينظر بهذا الصدد د. محمد كامل مرسي ، المصدر السابق، ص124 . د. لاء عبدالحسن العنزي وآخرين، ،حقوق الانسان، محاضرات للصف الاول، لجميع الكليات، 2006، ص108 .
ومن الدساتير التي كفلت هذا الحق الدستور السوري لعام 1973 في المادة (15/1) والدستور اليمني لعام 1994 في المواد (7ج/17) والدستور الجزائري لعام 1996 في المادة (49) والدستور البحريني لعام 2002 في المادة (9ج) والدستور القطري لعام 2003 في المادة (27) .
17- ونص الدستور الامريكي لعام 1787 في التعديل الخامس على ان : … لا يجوز نزع اية ملكية خاصة لاستخدامها في سبيل المنفعة العامة بدون تعويض عادل.د حول أمريكا، دستور الولايات المتحدة الأمريكية مع ملاحظات تفسيرية، موسوعة ودرلد بوك، كتاب العالم، 2005 ، ص34.
18- محكمة التمييز ، رقم القرار 8 /تمييزية/ 1974 ، بتاريخ 10/8/1974 ، النشرة القضائية ، العدد الثالث، السنة الخامسة، 1974-1977، ص258.
19- محكمة التمييز، رقم القرار 1135/مدني اولي/1981، بتاريخ 28/12/1981 ، مجموعة الاحكام العدلية، العدد الرابع، السنة الثانية عشرة، 1981، تشرين الاول ، تشرين الثاني، كانون الاول، ص33.
20- محكمة التمييز رقم القرار 1250 / مدني اولي/ 1981 ، بتاريخ 30/12/1981 ، مجموعة الاحكام العدلية ، العدد الرابع ، السنة الثانية عشرة ، 1981 ، ص 30 .
21- الطعن رقم 148 لسنة 49 ق جلسة 4/5/82 ، الطعن رقم 491 لسنة 49 ق جلسة 9/5/1982 ، ينظر بهذا الصدد : فتحية محمود قرة ، مجموعة المبادئ التي اقرتها محكمة النقض المصرية ، ج1، المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، ص513. اشار اليه باسم محمد رشدي، الضرر المادي الناتج عن الاصابة الجسدية، دراسة مقارنة، ماجستير، كلية القانون،جامعة بغداد، 1989 ، ص30 .
22- الطعن رقم 2225 لسنة 50 ق جلسة 10/6/1982 ، الطعن رقم 1354 لسنة 4 ق جلسة 27 /3/1985 ،فتحية محمود قرة ، المصدر السابق، ص512.
23- د. محمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الانسان ، المجلد الثاني، الوثائق الاسلامية والاقليمية ، ط1، دار الشروق، 2003 ، ص83 وما بعدها.
24- المصدر نفسه، ص699 .
25- د. محمود شريف بسيوني ، الوثائق الاسلامية والاقليمية ، المصدر السابق، ص83 .
26- د. محمود شريف بسيوني ، الوثائق الاسلامية والاقليمية ، المصدر السابق، ص56 .
27- د. محمود شريف بسيوني ، الوثائق العالمية ، المصدر السابق، ص389 .
28- د. محمود شريف بسيوني ، الوثائق الاسلامية والاقليمية ، المصدر السابق، ص207 وما بعدها.