التزام الطبيب

ولما كان من المقرر في قضاء التمييز أن :

” التزام الطبيب في علاج مرضاه ليس التزاما يتحقيق غاية ، وانما هو التزام ببذل عناية ، ومع ذلك فهو يسأل عن خطئه الفني مهما كان يسيرا اذ لحق المريض بسببه ضررا ، وذلك انه يتعين اقامة التوازن بين حاجة الأطباء الى الطمأنينة والثقة والحرية في مزاولة اعمالهم ، وبين حاجة المريض الى الحماية من اخطائهم وحقه في التعويض عن الأضرار التي تسببها ، الا أن مناط مسئولية الطبيب عن خطئه المهنى أن ثبت بصفة أكيدة واضحة أنه خالف في سلوكه عن جهل أو تهاون أصول الفن الطبي الثابته وقواعده الأساسية التي لا مجال فيها للجدل أو الخلاف ، فالعبرة اذا ليست بوصف الخطأ يسيرا أو جسيما ، ولكن بثبوته على وجه التحقيق والقطع لا الشك والاحتمال فيجب استخلاصه بصورة اكيدة لا يتطرق اليها الشك من وقائع واضحة تتنافي في ذاتها مع الأصول الطبية المستقرة ، كما ان من المقرر ان تقدير توافر أو نفي الخطأ الموجب للمسئولية ورابطة السببيه بينه وبين الضرر هو من الأمور الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب ، شريطة ان يكون استخلاصه سائغا ومستندا الى ما هو ثابت بالأوراق “.

( الطعن بالتمييز 177/90 تجاري جلسة 8/3/1992 س 20/1 صـ 213)

( الطعن بالتمييز 106/89 تجاري جلسة 3/7/1989 س 17/2 صـ 113 )

ولما كان من المقرر والثابت في قضاء التمييز أن :

” كما أنه اذا كان لقاضي الموضوع ان يقدر دون معقب عليه من محكمة التمييز تحقق حصول الفعل أو الترك أو عدم حصولـه لأن هذا من مسائل الواقع الا ان وصفه القانوني لسلوك الطبيب واعتباره خطأ لانحرافه عن المألوف من سلوك الشخص العادي وهو ما يتصل بمسائل القانون ويخضع من ثم لرقابة محكمة التمييز “.

وإذا كان القاضي يصعب عليه ان يستخلص بنفسه خطأ الطبيب من الناحية الفنية – لذلك فإنه يستعين في هذا الخصوص بأهل الخبرة – ولكن ينبغي ملاحظة ان الخبير وان كان يساعد القاضي في استنباط الخطأ في المجال الطبي – إلا أن القاضي يستقل بالتكييف القانوني للسلوك الفني للطبيب .

ولذلك فأن القاضي ليس ملزما برأي الخبراء إذا قدر أنه ظاهر الفساد أو أنه يتعارض مع وقائع أخرى أكثر اقناعا من الناحية القانونية أو أنه صدر بعيدا عن مقتضى الأمانة العلمية .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .